الملخص :
متى يكون التوتر السيكولوجي سبباً للإعفاء من المسئولية الجنائية أو ظرفاً مخففاً للعقوبة ؟ المادة ٦۲ غرامات المستبدلة بالقانون رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹ فيما يتعلق حفظ السقيم السيكولوجي . دفاع المدعى عليه بالمنازعة فى دومين مسئوليته لإصابته بمرض نفسي أو عقلي يحصل على من إدراكه أو شعوره . مادي . عله وأساس هذا؟ شُكر وضعية المشتبه به العقلية أو النفسية . موضوعي . ضرورة تحري محكمة الشأن لها وتعيين ماهر ومتمرس للبت فيها إثباتا أو نفياً . طالما المشتبه به قد تمسك بها. مثال لتسبيب معيب للاستجابة إلى الدفع بانتفاء المسئولية الجنائية للمرض السيكولوجي .
المبدأ :
بما أن الحكم قد إظهار لدفاع الطاعن واطرحه فى كلامه : ” وإذ إنه وعن الدفع بامتناع عقوبة المدعى عليه عملاً بنص المادة ٦۲/۱ غرامات فإنه نتاج حيث خلت الأوراق الأمر الذي يفيد على وجه قاطع أن المدعى عليه كان يعانى وقت ارتكاب الجناية من اختلال نفسى أو عقلي افقده الوعي أو الاختيار وهكذا تقضى المحكمة برفض ذاك الدفع .” بما أن هذا ، وقد كان الموضوع فى المادة ٦۲ من دستور الغرامات المستبدلة بالقانون ۷۱ لعام ۲۰۰۹ بإصدار تشريع إستظهار السقيم السيكولوجي وتحديث عدد محدود من أحكام تشريع الإجراءات التأديبية قد موضوع على أساس أنه ” لا يسأل جنائياً الفرد الذى يعانى وقت ارتكاب الجناية من اختلال نفسى أو عقلي أفقده الإلمام أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن أدوية مخدرة أيما كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو عن غير معرفة منه . ويستمر مسئولاً جنائياً الفرد الذى يعانى وقت ارتكاب الجرم من اختلال نفسى أو عقلي أسفر عن تقليل إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها ذاك الموقف لدى تحديد مرحلة الإجراء التأديبي .” وهو موضوع مستحدث يتمثل فى إضافة التوتر السيكولوجي للمتهم إذا ما أفقده الوعي أو الاختيار وقت ارتكاب الجناية واعتبره سبباً للإعفاء من المسئولية الجنائية . أما إذا اقتصر أثره على التقليل من وعي المشتبه به أو اختياره يتواصل المدعى عليه مسئولاً عن ارتكاب الجناية ، وإن جاز اعتبار ذاك الانتقاص ظرفاً مخففاً يصح للمحكمة الاعتداد به لدى ثناء الجزاء التي تكهن فوقه ، وحيث كان دفاع المشتبه به بالمنازعة فى نطاق مسئوليته لإصابته باضطراب نفسى أو عقلي يكتسب من إدراكه أو شعورة ، دفاع مادي حيث يترتب على ثبوته إعفاء المدعى عليه عن المسئولية أو الانتقاص منها بحسب ما تضمنه المقال سابق الذكر . بما أن هذا ، ولئن كان من المعتزم أن عرفان ظرف المدعى عليه العقلية أو النفسية من المسائل الموضوعية التي تتعلق محكمة المسألة بالفصل فيها ، سوى أنه لسلامة الحكم يتعين إذا ما تمسك به المشتبه به أن تجرى تحقيقاً فى وضْعه بلوغاً كفاية الشأن فيه ، ويجب فوق منها توظيف ماهر ومتمرس للبت فى تلك الظرف إثباتاً أو نفياً ، أو أن تطرح ذلك الحراسة بما يسوغ . بما أن ذاك ، وقد كان ما رد به الحكم على دفاع الطاعن فى ذاك المسألة – على التوجه المتطور – لا يسوغ به اطراحه ، حيث لا يصح اطراحه بخلو الأوراق الأمر الذي يفيد على وجه قاطع أن المشتبه به كان يعانى وقت ارتكاب الجناية من عدم اتزان نفسى أو عقلي لأن إبداءه يحتوي الاستدعاء إلى تحقيقه ، الأمر الذي يصم الحكم – فى الاستجابة إلى ذلك الحراسة بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم ۲۷۱۵۸ لعام ۸٦ جلسة ۲۰۱۸/۱۲/۰۹)
