10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

إيداع أوراق تأسيس المنظمات النقابية العمالية وقيدها بالجهة الإدارية 2022

المادة ۱۸
تضطلع بـ الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية أسفل الإنشاء انتخاب مجلس مصلحة للمنظمة, والذي يضطلع بـ بدوره انتخاب ممنهجة مكتب المنظمة النقابية, ويقوم من تختاره ممنهجة المكتب من ضمن أعضاء مجلس المنفعة, طوال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب الجمعية العامة التأسيسية للمجلس, بإيداع ثلاث نسخ من أوراق التشكيل اللاحقة بالجهة الإدارية الخاصة:

۱- أعلن بأسماء مؤسسي المنظمة النقابية, موضحا به اسم كل من ضمنهم, ولقبه ورقمه القومي, وسنه, ومحل مورد رزقه, وصناعته, إتجاه عمله, موقعا فوق منه من كل عضو من ضمنهم.
۲- الإطار اللازم للمنظمة النقابية, بحيث يكون مصدقا على توقيعات أعضاء مجلس إداراتها على إحداها بشكل رسمي, من مكتب التوثيق الخاص.
۳- محضر انتخاب أعضاء مجلس المنفعة, واختيار ممثل ممنهجة المكتب في ممارسات الإيداع.
٤- قوائم بأسماء أعضاء مجلس المصلحة, ومصلحة المكتب, وصفة كل من ضمنهم وسنه, ومهنته, ومحل معيشته إتجاه عمله.
مثلما يشترط لتشكيل النقابة العامة والاتحاد النقابي العمالي, تقديم خطاب بعدد اللجان النقابية العمالية الموالية للنقابة العامة, وأسمائها, ومحاضر تشكيلها, أو عدد النقابات العامة المنضمة للاتحاد النقابي العمالي, وأسمائها, ومحاضر تشكيلها, وبيان بعدد العمال المنخرطين في عضوية المنظمة النقابية وفق الظروف.
واستقلال الجانب الإدارية الخاصة محضرا بإيداع أوراق التشكيل, واستقبل صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية, مثلما تسلمه خطابات حكومية لجميع من البنك الذي تحدده المنظمة النقابية لفتح حساب لها, وإدارة الأوضاع المدنية لاعتماد أختام المنظمة النقابية, والمصلحة العامة لشئون المطابع الأميرية لنشر قائمة النسق اللازم للمنظمة النقابية, ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية.
ويجب أن يودع بالأسلوب والكيفية نفسها كل تطوير يطرأ على الإطار الضروري للمنظمة النقابية أو تشكيلاتها أو عدد أعضائها.
وتعد الأوراق المخصصة بالإيداع المنصوص أعلاها في تلك المادة أوراقا حكومية في تأدية أحكام تشريع الغرامات.

المادة ۱۹
إذا ظهر للجهة الإدارية المخصصة أثناء 30 يوما من تاريخ إيداع الأوراق المنصوص فوقها في المادة رقم (۱۸) عدم صحة أو عدم استيفاء أي من الأوراق أو الأفعال الأساسية, وجب فوقها بيان النجم التشريعي للمنظمة بهذا بكتاب موصى فوقه مقترنا بعلم الوصول.

فإذا لم تقم المنظمة النقابية بتنقيح الأوراق أو الممارسات حانوت البيان أو استيفائها طوال 30 يوما من تاريخ وصوله إليها, كان للجهة الإدارية الاعتراض على إستحداث المنظمة في مواجهة المحكمة العمالية الخاصة.

المادة ۲۰
لجميع ذي منفعة حق اللجوء إلى المحكمة العمالية المخصصة وهذا للاعتراض على إستحداث المنظمة النقابية العمالية أثناء 30 يوما من تاريخ عرَض الإطار اللازم, ومحضر الإيداع, بالوقائع المصرية, وهذا بمقتضى مجلة تودع قلم كتاب المحكمة, ولا تخل معيشة الدعوى بحق المنظمة النقابية في مزاولة أنشطتها لحين الفصل فيها.

