قاعدة أنه لا يمكن إنفاذ متنافس بطرح وثائق لخصمه و لا يمكن إنتقال المحكمة للإطلاع عليهـا سوى إذا كانت تلك الوثائق حكومية ، لا تنطبق فيما يتصل ما إذا كانت الورقة مشتركة بين الشخصين بأن كانت مثبتة لإلتزامات متبادلة بينهما . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن إعلاء دعواه بطلب الحكم بأحقيته فى إرجاع جـــزء من الأطيان التى نزعت ملكيتها و رسا مزادها على المؤسسة العقارية المصرية بوصفها نائبة عـن السُّلطة تطبيقاً لإتفاق أبرم بينهما كان الغاية منه إصلاح المال العقارية و أن الورقة التى تمسك بها الطاعن و إدعى أنها فى حيازة المطعون فوقها تشتمل على ما يزعم قبولاً للإيجاب الصادر من إدارة الدولة استناداً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى ۲۷ من تشرين الثاني سنة ۱۹۳۵ فهى بتلك المثابـة تنشىء صلة تشريعية بين الشخصين و تولد إلتزامات متبادلة بينهما و بهذا يكون للطاعن حق فيهـا بكونها مستنداً مشتركاً و ذلك الحق يخوله مناشدة تكليف منافسه بتقديمها . و كان الحكم حيث لم يجــب الطاعن إلى ما طلبه من إنفاذ المطعون عليهما بطرح تلك الورقة أو إنتقال المحكمة أو أحـد أعضائها أو ندب ماهر ومتمرس للإطلاع فوقها لم يتعرض لنقاش ما لو أنه المطعون عليهما ينكـران وجودها أو أنهما مع التسليم بوجودها يرفضان تقديمها مع عدم تشابه الحكم فى الحالتين – فإن قضاءه يكون خاطئاً و منعدم الأساس القانونى .
( الطعن رقم ۲۰۷ لعام ۱۸ ق ، جلسة ۱۹۵۱/۲/۸ )
إنه و ان كانت المادة ۲۵۳ من دستور المرافعات تسمح للخصم أن يطلب تكليف غريمه بطرح أيه ورقة منتجة فى الدعوى تكون أسفل يده إذا توافرت واحدة من الأوضاع الثلاثة الورادة فيها ، الا أن الفصل فى ذاك المطلب بكونه متعلقا بأوجه الاثبات معزول لتقدير قاضى المسألة فله أن يرفضه إذا ظهر له عدم جديته . و إذن فمتى كانت المحكمة حيث رفضت إجابة مناشدة الطاعن بالزام المطعون أعلاه بطرح سجلات الوقف لاثبات وفائه للأجرة التى ادعى أنه وقف على قدميه بدفعها قد قد عزمت بالأدلة المبررة التى أوردتها وبما لها من سلطة التقييم الموضوعية فى ذاك الخصوص أنه مناشدة غير جدى فان النعى فوق منها بمخالفة الدستور يكون على غير أساس .
( الطعن رقم ۲۵٦ لعام ۲۰ مكتب فنى ۰٤ صفحة رقم ۱۸۳ بتاريخ ۱۱-۱۲-۱۹۵۲ )
إن ما عطلته المادة ۲۵۳ مرافعات للخصم بأن يطلب فرض منافسه بطرح أية ورقة منتجة فى الدعوى مشروط بما أوجبته المادة ۲۵٤ مرافعات من كلام أوصاف الورقة التى تعينها و فحواها بمقدار ما يمكن من التفصيل ، و الحادثة التى يستشهد بها فوقها و الشواهد و الأحوال التى تؤيد أنها كانت أسفل يد الغريم و وجه إلزامه بتقديمها . فإن كان المنافس فى دعوى عوض لم يطلب صراحة إلى محكمة الشأن فريضة غريم أجدد فى الدعوى بطرح ورقة لفت إليها هو فى مذكرته فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالاستجابة على كلف لم يطلب إليها صراحة و على الوجه المعين فى الدستور .
( الطعن رقم ۱۸۰ لعام ۲۲ قضائية مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۹٤ بتاريخ ۱۹-۰۱-۱۹۵٦ )
بينت المادة ۲۵۳ مرافعات على طريق الحصر الحالات التى يجوز فيها للخصم أن يطلب إنفاذ غريمه بطرح أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون أسفل يده وتلك الحالات هى :
-أ- لو كان الدستور يتيح مطالبته بتقديمها أو تسليمها . -ب- إذا كانت مشتركة بينه وبين منافسه و تجسد الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت تم تحريرها لأجل صالح الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة . -جـ- إذا إستند إليها منافسه فى أية مدة من فترات الدعوى . و إذن فمتى كانت المذكرة أو المخاطبات التى مناشدة الطاعن فريضة المطعون فوقها بتقديمها لا تندرج أسفل أية وضع عام من تلك الحالات فإن الحكم المطعون فيه حيث رفض إجابة مناشدة الطاعن لا يكون قد خالف التشريع أو عاره قصور .
( الطعن رقم ۵۵۱ لعام ۲۵ قضائية مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ٤۰٤ بتاريخ ۲۷-۰٤-۱۹٦۱ )
إنه وأن كانت المادة ۲۵۳ من دستور المرافعات تتيح للخصم أن يطلب فريضة منافسه بطرح أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون أسفل يده إذا توافرت واحدة من الأوضاع الورادة فيها ، بل الفصل فى ذاك المطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات مهجور لقاضى الشأن ، و لمحكمة المسألة بما لها من سلطة التقييم أن تطرح إلتماس تقديم السجلات التجارية أو الاحالة على التحري متى كانت قد كونت عقيدتها فى الدعوى من الدلائل التى اطمأنت إليها .
( الطعن رقم ۳٦ لعام ۲٦ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ۲۱۲ بتاريخ ۰۹-۰۳-۱۹٦۱ )
توثيق المحكمة فرض المنافس بطرح ورقة محددة تكون أسفل يده يعد من اجراءات الإثبات التى يجوز للمحكمة طبقا للمادة ۱٦۵ مرافعات أن تعدل عنها شريطة أن ظهر تبرير ذلك التحور .
( الطعن رقم ۲۱۸ لعام ۲۹ مكتب فنى ۱۵ صفحة رقم ۲٤٤ بتاريخ ۲۰-۰۲-۱۹٦٤ )
اذا إلتماس المتنافس توظيف خصمة بطرح ورقة أسفل يده مدعيا ان له بالفعل فيها ووجهت المحكمة فى الدعوى تشييد على اسباب مؤدية الى ماخلصت اليه وقالت انه لادليل على كذب الادعاء بان الورقة قد ضاعت ولا على صدق ادعء الطالب بينما يزعم من مشتملات الورقة او دلالتها فلا يصح النعى على حكمها بمقولة ان الامتناع عن تقديم الورقة ينبغي قانونا اعتباره تسليما بصحة قول من مناشدة تقديمها لانه – من المنحى – لاشأن المحكمة النقض فى إمتنان ادله الثبوت فى الدعوى ولان محكمة المسألة من ناحية اخرى لم تكلف الغريم تقديم الورقة حتى يمكن قياس الامتناع عن التقديم بالامتناع عن الحضور للاستجواب ولانه ان صح القياس فالامتناع انما يكون بقالة اعتبار من المحكمة وفق دلالته المحتمله وبغير الزام من الدستور يعده حتما تسليما بقول الطالب .
( جلسة ۱۱/۳/۱۹٤۸ طعن رقم ۱ لعام ۱۷ قضائية )
قاعدة انه لايوز الزام متنافس بطرح وثائق لخصمة ولايجوز اتنقال المحكمة للاطلاع فوقها الا اذا كانت هذة الملفات حكومية لاتنطبق فيما يتعلق ما اذا كانت الورقة مشتركة بين الشخصين بان كانت مثبته لالتزامات بينهما واذا فمتى كان الواقع هو ان الطاعن ترقية دعوى بطلب الحكم باحقيته فى استرداد قسم من الاطيان التى نزعت ملكيتها ورسا مزادها على المنشأة التجارية العقارية المصرية بوصفها نائبة عن إدارة الدولة تطبيقا لاتفاق ابرام بينهما كان الغاية منه صيانه الملكية العقارية المصرية وان الورقة التى تمسك بها الطاعن وادعى انها فى حيازة المطعون عليهما تشتمل على مايزعم قبولا للايجاب الصادر من السُّلطة استنادا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى ۲۷ من تشرين الثاني سنة ۱۹۳۵ فهى بهذة المثابة تنشىء صلة شرعية بين الشخصين وتولد التزمات متبادله بينهما وبالتالي يكون للطاعن حق فيها بكونها مستندا مشتركا وذلك الحق يخوله دعوة الزام خصمة بتقديمها وقد كان الحكم اذا لم يلزم الطاعن الى ما تلامذة من الزام المطعون عليهما لم يتعرض لمناقشة ما اذا كان المطعون عليهما ينكران وجودها او انها مع التسليم بوجودها يرفضان تقديمها مع اختلاف الحكم فى الحالتين – فان قضاءه يكون خاطئا ومنعدم الاساس القانونى .
( جلسة ۸/۲/۱۹۵۱ طعن رقم ۲۰۷ لعام ۱۸ قضائية )
ان ما اجازته المادة ۲۵۳ مرافعات للخصم بان يطلب الزام خصمة بطرح ايه ورقة متنجة فى الدعوى مشروط بما اوجبته المادة ۲۵٤ مرافعات من خطبة اوصاف الورقة التى تعنيها وفحواها بمقدار مايمكن من التفصيل والواقعه التى يستشهد بعا فوق منها والدلائل والأحوال التى تؤيد انها كانت أسفل يد الغريم ووجة الزامة بتقديمها فاذا كان المتنافس فى دعوى عوض لم يطلب صراحة الى محكمة المسألة الزام غريم اجدد فى الدعوى بطرح ورقة اشار اليها هو فى مزكراته فان المحكمة لاتكون ملزمة بالاستجابة على امر لم يطلب اليها صراحة وعلى وجة المعلين فى الدستور .
( الطعن رقم ۱۸۰ لعام ۲۲ ق جلسة ۱۹/۱/۱۹۵٦ س ۷ ص ۹٤ )
بشان موضوع انكار الإمضاء تكون الاجراءات المبينه فى المواد ۲٦۲ وما بعدها من قانو المرافعات دون غيرها فى الواجبة الاتباع لدى ندب ماهر ومتمرس لمضاهاة الخطواط فى ذاك الكفاح لانطباقها علية دون مانصت علية المادة ۲۳٦ مرافعات .
( الطعن رقم ۳۰۹ لعام ۲۲ ق جلسة ۱۵/۳/۱۹۵٦ س ۷ ص ۳۲۸ )
جرى قضاء محكمة النقض على ان الاستدلال على صاحب التجارة بدفاتره ليس فعلا مقررا لخصم التجر واجبا على المحكمة انالته اياه متى طلاب لكن ان الشان فيه على حسب مقال المادة ۱۷ من التشريع التجارى انه امر جوازى للمحكمة ان شاءت اجابته اليه وان شاءت اطرحته وكل امر يجعل الدستور فيه للقاضى خيار الاخذ والترك فلا حرج فوق منه ان ملكية لجانب دون احدث من جانبى الخيار ولايمكن الادعاء فوقه فى ذاك بمخالفته الدستور .
( الطعن رقم ۳٦ لعام ۲٦ ق جلسة ۹/۳/۱۹٦۱ س ۱۲ ص ۱۲ )
انه وان كانت المادة ۲۵۳ من دستور المرافعات تتيح للخصم ان يطلب الزام خصمة بطرح ورقة متنجة فى الدعوى تكون أسفل يده اذا توافرت احدى الاحوال الواردة فيها الا ان الفصل فى ذلك الطالب بمثابته متعلقا باوجة الاثبات مهجور لقاضى الأمر ولمحكمة الشأن بما لها من سلطة التقييم ان تطرح مناشدة تقديم السجلات التجارية او الاحاله على التقصي متى كانت قد كونت عقيدتها فى الدعوى من الادله التى اطمأنت اليها .
( الطعن رقم ۳٦ لعام ۲٦ ق جلسة ۹/۳/۱۹٦۱ س ۱۲ ص ۲۱۲ )
بينت المادة ۲۵۳ مرافعات على طريق الحصر الحالات التى يجوز فيها المتنافس ان يطلب الزام خصمة بطرح ايه اوراق منتجة فى الدعوى تكون أسفل يده وهذة الحالات :-
– اذا كان الدستور يتيح مطالبته بتقديمها او تسليمها .
– اذا كانت مشتركة بينه وبين خصمة وتعد الورقة مشتركة على الاخص اذا كانت محرره لأجل صالح الخصمين او كانت مثبته لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
– اذا استند اليها خصمة فى ايه فترة من مدد الدعوى واذن فمتى كانت المذكرة او المخاطبات التى مناشدة الطاعن الزام المطعون أعلاها بتقديمها لاتندرج أسفل ايه شأنه من الحالات فان الحكم المطعون فيه اذ رفض اجابه مناشدة الطاعن لايكون قد خالف التشريع او عاره قصور .
( الطعن رقم ۵۵۱ لعام ۲۵ ق جلسة ۲۷/٤/۱۹٦۱ س ۱۳ ص ٤۰٤ )
توثيق المحكمة الزام الغريم بطرح ورقة معينه أسفل يده يحتسب من اجراءات الاثبات التى يجوز للمحكمة طبقا للمادة ۱۹٦۵ مرافعات ان تعدل عنها شريطة ان ثبت حجة ذاك التحول .
( الطعن رقم ۲۱۸ لعام ۲۹ ق جلسة ۲۰/٤ ۱۹٦ س ۱۵ ص ۲٤۵ )
متى كان المدعى قد طالب بالزام المشتبه به بطرح الاتفاق المكتوب الذى أسفل يده بمثابته ورقة مشتركة بينهما فكلفت المحكمة ذاك الاخير بتقديمة فلم يقدمة وقد كان المشرع قد رتب فى المادة ۲۵۷ مرافعات على عدم تقديم الغريم الورقة اعتبار الصورة التى قدمها بقوله بصدد بشكلها او بموضوعها وهذا فى حق خصمة الممتنع وبما أن المدعى لم يتيح من جانبة صورة الاتفاق المكتوب وقد كان المؤدى هذا انه يجوز ذاك انه يجوز للمحكمة ان تأخذ او لاتاخذ بما قاله المدعى من ان الاتفاق المكتوب لم يعقب على إشتراط فان المحكمة اذا رأت أحالة الدعوى الى التحري لاثبات صحة تصريحه فلا تثريب فوقها فى هذا .
( الطعن رقم ۲٤۳ لعام ۳۱ ق جلسة ۱٤/ ٦/۱۹٦٦ س ۱۷ ص ۱۳۵۹ )
دعوة الزام المتنافس بطرح ورقة أسفل يده يمنح الى المحكمة التى تنظر الدعوى ولايختص به المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب فيها . وعلى هذه المحكمة اذا ما رِجل اليها ان تقبله او ترفضة وفق تقديرها لدلائله ومبرراته المنصوص فوقها فى المادة ۲۵۳ من دستور المرافعات فاذا كانت محكمة الاستئناف قد رفضت هذا المطلب على اساس انه لم يطلب من المتمرس وصاحب الخبرة مع انه إلتماس منها ومن محكمة اول درجة وحجبت ذاتها بهذا عن بحث حججه فانها تكون قد اخطات فى التشريع وشاب حكمها القصور .
( الطعن رقم ٤٤۵ لعام ۳٤ ق جلسة ۱۲/۱۲/۱۹٦۸ س ۱۹ ص ۱۵۱۲ )
لئن اجازت المادة ۲۵۳ من دستور المرفعات لخصم ان يطلب الزام منافسه بطرح اى اوراق منتجة فى الدعوى تكون أسفل يده اذا توافرت احدى الاحوال الثلاثة الواردة فيها الا ان الفصل فى ذاك المطلب بكونه متعلقا بأوجة الاثبات مهجور لتقدير القاضى الشأن فله ان يرفضة اذا ما كون عقيدته فى الدعوى الادله التى اطمأن اليها .
( الطعن رقم ۲۸۵ لعام ۳٦ ق جلسة ۱۷/۱۲/۱۹۷۰ س ۲۱ ص ۱۲٦۳ )
لئن كانت المادة ۲۰ من تشريع الاثبات رقم ۲۵ لعام ۱۹٦۸ تسمح المنافس ان يطلب الزتام خصمة بطرح اى تم تحريره منتج فى الدعوى يكون أسفل يده اذا توافرت احدى الاحوال الواردة فيها واجبت المادة ۲۱ منه ان بين فى الطالب المؤشرات والأوضاع التى تؤديه انه أسفل يد المتنافس الا ان الفصل فى ذلك المطلب بمثابته متعلقا بأوجة الاثبات مهجور لقاضى الأمر فله ان يرفضة اذا ثبت له عدم جديته وله ان يكون عقيدته من الادله التى يطمئن اليها مثلما ان شُكر المؤشرات والمبررات التى تتيح للخصم ان يطلب الزام خصمة بطرح ايه ورقة منتجة فى الدعوى تكون أسفل يده هو نظرموضوعى يرتبط بطرح الادله الأمر الذي يستقل به قاضى الشأن ولاقاربه لمحكمة النقض أعلاه فيه واذ كان البين من الحكم الابتدائى انه رفض إلتماس الزام المطعون عليهن بطرح اصل الوصية وفقا الى انكارهن وجودها اصلا وان الطاعنيين لم يقدموا مايدل على وجودها وانه ليس ثمة مؤشرات على هذا واضاف فى توافر هذه المؤشرات والأحوال لايعد ان يكون جدلا موضوعيا فى شُكر الدليل الأمر الذي لا يمكن التحدى به في مُواجهة محكمة النقض .
( الطعن رقم ۱ لعام ٤۳ ق احوال شخصية – جلسة ۳/۳/۱۹۷٦ س ۲۷ ص ۵٦۸ )
موضوع المادة ۲۵۳ من دستور المرافعات الفائت المقابله للمادة ۲۰ من تشريع الاثبات يتيح ان يطلب الزام خصمة بطرح اى تم تحريره منتج فى الدعوى يكون أسفل يده فى الحالات التى بينها ولايقبل المطلب طبقا للمادة ۲۵۵ من دستور المرافعات الفائت الاجتماع للمادة ۲۲ من تشريع الاثبات اذا لم تراع فيه احكام المادتين السابقتين وتنص المادة ۲۵٤ من دستور المرافعات المنصرم للمادة ۲۱ من دستور الاثبات على انه يقتضي ان بين فى المطلب امورا منها الشواهد والأحوال التى تؤيد ان الذي تم تحريره أسفل يد المتنافس ويستفاد من استقرارء هذة المواضيع انه يشترط لاجابه المحكمة الغريم الى طلبه ان يثبت تملك من الشواهد التى قدمها والأوضاع التى ابرازها ان الذي تم تحريره أسفل يده غريمه .
( الطعن رقم ٤۹۹ لعام ۳۹ ق جلسة ۲۳/۲/۱۹۷۷ س ۲۸ ص ۵۲۹ )
متى كان يؤدى انكار المطعون عليهن وجود الوصية اصلا وما استند اليه الحكم برفض دعوة الزامهن بطرح اصلها ان المحكمة قد استظهرت عدم توفر الوصيه المدعاه وان مايدعية الطاعنون بخصوصها غير جدى بدليل عدم تطبيقها فانه لامحل لاعمال حكم المادة ۲۳ من دستور الاثبات من ان يحلف المنكر يمينا بان الذي تم تحريره لاوجود له او انه لايعلم وجوده ولامكانه وانه لم يخفه او لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمة من الاستدلال به ما دام خصلت المحكمة فى حواجز سلطتها الموضوعيه الى ان هة الوصية لاجود لها اصلا .
( الطعن رقم ۱ لعام ٤۳ ق احوال شخصية جلسة ۳/۳/۱۹۷٦ س ۲۷ ص ۵٦۸ )
اذا كان الطاعنان الموجودان تمسكا فى مذكرتهما الجانب الأمامي لمحكمة الاستئناف بان المصعد لم يبدا تشغيله الا فى اول تموز سنة ۱۹٦۵ وطلبا تعيين المطعون فوقه بطرح ايصالات الاجرة منذ بداية الايجار فى ۱۸/۱۲/۱۹٦٤ الا ان المحكمة لم تعرض لذا المطلب مع انه يعد من اجراءات الاثبات ويتعين على المحكمة اذا اقدم اليها ان تقبله او ترفضة وفق عرفان لدلائلة ومبرراته فوقها فى المادة ۲۰ من دستور الاثبات فان هى اغفلته ولم ترد فوقه واتنهت ان تذكر سببا لذا بتأيد الحكم الابتدائى القاضى بالزام الطاعنيين بفرق اجرة استخدام المصعد ابتداء من اول كانون الثاني ۱۹٦۵ فان حكمها يكون مشوب بالقصور .
( الطعن رقم ۷۱۵ لعام ٤۳ ق جلسة ۸/٦/۱۹۷۷ س ۲۸ ص ۱۳۹۲ )
لئن اجازت المادة ۲۵۳ من تشريع المرافعات رقم ۷۷ لعام ۱۹٤۹ المؤتمر للمادة ۲۰ من تشريع الاثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم ۲۵ لعام ۱۹٦۸ للخصم ان يجب خصمة بطرح اى ورقة منتجة فى الدعوى تكون أسفل يده اذا توافرت احدى الاحوال الثلاثةالواردة فيها الا ان الفصل فى ذلك المطلب بمثابته متعلقا بأوجة الاثبات مهجور لقاضى المسألة فله ان يلتفت عنه اذا كون عقيدته فى الدعوى من الادله التى اطمأن اليها متى كان هذا وقد كان الحكم المطعون فيه قد استخلص وجود إتفاق مكتوب حماية بما يختص اصابات الجهد بين المطعون عليهما الاول والـ3 من اقرار او لهما بوجود ذاك الاتفاق المكتوب ومن مسارعة الطاعنة اثر ذاك الى اختصام المدعى عليه الـ3 دون ان ينازع هو او الطاعنه فى وجود ذاك الاتفاق المكتوب وهو الذي يجوز للمحكمة ان تعتبره بمثابه التسليم والاقرار الضمنى به وبالتالي فلا جدوىمن تعييب الحكم من إنعدام وجود هذا الاتفاق المكتوب ومن عدم الزام المطعون علية الـ3 بتقديمة فيكون النعى أعلاه باخلال بحق الحماية والقصور فى التسيب على غير اساس
( الطعن رقم ۱۸۹ لعام ٤۱ ق جلسة ۲۷/۷/۱۹۷۷ س ۲۸ ص ۵۷۲ )
ما اجازته المادة ۲۰ من دستور الاثبات رقم ۲۵ لعام ۱۹٦۸ للخصم بان يطلب الزام خصمة بطرح اى تم تحريره او منتج فى الدعوى يكون أسفل يده فى الاحوال الثلاثة الواردة فى هذه المادة مشروط بما اجبته المادة ۲۱ من ذاك التشريع من خطاب اوصاف الذي تم تحريره الذى يعينه وفحواه بمقدار ما يمكن من التفصيل والحادثة التى يستدل بها علية والدلائل والأوضاع التى تؤيد انه أسفل يد المنافس ووجة التزامة بتقديمة ونصت المادة ۲۲ من ذات التشريع على انه لايقبل الطالب اا لم تراع فيه احكام المادتين السابقتين .
( الطعن رقم ۱۸۹ لعام ٤۱ ق جلسة ۲۹/٤/۱۹۸۱ )
بين المشرع فى المادة ۲۱ من دستور الاثبات طريقة تقديم إلتماس الزام الغريم تقديم المحررات المتواجدة أسفل يده ونعت وتصوير الذي تم تحريره الذى يعينة وفحواه والموقف التى تستدل أعلاها والدلائل والأحوال التى تؤيد انه أسفل يد المنافس ووجة الزام المتنافس بتقديمة بما أن ذاك وقد كان دعوة الطاعن الاول فى مذكرة دفاعه قد خلت من هذة المعلومات الشرعية لكن لم يطلب صراحة الزام المؤسسة المطعون تجاهها الاولى بتقديمة ولايكفى فى ذاك الصدد بحت الاشاره الى المستند بقالة الكفاح اذ المطلب الذى يحتسب مطروحا على المحكمة وتلتزم بالفصل فية وبيان تبرير رفضها له هو الذى يمنح اليها فى صيغة صريحة جازمة تثبت أن تخطيط صاحبة .
( الطعن رقم ۱۱۷۳ لعام ٤۷ ق جلسة ۲۵/۵/۱۹۸۱ )
موضوع المادة ۲۰ من تشريع الاثبات تسمح للخصم ان يطلب الزام خصمة بطرح اى تم تحريره منتج فى الدعوى يكون أسفل يده اذا توافرت احدى الحالات الواردة فيها واوجبت المادة ۲۱ منه على ان يبين فى المطلب الشواهد والأحوال التى تؤيد انه انه أسفل يد المنافس الا ان الفصل فى ذلك المطلب بكونه متعلقا باوجة الاثبات معزول لقاضى الشأن فله ان يرفضة اذا إتضح له عدم جديته وله ان يكون عقيدته من الادله التى يطمئن اليها مثلما ان ثناء الشواهد والمبررات التى تسمح للخصم ان يطلب الزام خصمة بطرح ايه ورقة منتجة فى الدعوى تكون أسفل يده هو نظر موضوعى يصبح على علاقة بتثمين الادله الأمر الذي يستقل به قاضى الشأن ولاقاربة لمحكمة النقض علية فيه .
( الطعن رقم ۱۲٦ لعام ٤۲ ق جلسة ۲۸/۱۲/۱۹۸۱ )
مفاد المادة ۹۹ من تشريع المرافعات والمواد ۱٤/۲۰/۲۱ من تشريع الاثبات يثبت أن ان المشرع قد نظم الإجراءات التأديبية التى لديها المحكمة توقيعها على المتنافس المخلف عن ايداع الوثائق التى سعر المحكمة بتقديمها طوال الاجل الذى حددته وهى الغرامة والواقف واعتبار الدعوى كان لم تكن مالم يضار خصمة من الجزاءين الاخيرين ولاتملك المحكمة فى هذة الموقف اعتبار السند غير حاضر الا عقب اتخاذ الاجراءات المنصوص فوق منها فى المادتين ۲۰/۲۱ من تشريع الاثبات بما أن ذاك وان البين من الحكم الابتدائى ان الطاعن رِجل إتفاق مكتوب البيع نص التداعى لمحكمة اول درجة التى اطلعت علية واثبتت بياناته وقد كانت المطعون أعلاها لم ينكر صراحة توقيعها علية واكتفت فى دفاعها في مُواجهة المحكمة الاستئنافية بالقول بان الاتفاق المكتوب مزور فوق منها وانها ستتخذ اجراءات الادعاء بتزويره دون ان تتخذ هذة الاجراءات فعليا ولم تعقب المحكمة الاجراءات التى نظمتها المادة ۵۱ من دستور الاثبات لاعتبار الذي تم تحريره غير متواجد فان الحكم المطعون فيه اذا أمر برفض دعوى الطاعن على اساس من اعتبار الاتفاق المكتوب غير متواجد ودون ان يعرض لدلاله مااثبت بالحكم المستأنف عن مضمونه يكون معيبا بالخطاء فى تأدية الدستور والقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم ۱۵۳۱ لعام ٤۸ ق جلسة ۱۵/٦/۱۹۸۲ )
اذا كان الطاعن تمسك في مُواجهة محكمة الاستئناف بان الإدارة المطعون إزاءها الاول اصدرت قرارا باعتماد واستبدال العقدر بقالة الصراع وطلب الزامها بطرح اصل الكتاب الصادر منها بشان اعتماد الصرف ودلل على وجود ذاك الكتاب بأن رِجل لمحكمة الاستئناف صورة من المحضر المثبت لواقعة تسليم المبنى اليه فى ۲۵/۱/۱۹۷۵ وقد ورد بذاك المحضر ان التسليم تم بمقتضى كتاب بما يختص ذلك الاعتماد صادر من هئية الاوقاف المصرية الادارة العامة للاملاك والاستبدال – ادارة الصرف – برقم ۲۰٦۲ فى ۸/۱۲/۱۹۸٤ الا ان المحكمة لم تعرض فى حكمها فيه لذا المطلب مع انه من اجراءات الاثبات ويتعين على المحكمة اذا رِجل اليها ان تقبلة او ترفضة وفق تقديرها لدلائلة ومبرراته المنصوص فوقها فى المادة ۲۰ من دستور الاثبات فأن حكمها يكون مشوبا بأخلال بحق الحماية والقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم ۱۵۰۸ لعام ٤۸ ق جلسة ۱٦/۱۱/۱۹۸۲ )
لئن اجازت المادة ۲۰ من تشريع الاثبات رقم ۲۵ سنة ۱۹٦۸ للخصم ان يطلب الزام خصمة بطرح ورقة منتجة فى الدعوى تكون أسفل يده الا ان الفصل فى ذلك المطلب يخضع لتقدير قاضى المسألة .
( طعن رقم ۱۳۷٤ لعام ۵۱ ق جلسة ۱۹/۱۲/۱۹۸۲ )
ان ما اجازته المادة ۲۰ من دستور الاثبات رقم ۲۵ سنة ۱۹٦۸ للخصم ان يطلب الزام خصمة بطرح ورقة منتجة فى الدعوى مشروط بما اوجبته المادة ۲۱ من ذلك الدستور من كلام اوصاف الورقة التى يعبيها المنافس وفحواها بمقدار بمقدار مايمكن من التفصيل والحادثة التى يستشهد بها فوق منها والدلائل والأوضاع التى تؤيد انها كانت أسفل يد الغريم ووجة الزامة بتقديمها .
( الطعن رقم ۱۰۱۹ لعام ٤۹ ق جلسة ۲۳/۱۲/۱۹۸۲ )
لئن كانت المادة ۲۰ من تشريع الاثبات رقم ۲۵ سنة ۱۹٦۸ للخصم ان يطلب الزام خصمة بطرح ورقة منتجة فى الدعوى تكون أسفل يده اذا توافرت احدى الحالات الواردة فيها واوجبت المادة ۲۱ منه على ان يبين فى المطلب الشواهد والأوضاع التى تؤيد انه انه أسفل يد الغريم الا ان الفصل فى ذلك المطلب بكونه متعلقا باوجة الاثبات معزول لقاضى الأمر فله ان يرفضة اذا ظهر له عدم جديته وله ان يكون عقيدته فى الدعوى من الادله الجانب الأمامي اليه .
( الطعن رقم ۱۹۵ لعام ۵۳ ق جلسة ۳/٦/۱۹۸٦ )
مؤدى موضوع المادة ۲۰ من تشريع الاثبات رقم ۲۵ سنة ۱۹٦۸ للخصم ان يطلب الزام خصمة بطرح ورقة منتجة فى الدعوى تكون أسفل يده اذا توافرت احدى الحالات الواردة فيها واوجبت المادة ۲۱ منه على ان يبين فى المطلب المؤشرات والأحوال التى تؤيد الذي تم تحريره أسفل يد الغريم والمقرر فى قضاء تلك المحكمة ان الفصل فى ذاك المطلب بمثابته متعلقا باوجة الاثبات مهجور لقاضى الشأن فله ان يرفضة اذا ظهر له عدم جديته مثلما ان حمد الشواهد والمبررات التى تتيح للخصم ان يطلب الزام خصمة بطرح ايه ورقة منتجة فى الدعوى تكون أسفل يده هو نظر موضوعى يكون على ارتباط بتقييم الادله الأمر الذي يستقل به قاضى المسألة
لم يشترط الدستور نصابا لتكلفة الالتزام الثابت بالورقة التى تسمح للخصم الزام خصمة بتقديمها .
( الطعن رقم ۱۵۷۹ لعام ۵٤ ق جلسة ۲۲/۱۱/۱۹۸۷ س ۳۸ ص ۹۹۰ )
يعد الذي تم تحريره مشتركا فى مفهوم المادة ۲۰ من دستور الاثبات اذا كان لأجل صالح خصمى الدعوى ان كانت مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة وقد كان الثابت ان الطاعن الاول الذى ادعى صدور إتفاق مكتوب الوعد بالبيع المؤرخ فى ۱۲ من كانون الثاني ملمح ۱۹٦٤ لصالحة من مورث المطعون حيالهم ورِجل صورة ضوئية له لم يطلب من المحكمة الزام المطعون ضدة الاول بطرح اصلة الراهن أسفل يده وانما طلاب باقى مشتركة بينهم وبين المدعى عليه الاول تولد التزامات متبادله تحق لهم دعوة الزامه بطرح اصل ذلك الذي تم تحريره وهكذا فان الحكم المطعون فيه اذ اختتم الى عدم توافر محددات وقواعد ذلك المطلب فانه يكون قد اصاب صحيح الدستور ولايعيبة القصور فى اسبابة التشريعية اذ لمحكمة النقض ان تستكمل هذة الاسباب دون ان تنتقضة ويكون ذلك النعى على غير اساس .
( الطعن رقم ۱۷۰۳ لعام ۵۷ ق جلسة ۲۲/۱۱/۱۹۹۰ )
اجابة المتنافس الى إلتماس الزام خصمة بطرح تم تحريره أسفل يده – شرطة – شُكر الشواهد والمبررات نظر موضعى تستقل به محكمة المسألة .
( الطعن رقم ۷۲۵ لعام ۵۸ ق جلسة ۱۸/٤/۱۹۹۳ )
مناشدة ضم اوراق :-
متى كانت الاوراق الجانب الأمامي فى الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة فلا خرج أعلاها اذا هى لم تامر بضم اوراق اخرى تجاوب لطلب احد الأعداء .
( الطعن رقم ٤۳ لعام ۳۳ ق احوال شخصية جلسة ۲۳/۳/۱۹٦٦ س ۱۷ ص ٦٦٦ )
لاتثريب على المحكمة ان تستند فى قضائها الى اوراق دعوى اخرى كانت مرددة بين ذات الأعداء ولو اختلف موضوعها عن الكفاح المطروح فوقها ما دام ان هذه الدعوى كانت مضمونه لملف التشاجر وأسفل بصر الأعداء فية كعنصر من مكونات الاثبات يتناضلون فى دلالته .
( الطعن رقم ۱۲۲ لعام ۳۷ ق جلسة ۷/۳/۱۹۷۲ س ۲۳ ص ۲۰۵ )
الاوراق المدعى بتزيرها لاتعدو ان تكون من اوراق القضية فلا يحتسب الامر بضمنها والاطلاع فوقها اجراء من اجراءات الدعوى التى تلزم اثباتها فى محضر الجلسة او فى اى محضر اجدد .
( الطعن رقم ۲۱۲ لعام ۳۷ ق جلسة ۲۱/۳/۱۹۷۲ س ۲۳ ص ٤۳۹ )
جرى قضاء هذة المحكمة على انه متى كانت الاوراق الجانب الأمامي فى الدعوى في مُواجهة محكمة الشأن كافية لتكوين عقيدتها فلا تثريب أعلاها اذا هى لم تامر بضم اوراق اخرى رد فعل لطلب احد الأعداء وهى غير ملزمة بتكليف الغريم الذى لم يمنح دليلا على دفاعه بطرح ذاك الدليل او أشار الى متقضيات ذاك الحراسة وحسبها ان تسكن قضاءها استنادا للمستندات والادلة المطروحة فوق منها بما يكفى لحمله .
( الطعن رقم ۲۲۹ لعام ۳۸ ق جلسة ۱۹/٦/۱۹۷۳ س ۲٤ ص ۹٤۰