10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

أحكام محكمة النقض فى الأضطراب النفسى كسبب للإعفاء من المسئولية الجنائية أو ظرف مخفف للعقوبة 2022

الملخص :

متى يكون التوتر السيكولوجي سبباً للإعفاء من المسئولية الجنائية أو ظرفاً مخففاً للعقوبة ؟ المادة ٦۲ جزاءات المستبدلة بالقانون رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹ بصدد تخزين الموبوء السيكولوجي . دفاع المشتبه به بالمنازعة فى نطاق مسئوليته لإصابته بمرض نفسي أو عقلي يكتسب من إدراكه أو شعوره . مادي . عله وأساس هذا؟ ثناء موقف المدعى عليه العقلية أو النفسية . موضوعي . ضرورة تقصي محكمة المسألة لها وتعيين ماهر ومتمرس للبت فيها إثباتا أو نفياً . طالما المشتبه به قد تمسك بها. مثال لتسبيب معيب للاستجابة إلى الدفع بانتفاء المسئولية الجنائية للمرض السيكولوجي .

 

المبدأ :

بما أن الحكم قد إيضاح لدفاع الطاعن واطرحه فى تصريحه : ” وإذ إنه وعن الدفع بامتناع عقوبة المشتبه به عملاً بنص المادة ٦۲/۱ غرامات فإنه عائد حيث خلت الأوراق الأمر الذي يفيد على وجه قاطع أن المشتبه به كان يعانى وقت ارتكاب الجرم من اختلال نفسى أو عقلي افقده الإلمام أو الاختيار وبذلك تقضى المحكمة برفض ذاك الدفع .” بما أن هذا ، وقد كان المقال فى المادة ٦۲ من تشريع الإجراءات التأديبية المستبدلة بالقانون ۷۱ لعام ۲۰۰۹ بإصدار دستور إستظهار السقيم السيكولوجي وتطوير قليل من أحكام تشريع الغرامات قد مقال على أساس أنه ” لا يسأل جنائياً الواحد الذى يعانى وقت ارتكاب الجرم من عدم اتزان نفسى أو عقلي أفقده الدراية أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن أدوية مخدرة أيما كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو عن غير دراية منه . ويستمر مسئولاً جنائياً الواحد الذى يعانى وقت ارتكاب الجناية من اختلال نفسى أو عقلي أفضى إلى تقليل إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها ذاك الحالة لدى تحديد مرحلة المعاقبة .” وهو موضوع مستحدث يتمثل فى إضافة التوتر السيكولوجي للمتهم إذا ما أفقده الدراية أو الاختيار وقت ارتكاب الجرم واعتبره سبباً للإعفاء من المسئولية الجنائية . أما إذا اقتصر أثره على التقليل من دراية المشتبه به أو اختياره يتواصل المشتبه به مسئولاً عن ارتكاب الجناية ، وإن جاز اعتبار ذلك الانتقاص ظرفاً مخففاً يصح للمحكمة الاعتداد به لدى إشادة المعاقبة التي تكهن أعلاه ، وحيث كان دفاع المدعى عليه بالمنازعة فى دومين مسئوليته لإصابته باضطراب نفسى أو عقلي يكتسب من إدراكه أو شعورة ، دفاع مادي حيث يترتب على ثبوته إعفاء المشتبه به عن المسئولية أو الانتقاص منها على حسب ما تضمنه الموضوع أسبق الذكر . بما أن هذا ، ولئن كان من المخطط أن إشادة موقف المدعى عليه العقلية أو النفسية من المسائل الموضوعية التي ترتبط محكمة الأمر بالفصل فيها ، سوى أنه لسلامة الحكم يتعين إذا ما تمسك به المشتبه به أن تجرى تحقيقاً فى حاله بلوغاً كفاية المسألة فيه ، ويجب فوقها توظيف ماهر ومتمرس للبت فى تلك الظرف إثباتاً أو نفياً ، أو أن تطرح ذاك الحراسة بما يسوغ . بما أن هذا ، وقد كان ما رد به الحكم على دفاع الطاعن فى ذاك المسألة – على التوجه المتطور – لا يسوغ به اطراحه ، حيث لا يصح اطراحه بخلو الأوراق الأمر الذي يفيد على وجه قاطع أن المشتبه به كان يعانى وقت ارتكاب الجناية من اختلال نفسى أو عقلي لأن إبداءه يحتوي طلب الحضور إلى تحقيقه ، الأمر الذي يصم الحكم – فى الاستجابة إلى ذاك الحماية بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .

(الطعن رقم ۲۷۱۵۸ لعام ۸٦ جلسة ۲۰۱۸/۱۲/۰۹)

 

 

(( بما أن البين من مطالعة محضر جلسة الدعوى قضائية أن لاعب الدفاع عن الطاعن صرف بأن المشتبه به جريح بآفة عقلية ومرض نفسي وأنه لا يمكن له القيام بما نسب إليه ، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه إبراز لذا الحماية واطرحه بقوله : ” وإذ إن المحكمة توميء بادئ ذي بداية أنها لا تلتفت عما أثاره الحماية قولاً منه أن المشتبه به يتكبد من مرض نفسي حيث لم تقف له المحكمة على دعوة في ذلك الأمر وقد انتهى مرافعته طالباً القضاء ببراءته الأمر الذي ينفي أنه طلباً جازماً ولم يطلب من المحكمة فعل في ذاك المسألة وهكذا تطرح ما أثاره الحراسة في ذاك الأمر جانباً ” . بما أن ذاك ، وقد كان عرفان موقف المشتبه به العقلية والنفسية ولو كان في المنبع من المسائل الموضوعية التي ترتبط محكمة المسألة بالفصل فيها ، سوى أنه يتعين أعلاها ليصير قضاؤها سليماً أن تعاون خبيراً للبت في تلك الموقف وجوداً وعدما ًلما يترتب أعلاها من قيام مسئولية المدعى عليه عن جرم أو انتفائها ، فإن لم تفعل كان فوق منها أن تورد في اليسير أسباباً سائغة تبني فوق منها قضاءها برفض ذاك المطلب ، ولذا إذا ما رأت من أحوال الوضع ووقائع الدعوى وحالة المدعى عليه أن قواه العقلية سليمة وأنه لا يتكبد من مرض نفسي ، وبما أن الحكم قد دشن اطراحه دفاع الطاعن في ذاك الموضوع على أساس أنه لم يطلب من المحكمة فعل في ذلك المسألة على الرغم من أن هذا لا يتأدى منه بالضرورة أن الطاعن لم يكن مريضاً بمرض عقلي أو نفسي وقت سقوط الإجراء ، فإنه كان يتعين على المحكمة حتى يكون حكمها قائماً على خلفية سليم أن تحقق دفاع الطاعن من خلال المخصص فنياً للبت في حالته العقلية والنفسية وقت سقوط الإجراء أو تطرحه بأسباب سائغة ، ولا يقدح في ذلك أن يسكت الحماية عن دعوة إلتماس أهل الفن صراحة ، هذا أن منازعة الطاعن في سلامة قواه العقلية والنفسية تحتوي في نفسها المطالبة الجازمة بتحقيق دفاعه أو الرد فوقه بما يفنده ، أما وهي لم تفعل واكتفت بما قالته في ذلك الموضوع ودون أن تعرض بالاستجابة على ما رِجل لها من ملفات يقول الطاعن أنها احتجاج علني دفعه ، فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الحماية ، الأمر الذي يتعين بصحبته نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون مطلب لمناقشة بقية ذروته الطعن )) .

 

(الطعن رقم ۲٤۸۱۱ لعام ۸۳ جلسة ۲۰۱٤/۰۵/۰۷ س ٦۵ )

 

أحكام القضاء مادة ٦۲ إجراءات عقابية

بما أن الحكم المطعون فيه بعدما حصل مناسبة الدعوى وأدلة ثبوتها وما ‏تضمنه حكمها الصادر في ٤/۳/۲۰۱۲ قبل الفصل في الأمر بندب لجنة ثلاثية ‏طبية من أطباء مشفى الصحة النفسية بالعباسية لتوقيع الكشف الطبي على المدعى عليه ‏لبيان حالته العقلية والتي أودعت نيتها والذي اختتم إلي أن: ((المشتبه به…. يتكبد وقت ارتكاب الجرم طوال التحليل من عدم اتزان ‏الفصام الباق وفق التجزئة الدولي الـ10 للأمراض وهو عدم اتزان عقلي أفضى إلى ‏إفقاده الدراية والاختيار والإرادة والتفرقة))، ثم أورد الحكم اطمئنانه إلى ما تضمنه توثيق ‏وزارة الصحة والمجلس القومي للصحة النفسية المؤرخ في ۷/۸/۲۰۱۱ ومعولاً فوق منه في ‏قضاءه بالإدانة في كلامه: ((المشتبه به كان يتكبد من فصام متبقيF ۲۰.۵&#۸۲٤۳; ‏” طبقاً للتجزئة ‏الدولي الـ10 للأمراض هو اختلال عقلي أسفر عن تقليل إدراكه واختياره وهو الذي ‏تطمئن إليه المحكمة أن المشتبه به حال ارتكابه للواقعة كان غير مستقر عقلياً الأمر الذي أسفر عن ‏تقليل إدراكه واختياره وهكذا خسر يستدل إلي ارتكابه للواقعة بإدراك ناقص))، ولما كانت ‏ المادة ٦۲ من تشريع الإجراءات العقابية والمستبدلة بالقانون رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹ قد نصت على ‏أنه: “لا يُسأل جنائياً الفرد الذي يتكبد وقت ارتكاب الجرم من عدم اتزان نفسي أو ‏عقلي أفقده الإلمام أو الاختيار أو الذي يتكبد من غيبوبة ناشئة عن أدوية مخدرة أياً ‏كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير دراية منه بها، ويتواصل مسؤولاً جنائياً الفرد ‏الذي يتكبد وقت ارتكاب الجرم من اختلال نفسي أو عقلي أفضى إلى تقليص إدراكه ‏أو اختياره وتأخذ المحكمة في اعتبارها ذاك الحالة لدى تحديد فترة الجزاء”. بما أن ‏هذا، وقد كان التفات الحكم في حين سلف تصريحه عما تضمنه توثيق أطباء الصحة النفسية ‏والذين انتدبتهم المحكمة بحكم أصدرته تكفل أن الضغط النفسي العقلي الجريح به المشتبه به ‏أفقده الوعي والاختيار والإرادة والتفريق واطمئنانها إلى توثيق وزارة الصحة والمجلس ‏القومي للصحة النفسية المؤرخ ۷/۸/۲۰۱۱ والذي يفيد أنه جريح باضطراب عقلي أدى ‏إلى تقليص إدراكه. بما أن هذا، وقد كان من المعتزم أن للمحكمة أن تعول في قضائها ‏على ما تضمنه التقرير الفني الذي تطمئن إليه وتطرح ما عداه من تقارير فنية أخرى ‏ولها أن تطمئن إلى جزء منه وتطرح الجزء الآخر، بل ذاك شرطه أن يبين الحكم ‏العوامل التي دعته إلى إغفال ما تضمنه التقرير الآخر وإطراحه، فإن الحكم حيث التفت ‏كلية عما تضمنه التقرير الصادر من اللجنة الثلاثية الطبية الصادر من مستشفي ‏الصحة النفسية بالعباسية والتي حكمت ذات المحكمة بندبهم بجلسة ٤/۳/۲۰۱۲ وأغفلت ‏ما تضمنه من أن المدعى عليه فاقد الإلمام والاختيار دون أن تعرض له وتفنده وتقول كلمتها ‏بصدده وثبت تبرير عدم اطمئنانها إليه، فإنه يكون قاصر الخطبة، الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه ‏والإعادة دون مطلب إلى بحث بقية قمته الطعن.

(الطعن رقم ۱۳۹۹ لعام ۸۳ جلسة ۲۰۱٤/۱۰/۰۲)

 

لما كانت المادة ٦۲ من تشريع الإجراءات التأديبية قبل تحديثها منصوص بها على المقبل “لا عقوبة على من يكون فاقد الإحساس أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الإجراء أما لجنون أو لعاهة في الذهن وأما لغيبوبة ناشئة عن أدوية مخدرة مهما كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير دراية منه بها”، لكن الدستور رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹ بإصدار دستور حفظ الموبوء السيكولوجي وتحديث أحكام دستور الإجراءات التأديبية وقانون الممارسات الجنائية والساري منذ ۱۵/۵/۲۰۰۹ قبل صدور الحكم المطعون فيه في الـ9 عشر من يونيه سنة ۲۰۱۲ قد مقال في المادة الثانية منه حتّى يستبدل بنص المادة ٦۲ من دستور الجزاءات الصادر بالقانون رقم ۵۸ لعام ۱۹۳۷ الموضوع المقبل: “لا يسأل جنائياً الفرد الذي يتكبد بوقت ارتكاب الجرم من اختلال نفسي أو عقلي أفقده الدراية أو الاختيار أو الذي يتكبد من غيبوبة ناشئة عن أدوية مخدرة أيما كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير معرفة منه ويستمر مسؤولاً جنائياً الفرد الذي يتكبد وقت ارتكاب الجرم من اختلال نفسي أو عقلي أسفر عن تقليل إدراكه أو اختياره وتأخذ المحكمة في اعتبارها ذلك الموقف لدى تحديد المعاقبة”، ومقتضى ذلك التحديث أن المشرع استحدث بنص المادة ٦۲/۱عقوبات المشار إليها أمران: أولهما عدم مساءلة الواحد جنائياً الذي يتكبد من عدم اتزان نفسي أسوة بالاضطراب العقلي إذا أفقده الإلمام والاختيار وقت ارتكاب الجناية، وثانيهما أن يتواصل مسؤولاً جنائياً الواحد الذي يتكبد وقت ارتكاب الجرم من اختلال نفسي أو عقلي أفضى إلى تقليل إدراكه أو اختياره وتأخذه المحكمة في اعتبارها ذاك الموقف لدى تحديد الإجراء التأديبي. بما أن هذا، وقد كان البيّن من الاطلاع على محضر جلسة البلاغ القضائي أن دفاع الطاعن صرف بانتفاء الغرض الجنائي لوقوع إرادة المدعى عليه طوال اعتدائه على الضحية الأكبر عادل لضغوط نفسية عصبية دفعت المدعى عليه لارتكاب الحادث وإضافة إلى وقوعه أسفل نفوذ ظرف هيسترية وقد كان هذا معروضاً على المحكمة في حضور انسياب المادة ٦۲ من دستور الإجراءات التأديبية عقب تطويرها بالقانون رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹ بإصدار تشريع تخزين السقيم السيكولوجي لكن المحكمة عرضت حكمها المطعون فيه دون أن تتقصى ما لو أنه الطاعن قد اعتراه عدم اتزان نفسي قلل من إدراكه واختياره وقت ارتكاب الجرم دون أن تفطن إلى إشارة ما استحدثته المادة ٦۲ من الدستور المنوة عنه والمنوه عنه في حين تمنح فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر الخطاب بما يبطله ويوجب نقضه ولا يقدح في هذا أن يكون المحكوم أعلاه لم يوفر أسباباً لطعنه وأن مذكرة الإدعاء العام لم تُشر إلى ما اعتور الحكم من بطلان، ذاك بأن المادة ٤٦ من التشريع رقم ۵۷ لعام ۱۹۵۹ أسبق الذكر منصوص بها على أن “مع عدم الإخلال بالأحكام المتطورة حيث كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يلزم على الإدعاء العام أن تعرض القضية مشفوعة برأيها في الحكم وهذا في الموعد الموضح بالمادة ۳٤ وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مرتب في العبارة الثانية من المادة ۳۵ والبند الثانية والثالثة من المادة ۳۹&#۸۲٤۳;، ومفاد هذا أن حرفة محكمة النقض في شأن القرارات الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على مركبات الحكم سائر موضوعية وشكلية وتمضي بنقض الحكم المطعون في أية وضع عام من حالات الخطأ في التشريع أو البطلان ولو من تلقاء ذاتها غير مسجلة بحدود ذروته الطعن أو عقار الإفتراض الذي تعرض به الإدعاء العام هذه القرارات، ولذا هو المستفاد من الجمع بين البند الثانية من المادة ۳۵ والبند والثانية والثالثة من المادة ۳۹ من الدستور رقم ۵۷ لعام ۱۹۵۹ المار تصريحه.

(الطعن رقم ٦۷۰۹ لعام ۸۲ جلسة ۲۰۱۳/۱۲/۰۵)

 

لمل كان الحكم قد إيضاح لدفاع الطاعن في شأن ما زعمه من كارثة عقلية لحقت به وأطرحه في كلامه……. ” بما أن ذاك، وقد كان من المعتزم أن لتلك المحكمة أن تستبين وقائع الدعوى وظروفها أن المدعى عليه سليم الذهن ومسؤول عما حدث منه، فهي ليست ملزمة بإجابة الحراسة إلى ما يطلبه من ندب ماهر ومتمرس لتقرير وضعية المدعى عليه العقلية ما ظلت قد استبانت سلامة فكره ومن صالحه بإجاباته على ما وجهته إليه من الأسئلة وقد كان الداء العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسؤولية قانوناً على مقتضى المادة ٦۲ من تشريع الغرامات هو الداء الذي من حاله أن يفني الإحساس والفهم، أما كافة الظروف النفسية التي لا تفقد الواحد شعوره وإدراكه لا تعد سبباً لانعدام المسؤولية، وقد كان البيّن من ملاذ المشتبه به من مصاحبته للمجني فوقه السياق معاً إلى حفل الزفاف وتوفر المدعى عليه إلى عريس الحفل لمصافحته وتهنئته بالزواج ثم قيامه بضبط خيارات سلاحه الناري وتصوبيه إياه إلى بدن الضحية بالأسلوب والكيفية التي بانت بالأوراق تدل إلى أن المشتبه به كان بحالة دراية ووعى لحظة إقدامه على فعله وساندته إستجوابات المباحث في نجاته بأية عاهة عقلية مثلما أن المحكمة قد ناقشت المشتبه به بجلسة المحكمة وأمرت له العدد الكبير من الأسئلة ونهض المدعى عليه بالإجابة عنها والتي استبانت منها بجلاء أن المشتبه به لا يتكبد من أي عاهة عقلية وأنه كان في ظرف إلمام كامِل و دراية كامل وبذلك تكون مسؤوليته كاملة عما حدث منه ممارسات القتل وبذلك تشاهد المحكمة طرح دعوة الحراسة”. بما أن هذا، وقد كان البيّن من عوامل الطعن أن ما أثاره الطاعن حاصله انعدام مسؤوليته لآفة عقلية لحقت به، فإن ما اختتم إليه الحكم – على التوجه المتطور – يكون صحيحاً في التشريع، وحسبه أنه من المخطط أن عرفان ظرف المشتبه به العقلية والنفسية هي من الموضوعات الموضوعية التي تستقل محكمة الأمر بالفصل فيها.

(الطعن رقم ۲۹۸۳ لعام ۸۲ جلسة ۲۰۱۳/۱۰/۰۱)

 

من المعتزم أن مناط الإعفاء من العقوبة لخسارة الجاني شعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب التصرف، هو أن يكون مبرر تلك الموقف راجعاً على ما تنص فوق منه المادة ٦۲ من دستور الإجراءات التأديبية لجنون أو عاهة في الذهن دون غيرهما. وقد كان المستفاد من دفاع الطاعن هو أنه كان في موجة من حالات التهييج والاستفزاز والحنق تملكته حتى الآن علمه بسوء سلوك قرينته أعلاها فإن الحماية – على تلك الصورة – لا يتحقق به الدفع بالجنون أو العاهة في الذهن، ولما كانت حالات التهييج أو الاستفزاز أوالغضب محض أعذار قضائية مخففة يعود الشأن في تقديرها إلى محكمة الأمر بغير معقب فوق منها من محكمة النقض. وهي هذه الأعذار التي فندتها في حين في أعقاب تطويرات دستور الغرامات بالقانون رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹ في المادة ٦۲ من دستور الإجراءات التأديبية بكون القلق السيكولوجي أو العقلي ظرفاً مخففاً لدى تحديد مرحلة الجزاء، وقد كان الحكم المطعون فيه حجم عذر الطاعن بقوله: “وما أثاره الحراسة في شأن سلوك المجني أعلاها فإنه بصرف النظر عن ثبوت ذاك فإن المحكمة لاحظت أن سلوك المدعى عليه هو ايضا سلوك منحرف وقد وازنت المحكمة بين الأمرين على باتجاه ما سيرد بالحكم” فإن النعي على الحكم المطعون فيه لا يكون له متجر، إضافةً إلى أن الثابت من العودة إلى محضر الجلسة أن الطاعن أو لاعب الدفاع عنه لم يطلب الاستعانة بأهل الخبرة لتلبية وإنجاز دفاعه ذلك. فلا يجوز للطاعن من بعدما ينعى على المحكمة قعودها عن تصرف تقصي لم يطلب منها ويكون النعي على الحكم في ذلك الموضوع مرفوض.

(الطعن رقم ۲۲۹۵ لعام ۸۱ جلسة ۲۰۱۲/۱۰/۱۷ س ٦۳)

 

بما أن البيّن من محضر جلسة البلاغ القضائي التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الحماية عن الطاعن صرف بأن الطاعن يتكبد من مرض عصبي ونفسي ونوبات صرع وطلب عرضه على المشفى لبيان حالته. بما أن هذا، وقد كانت المادة ٦۲ من تشريع الغرامات المستبدل نصها بمقتضى المادة الثانية من التشريع رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹ بإصدار دستور إستظهار الموبوء السيكولوجي وتطوير أحكام تشريع الإجراءات العقابية وقانون الممارسات الجنائية قد جرى نصها على أساس أنه “لا يسأل جنائياً الفرد الذي يتكبد وقت ارتكاب الجرم من اختلال نفسي أو عقلي أفقده الدراية أو الاختيار أو الذي يتكبد من غيبوبة ناشئة عن أدوية مخدرة مهما كان نوعها إذا أخذها عمداً عنه أو على غير معرفة منه بها. ويستمر مسؤولاً جنائياً الواحد الذي يتكبد وقت ارتكاب الجناية من عدم اتزان نفسي أو عقلي أسفر عن تقليص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها ذلك الموقف لدى تحديد تلك المعاقبة”. بما أن هذا، وقد كانت المناسبة متجر السقوط قد وقعت في حضور تدفق أحكام الدستور رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹ أسبق الذكر وما استحدثه من تحديثات على دستور الإجراءات العقابية وقد كان ذلك الحماية المنوه عنه يحتسب دفاعاً جوهرياً من وضْعه أن يترك تأثيرا في مسؤولية المدعى عليه فإنه كان يتعين على المحكمة أما تحقيقه بلوغاً إلى غرض الشأن فيه أو أن تطرحه وفقاً إلى دلائل سائغة أما وهي لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون قد انطوى على إخلال بحق الحماية إضافةً إلى قصوره في التسبيب، الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون مطلب إلى بحث بقية قمته الطعن.

(الطعن رقم ٤۱۹۹ لعام ۸۱ جلسة ۲۰۱۲/۱۰/۱٤ س ٦۳)

 

بما أن الحكم حصل صرف الطاعن الأكبر بانتفاء مسؤوليته لإصابته بمرض نفسي وقت اقتراف الجرم ورد أعلاه في كلامه: “وإذ أنه عن الدفع بعدم مسؤولية المشتبه به الأكبر عن أفعاله لإصابته بحالة دهشة متقطع واكتئاب وجداني….. فمردود بأن من المعتزم أن إمتنان موقف المدعى عليه العقلية هي من الأشياء التي تستقل بها تلك المحكمة وهي غير مُلزمة بالالتجاء إلى أهل الخبرة في ذلك الأمر ما استمرت قد وضحت تملك الدعوى، وقد كان الداء العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسؤولية قانوناً على مقتضى المادة ٦۲ من دستور الغرامات هو الداء الذي من وضْعه أن يُعدم الإحساس والفهم أما مختلَف الأوضاع النفسية التي تفقد الفرد شعوره وإدراكه لا تعد سبباً لانعدام المسؤولية” رد الحكم على إلتماس الحماية بإيضاح المشتبه به على مركز صحي الأمراض النفسية والعصبية بقوله: “أن اعتراف المدعى عليه يتفق وماديات الدعوى، وأن مسلكه قبل وخلال الدعوى قضائية يبرهن أن سلامة قواه العقلية، فضلاً على أساس أنه لم يوفر شهادة طبية دالة على الداء”. بما أن ذاك، و كان قد صدر الدستور رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹ بإصدار دستور إستظهار الموبوء السيكولوجي وتطوير عدد محدود من أحكام تشريعي الإجراءات العقابية والممارسات الجنائية ونُشر في المجلة الأصلية بتاريخ ۱٤ من أيار سنة ۲۰۰۹، والذي استبدل بنص المادة ٦۲ من تشريع الإجراءات العقابية الموضوع القادم: “لا يُسأل جنائياً الفرد الذي يُعاني وقت ارتكاب الجناية من اختلال نفسي أو عقلي أفقده الوعي أو الاختيار أو الذي يتكبد من غيبوبة ناشئة عن أدوية مخدرة مهما كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير دراية منه، ويستمر مسؤولاً جنائياً الواحد الذي يُعاني وقت ارتكاب الجرم من اختلال نفسي أو عقلي أفضى إلى تقليص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها ذلك الموقف لدى تحديد مرحلة الإجراء التأديبي”، وبالتالي فإن الدستور رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹ سابق الكلام والذي أكمل إلى موانع المسؤولية “القلق السيكولوجي للمتهم” إذا أفقده الاختيار أو الدراية – هو الساري وقت اقتراف المشتبه به للواقعة. بما أن هذا، فإن دفاع الطاعن بأنه كان في ظرف عدم اتزان نفسي وقت الجناية يكون دفاعاً جوهرياً في خصوص تلك الدعوى، إذا صح امتنع عقابه عن التصرف المسند إليه، وحيث أسست المحكمة قضاءها برفض ذلك الدفع على انسياب المادة ٦۲ إجراءات عقابية – غير المنطبقة على المناسبة – فإن حكمها يكون قد تعيب بالخطأ في تأدية الدستور والقصور في الكلام.

(الطعن رقم ۱۵٦۵ لعام ۸۱ جلسة ۲۰۱۲/۱۰/۰۷ س ٦۳)

 

بما أن قد صدر بتاريخ ۱٤ من أيار سنة ۲۰۰۹ في أعقاب صدور الحكم المطعون فيه التشريع رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹ بإصدار دستور حفظ العليل السيكولوجي وتحديث عدد محدود من أحكام دستور الإجراءات العقابية الصادر بالقانون رقم ۵۸ لعام ۱۹۳۷ وقانون الأعمال الجنائية الصادر بالقانون رقم ۱۵۰ لعام ۱۹۵۰ ونص في مادته الثانية إلى أن “يستبدل بنص المادة ٦۲ من تشريع الجزاءات الصادر بالقانون رقم ۵۸ لعام ۱۹۳۷ المقال الآتى: لا يسأل جنائياً الفرد الذي يتكبد وقت ارتكاب الجرم من عدم اتزان نفسي أو عقلي أفقده الدراية أو الاختيار أو الذي يتكبد من غيبوبة ناشئة عن أدوية مخدرة مهما كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير معرفة منه بها، ويتواصل مسؤولاً جنائياً الواحد الذي يتكبد وقت ارتكاب الجناية من عدم اتزان نفسي أو عقلي أفضى إلى تقليص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها ذاك الحالة لدى تحديد فترة الجزاء” وقد كان مفاد ذاك الموضوع المار ذكره بما موضوع فوق منه من المساواة بين الجنون والمرض السيكولوجي في الإعفاء من العقوبة فإنه قد أنشأ سبباً جديداً للإعفاء من العقوبة وهو الداء السيكولوجي الذي يخسر الإلمام والاختيار بعدما كان مقال المادة ٦۲ من دستور الجزاءات قبل تطويره بالقانون رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹ أسبق الذكر يقصره على الجنون والغيبوبة الناشئة عن الأدوية المخدرة مهما كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير معرفة منه بها، فإنه يحتسب قانوناً أصلح للمتهم إذا أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح من التشريع البالي وقد كان يبين من محضر جلسة ۷ / ۲ /۲۰۰٤ أن لاعب الدفاع عن الطاعن قد نوه على أن الأخير يتكبد من الداء السيكولوجي وأنه كان يحصل على العلاج بمستشفى الصحة النفسية في مصر العصرية ولما كانت المادة ۳۵ من التشريع رقم ۵۷ لعام ۱۹۵۹ بشان حالات وممارسات الطعن في مواجهة محكمة النقض تخول تلك المحكمة محكمة النقض أن تنقض الحكم لصالح المدعى عليه من تلقاء ذاتها إذا صدر عقب سقوط الإجراء وقبل الفصل فيه بحكم صار دستور أصلح للمتهم الشأن الذي يتعين بصحبته نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كيما تتوفر للطاعن إحتمالية محاكمته بالأخذ في الإعتبار المادة ٦۲ من تشريع الغرامات عقب تحديثها بالقانون رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹ بمثابته قانوناً أصلح له، ولذا دون عوز إلى بحث بقية ذروته الطعن الأخرى.

(الطعن رقم ۲۵۲۰۳ لعام ۷٤ جلسة ۲۰۱۲/۰٤/۱۹ س ٦۳)

 

وإذ أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ۲۸ /۱۲/ ۲۰۰٦ بإدانة الطاعن، وقد صدر من حتى الآن الدستور رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹ بإصدار دستور حفظ العليل السيكولوجي وتطوير عدد محدود من أحكام شرعي الإجراءات التأديبية والتدابير الجنائية وأفشى في الصحيفة الحكومية بتاريخ ۱٤ من أيار سنة ۲۰۰۹ والذي استبدل بنص المادة ٦۲ من دستور الجزاءات الموضوع القادم: “لا يُسأل جنائياً الواحد الذي يتكبد وقت ارتكاب الجرم من عدم اتزان نفسي أو عقلي أفقده الإلمام أو الاختيار أو الذي يتكبد من غيبوبة ناشئة عن أدوية مخدرة مهما كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير دراية منه. ويستمر مسؤولاً جنائياً الفرد الذي يتكبد وقت ارتكاب الجناية من اختلال نفسي أو عقلي أسفر عن تقليل إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها ذاك الحالة لدى تحديد فترة الجزاء” وهو الذي يتحقق به معنى الدستور الأصلح للمتهم في حكم البند الثانية من المادة الخامسة من دستور الإجراءات التأديبية حيث أنشأ الموضوع الجديد على النحو المتطور للطاعن وضعاً قانونياً أصلح له من الموضوع الأثري متمثل في إضافة الضغط النفسي السيكولوجي للمتهم إذا افقده الدراية أو الاختيار وقت ارتكاب الجناية كسبب للإعفاء من المسؤولية الجنائية، وفي ظرف اقتصار ذاك الضغط النفسي السيكولوجي على التقليل من دراية المشتبه به أو من اختياره يتواصل المشتبه به مسؤولاً جنائياً عن ارتكاب الجرم وأن جاز اعتبار ذلك الانتقاص ظرفاً مخففاً يصح للمحكمة الاعتداد به لدى إشادة المعاقبة التي تنبأ فوق منه، وهذا بعدما كان الموضوع العتيق يقصر هذه العوامل على الجنون والغيبوبة الناشئة عن أكل الجاني للعقاقير المخدرة أيما كان نوعها قهراً عنه أو عن غير معرفة منه بها، وبما أن البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه، أن التقرير الطبي العقلي الصادر من دار الصحة النفسية بالعباسية قد تصون في صلبه أن البحوث النفسية التي أجريت على الطاعن قد أثبتت ظهور شواهد على وجود اختلال بالشخصية يمتاز بازدياد شكل الوجه العصبية والعدوانية والإجرامية مع عدم اتزان في التصرف وقد كانت المادة ۳۵ من التشريع رقم ۵۷ لعام ۱۹۵۹ بصدد حالات وممارسات الطعن في مواجهة محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لصالح المشتبه به من تلقاء ذاتها إذا صدر عقب سقوط التصرف وقبل الفصل فيه بحكم صار دستور أصلح للمتهم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى توجد للطاعن إمكانية محاكمته بالأخذ في الإعتبار المادة ٦۲ من دستور الإجراءات العقابية في أعقاب تحديثها بالقانون رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹ على النحو الماضي إخطاره بكونه قانوناً أصلح ولذا بغير مطلب إلى بحث قمته الطعن

(الطعن رقم ۸۵۵۷ لعام ۷۷ جلسة ۲۰۱۱/۰۳/۱۷)

 

الدستور رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹ بإصدار تشريع تخزين العليل السيكولوجي وتطوير قليل من أحكام تشريع الإجراءات التأديبية الصادر بالقانون رقم ۵۸ لعام ۱۹۳۷ وقانون الأعمال الجنائية الصادر بالقانون رقم ۱۵۰ لعام ۱۹۵۰ قد صدر بتاريخ ۱٤/۵/۲۰۰۹ حتى الآن صدور الحكم المطعون فيه قد موضوع في المادة الثانية يستبدل بنص المادة ٦۲ من دستور الإجراءات العقابية الصادر بالقانون رقم ۵۸ لعام ۱۹۳۷ المقال القادم “لا يسأل جنائياً الفرد الذي يتكبد وقت ارتكاب الجرم من اختلال نفسي أو عقلي أفقده الوعي أو الاختيار أو الذي يتكبد من غيبوبة ناشئة عن أدوية مخدرة أيما كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير دراية منه بها ويتواصل مسؤولاً جنائياً الواحد الذي يتكبد وقت ارتكاب الجناية من اختلال نفسي أو عقلي أسفر عن تقليل إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها ذاك الحالة لدى تحديد فترة الجزاء. ولما كانت المادة ۳۵ من الدستور ۵۷ لعام ۱۹۵۹ بخصوص حالات وممارسات الطعن في مواجهة محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لصالح المشتبه به من تلقاء ذاتها إذا صدر في أعقاب سقوط الإجراء وقبل الفصل فيه بحكم أمسى دستور أصلح للمتهم وقد كان التشريع رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹ بإصدار تشريع إستظهار الموبوء السيكولوجي وتطوير عدد محدود من أحكام تشريع الجزاءات الصادر بالقانون رقم ۵۸ لعام ۱۹۳۷ يتحقق به معنى الدستور الأصلح عوامل الإباحة وموانع العقوبة ۳۰ للمتهم في حكم العبارة الثانية من المادة الخامسة من دستور الجزاءات إذا أنشأ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح له من التشريع الأثري، بأن مقال على المساواة بين الجنون والمرض السيكولوجي كسببين للإعفاء من العقوبة بينما أن الدستور الأثري كان يقصره على الجنون والغيبوبة الناشئة عن الأدوية المخدرة مهما كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير معرفة منه بها، وقد كان الحكم المطعون فيه قد اطرح صرف الطاعن في ذاك المسألة وفقاً إلى مقال المادة ٦۲ من دستور الإجراءات التأديبية قبل تطويرها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كيما تتوفر للطاعن إمكانية محاكمته بالأخذ في الإعتبار المادة ٦۲ آنفة الكلام عقب تحديثها بالقانون رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹ بكونه دستور أصلح

(الطعن رقم ۲٦۸۹۰ لعام ۷۲ جلسة ۲۰۰۹/۱۱/۰۸

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان