بما أن المشرع قد عُنى بتحديد الفترة التي يتعين على المعترض على الشأن الجنائي أن يراعيها وهي 10 أيام من تاريخ إعلانه بالأمر ، وإضافة إلى الجانب التي يعترض في مواجهتها وهى قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة بصدد بالأمر الصادر من القاضي الجزئي ، أخذاً بما أورده في المادة ۳۲۷ من دستور الأعمال الجنائية المستبدلة بالقانون رقم ۱۵۳ لعام ۲۰۰۷ ، فإذا لم يحصل الاعتراض في التوقيت أو في مواجهة المنحى اللازم الاعتراض في مواجهتها يصبح المسألة بشكل حاسمً مقتضي الإنتهاج ، لتخطي توقيت الاعتراض في الظرف الأولى ، أو التقرير به في غير قلم كتاب المحكمة الخاصة في الظرف الثانية . بما أن ذاك ، وقد كان الطاعن قد عزم باعتراضه على الشأن الجنائي الصادر حياله في مواجهة المحكمة الجزئية التي يليها القاضي مُصدر الموضوع ، الأمر الذي حدى بالمحكمة المشار إليها إلى القضاء بعدم جواز الاعتراض في مواجهتها ، فإن من شأن هذا صيرورة الشأن الجنائي ختاميًا لازم الإنتهاج ، الأمر الذي لا يصح بصحبته معاودة الاعتراض أعلاه أو قوى المعارضة فيه أو استئنافه . بما أن هذا ، وقد كان الطاعن قد عاود الاعتراض حتى الآن الموعد المقرر على المسألة الجنائي في مواجهة محكمة الجنح المستأنفة التي حكمت بحكمها المطعون فيه (( بقبول الاعتراض وتساقط المسألة واعتباره في خبر كان ووجهت من جديدً في الدعوى بذات الإجراء التأديبي المقرر بها بالأمر الجنائي )) وهو قضاء غير صحيح حيث كان يتعين فوقها و قد تخطى المعترض التوقيت المقرر من تاريخ إعلانه بالأمر الجنائي أن تمضي بصيرورة الموضوع ختاميًا مقتضي الإنتهاج ، بيد أنه بما أن الحكم المطعون فيه قد كلف بذات المعاقبة التي أنزلها الشأن الجنائي فإن الطعن يكون قائماً على إدارة نظرية بحتة لا يؤبه بها بما يتعين بصحبته التقرير بعدم إستحسان الطعن ومصادرة الكفالة .
(جنح النقض الطعن رقم ۵۷٦۹ /٤ بتاريخ ۹-۷-۲۰۱۳)
” لما كانت المادة ۳۰ من الدستور رقم ۵۷ لعام ۱۹۵۹ في شأن حالات وممارسات الطعن في مواجهة محكمة النقض قد نظمت أساليب الطعن في القرارات الختامية الصادرة من أجدد درجة الأمر الذي مفاده أن المنشأ عدم جواز الطعن بطريق النقض – وهو سبيل استثنائي – سوى في القرارات الختامية الصادرة في المسألة والتي تنتهى بها الدعوى، أما الأحكام والأوامر فإنه لا يمكن الطعن فيها سوى بنص، وقد كانت التعليمات الجنائية ليست من قبيل القرارات وإنما نظم الشارع في المواد من ۳۲۳ إلى ۳۳۰ من تشريع الممارسات الجنائية طريقة اصدارها وأساليب الطعن أعلاها – ليس من داخلها سبيل الطعن بالاستئناف – وقد كان تشريع حالات وتدابير الطعن في مواجهة محكمة النقض قد خلا من المقال على جواز الطعن في التعليمات الجنائية ، مثلما خلا من ذاك تشريع الممارسات ايضاًًً ، وقد كان البيّن من توثيق الطعن بالنقض أنه انصب – في حقيقته – على الشأن الجنائي الصادر من قاضي محكمة …. الجزئية ” بتغريم المدعى عليه مثلي ثمن الممارسات ” وهو المستفاد من منطوق القضاء المطعون فيه – على حسب ما تضمنه توثيق الطعن – فإن الطعن يكون غير ممكن، ولا يحول هذا المغزى في التقرير حتّى هذا القضاء صدر في القضية رقم …. بتاريخ …. حيث لم يحتوي الحكم الصادر في هذه الدعوى المنطوق المار إشعاره ، وإنما موضوع على ” موافقة المقاومة الاستئنافية شكلاً وفى المسألة برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصروفات ” إضافةً إلى أن الطاعن لم يكن يجديه الطعن على ذاك الحكم في أعقاب حيث لم يحضر عن الحضور في الشكوى القضائية الاستئنافية فأصبح اعتراضه على المسألة الجنائي غير جدي ، واستعاد الموضوع قوته وأمسى مطلقاً ضروري الإنتهاج – استناداً لما تضمنته المادة ۳۲۸ من دستور الأعمال الجنائية – الأمر الذي مؤداه عدم جواز المقاومة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى المصدر في حاله ، ويكون الحكم الاستئنافي – سابق الذكر – قد أخطأ في تنفيذ الدستور، وبما يستوجب – بفرض الطعن فوق منه – نقضه ، والقضاء – وهو كلف يتصل بالنظام العام – بعدم جواز استئناف الطاعن للأمر الجنائي ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير محتمل . بما أن ما توفر ، فإنه يكون مفصحاً عن عدم موافقته وهو الذي يتعيّن مع التقرير بعدم رضى الطعن مصادرة الكفالة عملاً بنص المادة ۳٦/۲ من الدستور رقم ۵۷ لعام ۱۹۵۹ في شأن حالات وتدابير الطعن في مواجهة محكمة النقض المستبدلة بالقانون ۷٤ لعام ۲۰۰۷ مع تغريم الطاعن مِقدار 300 جنيه “.
(الطعن رقم ۱۳۷٤۸ لعام ٤ جلسة ۲۰۱٤/۰۷/۱۳ س ٦۵ )
مقصد الشارع من تأدية نسق التعليمات الجنائية في الجرائم التي عينها تبسيط أعمال الفصل في هذه الجرائم وسرعة البت فيها وهو إذا كان قد رخص في المادة ۳۲۷ أفعال جنائية للنيابة العامة ولباقي الأعداء أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي بتقرير في قلم كتاب المحكمة في حالة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره فيما يتعلق إلى الإدعاء العام ومن تاريخ إعلانه فيما يتعلق إلى بقية الأعداء، ورتب على ذاك التقرير وقوع الشأن واعتباره في خبر كان، فإذا لم يحصل اعتراض على الشأن بالصورة المتطورة أمسى مطلقاً وواجب الإنتهاج سوى أنه مقال في المادة ۳۳۸ على أساس أنه إذا حضر المتنافس الذي لم يقبل الشأن الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى أمامه طبقاً للعمليات العادية وإذا تغيب ترجع للأمر قوته ويصبح مقتضي الإنتهاج، فدل بهذا حتّى الاعتراض على الشأن الجنائي لم يعتبر من قبيل المقاومة في القرارات الغيابية إلا أن هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم رضى إتمام الدعوى بهذه الأعمال يترتب على بحت التقرير به وقوع الشأن بشدة الدستور واعتباره في خبر كان، ولكنها ختامية ذاك المسألة التشريعي تختص بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه، فإن تخلف عنها عد اعتراضه غير جدي واستعاد الموضوع قوته وصار بشكل حاسمً لازم الأخذ الأمر الذي مؤداه عدم جواز قوى المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى المنشأ في حاله.
(الطعن رقم ٦۵۵ لعام ٤۵ جلسة ٤/۵/۱۹۷٦ س۲٦ ص۳۸۹)
متى كان الحكم المستأنف قد وجّه في قوى معارضة المشتبه به في الشأن الجنائي بكونها في خبر كان، وقد كان الحكم الاستئنافي ـ المطعون فيه ـ قد صدر بالإلغاء وإرجاع القضية إلى محكمة أول درجة لفصل في موضوعها، فإن ذاك الحكم الأخير لا يحتسب منهياً للخصومة أو عائقاً من السير في الدعوى وبذلك فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
(نقض ۲۲/۱/۱۹٦۳ مجموعة النُّظُم التشريعية س۱٤ ص۲۹)
إن المشتبه به إذا عارض في المسألة الجنائي الصادر حياله ووافى جلسة المقاومة فإن محاكمته تجري طبقاً للعمليات العادية على اعتبار أن الدعوى لم ينشأ فيها قضى جنائي. وإذن فالحكم الذي ينشأ على المدعى عليه في حضرته إنشاء على معارضته يكون قابلاً للاستئناف أو غير إلتقى وفق الظروف المعتادة.
(۱٤/۱/۱۹٤۷ طعن رقم ۱۷ قضائية مجموعة النُّظُم ج۷ ص۲۸۱ بند٤)
قضاء محكمة ثاني درجة باسترداد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الاعتراض على الشأن الجنائي الصادر فيها مكررا ـ حتى الآن سابقة فصلها في موضوعه، قضاء منه للخصومة لأنه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الجنح الجزئية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وبالتالي وجب اعتبار الطعن المقدم من الإدعاء العام ـ عقب التوقيت ـ باعتبار إلتماس تكليف الجانب المخصصة بنظر الدعوى على خلفية قيام تنازع سلبي في الاختصاص بين محكمتي لأول وثاني درجة. بما أن ذاك وقد كانت محكمة الجنح المستأنفة وقد استبانت حكم محكمة أول درجة لقضائه بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه موقف أن المطروح على المحكمة هو اعتراض من المشتبه به على الموضوع الجنائي الصادر بتغريمه بما كان يتعين أعلاها برفقته إعمالاً للفقرة الأولى من المادة ٤۱۹ من دستور الممارسات الجنائية أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، أما وأنها لم تفعل فإنها تكون قد خالفت التشريع وتخلت عن اختصاصها بنظر الدعوى. بما يتعين برفقته الحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة الأخيرة للفصل فيها.
(نقض ۱۰/۱۲/۱۹۷۸ مجموعة النُّظُم الشرعية س۲۹ ص۸۹۲)
إذا كانت الإدعاء العام قد اعتبرت المناسبة جنحة صفع متواضع المادة ۲٤۲/۱ ع وقدمت الأوراق غلى القاضي الجزئي فأصدر أمراً جنائياً بتغريم المدعى عليه 50 قرشاً، ثم أفصح ذلك الشأن إلى العمدة لغياب المحكوم أعلاه وغادر الموعد المركز للمعارضة فأصبح بشكل قاطعً، ثم وقع حتى الآن ذاك أن توفى من وقع في حقه الجرم فجيء بالمتهم إلى النيابة وأفصح بالأمر الجنائي شخصياً واتخاذ منه توثيق يفيد معارضته فيه، ونظرت المقاومة وحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى، ثم أعيد التحري بمعرفة النيابة ورِجل المشتبه به إلى محكمة الجنايات فقضت بإدانته في الجرم فطعن بأنه ما كان يصح أن تعاد محاكمته بعدما صدر المسألة الجنائي المذكور وصار بشكل حاسمً بمرور موعد قوى المعارضة فيه إنشاء على الإشعار العلني الحاصل في لقاء العمدة، فإنه لو أنه المدعى عليه يسلم بأنه لما أعرب شخصياً بالأمر الجنائي الصادر إزاءه عارض فيه بتقرير في قلم النيابة وأنه حضر في الجلسة المحددة محكمة الجنح بنظر الدعوى لأنه جرم، لو كان هذا، فلا يكون هنالك متجر للقول ببطلان الممارسات التي إنتهت قبل إحالته إلى محكمة الجنايات، حيث أن تواجد المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى يترتب أعلاه بموجب الدستور اعتبار الشأن الجنائي كأنه لم يكن الأمر الذي يستتبع أن يكون للمحكمة أن تحكم فوقه بعقوبة أقوى من التي كان محكوماً فوق منه بها أو بعدم الاختصاص إذا إتضح لها أن الموقف جرم، وبخاصةً لو أنه الثابت أن المشتبه به لم يثر ذلك الحماية في مواجهة محكمة الجنايات إلا أن أثاره ليس إلا في مواجهة محكمة الجنح لدى نظر قوى المعارضة في الشأن الجنائي فلم تصدق عليه على إتجاه نظره.
(نقض ۸/۱/۱۹٤۵ مجموعة النُّظُم التشريعية س٦ ص۵۸۷