10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

أحكام محكمة النقض فى التقادم المكسب للملكية ( المادة ۹٦۹ مدنى 2022

إن مؤدى مقال العبارة الثالثة من المادة ۹٦۹ من التشريع المواطن أن بيع ملك الغير يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً لربح مال المبنى بالتقادم الخمسي متى كان ذلك البع مسجلاً ولا يبدل من ذاك أن يكون صاحب التجارة فيه غاصباً أو مستنداً في تصرفه إلى تم عقده إجتمع للإبطال أو باطل أومعدوم لأن المشرع لم يجعل من سند صاحب المتجر ركناً أو شرطاً لاعتبار الإجراء سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسي واكتفى بأن يكون الفعل نفسه صادراً من غير مالك وبالتالي فإن الحكم بإبطال سند المالك أو بطلانه أو انعدامه لا يستتبع أي ترك بصمته على سند الحائز ولا يكتسب من صلاحيته لأن يكون سبباً صحيحاً لذا التملك لأن الخلف المختص يمكن له أن يتمسك بحيازته هو وأن يسقط حيازة سلفه ويتحقق هذا لو أنه السلف سيئ النية ومناط خبث النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي ثبوت معرفة المتصرف إليه وقت تلقي الحق بأن المتصرف غير مالك لما فعل فيه أو ثبوت قيام أسفل شك في ذاك.

(الطعن رقم ٦۲۱۰ لعام ۷۰ ق جلسة ۲۷/۱۱/۲۰۰۱)

 

حسن النية الذي يقتضيه التقادم الخمسي هو تصور المتصرف إليه اعتقاداً تاماً حين الإجراء أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه، فلو كان ذاك الاعتقاد يشوبه أسفل شك امتنع حسن النية، وحسن النية قضية واقعية يستقل بتقديرها قاضي المسألة. فإن كان الحكم حيث أنكر حسن النية عن المشتري قد اتخذ من إهماله تقصي ثروة بائعه زوجة أضافها إلى الحيثيات الأخرى التي أوردها واستخلص من مجموعها أنه لم يكن حسن النية فلا طريق فوق منه لمحكمة النقض.

(الطعن رقم ۱٤۸ لعام ۱٦ ق – جلسة ۲۹/۱/۱۹٤۸)

 

متى كانت المحكمة حيث اعتبرت أن مورث النادي الـ2 من المطعون عليهم قد عندها الأطيان دكان الصراع بالتقادم استقرت قضاءها حتّى حسن النية يفترض باستمرارً في التقادم الخمسي وهو لا يشترط عند من يدعي الملك نتيجة لـ صحيح وبوضع اليد خمس أعوام سوى لدى التعاقد، وأن المورث المشار إليه قد اشترى الأرض المتنازع فوقها من المالك الواضح، وأن قول الطاعن بأن منافسه لا يمكن أن يشكل حسن النية لأن سند التاجر له، وهو حكم صادر من المحكمة المختلطة لا يشتمل على الأطيان المبيعة، فمردود بأن بحت الاطلاع فوقه لا يكفي للوقوف على حقيقة عدم اشتماله على الأطيان المبيعة، إلا أن أن الموضوع اقتضى ندب غفيرة مختصون وبحث طويل لإتيان تلك النتيجة، فإن ذلك الذي قررته المحكمة لا مخالفة فيه للقانون في شقه الأضخم، مثلما لا يشوبه قصور في شقه الـ2، هذا أن استخلاص المحكمة لحسن نية مورث الفرقة الرياضية الـ2 من المطعون عليهم وقت شرائه وعدم تعويلها على دفاع الطاعن بأن متنافس معه كان سيئ النية تشييد على العوامل التي أوردتها هو استخلاص موضوعي سائغ.

(الطعن رقم ۱٤٤ لعام ۲۰ ق – جلسة ۲۰/۱۱/۱۹۵۲)

 

حسن نية المشتري من غير مالك – بما يختص التقادم الخمسي الانتصار ضرورة توافره لدى تلقي الحق.

من المخطط في حضور الدستور المواطن البالي وقننه المشرع في المادة ۹٦۹/۲ من التشريع المواطن الجديد – أن حسن نية المشتري من غير مالك لا يشترط توافره سوى لدى تلقي الحق.

