كل ما يرتبط أفعال “إزاحة الإجراء التأديبي ” والنماذج الأساسية
بسم الله الرحمن الرحيم
*إزاحة الإجراء التأديبي : إلغاء الجزاء عن مرتكب المخالفة إذا اكتملت على حسب الأعمال النظامية
*إجراءآت إلغاء الإجراء التأديبي
(مقال نهج إزاحة الجزاءات من نهج المنفعة المدنية على أساس أنه لا ينظر في إزالة المعاقبة سوى عقب مرور ثلاث سنين من إيقاعها )
ولمحو الجزاء ،ينهي عمل الأفعال اللاحقة :
1)يرفع ذو المعاقبة بيان يطلب فيه إزاحة الإجراء التأديبي عنه
2)ينهي شحن استمارة إزاحة الجزاء ( عبرة رقم 4) مبيناً فيها اللاحق :
أ-منظور زعيم المدرسة
ب- فكرة المشرف التربوي
ج- منظور مدير هيئة التعليم
3) ترفق صور من الأحكام التأديبية المرغوب إزالة عقوبتها
4)تحدث دراسة المطلب من قبل لجنة قضايا المدرسين بالوزارة
5) رضى ذو الصلاحية على إزالتها
* قدوة رقم 4
اختتم أوضح أفعال إزالة المعاقبة
*استعرض لكم عدد محدود من مواد نسق تأديب المستوظفين
مادة (29):
يجوز المراجعة في الأمر التنظيمي التأديبي في الحالتين الآتيتين:
1- إذا أخطأ الأمر التنظيمي في تأدية الإطار أو تأويله.
2- إذا ظهرت وقائع أو مُستندات لم تكُن معلومة وقت صدور الأمر التنظيمي وقد كان من شأن ثبوتِها براءة المُتهم.
ويُإبداء دعوة المراجعة على لجنة من رئيس ديوان المستوظفين العام ورئيس جمعية الرِّقابة والتحقيق ورئيس جمعية التأديب، فإذا ثبت لها جديته يُرجع البصر في الأمر التنظيمي حتى الآن استئذان رئيس الوزراء في هذا. ولا يترتب على المراجعة في الأمر التنظيمي تعطيل تأديته سوى إذا أصدر قرارا المجلِس الذي يضطلع بـ البصر في القضية ذاك.
مادة (32):
الإجراءات التأديبية التأديبية التي يجوز أن توقَّع على المستوظف هي:
أولاً : فيما يتعلق لموظفي المنزلة العاشرة فما دون أو ما يُرجعِلُها:
1- التحذير.
2- العتاب.
3- المتنافس من القبض الشهري بما لا يتعدى صافي أجر شهري ثلاثة شهور، على ألاَّ يتعدى المخصوم كل شهرً ثُلث صافي المرتب الشهري.
4- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
5- الفصل.
ثانياً : فيما يتعلق للمستوظفين الذين يشغلون المنزلة الحادية 10 فما فوق أو ما يُرجعِلُها:
1- العتاب.
2- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
3- الفصل.
مادة (35):
يجوز للوزير المُختص أن يوقع الإجراءات التأديبية المنصوص فوق منها في المادة (32) عدا الفصل.
ولا يمكن إمضاء إجراء عقابي تأديبية على المستوظف سوى في أعقاب التحري برفقته كتابة وسماع أقوالِه وتحقيق دفاعه وإثبات ذاك في المرسوم الصادِر بالعقاب أو في محضر مُرفق به. صدر في شأن تلك المادة القرار الملكي رقم م/15 وتاريخ عشرة / 6 / 1419 هـ ، .
مادة (34):
يُراعى في إمضاء الجزاء التأديبية أن يكون اختيار الجزاء مُتناسِباً مع درجة المُخالفة مع اعتبار السوابِّق والأوضاع المُخفَّفة والمُجرَّدة المُلابِسة للمُخالفة وهذا في حواجز الإجراءات العقابية المُقررة في ذاك النِظام. ويُعفى المستوظف من المعاقبة فيما يتعلق للمُخالفات العادية الإدارية أو النقدية إذا استقر أن ارتِكابه للمُخالفة كان إنفاذاً لأمر مكتوب صادِر إليه من رئيسه المُختص بالرغم من مُصارحة المستوظف له كتابة بأن التصرف المُرتكب يكون مُخالفة.
مادة (43):
يصدُر أمر تنظيمي كف يد المستوظف من الوزير المُختص إذا رأى هو أو رأت جمعية الرِّقابة والتحقيق أن هيئة الجهد تقتضي ذاك.
ويُعتبر المستوظف المحبوس احتياطياً في قرار غير مبصر اليد حتى يفرج عنه.
ويصدر مجلس الوزراء قائمة تُحاجزِّد متى يُعتبر المستوظف المحبوس احتياطياً في قرار غير مبصر اليد.
مادة (45):
للمستوظف أن يطلُّب إزاحة الغرامات التأديبية المعركة فوق منه حتى الآن مُضي ثلاث أعوام من تاريخ صدور الأمر التنظيمي بمُعاقبته. ويحدث إزاحة الجزاء بتوجيه من الوزير المُختص.