الأوراق التجارية.. أداة لتيسير المعاملات التجارية وتعزيز الضمانات
المناخ التجارية وتعاملات أصحاب التجارة المتنوعة هما من أنشأ الأوراق التجارية تلبية لاحتياجاتهم وتسهيلا للتبادل التجاري، وقد تعارف أصحاب المتاجر على استخداماتها بجانب النقود لتسوية معاملاتهم التجارية والحاجة إلى ملفات تنظم تلك الممارسات التجارية، ثم تطورت وسميت بالأوراق التجارية، وهي مغايرة عن الأوراق المادية مثل النقود والأسهم والصكوك، وبعد هذا أتت التشريعات والأنظمة المتنوعة لتنظمها واتضح استخداماتها. الأوراق التجارية لها لزوم بالغة ولا بد من التفريق بين أشكالها، الموضوع الذي يختلط على كميات وفيرة من أصحاب المؤسسات التجارية وقد لا يكون عندهم المعرفة الكافية بالظروف التي يكون فيها الشيك هو الأجود والأحوال التي تكون فيها الكمبيالة أو السند لأمر أسمى.
دور الأوراق التجارية في التداولات بين البائعين التداول التجاري وبخاصة العالمي جعل التصرف بالأوراق التجارية شبه وجوب لتدعيم الثقة بين أصحاب المتاجر وتسهيل الإجراءات التجارية واستمراريتها وتنشيط التداولات بينهم، لذا فُرضت رأي التناقل بالأوراق التجارية والتي تقوم مقام النقود في التداولات في بعض الأحيان، ومن ثم فهي تؤدي المهنة ذاتها التي تؤديها النقود من إذ استعمالها كوسيلة للوفاء بالديون والالتزامات، ولذلك فإنها لا بدّ من أن تكون سهلة للتعامل بين الأشخاص، وأن تكون محاطة بالضمانات التي تجعل الشخصيات يطمئنون إلى موافقتها في تعاملهم كوسيلة للوفاء، ولها التكلفة العملية والتشريعية نفسها. ولا تخفى طلب التجارة إلى الائتمان، ويكون ذاك في طراز تم منحه المدين أو المشتري مرحلة زمنية يسدد بعدها التكلفة المطلوبة، ولذلك ايضا نشأت الاحتياج إلى وثائق تنظم تلك الممارسات التجارية.
أشكال الأوراق التجارية • الكمبيالة • السند لأمر • الشيك تعرف بأنها؛ “محررات مكتوبة استنادا لأوضاع رمزية يحددها الدستور قابلة للتعامل بالأساليب التجارية وبمثل حق مقر مِقدار من النقود وتستحق الإخلاص فور الاطلاع أو في توقيت محدد، أو إلتقى للتعيين ويستقر العرف على رضاها كأداة لتسوية الديون وضْعها شأن النقود”.
وقد حدد نمط الأوراق التجارية المعلومات اللازم توافرها في الأوراق التجارية بالضبط دقيقا ورتب على عدم توافرها ضياع الذي تم تحريره أو الصك لتلك السمة، أي خاصية الورقة التجارية، وتحوله عندئذ إلى سند دين متواضع يخضع للقواعد العامة وليس للقواعد التي أتى بها نسق الأوراق التجارية، أي أن النسق اشترط لانعقاد الورقة التجارية صحيحة أن ترد بالطراز الذي قام بتحديده الإطار، بالفضلا على ذلك توافر أركانها الموضوعية، وقد استهدف الإطار من خلف ذاك التيسير والتسهيل على المتعاملين بها، ولم يعني التضييق عليهم؛ لأن الورقة بعدما تستوفي المظهر المعروف ومتفق عليه تنطلق في التبادل كأداة إخلاص ووسيلة ائتمان دون مانع. الكمبيالة: تحتوي أمرا صادرا من الساحب وموجها إلى المسحوب أعلاه بدفع مِقدار محدد من النقود لأجل صالح واحد ثالث، فأطراف الكمبيالة ثلاثة هم الساحب والمسحوب فوقه والمستفيد، والكمبيالة ترد بصيغة المسألة بالدفع.
السند لأمر: صك تم تحريره على حسب طراز محدد حدده الإطار يحتوي تعهدا من تم تحريره السند بدفع مِقدار محدد من النقود لصالح واحد يطلق عليه المستفيد، فالسند له طرفان ليس إلا هما تم تحريره السند وهو المسحوب فوق منه، والمستفيد.
ويترتب على ذاك أن السند لأمر لا يتيح للقبول لأن محرره هو ما يتعهد بالوفاء، مثلما أنه لا وجود لمقابل الإخلاص في السند لأمر ويرد السند لأمر بصيغة التعهد بالوفاء.
الشيك: صك تم تحريره بحسب طراز محدد حدده النسق يشتمل أمرا من واحد يلقب الساحب إلى المسحوب أعلاه (وهو بنك) بأن يدفع فور الاطلاع مبلغا محددا من النقود للساحب ذاته أو لشخص محدد أو لأمره أو للحامل ويطلق عليه كل من ضمنهم بالمستفيد. الورقة التجارية من إذ المظهر؛ يجب أن تكون مكتوبة وينبغي أن توافر معلومات محددة يتطلبها الدستور، فالشكلية فيها أساسية لسهولة تداولها والاطمئنان إلى استيفائها في موعد الاستحقاق.
الشيك اكتسب الحراسة الجنائية وهو أقسى أشكال الحمايات في التشريع، نجد أن الشيك من أهم الأوراق التجارية تداولا بين أصحاب التجارة لقوته، على الرغم من أنه وسيلة إخلاص وليس ائتمانا، ويخطئ قليل من المتعاملين بالتنفيذ بالشيك في معاملات تفتقر الضمان وليس الإخلاص، وتلك ليست مهنة الشيك وإنما الكمبيالة أو السند لأمر.
بقيت المغزى إلى وجوب المراعاة بصياغة الورقة التجارية والاهتمام بالجوانب الرمزية فيها، وذلك يستدعي النفع من المتخصصين، إذ إن عدد محدود من الملاحظات الرمزية قد تفقد الورقة قوتها كليا، مثلما ينبغي المراعاة بمناسبة الورقة للحاجة التي وضعت لأجلها، فالشيك للأداء ليس إلا وليس للضمان، وهنالك إجراء تأديبي قاسية في حال استعماله كورقة ضمان، ولذا الأمر الذي يخطئ فيه العدد الكبير من الناس، أما الكمبيالة والسند لأمر فهما أداتا ضمان وإخلاص سويا.
نسق الإتخاذ وأثره في الأوراق التجارية لا ينهي الأخذ الجبري سوى على السندات التنفيذية التي ذكرها الإطار في مادته التاسعة، ومن داخلها الأوراق التجارية، وبلا شك فلقضاء الإنتهاج ونظامه دور فاعل في إستظهار العديد من الحقوق على نحو أكثر سهولة وأكثر سرعة، الموضوع الذي قاد إليه نمط الإتخاذ ودوره الناجع في جعل الأوراق التجارية من السندات التنفيذية واجبة الإنتهاج لحظيا. وبهذا نجد أن الكمبيالة والسند لأمر قد استعادا قوتهما التشريعية كونهما من الأوراق التجارية التي موضوع فوق منها الإطار صراحة، وسيساعد ذلك إلى تزايد التداول بالكمبيالة والسند لأمر نتيجة لاحتياج المعاملات التجارية المتنوعة لأدوات وضمانات ذات مصداقية عالية، والاعتماد على الكمبيالة والسند لأمر مستقبلا قضى في غرض الضرورة لصالح الاستثمار الوطني وإنماء التداول التجاري.