(الطعن رقم ۲٦ لعام ۳٦ ق – جلسة ۳۰/٤/۱۹۷۰ س ۲۱ ص ۷٤۸)

 

لديها المبنى بالتقادم الخمسي. شرطه. استناد الحيازة إلى حجة صحيح واقترانها بحسن النية. التبرير السليم سند يأتي ذلك من فرد غير مالك للشيء المرغوب كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلاً بما يتوافق مع القانُون.

نصت البند الأولى من المادة ۹٦۹ من التشريع المواطن الجديد على أساس أنه: “إذا وقعت الحيازة على مبنى أو على حق عيني عقاري، وقد كانت مصحوبة بحسن نية ومستندة في الدهر نفسه إلى تبرير صحيح، فإن مرحلة التقادم الانتصار تكون خمس أعوام، مثلما نصت البند الثالثة منها حتّى: “التبرير السليم سند ينشأ من واحد لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجلاً بما يتوافق مع القانُون” وبالتالي فلا تؤدي الحيازة المستندة إلى تم عقده بيع ابتدائي إلى ربح مال المبنى الذي وقعت فوقه بالتقادم الخمسي وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر، فإنه يكون قد خالف التشريع وأخطأ في تأديته.

(الطعن ۲۲۳ لعام ۳۷ ق – جلسة ۲۳/۳/۱۹۷۲ س ۲۳ ص ۵۰۷)

 

بما أن الطاعنون قد تمسكوا في مواجهة محكمة الاستئناف بتملكهم أرض الصراع بالتقادم الخمسي وفقاً إلى حيازتهم لها مرحلة تزيد على خمس أعوام مصحوبة بحسن النية ومستندة إلى الدافع السليم وهو إتفاق مكتوب البيع الصادر لمورثيهما، وحيث كانت المادة ۷٦ من التقنين المواطن الماضي المواجهة للمادة ۹٦۹ من التقنين الجاري قد نصت إلى أن ثروة المبنى تحصل على في وضع اليد فوق منه مرحلة خمس أعوام متواصلة متى كانت الحيازة مصحوبة بحسن النية ومستندة وفي نفس الوقت إلى دافع صحيح والدافع السليم هو الاتفاق المكتوب الصادر من غير مالك شريطة أن يكون مسجلا، وقد التفت الحكم المطعون فيه عن إتفاق مكتوب الطاعنين المؤرخ ۲۳/۹/۱۹۳٦ والمسجل لأنه يكون صادراً من غير مالك، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الاستجابة إلى ذلك الحراسة المادي الذي لو أنجز لجاز أن يتبدل به وجه الإقتراح في الدعوى يجعله مشوباً بالقصور.

(الطعن ۲۷۵ لعام ٤۱ ق – جلسة ۸/۱۲/۱۹۷۵ س۲٦ ص۱۵۸٦)

 

حسن النية الذي يقتضيه عندها المبنى بالتقادم القصير. ماهيته.

حسن النية الذي يقتضيه التملك بالتقادم القصير هو تصور المتصرف إليه اعتقاداً تاماً حين الفعل أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه، فإذا شاب صغير في مقتبل العمر ذلك الاعتقاد أسفل شك امتنع حسن النية.

(الطعن ٤۰۳ لعام ٤۰ ق – جلسة ۲۳/۱۱/۱۹۷٦ س۲۷ ص۱٦۲۷)

 

استخلاص حسن نية واضع اليد. من سلطة قاضي الأمر متى كان استخلاصه سائغاً وكافياً لحمل قضائه.

لئن كان لقاضي الشأن السلطة الكاملة في استخلاص حسن نية واضع اليد – في التملك بالتقادم القصير – من مقالات الاتفاق المكتوب، ومن الأوضاع الملابسة لتحريره، سوى أنه يتعين أن يكون استخلاصه قائماً على عوامل سائغة وكافية لحمل قضائه.

(الطعن ٤۰۳ لعام ٤۰ ق – جلسة ۲۳/۱۱/۱۹۷٦ س۲۷ ص۱٦۲۷)

 

العلة السليم الانتصار لملكية المبنى بحيازته خمس أعوام مع حسن النية. ماهيته. عدم جواز تمسك المشترين المتزاحمين أحدهم قبل الآخر بتملك المبنى المبيع بالتقادم الخمسي، ما دام كان التاجر لهم واحداً.

الموضوع في العبارة الثالثة من المادة ۹٦۹ من الدستور المواطن حتّى الحجة السليم الذي تكسب به ثروة المبنى بحيازته خمس سنين مع حسن النية هو السند الذي يأتي ذلك من واحد لا يكون مالكاً للشيء الذي يراد كسبه بالتقادم، يدل على أساس أنه متى كان التاجر للمشترين المتزاحمين بعقودهم واحدا فلا وجه لتمسك أحدهم في وجه الآخرين بتملك المبيع بالتقادم الخمسي.

(الطعن ٤۸۸ لعام ٤۸ – جلسة ۳/٦/۱۹۸۲ س۳۳ ص٦٦۳)

 

عندها المبنى بالتقادم الخمسي. شرطه. وحط اليد مرحلة خمس أعوام متتابعة بحسن نية وداع صحيح مسجل صادر من غير مالك. حسن النية. ماهيته. م۹٦۹ مدني.

المقرر وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة أن إشتراط لديها المبنى بالتقادم الخمسي المنصوص فوق منه بالمادة ۹٦۹ من التشريع المواطن هو وحط اليد أعلاه فترة خمس أعوام متتابعة متى كانت الحيازة مصحوبة بحسن نية ومستندة وفي نفس الوقت إلى حجة صحيح وهو الاتفاق المكتوب الصادر من غير مالك شريطة أن يكون مسجلاً. وحسن النية الذي يقتضيه التملك الخمسي هو تصور المتصرف إليه اعتقاداً سليماً تاماً حين الإجراء أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه بحيث إذا شاب صغير في مقتبل العمر ذلك الاعتقاد هنالك شك انتفى حسن النية.

(الطعن رقم ۲٤۹ لعام ۵۰ ق – جلسة ۲٤/۱/۱۹۸٤ س۳۵ ص۲۸۰)

 

الحيازة التي يعتد بها لربح الثروة بالتقادم الخمسي. ماهيتها. النموذج فيها بالحيازة منذ معاصرتها للسبب السليم. التمسك بعيب في الحيازة أسبق على قيام الدافع السليم. غير منتج.

الحيازة التي يعتد بها في اكتساب المال بالتقادم الخمسي هي الحيازة التي تجتمع مع المبرر السليم وتستطل إلى فترة خمس أعوام، فإن بدأت الحيازة قبل قيام المبرر السليم يلحقها نقص وخلل ما، فإن التمسك بذلك النقص والخلل الذي اعترى الحيازة في تاريخ سالف على قيام ذاك الحجة لا يكون منتجاً ولا مجدياً ما دام كان المعول فوق منه في إطار التقادم الخمسي هي الحيازة منذ أن تجتمع بالتصرف المدون الصادر من غير مالك، فيكون عندئذ هو سببها السليم الذي يركن إليه الحائز في حيازته ويتمكن بمقتضاه من التملك إن اقترنت حيازته بحسن النية وقت تلقي الحق إنفاذاً لما تمُر به المادة ۹٦۹ من التشريع المواطن.

(الطعن ۲۲٤ لعام ۵٤ ق – جلسة ۲٦/۱۱/۱۹۸۷ س۳۸ ص۱۰۱۲)

 

حسن النية يفترض باستمرارً عند الحائز ما لم يقم الدليل على الضد. خبث النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي. مناطه.

المقرر – في قضاء تلك المحكمة – تنفيذاً لنص البند الثانية من المادة ۹٦۵ من الدستور المواطن، والعبارة الثانية من المادة ۹٦۹ من ذاك التشريع أن حسن النية يفترض باستمرارً، ما لم يقم الدليل على الضد، وأن مناط خبث النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي هو ثبوت دراية المتصرف إليه وقت تلقي الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه.