(( بما أن البين من مطالعة محضر جلسة الدعوى قضائية أن لاعب الدفاع عن الطاعن صرف بأن المدعى عليه جريح بآفة عقلية ومرض نفسي وأنه لا يستطيع القيام بما نسب إليه ، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه إبراز لذا الحماية واطرحه بقوله : ” وإذ إن المحكمة توميء بادئ ذي بداية أنها لا تلتفت عما أثاره الحماية قولاً منه أن المشتبه به يتكبد من مرض نفسي حيث لم تقف له المحكمة على دعوة في ذلك المسألة وقد انتهى مرافعته طالباً القضاء ببراءته الأمر الذي ينفي أنه طلباً جازماً ولم يطلب من المحكمة تصرف في هذا الموضوع وبالتالي تطرح ما أثاره الحراسة في ذلك الأمر جانباً ” . بما أن ذاك ، وقد كان إمتنان وضعية المشتبه به العقلية والنفسية وإذا كان في المصدر من المسائل الموضوعية التي تخص محكمة الشأن بالفصل فيها ، سوى أنه يتعين أعلاها ليصبح قضاؤها سليماً أن تساعد خبيراً للبت في تلك الظرف وجوداً وعدما ًلما يترتب فوق منها من قيام مسئولية المدعى عليه عن جناية أو انتفائها ، فإن لم تفعل كان فوق منها أن تورد في اليسير أسباباً سائغة تبني فوق منها قضاءها برفض ذاك المطلب ، ولذا إذا ما رأت من أحوال الشأن ووقائع الدعوى وحالة المشتبه به أن قواه العقلية سليمة وأنه لا يتكبد من مرض نفسي ، وبما أن الحكم قد دشن اطراحه دفاع الطاعن في ذلك المسألة على أساس أنه لم يطلب من المحكمة فعل في ذاك الأمر رغم أن ذاك لا يتأدى منه بالضرورة أن الطاعن لم يكن مريضاً بمرض عقلي أو نفسي وقت سقوط التصرف ، فإنه كان يتعين على المحكمة حتى يكون حكمها قائماً على مرجعية سليم أن تحقق دفاع الطاعن من خلال المخصص فنياً للبت في حالته العقلية والنفسية وقت سقوط التصرف أو تطرحه بأسباب سائغة ، ولا يقدح في ذلك أن يسكت الحراسة عن مناشدة إلتماس أهل الفن صراحة ، ذاك أن منازعة الطاعن في سلامة قواه العقلية والنفسية تشتمل في نفسها المطالبة الجازمة بتحقيق دفاعه أو الرد أعلاه بما يفنده ، أما وهي لم تفعل واكتفت بما قالته في ذلك المسألة ودون أن تعرض بالاستجابة على ما رِجل لها من وثائق يقول الطاعن أنها احتجاج علني دفعه ، فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الحماية ، الأمر الذي يتعين برفقته نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون احتياج لمناقشة بقية قمته الطعن )) .
(الطعن رقم ۲٤۸۱۱ لعام ۸۳ جلسة ۲۰۱٤/۰۵/۰۷ س ٦۵ )
أحكام القضاء مادة ٦۲ إجراءات عقابية
بما أن الحكم المطعون فيه بعدما حصل مناسبة الدعوى وأدلة ثبوتها وما تضمنه حكمها الصادر في ٤/۳/۲۰۱۲ قبل الفصل في الشأن بندب لجنة ثلاثية طبية من أطباء مصحة الصحة النفسية بالعباسية لتوقيع الكشف الطبي على المشتبه به لبيان حالته العقلية والتي أودعت نيتها والذي اختتم إلي أن: ((المشتبه به…. يتكبد وقت ارتكاب الجرم طوال التحليل من اختلال الفصام الباق وفق التوزيع الدولي الـ10 للأمراض وهو اختلال عقلي أفضى إلى إفقاده الوعي والاختيار والإرادة والتفريق))، ثم أورد الحكم اطمئنانه إلى ما تضمنه توثيق وزارة الصحة والمجلس القومي للصحة النفسية المؤرخ في ۷/۸/۲۰۱۱ ومعولاً فوق منه في قضاءه بالإدانة في كلامه: ((المشتبه به كان يتكبد من فصام متبقيF ۲۰.۵&#۸۲٤۳; ” طبقاً للتجزئة الدولي الـ10 للأمراض هو عدم اتزان عقلي أفضى إلى تقليص إدراكه واختياره وهو الذي تطمئن إليه المحكمة أن المشتبه به حال ارتكابه للواقعة كان غير مستقر عقلياً الأمر الذي أفضى إلى تقليل إدراكه واختياره وبذلك خسر يستدل إلي ارتكابه للواقعة بإدراك ناقص))، ولما كانت المادة ٦۲ من تشريع الإجراءات التأديبية والمستبدلة بالقانون رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹ قد نصت على أنه: “لا يُسأل جنائياً الواحد الذي يتكبد وقت ارتكاب الجرم من اختلال نفسي أو عقلي أفقده الوعي أو الاختيار أو الذي يتكبد من غيبوبة ناشئة عن أدوية مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير معرفة منه بها، ويتواصل مسؤولاً جنائياً الواحد الذي يتكبد وقت ارتكاب الجرم من اختلال نفسي أو عقلي أسفر عن تقليل إدراكه أو اختياره وتأخذ المحكمة في اعتبارها ذلك الوضعية لدى تحديد مرحلة الجزاء”. بما أن ذاك، وقد كان التفات الحكم في حين سلف إشعاره عما تضمنه توثيق أطباء الصحة النفسية والذين انتدبتهم المحكمة بحكم أصدرته تصون أن الضغط النفسي العقلي الجريح به المدعى عليه أفقده الوعي والاختيار والإرادة والتفرقة واطمئنانها إلى توثيق وزارة الصحة والمجلس القومي للصحة النفسية المؤرخ ۷/۸/۲۰۱۱ والذي يفيد أنه جريح باضطراب عقلي أدى إلى تقليل إدراكه. بما أن هذا، وقد كان من المعتزم أن للمحكمة أن تعول في قضائها على ما تضمنه التقرير الفني الذي تطمئن إليه وتطرح ما عداه من تقارير فنية أخرى ولها أن تطمئن إلى جزء منه وتطرح الجزء الآخر، بل ذاك شرطه أن يبين الحكم العوامل التي دعته إلى إغفال ما تضمنه التقرير الآخر وإطراحه، فإن الحكم حيث التفت كلية عما تضمنه التقرير الصادر من اللجنة الثلاثية الطبية الصادر من مشفى الصحة النفسية بالعباسية والتي حكمت ذات المحكمة بندبهم بجلسة ٤/۳/۲۰۱۲ وأغفلت ما تضمنه من أن المشتبه به فاقد الإلمام والاختيار دون أن تعرض له وتفنده وتقول كلمتها بصدده واتضح علة عدم اطمئنانها إليه، فإنه يكون قاصر الخطبة، الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون احتياج إلى بحث بقية قمته الطعن.
(الطعن رقم ۱۳۹۹ لعام ۸۳ جلسة ۲۰۱٤/۱۰/۰۲)
لما كانت المادة ٦۲ من تشريع الجزاءات قبل تطويرها منصوص بها على القادم “لا عقوبة على من يكون فاقد الإحساس أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب التصرف أما لجنون أو لعاهة في الذهن وأما لغيبوبة ناشئة عن أدوية مخدرة مهما كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير معرفة منه بها”، بل التشريع رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹ بإصدار تشريع تخزين العليل السيكولوجي وتحديث أحكام دستور الجزاءات وقانون الأفعال الجنائية والساري منذ ۱۵/۵/۲۰۰۹ قبل صدور الحكم المطعون فيه في الـ9 عشر من يونيه سنة ۲۰۱۲ قد موضوع في المادة الثانية منه حتّى يستبدل بنص المادة ٦۲ من تشريع الإجراءات العقابية الصادر بالقانون رقم ۵۸ لعام ۱۹۳۷ المقال المقبل: “لا يسأل جنائياً الواحد الذي يتكبد بوقت ارتكاب الجرم من اختلال نفسي أو عقلي أفقده الوعي أو الاختيار أو الذي يتكبد من غيبوبة ناشئة عن أدوية مخدرة مهما كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير دراية منه ويستمر مسؤولاً جنائياً الفرد الذي يتكبد وقت ارتكاب الجناية من عدم اتزان نفسي أو عقلي أفضى إلى تقليل إدراكه أو اختياره وتأخذ المحكمة في اعتبارها ذلك الموقف لدى تحديد المعاقبة”، ومقتضى ذلك التحديث أن المشرع استحدث بنص المادة ٦۲/۱عقوبات المشار إليها أمران: أولهما عدم مساءلة الفرد جنائياً الذي يتكبد من عدم اتزان نفسي أسوة بالاضطراب العقلي إذا أفقده الإلمام والاختيار وقت ارتكاب الجرم، وثانيهما أن يستمر مسؤولاً جنائياً الواحد الذي يتكبد وقت ارتكاب الجناية من عدم اتزان نفسي أو عقلي أسفر عن تقليل إدراكه أو اختياره وتأخذه المحكمة في اعتبارها ذلك الوضعية لدى تحديد المعاقبة. بما أن ذاك، وقد كان البيّن من الاطلاع على محضر جلسة الشكوى القضائية أن دفاع الطاعن صرف بانتفاء الغرض الجنائي لوقوع إرادة المشتبه به طوال اعتدائه على من وقع في حقه الجرم الأضخم عادل لضغوط نفسية عصبية دفعت المشتبه به لارتكاب الحادث وإضافة إلى وقوعه أسفل نفوذ وضعية هيسترية وقد كان هذا معروضاً على المحكمة في حضور انسياب المادة ٦۲ من دستور الغرامات عقب تطويرها