القرارات المختصة بساعات الجهد استناداً لنظام الشغل و العمّال السعودي الجديد
تصون نمط الجهد والعمال الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 وتاريخ 23/8/1426هـ والمنشور في المجلة الحكومية بتاريخ 25 رمضان 1426هـ المتزامن مع 28/عشرة/ 2005، أحكام ساعات المجهود والاستثناءات فوق منها.
وشددت المادة الثامنة والتسعون أنه من غير المحتمل تشغيل العامل بالفعلً أكثر من 8 ساعات في اليوم الفرد، إذا اعتمد ربّ المجهود المقياس اليومي، أو أكثر من يومان في الأسبوع، إذا اعتمد المقياس الأسبوعي.
وأجاز الإطار تقليل ساعات المجهود الفعلية طوال شهر رمضان للمسلمين، ولا تزيد على 6 ساعات متكرر كل يومًا، أو 36 ساعة في الأسبوع.
ونصّت المادة التاسعة والتسعون على أساس أنه (يجوز تزايد ساعات الجهد المنصوص فوقها في المادة الثامنة والتسعين من ذلك الإطار إلى تسع ساعات في اليوم الفرد لبعض أنواع العمال، أو في عدد محدود من الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة متواصلة.
مثلما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الشخص لبعض أنواع العمال أو في قليل من الصناعات والأعمال الخطرة أو المؤذية . وتحدد أصناف العمال والصناعات والأعمال المنوه عنها بتوجيه من الوزير).
ويجوز لصاحب المجهود بموافقة الوزارة في العقارات التي تقتضي طبيعة الشغل فيها التناوب في المجهود، ازدياد ساعات الشغل عن 8 ساعات في اليوم أو يومان في الأسبوع، إلا أن بشرط ألا يزيد وسطي الساعات لدى احتسابه لمقدار ثلاثة أسابيع أو أصغر عن 8 ساعات كل يومً أو يومان كل أسبوعً.