سؤال رقم ۱ : ما هى أعمال معيشة دعوى إثبات النسب؟
الاجابة : تبدأ أعمال دعوى إثبات النسب بالتقدم بطلب لمكتب التسوية الراهن بمحكمة العائلة عملاً بالمادة ٦ من التشريع رقم ۱۰ لعام ۲۰۰٤، الموالي لها المشتبه به، ليمثل الزوجان في مواجهة الخبيرين النفسى والاجتماعى بمكتب التسوية ويحدث التقصي معهما.
سؤال رقم ۲ : ماذا لو نفى القرين مزاعم القرينة بنسب الضئيل؟
الاجابة : حال نفى القرين في مواجهة مكتب تسوية نسب الضئيل له، تتقدم القرينة بطلب أجدد لإقامة بلاغ قضائي في مواجهة نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الضئيل لبيان لو أنه مسجل بدائرة الظروف المدنية من الأم على أسم الوالد.
سؤال رقم ۳ : الوثائق اللازم توافرها لتسجيل دعوى إثبات النسب في مواجهة المحكمة ؟
الاجابة : تتضمن الوثائق اللازم توافرها لتسجيل دعوى إثبات النسب على قسيمة الزواج للطرفين لو كان متواجدًا، دعوة بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، إعتماد المتهم بادعاء المدعية وحال عدم وجوده يكمل إسناد الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى، لتحليل صورة ختم الإصبع الوراثية “DNA”.
سؤال رقم ٤ : متى ينهي الحكم للزوجة بإثبات نسب الضئيل لأبيه ؟
الاجابة : يكمل الحكم لإثبات نسب الضئيل حال حدوث التصادق بين الشخصين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو إذا أتى توثيق هيئة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الوالد، فيقضى بالحكم بثبوت نسب الضئيل إلى أبيه المشتبه به من فراش الزوجية للمدعية.
سؤال رقم ۵ : صيغة دعوى إثبات النسب الجانب الأمامي لمحكمة العائلة ؟
الاجابة : الصيغية الشرعية لدعوى إثبات النسب منصوص بها على بمقتضى زواج غير معتمد «زواج عرفى» ومؤرخ بتاريخ، تزوجت القرينة من القرين، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وما تزال فى عصمته حتى هذه اللحظة، أو اختتمت الرابطة الزوجية، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير، وإذ إنه طبقا للقاعدة القانونية “الطفل الصغير للفراش”، طالبت المدعيه المشتبه به بثبوت النسب، وتسجيله باسمه فى الدفاتر الحكومية سوى أنه رفض ونفى نسب الضئيل.
سؤال رقم ٦ : محددات وقواعد صحة دعوى إثبات النسب ؟
الاجابة : يشترط لصحة دعوى إثبات النسب أن يكون الزواج وطيدًا بوثيقة حكومية، مثلما يشترط وجود شهود، واستيفائه أركانه وعموم محددات وقواعد سلامته التشريعية، سواء وثق رسميًا أو أُاستقر بمحرر عرفى أو كان بعقد غير مكتوب، وهذا على حسب الطعن رقم٤٤ لسنة۵۱ أوضاع شخصية.