بالقانون رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹ بإصدار دستور حفظ السقيم السيكولوجي لكن المحكمة نشرت حكمها المطعون فيه دون أن تفتش ما لو أنه الطاعن قد اعتراه اختلال نفسي قلص من إدراكه واختياره وقت ارتكاب الجناية دون أن تفطن إلى مغزى ما استحدثته المادة ٦۲ من التشريع المنوة عنه والمذكور في حين توفر فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر الكلام بما يبطله ويوجب نقضه ولا يقدح في ذاك أن يكون المحكوم فوق منه لم يمنح أسباباً لطعنه وأن مذكرة الإدعاء العام لم تُشر إلى ما اعتور الحكم من بطلان، ذاك بأن المادة ٤٦ من التشريع رقم ۵۷ لعام ۱۹۵۹ أسبق الذكر منصوص بها على أن “مع عدم الإخلال بالأحكام المتطورة حيث كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام ينبغي على الإدعاء العام أن تعرض القضية مشفوعة برأيها في الحكم ولذا في التوقيت الموضح بالمادة ۳٤ وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مخطط في العبارة الثانية من المادة ۳۵ والعبارة الثانية والثالثة من المادة ۳۹&#۸۲٤۳;، ومفاد هذا أن حرفة محكمة النقض في شأن القرارات الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على مكونات الحكم مختلَف موضوعية وشكلية وتمُر بنقض الحكم المطعون في أية موجة من حالات الخطأ في التشريع أو البطلان ولو من تلقاء ذاتها غير مسجلة بحدود قمته الطعن أو عقار الإفتراض الذي تعرض به الإدعاء العام هذه القرارات، وهذا هو المستفاد من الجمع بين العبارة الثانية من المادة ۳۵ والعبارة والثانية والثالثة من المادة ۳۹ من التشريع رقم ۵۷ لعام ۱۹۵۹ المار إخطاره.
(الطعن رقم ٦۷۰۹ لعام ۸۲ جلسة ۲۰۱۳/۱۲/۰۵)
لمل كان الحكم قد إبانة لدفاع الطاعن في شأن ما زعمه من كارثة عقلية لحقت به وأطرحه في كلامه……. ” بما أن هذا، وقد كان من المعتزم أن لتلك المحكمة أن تستبين وقائع الدعوى وظروفها أن المدعى عليه سليم الذهن ومسؤول عما حدث منه، فهي ليست ملزمة بإجابة الحماية إلى ما يطلبه من ندب ماهر ومتمرس لتقرير وضعية المشتبه به العقلية ما استمرت قد استبانت سلامة ذهنه ومن صالحه بإجاباته على ما وجهته إليه من الأسئلة وقد كان الداء العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسؤولية قانوناً على مقتضى المادة ٦۲ من دستور الإجراءات العقابية هو الداء الذي من وضْعه أن يجهز على الإحساس والفهم، أما مختلَف الأوضاع النفسية التي لا تفقد الفرد شعوره وإدراكه لا تعد سبباً لانعدام المسؤولية، وقد كان البيّن من ملاذ المدعى عليه من مصاحبته للمجني فوقه السياق جميعاً إلى حفل الزفاف وتوفر المدعى عليه إلى عريس الحفل لمصافحته وتهنئته بالزواج ثم قيامه بتجهيز سلاحه الناري وتصوبيه إياه إلى جسم من وقع في حقه الجرم بالطريقة التي بانت بالأوراق تدل إلى أن المدعى عليه كان بحالة وعي ووعى لحظة إقدامه على فعله وساندته تحقيقات المباحث في خلاصه بأية عاهة عقلية مثلما أن المحكمة قد ناقشت المشتبه به بجلسة المحكمة وقضت له الكمية الوفيرة من الأسئلة ووقف على قدميه المدعى عليه بالإجابة عنها والتي استبانت منها بجلاء أن المدعى عليه لا يتكبد من أي عاهة عقلية وأنه كان في ظرف إلمام كامِل و إدراك كامل وهكذا تكون مسؤوليته كاملة عما حدث منه ممارسات القتل وبالتالي تشاهد المحكمة طرح مناشدة الحماية”. بما أن ذاك، وقد كان البيّن من عوامل الطعن أن ما أثاره الطاعن حاصله انعدام مسؤوليته لآفة عقلية لحقت به، فإن ما اختتم إليه الحكم – على التوجه المتطور – يكون صحيحاً في الدستور، وحسبه أنه من المعتزم أن ثناء ظرف المشتبه به العقلية والنفسية هي من الموضوعات الموضوعية التي تستقل محكمة الشأن بالفصل فيها.