 

الباب الـ3 – عضوية المنظمة النقابية العمالية

 

المادة ۲۱
يشترط فيمن يكون عضوا بالمنظمة النقابية المقبل:

(أ) ألا يقل حياته عن خمس 10 سنة في تاريخ تقدمه بطلب العضوية.
(ب) أن لا يكون محجورا فوق منه.
(جـ) أن يكون عاملا مشتغلا بإحدى المهن أو الممارسات الداخلة في الفرز النقابي الذي تضمه المنظمة النقابية المقصودة.
(د) أن لا يكون ذو عمل في أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي.
وفيما يتعلق لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية فيعتبر في حكم ذو المجهود من يكون مالكا أو حائزا لأكثر من ثلاثة أفدنة.
(هـ) أن لا يكون منضما إلى أية جمعية نقابية عمالية أخرى في ذات الدرجة والمعيار والفرز النقابي المهني.

المادة ۲۲
للمنظمة النقابية العمالية رفض إلتماس الانضمام المقدم إليها لمخالفة محددات وقواعد الفهرسة النقابي, ويخطر مقدم المطلب بقرار الرفض وأسبابه بكتاب موصى أعلاه مقترنا بعلم الوصول أثناء 30 يوما من تاريخ تقديم المطلب, وإلا اعتبر المطلب مقبولا.

ويجوز لمن رفض طلبه, الطعن على ذاك الأمر التنظيمي في مواجهة المحكمة العمالية الخاصة, وهذا أثناء الثلاثين يوما الآتية لإخطاره بذلك الأمر التنظيمي.

المادة ۲۳
تنتقل عضوية العامل إلى اللجنة النقابية للمنشأة التي ينقل إليها, ويستمتع بالمزايا, والخدمات المقررة في المنظمة النقابية المنقول إليها من تاريخ النقل.

وفي ظرف دمج المنشأة التي بها ترتيب اللجنة النقابية العمالية في منشأة أخرى تنتقل عضوية العامل إلى اللجنة النقابية في المنشأة المدموجة فيها ويتلذذ بالمزايا, والخدمات المقررة في المنظمة النقابية المنقول إليها من تاريخ النقل.

المادة ۲٤
للمنظمة النقابية مساءلة أعضائها عن سلوكهم في مزاولة نشاطهم النقابي, أو في وضعية ارتكابهم مخالفة لأحكام ذلك الدستور أو الأحكام المنفذة له أو قائمة الإطار اللازم أو المالي أو الإداري لها أو ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي.

المادة ۲۵
تنتهي العضوية في المنظمة النقابية لأي علة من العوامل التالية:

(أ) الانسحاب.
(ب) لاغير إشتراط من محددات وقواعد العضوية.
(جـ) عدم دفع الالتحاق للمدة التي تحددها قائمة النسق الضروري للمنظمة.
(د) الفصل من عضوية المنظمة النقابية.
(هـ) الإسناد إلى الاعتزال لأي دافع من العوامل, ما لم يطلب العضو طوال شهر من تاريخ الإسناد إلى الاعتزال الاحتفاظ بالعضوية النقابية.
(و) الهلاك.

المادة ۲٦
يجوز للعضو الذي اختتمت عضويته لأحد العوامل الواردة في البنود من (أ) إلى (د) من المادة رقم (۲۵) أن يطلب إسترداد قيده لو كان مستوفيا لشروط العضوية النقابية, وهذا طبقا للقواعد والمحددات والقواعد والتدابير التي تحددها قائمة الإطار الضروري للمنظمة النقابية.

ويجوز للعضو الذي رفض دعوة إسترداد قيده الطعن على ذاك الأمر التنظيمي في مواجهة المحكمة العمالية الخاصة, وهذا طوال الثلاثين يوما اللاحقة لتاريخ إشعاره بالقرار.

