المادة الثانية والثلاثون :
لا يمكن الجلب بغاية المجهود سوى عقب رضى الوزارة .
المادة الثالثة والثلاثون :
لا يمكن لغير السعودي أن يمارس عملاً ، ولا يمكن أن يتيح له بمزاولته ، سوى حتى الآن الاستحواذ على رخصة عمل من الوزارة على حسب العبرة الذي تعده لذا الغاية .
ويشترط لإعطاء الرخصة ما يجيء:
1- أن يكون العامل قد دخل البلاد بكيفية مشروعة ومصرحا له بالعمل .
2- أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو الشهادات الدراسية التي تفتقر إليها البلاد ، ولا يبقى أحد أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد المتواجد من ضمنهم لا يفي بالحاجة ، أو يكون من صنف العمال العاديين التي تفتقر إليها البلاد .
3- أن يكون متعاقداً مع ذو عمل وأسفل مسؤوليته .
ويهدف بكلمة ( المجهود ) في تلك المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي مساندة بما في ذاك المنفعة المنزلية .
المادة الرابعة والثلاثون :
لا يغني عن رخصة المجهود المنوه عنها أي بيان أو ترخيص يكون مطلوباً في المقابل لاعتياد أداء الجهد أو الوظيفة.
المادة الخامسة والثلاثون :
ينبغي التيقن قبل تحديث رخصة المجهود من أنه ليس بين طالبي المجهود من المواطنين السعوديين من تتوافر عنده المحددات والقواعد المطلوبة ويود في القيام بالعمل ذاته .
المادة السادسة والثلاثون :
على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يمنع على غير السعودي الاشتغال بها .
المادة السابعة والثلاثون :
ينبغي أن يكون إتفاق مكتوب عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد الفترة . وإذا خلا الاتفاق المكتوب من خطبة مدته تعد فترة رخصة المجهود هي فترة الاتفاق المكتوب .
المادة الثامنة والثلاثون :
لا يمكن لصاحب الشغل تكليف العامل في حرفة غير الشغل المسجلة في رخصة عمله ، ويمنع على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الأعمال النظامية لتحويل الوظيفة.
المادة التاسعة والثلاثون :
1- لا يمكن – بغير اتباع النُّظُم والتدابير النظامية المقررة – أن يدع ذو الجهد عامله يعمل عند غيره ، ولا يمكن للعامل أن يعمل عند ذو عمل أجدد ، مثلما لا يمكن لصاحب الشغل تعيين عامل غيره.
2- لا يمكن لصاحب الجهد أن يدع عامله يعمل لحسابه المخصص ، مثلما لا يمكن للعامل أن يعمل لحسابه المختص.
المادة الأربعون :
1- يحمل على عاتقه ذو المجهود ضرائب استجلاب العامل غير السعودي ، ورسوم الإقامة ورخصة الشغل وتجديدهما وما يتمخض عن إرجاء هذا من إجراءات تأديبية، ورسوم تحويل الحرفة ، والخروج والرجوع ، وتذكرة رجوع العامل إلى بلد إقامته عقب إنقضاء الصلة بين الشخصين.
2- يحمل على عاتقه العامل تكليفات رجوعه إلى بلده في موقف عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في الرجوع دون دافع مشروع.
3- يحمل على عاتقه ذو المجهود ضرائب نقل خدمات العامل الذي يريد في نقل خدماته إليه.
4- يقتضي ذو الجهد بنفقات إعداد جثة العامل ونقله إلى الجانب التي أبرم فيها الاتفاق المكتوب أو استقدم العامل منها ، ما لم يقوم بدفن بموافقة ذويه ضِمن المملكة . ويكون غير مطلوب ذو الشغل في موقف التزام المنشأة التجارية العامة للتأمينات الاجتماعية بهذا .
المادة الحادية والأربعون :
تحدد الفهرس محددات وقواعد الجلب، ونقل الخدمات، وتحويل الوظيفة ، وضوابط ذاك وإجراءاته.