(الطعن رقم ۲۹۸۳ لعام ۸۲ جلسة ۲۰۱۳/۱۰/۰۱)
من المخطط أن مناط الإعفاء من العقوبة لضياع الجاني شعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب التصرف، هو أن يكون تبرير تلك الظرف راجعاً على ما تنص أعلاه المادة ٦۲ من دستور الجزاءات لجنون أو عاهة في الذهن دون غيرهما. وقد كان المستفاد من دفاع الطاعن هو أنه كان في وضع عام من حالات التهييج والاستفزاز والحنق تملكته في أعقاب علمه بسوء سلوك قرينته فوقها فإن الحماية – على تلك الصورة – لا يتحقق به الدفع بالجنون أو العاهة في الذهن، ولما كانت حالات التهييج أو الاستفزاز أوالغضب بحت أعذار قضائية مخففة يعود الشأن في تقديرها إلى محكمة الأمر بغير معقب فوق منها من محكمة النقض. وهي هذه الأعذار التي فندتها في حين حتى الآن تطويرات تشريع الجزاءات بالقانون رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹ في المادة ٦۲ من دستور الغرامات بكون الضغط النفسي السيكولوجي أو العقلي ظرفاً مخففاً لدى تحديد مرحلة المعاقبة، وقد كان الحكم المطعون فيه معدل عذر الطاعن بقوله: “وما أثاره الحماية في شأن سلوك المجني فوقها فإنه بصرف النظر عن ثبوت ذاك فإن المحكمة لاحظت أن سلوك المدعى عليه هو كذلك سلوك منحرف وقد وازنت المحكمة بين الأمرين على باتجاه ما سيرد بالحكم” فإن النعي على الحكم المطعون فيه لا يكون له دكان، إضافةً إلى أن الثابت من العودة إلى محضر الجلسة أن الطاعن أو لاعب الدفاع عنه لم يطلب الاستعانة بأهل الخبرة لتلبية وإنجاز دفاعه ذاك. فلا يجوز للطاعن من بعدما ينعى على المحكمة قعودها عن تصرف تحري لم يطلب منها ويكون النعي على الحكم في ذاك الأمر مرفوض.
(الطعن رقم ۲۲۹۵ لعام ۸۱ جلسة ۲۰۱۲/۱۰/۱۷ س ٦۳)
بما أن البيّن من محضر جلسة الدعوى قضائية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الحراسة عن الطاعن صرف بأن الطاعن يتكبد من مرض عصبي ونفسي ونوبات صرع وطلب عرضه على المصحة لبيان حالته. بما أن ذاك، وقد كانت المادة ٦۲ من دستور الإجراءات العقابية المستبدل نصها بمقتضى المادة الثانية من الدستور رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹ بإصدار دستور تخزين السقيم السيكولوجي وتحديث أحكام تشريع الإجراءات التأديبية وقانون الأعمال الجنائية قد جرى نصها على أساس أنه “لا يسأل جنائياً الواحد الذي يتكبد وقت ارتكاب الجناية من اختلال نفسي أو عقلي أفقده الوعي أو الاختيار أو الذي يتكبد من غيبوبة ناشئة عن أدوية مخدرة أيما كان نوعها إذا أخذها عمداً عنه أو على غير معرفة منه بها. ويستمر مسؤولاً جنائياً الواحد الذي يتكبد وقت ارتكاب الجرم من عدم اتزان نفسي أو عقلي أفضى إلى تقليل إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها ذلك الوضعية لدى تحديد تلك المعاقبة”. بما أن هذا، وقد كانت المناسبة دكان التساقط قد وقعت في حضور تدفق أحكام التشريع رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹ سابق الذكر وما استحدثه من تحديثات على تشريع الجزاءات وقد كان ذاك الحراسة المنوه عنه يعتبر دفاعاً جوهرياً من وضْعه أن يترك تأثيرا في مسؤولية المشتبه به فإنه كان يتعين على المحكمة أما تحقيقه بلوغاً إلى قصد المسألة فيه أو أن تطرحه وفقاً إلى دلائل سائغة أما وهي لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون قد انطوى على إخلال بحق الحراسة إضافةً إلى قصوره في التسبيب، الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون عوز إلى بحث بقية قمته الطعن.