المادة ۲۷
لا يمكن فصل عضو جمعية المساهمين العامة للمنظمة النقابية العمالية سوى بقرار يأتي ذلك بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارتها, ولذا في وضعية مخالفته لأحكام ذاك الدستور أو الأحكام الصادرة تطبيقا له أو قائمة الإطار الضروري أو المالي أو الإداري أو ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي.

ويتعين قبل إبانة وجّه فصله على مجلس المنفعة, إشعاره كتابة في حانوت معيشته الثابت بمنظمته النقابية بما هو منسوب إليه بكتاب موصى فوقه مقترنا بعلم الوصول, يحدد فيه توقيت لسماع أقواله, وتحقيق دفاعه حتى الآن أسبوعين على أقل ما فيها من تاريخ الإشعار, فإذا غاب العضو عن الحضور دون عذر مقبول, أو امتنع عن الإدلاء بأقواله جاز الاستمرار في التحري, وانتهاج ممارسات الفصل.

المادة ۲۸
يقتضي إشعار العضو المفصول بالقرار الصادر بفصله من المنظمة النقابية وأسبابه بكتاب موصى فوق منه مقترنا بعلم الوصول أثناء 30 يوما من تاريخ صدوره, ويجوز للعضو المفصول الطعن على ذلك الأمر التنظيمي في مواجهة المحكمة العمالية الخاصة, وهذا أثناء الثلاثين يوما اللاحقة لتاريخ تصريحه بالقرار.

المادة ۲۹
يحتفظ العامل المعطل بعضويته في المنظمة النقابية العمالية, ويكون غير مدرج في تلك الموقف من دفع اشتراكاتها طوال فترة تعطله.

 

الباب الـ4 – تشكيلات المنظمات النقابية العمالية
الفصل الأكبر – الجمعية العامة

 

المادة ۳۰
الجمعية العامة للمنظمة النقابية هي السلطة العليا التي ترسم سياستها وتشرف على سائر شئونها طبقا للقواعد والأحكام التي يحددها النسق الضروري, ولها على الأخص ما يلي:

(أ) اعتماد قائمة النسق الضروري.
(ب) اعتماد الفهرس النقدية للمنظمة النقابية والسجلات الإدارية لها.
(جـ) اعتماد الميزانية, والحساب النهائي.
(د) اعتماد ردود المنظمة على الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
(هـ) انتخاب أعضاء مجلس مصلحة المنظمة النقابية بطريق الاقتراع المخبأ المباشر.
(و) جذب الثقة من كل أو قليل من أعضاء مجلس منفعة المنظمة النقابية أو ممنهجة مكتبها.
(ز) إنتاج مراسيم فيما يتعلق أعضاء مجالس المصلحة الموقوفين عن على الفور النشاط النقابي, سواء بشد الثقة من بينهم, أو فصلهم من العضوية النقابية.
ويجب أن تعقد جمعية المساهمين العامة للمنظمة النقابية مؤتمرا عاديا مرة واحدة كحد أدنى في العام.
ويجوز أن تعقد الجمعية العامة للمنظمة النقابية لأسباب طارئة تشييد على مناشدة رئيس مجلس إدارتها, أو ثلثي أعضاء المجلس, أو ثلث أعضاء الجمعية العامة.

المادة ۳۱
تتألف الجمعية العامة للجنة النقابية للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية, من سائر أعضائها المسددين لاشتراكاتهم باضطراد حتى تاريخ إتفاق مكتوب جمعية المساهمين العامة.

المادة ۳۲
تتشكل جمعية المساهمين العامة للنقابة العامة من جميع ممثلي اللجان النقابية لمجموعات المهن أو الحرف, أو الصناعات التي تضمها النقابة العامة على نطاق البلد.

المادة ۳۳
تتشكل الجمعية العامة للاتحاد النقابي العمالي من جميع ممثلي النقابات العامة التي يضمها في عضويته استنادا للنظام اللازم.

المادة ۳٤
تجسد اللجنة النقابية في جمعية المساهمين العامة للنقابة العامة بممثلين يختارهم مجلس إداراتها من ضمن أعضائها, وتعتبر النقابة العامة في جمعية المساهمين العامة للاتحاد النقابي العمالي بممثلين يختارهم مجلس هيئة النقابة العامة من ضمن أعضائها, وهذا كله طبقا للقواعد والممارسات التي تحددها قائمة النسق اللازم للمنظمة النقابية العمالية المقصودة.

 

الفصل الـ2 – مجلس الهيئة وهيئات مكتب المنظمة النقابية العمالية

 

المادة ۳۵
مجلس مصلحة المنظمة النقابية العمالية, هو السلطة التي تضطلع بـ تأدية مراسيم جمعية المساهمين العامة, واستكمال إجراءات منظمة مكتب المنظمة بينما بين أدوار انعقاد جمعية المساهمين العامة.

المادة ۳٦
تنتخب الجمعية العامة للجنة النقابية للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية رئيس وأعضاء مجلس إدارتها من ضمن أعضائها عددا يتباين بين سبعة أعضاء وواحد وعشرين عضوا وفق مقدار العضوية في اللجنة النقابية للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية.

وتنتخب الجمعية العامة للنقابة العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارتها من ضمن أعضائها من عدد يتنوع بين واحد من عشر عضوا وواحد وعشرين عضوا.
ويراعى في إنشاء تلك المجالس التمثيل النسبي النوعي, والجغرافي لجميع محافظة, أو عدد من المحافظات.
مثلما تنتخب جمعية المساهمين العامة للاتحاد النقابي العمالي رئيس وأعضاء مجلس إدارته من ضمن من ترشحهم مجالس مصلحة النقابات العامة من ضمن مندوبيها في الجمعية العامة لذا التحالف, أو من ضمن أعضاء مجلس إدارتها, وبشرط أن تجسد كل نقابة عامة بعضو شخص في ذاك المجلس.
ويراعى في إنشاء تلك المجالس تمثيل المرأة والشباب تمثيلا مناسبا متى ما أمكن ذاك.

المادة ۳۷
تضطلع بـ جمعية مكتب المنظمة النقابية تأدية مراسيم مجلس إدارتها.

وتشكل ممنهجة المكتب من الرئيس, ونائبه أو نوابه, والأمين العام, ومساعده, وأمين الوعاء, ومساعده, ولذا طبقا للقواعد التي يحددها الإطار الضروري للمنظمة النقابية.

المادة ۳۸
لا يمكن في مختلف الظروف الجمع بين عضوية مجالس منفعة النقابات المهنية وعضوية مجالس مصلحة المنظمات النقابية العمالية الخاضعة لأحكام ذاك الدستور.

وفي ظرف الجمع بين العضويتين, يتعين على العضو أثناء خمسة عشر يوما من تاريخ الجمع اختيار أي من العضويتين يحتفظ بها, وإلا اعتبر متنازلا عن الأقدم منهما.

المادة ۳۹
لا يمكن الاحتفاظ بعضوية مجلس الهيئة في أكثر من منظمتين نقابيتين من ذات المعدّل بوقت شخص.

وفي وضعية الجمع, يتعين على العضو أثناء خمسة عشر يوما من تاريخ الجمع اختيار أي منهما يحتفظ بها, وإلا اعتبر متنازلا عن الأقدم منهما.

المادة ٤۰
لعضو مجلس منفعة المنظمة النقابية العمالية الذي أحيل للتقاعد لأي حجة من العوامل والتحق بفعل ضِمن الفرز النقابي الذي تضمه المنظمة النقابية دون فاصل زمني, الحق في الانتخاب والترشح.

ويجوز للعضو الذي أحيل للتقاعد لأي دافع متابعة مرحلة عضويته في الدورة النقابية التي انتخب فيها بشرط انضمامه بفعل في نطاق الفرز النقابي الذي تضمه تلك المنظمة دون فاصل زمني ما دام توافرت في حاله محددات وقواعد العضوية والترشح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان