المقرر – في قضاء تلك المحكمة – أنه إذا طلبت القرينة التطليق بواسطة دعوى اعتراضها على نشر وترويج قرينها بدعوتها لطاعته طبقاً لنص المادة ۱۱ مرة أخرىً ثانياً من التشريع رقم ۲۵ لعام ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لعام ۱۹۸۵ ، فإن ظهر للمحكمة أن الجدل مستحكم في أعقاب محاولتها التصليح بين الزوجين اتخذت المحكمة ممارسات التحكيم ، و يكفي للتطليق في تلك الموقف محض ثبوت استحكام الجدل بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يُسأل عنه ، و فوق منها أن تمضي استناداً لما ارتآه الحكمان ، حيث أن طريقهما الحكم لا الشهادة أو الوكالة ، و هو الذي يتباين عن التطليق للضرر عملاً بنص المادة السادسة من ذات الدستور و التي تفتقر للقضاء بالتطليق ثبوت تعمد القرين تعذيب قرينته بالقول أوالفعل على باتجاه لا يستطاع بصحبته إستمرارية العشرة بينهما “.
( الطعن رقم ۲۹۸ لعام ٦۲ ق – ظروف شخصية – جلسة ۱٦/۱۲/۱۹۹٦ – مشار إليه بمؤلف المستشار / حسن حسن منصور – المحيط في بيّن مسائل الظروف الشخصية – أحكام قسيمة الزواج بين أفكار الفقهاء و أحكام القضاء – طبعة ۱۹۹۸ – ص ۳۲۸ )
– حق القرينة فى ان تطلب التطليق عن طريق دعواها بالاعتراض على إلتماس قرينها لها بالعودة لبيت الزوجية ولذا عملاً بنص المادة ۱۱ مرة أخرىً ” ثانياً ” من الأمر التنظيمي بقانون رقم ۲۵ لعام ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لعام ۱۹۸۵، ولئن كان يترتب على تخلى القرين عن انذاره لها للدخول فى طاعته وان ذلك الانذار يكون غير حاضر لانه لم يعتبر يتمسك بما ورد فيه، وينبنى على ذاك زوال خصومة دعوى الاعتراض فوقه، الا أنه ما دام كانت القرينة المعترضه على ذلك الانذار قد طلبت التطليق للضرر فانه ذاك المطلب يستمر مطروحاً على المحكمة ويتعين فوق منها الفصل فيه لاستقلاله عن طلبها المرتبط بالاعتراض على انذار الطاعة لعدم تشابه المناط بين الطلبين من إذ الأمر والحافز اذ يدور المطلب المختص بالاعتراض على انذار الطاعة بشأن مجال التزام القرينة بواجب الأمر التنظيمي فى مأوى الزوجية وما اذا كان تملك علة شرعى يدعوها الى عدم الرجوع اليه، فيما يقوم المطلب الثانى على ادعاء القرينة اضرار القرين بها بما لا يستطاع برفقته إستمرارية العشرة بينهما .
(الطعن رقم ۱۲ لعام ٦۳ جلسة ۱۹۹٦/۱۰/۲۸ س ٤۷ ع ۲ ص ۱۱۹۹ ق ۲۱۸)
– مناشدة التطليق اثناء دعوى الاعتراض : –
ان دعوة القرينة التطليق عن طريق دعواها بالاعتراض على الطاعة ضرورة اتخاذ المحكمة اجراءات التحكيم اذا استبان لها ان الجدل مستحكم بين الزوجين ، اتفاق الحكمين على التطليق ، مؤداه ، ضرورة القضاء بما قرره دون تحر لسببه أو أى من الزوجين يسأل عنه . اختلاف التطليق فى تلك الظرف عن التطليق للضرر. م ٦ من بق ۲۵ لعام ۱۹۲۹.
[الطعن رقم ۵٦لسنة ٦٤ق ـ احوال شخصية ـ جلسة ۳۱/۱/۲۰۰۰]
[الطعن رقم ٤۲٦ لسنة ٦۵ق احوال شخصية ـ جلسة ۲٤/٤/۲۰۰۰]
-اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق للضرر موضوعا وسببا :-
إذ ان المعترضة فى اعتراضها تعترض على الدخول فى طاعة قرينها اما لاسباب ترتبط بشرعية المأوى او لعدم امانته فوق منها او على ثروتها او لتعديه أعلاها بايذائها معنويا او ماديا وطلباتها تنصب فى طلبها بعدم الاعتداد بانذار الطاعة ـ اما عن دعوى التطليق للضرر، فالموضوع هو إلتماس التطليق و الدافع هو الضرر الذى لحق بها اما عن الطلبات فهى ترمى لفصم عرى الزوجية بخلاف الطاعة التى لاترمى لذا.
الحكم بدخول القرينة فى طاعة قرينها وعدم الاعتداد باعتراضها على انذار الطاعة ونشوزها لايكون فصلا بينما تدعيه من مضارتها لها فى دعوى التطليق للضرر.
[الطعن ۵۵۳ لسنة ٦۵ق ـ احوال شخصية ـ جلسة ۲۰/۱۱/۲۰۰۰]
– اثر حكم التطليق على دعوى الطاعة : –
دعوى اعتراض القرينة على إلتماس قرينها بالعودة الى بيت الزوجية ، ماهيتها ، من إدعاءات الزوجية حال قيامها ، القضاء بتطليق القرينة من دعوى الاعتراض او بدعوى مستقلة . اثره . عدم الاعتداد باعلانها بالدخول فى طاعته وباعتباره في خبر كان . دافع هذا .
[الطعن رقم ۸۵ لسنة ٦٦ق احوال شخصية ـ جلسة ۱۰/۲/۲۰۰۱]
– لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه :-
دعوى اعتراض القرينة على طلب قرينها للعودة لبيت الزوجية ـ ماهيتها ـ من الزوجية حال قيامها ـ اثره ـ عدم الاعتداد باعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره في خبر كان . تبرير ذاك . لاطاعة لمطلقة لمن طلقت منه .
[الطعن ۳۰۳ لسنة٦۳ق ـ احوال شخصية ـ جلسة ۲۹/۱۱/۱۹۹۹]
[الطعن ۵٦ لسنة ٦٤ق ـ احوال شخصيةـ جلسة ۳۱/۱/۱۹۹۹]
– ضم دعوى الطاعة لدعوى التطليق للضرر : –
دعوى الطاعة ، اختلافها عن دعوى التطليق للضرر لعدم تشابه المناط فى كل منهما . ضم احداهما للاخرى من المسائل التقديرية لمحكمة الشأن دون إشراف من محكمة النقض.
[الطعن ۱۸۲/٦۵ق ـ احوال شخصيةـ جلسة ۹/٦/۲۰۰۱]
– أثر تخلى القرين عن انذار الطاعة : –
إن تخلى القرين عن انذار الطاعة بطلب حضور قرينته بالدخول فى طاعته اثره زوال خصومة دعوى الاعتراض فوق منه ، مكوث إلتماس التطليق المبدى بواسطة ذلك الاعتراض مطروحا على المحكمة متعينا الفصل فيه ما دام ابدى بالطريق الذى رسمه الدستور.
[٤۲٦/٦۵ق ـ احوال شخصية ـ جلسة ۱۷/٤/۲۰۰۰]
– أثر الحكم الصادر بعدم موافقة الاعتراض على دعوى المتعة : –
ان الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة بالرفض لا اثر له على دعوى المتعة ولذا لان مفاد ذاك الحكم اخلالها بواجب الاقامة المشتركة والقرار فى بيت الزوجية ، فيما مبرر الحق فى دعوى المتعة هو فسخ العلاقة الزوجية بمثابته الحادثة المشئة لالتزام المطلق بها ، والاصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المالية لها على نتائج فسخ العلاقة الزوجية.
[الطعن ٤۳۸ لسنة ٦۵ ق ـ احوال شخصية ـ جلسة ۱۷/٤/۲۰۰۰]
– عدم جواز إظهار عوامل قريبة العهد للاعتراض على تحذير الطاعة خلال نظر دعوى الطاعة : –
أصدرت قرار المعترضة فى انصرام جريدة دعواها فقرة “وللأسباب المشار إليها وللأسباب الأخرى التى ستبديها المعترضة بالجلسات والمذكرات” فإن هذا يخالف صحيح التشريع إذ أن المشرع ألزم القرينة المعترضة أن ظهر فى مجلة دعواها بالاعتراض والأسباب القانونية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة القرين ، بحيث أنه إذا خلت جريدة الاعتراض من تحديد تلك العوامل ، تساند على المحكمة القضاء بعدم إستحسان الدعوى ، ولا يمكن لها إضافة عوامل أخرى حديثة سوى العوامل التى أتت بصحيفة الاعتراض ، وإذا ذكر عوامل عصرية غير التى وردت بصحيفة الاعتراض فإن المحكمة تلتفت عنها وتقضى بعدم موافقتها.
رفض انذار الطاعة مؤداه نشوز المعترضة :
(القضاء بشكل حاسم باثبات نشوز المطعون حيالها ووقف نفقتها لرفض اعتراضها على انذار الطاعة الموحه اليها من الطاعن ـ وتوقف نفقتها من تاريخ انذار الطاعة وليس من تاريخ الاعتراض …).
[الطعن رقم ۲۳/٦۹ق احوال شخصية جلسة ۲۰/۱۱/۲۰۰۰]
– أثر النشوز على دعوى التطليق للضرر : –
ان دعوى الطاعة ـتختلف موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضررو ان الحكم بدخول القرينة فى طاعة قرينها ونشوزها لايكون حاسما فى أنكر ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر.
[الطعن رقم ۵۵۳/٦۵ ق احوال شخصية ـ جلسة ۲۰/۱۱/۲۰۰۰]
[الطعن رقم ٦۵۷/٦٦ق احوال شخصية ـ جلسة ۱۱/٦/۲۰۰۱]
– نطاق حجية الحكم الصادر بعدم رضى الاعتراض فى دعوى المتعة على هذا : –
الحكم الصادر بعدم موافقة الاعتراض على تنويه الطاعة لا يحاج به فى دعوى المتعة على هذا لا يحاج بالحكم الصادر بعدم رضى اعتراض المطعون تجاهها على تحذير الطاعة فى استحقاقها للمتعة حيث أن مفاد ذاك الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى بيت الزوجية في حين تبرير الحق فى المتعة هو فسخ العلاقة الزوجية بكونه المواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها والمنبع فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المالية لها على نتائج فسخ العلاقة الزوجية.
[الطعن رقم ٤۳۸ لعام ٦۵ ق ـ أوضاع شخصية ـ