(الطعن ۲۲٤ لعام ۵٤ ق – جلسة ۲٦/۱۱/۱۹۸۷ س۳۸ ص۱۰۱۲)

 

بيع ملك الغير مبرر صحيح للتملك بالتقادم الخمسي. شرطه. ضرورة أن يكون مسجلاً، إبطال سند المالك أو بطلانه أو انعدامه لا أثر له دافع هذا. خبث النية المانع من اكتساب الملك. بالتقادم الخمسي. مناطه. ثبوت معرفة المتصرف إليه وقت تلقي الحق بعدم ثروة المتصرف لما فعل فيه أو قيام أسفل شك عنده في هذا. إشادة توافره. من سلطة قاضي الشأن.

بما أن مؤدى مقال البند الثالثة ۹٦۹ من التشريع المواطن حتّى “الدافع السليم سند ينتج ذلك من واحد لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجلاً بما يتوافق مع القانُون” أن بيع ملك الغير يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً لربح ثروة المبنى بالتقادم الخمسي متى كان ذاك البيع مسجلاً. ولا يبدل من ذاك أن يكون صاحب التجارة فيه غاصباً أو مستنداً في تصرفه إلى تم عقده إلتقى للإبطال أو باطل أو معدوم، لأن المشرع لم يجعل من سند صاحب التجارة ركناً أو شرطاً لاعتبار الإجراء سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسي واكتفى بأن يكون الفعل نفسه صادراً من غير مالك، وبالتالي فإن الحكم بإبطال سند المالك أو بطلانه أو انعدامه لا يستتبع أي إنعكس تأثيره على سند الحائز، ولا يكتسب من صلاحيته لأن يكون سبباً صحيحاً لذا التملك. وبما أن هذا وقد كان مناط خبث النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي ثبوت معرفة المتصرف إليه وقت تلقي الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه، أو قيام أسفل شك يملك في هذا، ولقاضي الشأن السلطة الكاملة في استخلاص حسن نية المتصرف إليه أو سوئها شريطة أن يكون استخلاصاً سائغاً.

(الطعون ۳۰٤، ٦۵۳، ۷۹۲ س۵۵ق – جلسة ۲٦/٤/۱۹۸۸ س۳۹ ص٦۹۲)

 

مؤدى مقال المادة ۹٦۹ من الدستور المواطن – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أن مال المبنى تحصل على في وضع اليد فوق منه فترة خمس سنين متواصلة متى كانت الحيازة مصحوبة بحسن نية ومستندة وفي نفس الوقت إلى تبرير صحيح، والدافع السليم هو الاتفاق المكتوب الصادر من غير مالك شريطة أن يكون مسجلاً. بما أن ذاك وقد كانت الطاعنتان قد تمسكتا في مواجهة محكمة الاستئناف بتملكهما المبنى المشفوع به بالتقادم الخمسي الانتصار تأسيساً على حيازتهما له مرحلة تزيد على خمس أعوام مصحوبة بحسن النية ومستندة إلى الدافع السليم وهو تم عقده البيع المدون في ۱۱/۷/۱۹۷٦ بعدما صرف ببطلان تم عقده ثروة سلفهما، فإن إغفال الحكم المطعون فيه تحصيل ذاك الحراسة المادي الرد أعلاه يجعله مشوباً بالقصور.

(الطعن رقم ۱۵۷٤ لعام ۵۹ق – جلسة ٦/۳/۱۹۹۰ )

 

حسن النية طول الوقتً يفترض عند الحائز ما لم يقم الدليل على الضد. استخلاص حسن النية وسوئها. من سلطة قاضي الأمر متى كان استخلاصه سائغاً.

المقرر في قضاء تلك المحكمة أن حسن النية يفترض طول الوقتً، ما لم يقم الدليل على الضد، وأن لقاضي المسألة السلطة الكاملة في استخلاص حسن النية وسوئها من مظانها في الدعوى، ومما يستشفه من ظروفها وملابساتها متى كان استخلاصه سائغاً ومستنداً إلى وقائع راسخة بالأوراق.

(الطعون ۱۰۲٦، ۱۱۳۰، ۱۱۷۹ س ٦۰ق – جلسة ۲٦/۱/۱۹۹۲ س٤۳ ص۲٤۲)

 

الدافع السليم. إجراء شرعي من غير مالك. تلقي المتصرف إليه الحق من مالك لا يجديه التمسك بذلك التبرير. م ۹٦۹ مدني.

يشترط في المبرر السليم الذي يصلح سندا للتملك بالتقادم الخمسي أن يكون تعاملاً قانونياً صادراً من فرد لا يكون مالكا للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، فإن كان المتصرف إليه قد إستلم الحق من المالك فلا يجديه التمسك بذلك الدافع وتلك القاعدة قد قررها التشريع المواطن الجاري صراحة في المادة ۹٦۹ منه وقررتها تلك المحكمة من قبل في وجود الدستور الأثري على الرغم من عدم المقال فوق منها صراحة فيه.

(الطعن رقم ۲۱۱۷ لعام ۵٦ق جلسة ۱۵/٤/۱۹۹۳ س٤٤ ص۱۲۲)

 

حسن النية الذي يقتضيه لديها المبنى بالتقادم الخمسي. ماهيته. تمسك الطاعن بسبق منازعته للمطعون ضدهما بوضع يدهما على أطيان الصراع قبل تلقي حقهما أعلاها بالعقد المدون وتقديمه الدليل على دفاعه. قضاء الحكم برفض الدعوى تأسيساً على عندها المطعون ضدهما أطيان الكفاح بالتقادم الخمسي دون اطلاعه على وثائق الطاعن وبحثها على الرغم من ما من الممكن أن يكون لها ن إشارة مُجدية في الدعوى بما يختص ثبوت حسن النية أو سوئها. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور.

المقرر – في قضاء تلك المحكمة – أن حسن النية الذي يقتضيه التملك بالتقادم الخمسي هو تصور المتصرف إليه اعتقاداً سليماً تاماً حين الإجراء أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه، بحيث إذا شاب صغير في مقتبل العمر ذاك الاعتقاد هنالك شك انتفى حسن النية. وقد كان الطاعن قد تمسك في مواجهة محكمة الاستئناف بسبق منازعته للمطعون ضدهما الأولين بوضع يدهما على أطيان الكفاح قبل تلقي حقهما بالعقد المدون….. بتاريخ……. ورِجل تدليلاً على دفاعه صورة المحضر…… إداري مقر…… والمتضمن شكواه بتاريخ…… من اغتصاب المدعى عليه الأضخم لأطيان الكفاح، وايضا صورة حكومية من الحكم الصادر في دعوى حظر التعرض………. مدني أبو هائل الجزئية والتي أقامها بتاريخ……… على المدعى عليه الأكبر، وقد كان الحكم المطعون فيه قد سكن قضاءه برفض دعوى الطاعن إلى أن المطعون ضدهما الأضخم والـ2 تملكا أطيان الصراع بالتقادم الخمسي حيث خلت الأوراق من دليل على منازعة الطاعن لهما بوضع يدهما فوقها، وأنه لم يوفر دليلاً على سوء نيتهما، الأمر الذي يبين منه أنه لم يخرج على الملفات الواجهة من الطاعن ويبحثها ويخضعها لتقديره على الرغم من ما من الممكن أن يكون لها من إشارة مُجدية في الدعوى فيما يتعلق ثبوت حسن النية أو سوئها، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب.

(الطعن رقم ۱۰۳٤ لعام ۵۸ق – جلسة ۱۵/٦/۱۹۹۳ س٤٤ ص٦۸۲)

 

اكتساب ثروة المبنى بالتقادم الخمسي. م ۹٦۹ مدني. شرطه. وحط اليد فوقه مرحلة خمس سنين متتابعة بحسن نية، وبدافع صحيح. التبرير السليم. ماهيته.

(الطعن ٤۳۳۸ لعام ٦۱ ق – جلسة ۱۲/۷/۱۹۹۷ س٤۸ ص۱۱۱٤)

 

لديها المبنى بالتقادم الخمسي. شرطه. وحط اليد فوق منه فترة خمس أعوام متكررة جراء صحيح وحسن نية. م۹٦۹ مدني. المقصود بحسن النية. تصور المتصرف إليه اعتقاداً تاماً أن المتصرف مالك لما إجراء فيه. استخلاص حسن النية وسوئها من سلطة قاضي الأمر.

(الطعنان ٤۲۳۳، ۵۸۷٤ لعام ٦۵ق جلسة ۱۳/۱۲/۱۹۹۷ س٤۸ ص ۱٤٦۱

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان