وزير الصحة
في أعقاب الاطلاع على دستور تخزين السقيم النفسى الصادر بالقانون رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹؛
وعلى مرسوم رئيس الدولة رقم ۲٤۲ لعام ۱۹۹٦ بتحضير وزارة الصحة المعدل بالقرار رقم ۷٤ لعام ۲۰۰۹؛
وتشييدً على ما ارتآه مجلس الجمهورية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يعمل بالسجل التنفيذية لقانون حفظ الموبوء النفسى الصادر بالقانون رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹ المصاحبة.
(المادة الثانية)
يعلن ذاك الأمر التنظيمي فى الأحداث المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ عرَضه.
إستقلالًا فى ۲۹/ ۳/ ۲۰۱۰
حاتم الجبلى
السجل التنفيذية
لقانون تخزين الموبوء النفسى
الصادر بالقانون رقم ۷۱ لعام ۲۰۰۹
الباب الأضخم
أحكام عامة
مادة ۱ – يعتد فى تحديد الإجهاد النفسي النفسى والعقلى المنصوص أعلاه فى العبارة (ج) من المادة (۱) من تشريع حفظ العليل النفسى بالمعايير التى يضعها المجلس القومى للصحة النفسية على حسبًا لأحدث المراجع الصادرة عن جمعية الصحة الدولية بخصوص الفرز الدولى للاضطرابات النفسية والسلوكية.
مادة ۲ – تسرى أحكام تلك القائمة على عقارات الصحة النفسية اللاحقة:
( أ ) المستشفيات المختصة فى الطب النفسى سواء كانت عامة أو خاصة التى تمنح الدواء للاضطرابات النفسية والدواء النفسى لحالات الإدمان وإعاقات التعليم والإعاقات الذهنية والمسنين.
(ب) أقسام الطب النفسى بالعقارات العامة والخاصة التى توفر الخدمات المنصوص فوقها فى الفقرة الماضي.
(جـ) المراكز الطبية الموثوق لها بالعمل فى ميدان الصحة النفسية، ويشتمل على ميدان الصحة النفسية الخدمات المنوه عنها فى الفقرة ( أ ) من تلك المادة.
وتعامل دور النقاهة التي تعمل فى ذاك الميدان معاملة المراكز الطبية المنوه عنها.
مادة ۳ – يشترط للترخيص بإدارة أو تشغيل أى منشأة من عقارات الصحة النفسية ما يأتى:
( أ ) أن رصد مقاييس السلامة البيئية والإكلينيكية التى ينشأ بها أمر تنظيمي من المجلس القومى للصحة النفسية.
(ب) أن تستوفى خصائص حجرات جلسات الدواء الكهربائى (قاعة دواء وقاعة إفاقة ومقر مخصص للانتظار) وخصائص حجرات العزل، والتى ينتج ذلك بها جميعًا مرسوم من المجلس القومى للصحة النفسية.
(جـ) أن يكون الإستراتيجية الهندسى للمنشأة متناسبًا مع ميزة السقماء النفسيين وراحة وأمن المدنيين وبشرط أن تكون المنشأة فى عقار منفصل لا تبقى به شقق.
وتوفر المراكز السجل وقت الشغل بتلك القائمة وقت إضافي مدتها خمس سنين لتوفيق أوضاعها بحسبًا لذلك الشرط.
مادة ٤ – تعقب فى قيد عقارات الصحة النفسية التى تسرى فوق منها أحكام ذاك التشريع بقوائم المجلس الإقليمى المخصص الأفعال اللاحقة:
( أ ) يوفر دعوة قيد المنشأة إلى المجلس الإقليمى الخاص على القدوة المعد لهذا المرفق بتلك السجل (قدوة رقم ۱ صحة نفسية) مصحوبًا برسم معاينة باسم المجلس القومى للصحة النفسية على النحو الموضح بالمادة (۳۹) من تلك القائمة.
(ب) تقوم لجنة فنية يشكلها المجلس الإقليمى المخصص بمعاينة المنشأة والتحقق من مطابقتها للشروط والخصائص والمقاييس المنصوص أعلاها فى المادة (۳) من تلك السجل.
(جـ) يعرض توثيق اللجنة المشار إليها على المجلس الإقليمى الخاص للنظر فى الاستحسان على قيد المنشأة، وفى موقف الاستحسان يكمل دفع باقى رسم القيد المقرر، وفى موقف عدم الرضى يجوز للمجلس إعطاء المنشأة وقت إضافي لا تعدى 6 شهور لاستيفاء المحددات والقواعد والخصائص والمقاييس المطلوبة، فإذا لم يشطب الاستيفاء طوال تلك الفترة يحتسب المطلب في خبر كان.
وملاحقة ذات الممارسات لدى تحديث ترخيص المنشأة.
مادة ۵ – ينبغي أن يكون عند كل منشأة من عقارات الصحة النفسية قائمة خاص لأصحاب المرض النفسي، أيًا كان تبرير دخولهم المنشأة، وينبثق ذاك الدفتر بحسبًا للنموذج المعد لذا المرفق بتلك القائمة (قدوة رقم ۲ صحة نفسية)، بحيث يكون من نسختين، ويحتوي المعلومات المخصصة بجميع موبوء، وأن تكون صفحاته مرقمة ومختومة بخاتم المجلس الإقليمى المخصص، وتحفظ إحداهما عند مدير المنشأة والأخرى بقسم الدفاتر الطبية بالمنشأة.
ويجب على المنشأة أن تحتفظ بذلك الدفتر لوقت خمسة عشر عامًا كحد أدنى تبدأ من تاريخ ختام الدفتر.
ويجوز لجميع من المجلس القومى للصحة النفسية والمجلس الإقليمى المخصص الاطلاع على الدفتر المنوه عنه مع الاحتفاظ بسرية البيانات، ويحط المجلس القومى للصحة النفسية نسقًا يصون رعاية سرية البيانات وعدم إفشائها لغير الغايات العلاجية سوى فى الحالات التى مقال فوق منها التشريع.
الباب الثانى
مجالس الصحة النفسية
(الفصل الأضخم)
المجلس القومى للصحة النفسية
مادة ٦ – ينتمي المجلس القومى للصحة النفسية المنبع بقانون حفظ العليل النفسى وزير الصحة، ويجوز للوزير تأسيس مجالس إقليمية للصحية النفسية بالمحافظات.
مادة ۷ – يشكل المجلس القومى للصحة النفسية بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء إنشاءً على إظهار وزير الصحة.
ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يشاهده من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت محصي فى المداولات.
ويحدد بتوجيه من وزير الصحة بنظير قدوم الجلسات لرئيس وأعضاء المجلس ومن يستعان به من ذوى الخبرة والتخصص.
ويساعد المجلس أمانة فنية تابعة له، مثلما يساعد سكرتارية لجميع من المجلس والأمانة.
ويجتمع المجلس مرة كحد أدنى كل 3 شهور أو تشييدً على دعوة من رئيس المجلس أو ثلث أعضائه، وتوجه طلب الحضور من رئيس المجلس أو من ينيبه قبل المؤتمر بأسبوع على أقل ما فيها.
وتكون مؤتمرات المجلس صحيحة إذا حضرها زيادة عن 1/2 أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح المنحى الذى منه الرئيس.
مادة ۸ – فى تنفيذ أحكام المادة (۷) من دستور إستظهار العليل النفسى يحط المجلس القومى للصحة النفسية الخطط والإستراتيجيات التى يلزم تتبعها بالعقارات المناسبة أسفل إشرافه، وهذا بما يكفل تقدير ومراعاة حقوق وسلامة السقماء النفسيين المنصوص أعلاها فى الدستور المنوه عنه، وعلى الأخص فى المادة (۳٦) منه.
ويتعهد المجلس بإصدار وأفشى توثيق سنوى عن كلي أعماله يكون متوفرًا للمواطنين، ويشتمل التقرير على الأخص ما يأتى:
( أ ) الخطط والإستراتيجيات التى أقرها المجلس لضمان تقدير ومراعاة حقوق وسلامة السقماء النفسيين.
(ب) النشاطات التى وقف على قدميه بها المجلس لتلبية وإنجاز المهمات الموكلة إليه طبقًا لأحكام التشريع.
(جـ) تثمين المجلس لمدى التزام العقارات الخاضعة له بتنفيذ أحكام التشريع والخطط والإستراتيجيات التى أقرها المجلس.
(د) إحصائيات عن حالات الدخول والدواء طبقًا لأحكام دستور تخزين السقيم النفسى، وايضا التظلمات والتظلمات الواردة للمجلس.
(هـ) جهود المجالس الإقليمية للصحة النفسية الموالية له.
ويجب أن يأتي ذلك ذلك التقرير في حين لا يجاوز ۳۱ أيار من كل عام.
مادة ۹ – للمجلس القومى للصحة النفسية إنشاء لجنة فنية للتفتيش على العقارات المنصوص فوقها فى المادة (۲) من دستور تخزين الموبوء النفسى، ولبحث التظلمات والتظلمات، حتّى تشكل اللجنة من الأطباء اللذين تم تسجيلهم عنده والمشهود لهم بالأمانة والكفاءة.
ويحق لأعضاء اللجنة تصرف التفتيش على المنشأة طبقًا للخطط والإستراتيجيات التى يصدق عليها المجلس القومى للصحة النفسية فى ذلك الصدد، وإجراء لقاءات مع السقماء والاطلاع على المستندات الطبية وقوائم المصحة، مثلما يحق لهم الاستحواذ على صورة من الوثائق التى يطلبونها.
وتلتزم اللجنة بزيادة توثيق للمجلس عن زيارتها.
مادة ۱۰ – تضطلع بـ الأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية الاختصاصات التالية:
( أ ) تأدية مراسيم المجلس.
(ب) تسيير الممارسات الإدارية للمجلس.
(جـ) صوغ ومراجعة الأشياء المطروحة على المجلس.
(د) تجهيز تقارير دورية عن نشاط المجلس وعرضها أعلاه قبل عرَضها فى كتيب ينشأ عاقبة كل عام، وأيضاً على شبكة البيانات العالمية.
(هـ) عرض وجهة النظر فى الشكاوى الواردة للمجلس وإبداء توثيق فوق منه بالتوصيات الضرورية.
(و) فكرة مقترحة تأسيس اللجنة الفنية المنصوص فوق منها فى المادة (۷/ ٤) من تشريع تخزين السقيم النفسى من الأطباء المحترفين للاطلاع على دفاتر السقماء لدى الضرورة.
(ز) الترتيب مع الجهات المقصودة فيما يتعلق الخطط والإستراتيجيات التى تكفل تقدير ومراعاة حقوق وسلامة السقماء النفسيين طبقًا لما يقرره المجلس.
(ح) فكرة مقترحة التحديثات التى تراها الأمانة ضرورية لتحسين الخطط والإستراتيجيات المعمول بها فى عقارات الصحة النفسية وعرضها على المجلس.
(ط) فكرة مقترحة برامج التمرين الضرورية لتأدية سياسات التمرين التى يضعها المجلس والإشراف أعلاها.
(ى) فورا اختصاصات الأمانات الفنية للمجالس الإقليمية للصحة النفسية فى المحافظات التى لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.
(ك) ما يسنده إليها المجلس من اختصاصات أخرى