(الطعن رقم ٤۱۹۹ لعام ۸۱ جلسة ۲۰۱۲/۱۰/۱٤ س ٦۳)
بما أن الحكم حصل صرف الطاعن الأكبر بانتفاء مسؤوليته لإصابته بمرض نفسي وقت اقتراف الجناية ورد أعلاه في كلامه: “وإذ أنه عن الدفع بعدم مسؤولية المشتبه به الأكبر عن أفعاله لإصابته بحالة تعجٌّب متقطع واكتئاب وجداني….. فمردود بأن من المعتزم أن إمتنان موقف المشتبه به العقلية هي من الأشياء التي تستقل بها تلك المحكمة وهي غير مُلزمة بالالتجاء إلى أهل الخبرة في ذاك الأمر ما ظلت قد وضحت تملك الدعوى، وقد كان الداء العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسؤولية قانوناً على مقتضى المادة ٦۲ من تشريع الغرامات هو الداء الذي من حاله أن يُعدم الإحساس والفهم أما عموم الأوضاع النفسية التي تفقد الفرد شعوره وإدراكه لا تعد سبباً لانعدام المسؤولية” رد الحكم على مناشدة الحراسة بتوضيح المدعى عليه على مركز صحي الأمراض النفسية والعصبية بقوله: “أن اعتراف المشتبه به يتفق وماديات الدعوى، وأن مسلكه قبل وطوال البلاغ القضائي يبرهن أن سلامة قواه العقلية، فضلاً على أساس أنه لم يوفر شهادة طبية دالة على الداء”. بما أن ذاك، و قد كان صدر التشريع رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹ بإصدار دستور إستظهار السقيم السيكولوجي وتطوير عدد محدود من أحكام تشريعي الغرامات والتدابير الجنائية ونُشر في الجرنال الحكومية بتاريخ ۱٤ من أيار سنة ۲۰۰۹، والذي استبدل بنص المادة ٦۲ من دستور الإجراءات العقابية الموضوع القادم: “لا يُسأل جنائياً الفرد الذي يُعاني وقت ارتكاب الجناية من اختلال نفسي أو عقلي أفقده الإلمام أو الاختيار أو الذي يتكبد من غيبوبة ناشئة عن أدوية مخدرة مهما كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير دراية منه، ويستمر مسؤولاً جنائياً الفرد الذي يُعاني وقت ارتكاب الجناية من اختلال نفسي أو عقلي أفضى إلى تقليل إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها ذاك الوضعية لدى تحديد فترة الإجراء التأديبي”، وبالتالي فإن التشريع رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹ أسبق الخطاب والذي واصل إلى موانع المسؤولية “الإجهاد النفسي السيكولوجي للمتهم” إذا أفقده الاختيار أو الدراية – هو الساري وقت اقتراف المشتبه به للواقعة. بما أن هذا، فإن دفاع الطاعن بأنه كان في وضعية عدم اتزان نفسي وقت الجناية يكون دفاعاً جوهرياً في خصوص تلك الدعوى، إذا صح امتنع عقابه عن الإجراء المسند إليه، وحيث أسست المحكمة قضاءها برفض ذاك الدفع على جريان المادة ٦۲ غرامات – غير المنطبقة على المناسبة – فإن حكمها يكون قد تعيب بالخطأ في تنفيذ التشريع والقصور في الخطبة.
(الطعن رقم ۱۵٦۵ لعام ۸۱ جلسة ۲۰۱۲/۱۰/۰۷ س ٦۳)
بما أن قد صدر بتاريخ ۱٤ من أيار سنة ۲۰۰۹ عقب صدور الحكم المطعون فيه التشريع رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹ بإصدار دستور حفظ الموبوء السيكولوجي وتطوير قليل من أحكام تشريع الغرامات الصادر بالقانون رقم ۵۸ لعام ۱۹۳۷ وقانون الممارسات الجنائية الصادر بالقانون رقم ۱۵۰ لعام ۱۹۵۰ ونص في مادته الثانية إلى أن “يستبدل بنص المادة ٦۲ من دستور الغرامات الصادر بالقانون رقم ۵۸ لعام ۱۹۳۷ الموضوع الآتى: لا يسأل جنائياً الواحد الذي يتكبد وقت ارتكاب الجرم من عدم اتزان نفسي أو عقلي أفقده الدراية أو الاختيار أو الذي يتكبد من غيبوبة ناشئة عن أدوية مخدرة أيما كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير معرفة منه بها، ويتواصل مسؤولاً جنائياً الفرد الذي يتكبد وقت ارتكاب الجناية من اختلال نفسي أو عقلي أفضى إلى تقليل إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها ذلك الحالة لدى تحديد مرحلة الإجراء التأديبي” وقد كان مفاد ذاك الموضوع المار ذكره بما مقال فوقه من المساواة بين الجنون والمرض السيكولوجي في الإعفاء من العقوبة فإنه قد أنشأ سبباً جديداً للإعفاء من العقوبة وهو الداء السيكولوجي الذي يخسر الإلمام والاختيار بعدما كان مقال المادة ٦۲ من تشريع الغرامات قبل تطويره بالقانون رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹ أسبق الذكر يقصره على الجنون والغيبوبة الناشئة عن الأدوية المخدرة مهما كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير معرفة منه بها، فإنه يحتسب قانوناً أصلح للمتهم إذا أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح من التشريع السحيق وقد كان يبين من محضر جلسة ۷ / ۲ /۲۰۰٤ أن لاعب الدفاع عن الطاعن قد لفت على أن الأخير يتكبد من الداء السيكولوجي وأنه كان يعالج بمستشفى الصحة النفسية في مصر القريبة العهد ولما كانت المادة ۳۵ من التشريع رقم ۵۷ لعام ۱۹۵۹ بشان حالات وممارسات الطعن في مواجهة محكمة النقض تخول تلك المحكمة محكمة النقض أن تنقض الحكم لصالح المشتبه به من تلقاء ذاتها إذا صدر عقب سقوط التصرف وقبل الفصل فيه بحكم أصبح تشريع أصلح للمتهم المسألة الذي يتعين بصحبته نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كيما تتوفر للطاعن إمكانية محاكمته بالأخذ في الإعتبار المادة ٦۲ من دستور الإجراءات التأديبية حتى الآن تطويرها بالقانون رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹ بكونه قانوناً أصلح له، ولذا دون عوز إلى بحث بقية ذروته الطعن الأخرى.
(الطعن رقم ۲۵۲۰۳ لعام ۷٤ جلسة ۲۰۱۲/۰٤/۱۹ س ٦۳)
وإذ أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ۲۸ /۱۲/ ۲۰۰٦ بإدانة الطاعن، وقد صدر من عقب التشريع رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹ بإصدار تشريع تخزين الموبوء السيكولوجي وتطوير قليل من أحكام شرعي الإجراءات التأديبية والتدابير الجنائية وكشف في الجرنال الأصلية بتاريخ ۱٤ من أيار سنة ۲۰۰۹ والذي استبدل بنص المادة ٦۲ من دستور الإجراءات التأديبية الموضوع المقبل: “لا يُسأل جنائياً الواحد الذي يتكبد وقت ارتكاب الجناية من عدم اتزان نفسي أو عقلي أفقده الدراية أو الاختيار أو الذي يتكبد من غيبوبة ناشئة عن أدوية مخدرة مهما كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير دراية منه. ويتواصل مسؤولاً جنائياً الفرد الذي يتكبد وقت ارتكاب الجرم من اختلال نفسي أو عقلي أسفر عن تقليل إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها ذلك الموقف لدى تحديد مرحلة الإجراء التأديبي” وهو الذي يتحقق به معنى التشريع الأصلح للمتهم في حكم البند الثانية من المادة الخامسة من تشريع الإجراءات التأديبية حيث أنشأ المقال الجديد على النحو المتطور للطاعن وضعاً قانونياً أصلح له من الموضوع البالي متمثل في إضافة الضغط النفسي السيكولوجي للمتهم إذا افقده الوعي أو الاختيار وقت ارتكاب الجرم كسبب للإعفاء من المسؤولية الجنائية، وفي موقف اقتصار ذاك التوتر السيكولوجي على التقليل من دراية المدعى عليه أو من اختياره يتواصل المدعى عليه مسؤولاً جنائياً عن ارتكاب الجناية وأن جاز اعتبار ذلك الانتقاص ظرفاً مخففاً يصح للمحكمة الاعتداد به لدى إمتنان الإجراء التأديبي التي تنبأ فوقه، ولذا بعدما كان الموضوع البالي يقصر هذه العوامل على الجنون والغيبوبة الناشئة عن أكل الجاني للعقاقير المخدرة مهما كان نوعها قهراً عنه أو عن غير معرفة منه بها، وبما أن البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه، أن التقرير الطبي العقلي الصادر من دار الصحة النفسية بالعباسية قد تصون في صلبه أن البحوث النفسية التي أجريت على الطاعن قد أثبتت ظهور مؤشرات على وجود اختلال بالشخصية يمتاز بصعود الملامح العصبية والعدوانية والإجرامية مع عدم اتزان في التصرف وقد كانت المادة ۳۵ من التشريع رقم ۵۷ لعام ۱۹۵۹ بما يختص حالات وتدابير الطعن في مواجهة محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لصالح المدعى عليه من تلقاء ذاتها إذا صدر عقب سقوط الإجراء وقبل الفصل فيه بحكم أمسى دستور أصلح للمتهم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى توجد للطاعن إحتمالية محاكمته بالأخذ في الإعتبار المادة ٦۲ من دستور الجزاءات عقب تطويرها بالقانون رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹ على النحو السابق إشعاره بمثابته قانوناً أصلح ولذا بغير طلب إلى بحث ذروته الطعن
(الطعن رقم ۸۵۵۷ لعام ۷۷ جلسة ۲۰۱۱/۰۳/۱۷)
الدستور رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹ بإصدار تشريع إستظهار السقيم السيكولوجي وتحديث قليل من أحكام دستور الإجراءات العقابية الصادر بالقانون رقم ۵۸ لعام ۱۹۳۷ وقانون الممارسات الجنائية الصادر بالقانون رقم ۱۵۰ لعام ۱۹۵۰ قد صدر بتاريخ ۱٤/۵/۲۰۰۹ في أعقاب صدور الحكم المطعون فيه قد مقال في المادة الثانية يستبدل بنص المادة ٦۲ من تشريع الإجراءات العقابية الصادر بالقانون رقم ۵۸ لعام ۱۹۳۷ المقال المقبل “لا يسأل جنائياً الفرد الذي يتكبد وقت ارتكاب الجرم من عدم اتزان نفسي أو عقلي أفقده الإلمام أو الاختيار أو الذي يتكبد من غيبوبة ناشئة عن أدوية مخدرة مهما كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير معرفة منه بها ويتواصل مسؤولاً جنائياً الفرد الذي يتكبد وقت ارتكاب الجناية من عدم اتزان نفسي أو عقلي أسفر عن تقليل إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها ذاك الحالة لدى تحديد فترة الجزاء. ولما كانت المادة ۳۵ من الدستور ۵۷ لعام ۱۹۵۹ بما يختص حالات وممارسات الطعن في مواجهة محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لصالح المدعى عليه من تلقاء ذاتها إذا صدر حتى الآن سقوط التصرف وقبل الفصل فيه بحكم صار تشريع أصلح للمتهم وقد كان الدستور رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹ بإصدار تشريع تخزين الموبوء السيكولوجي وتطوير عدد محدود من أحكام دستور الإجراءات التأديبية الصادر بالقانون رقم ۵۸ لعام ۱۹۳۷ يتحقق به معنى التشريع الأصلح عوامل الإباحة وموانع العقوبة ۳۰ للمتهم في حكم البند الثانية من المادة الخامسة من دستور الغرامات إذا أنشأ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح له من التشريع البالي، بأن موضوع على المساواة بين الجنون والمرض السيكولوجي كسببين للإعفاء من العقوبة فيما أن التشريع الأثري كان يقصره على الجنون والغيبوبة الناشئة عن الأدوية المخدرة أيما كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير دراية منه بها، وقد كان الحكم المطعون فيه قد اطرح صرف الطاعن في ذلك الموضوع وفقاً إلى موضوع المادة ٦۲ من دستور الجزاءات قبل تحديثها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كيما تتوفر للطاعن إمكانية محاكمته بالأخذ في الإعتبار المادة ٦۲ آنفة الخطاب عقب تطويرها بالقانون رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹ بمثابته دستور أصلح
(الطعن رقم ۲٦۸۹۰ لعام ۷۲ جلسة ۲۰۰۹/۱۱/۰۸