المادة الثامنة والستون في أعقاب المائة :
يعني بالألفاظ والفقرات اللغوية التالية – أينما وردت في ذاك الباب – المعاني الموضحة في مواجهتها ما لم يقتض التوجه عكس ذاك:-
الباخرة : كل منشأة عائمة مقيدة في السعودية ولا تقل حمولتها عن 500 طن .
مجهز المركب : كل واحد طبيعي ، أو منشأة عامة أو خاصة، يجري لحسابه إعداد الباخرة .
الطيار : كل بحار مؤهل لقيادة الفلك ويحمل على عاتقه مسؤوليتها.
البحار : كل فرد يشتغل على وضح الفلك بعقد عمل بحري.
تم عقده المجهود البحري : كل إتفاق مكتوب تشغيل بأجر يبرم بين ذو باخرة أو مجهز مركب أو مندوب عن أي منهما وبين بحار للعمل على متنها، وتسري على ذلك الاتفاق المكتوب أحكام ذاك النسق بينما لا يتضاد مع أحكام ذلك الباب والقرارات التي تصدر بمقتضاه.
المادة التاسعة والستون في أعقاب المائة :
يخضع كل من يحاول أن تبين الفلك لسلطة ربانها وأوامره .
المادة السبعون في أعقاب المائة :
يقتضي أن تسجل في دفاتر المركب أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين فوق منها ، وأن تكون تلك العقود تم تحريرها بصيغة بديهية. ويجب أن ينص في الاتفاق المكتوب على ما لو أنه معقوداً لوقت معينة أو لسفرة، فإن كان معقوداً لوقت معينة حددت المرحلة بصورة بديهية ، ولو كان لسفرة حددت البلدة أو المرفأ البحري الذي تنتهي يملك السفرة ، وفي أي مدة من مدد تفريغ الفلك أو تنزيلها في ذلك المرفأ ينتهي الاتفاق المكتوب.
المادة الحادية والسبعون في أعقاب المائة :
يقتضي أن ينص في تم عقده الشغل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه ، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه ، وفئة الشغل المكلف به ، وطريقة أدائه، والشهادة التي تسمح له الجهد في الإبحار بالسفن، والتذكرة الشخصية البحرية، ومعدل الأجر، ومدة الاتفاق المكتوب، أما لو كان الاتفاق المكتوب لسفرة واحدة فيجب تحديد البلدة أو المرفأ البحري الذي تنتهي لديه السفرية ، وفي أي مدة من فترات تفريغ الفلك أو حفظ ملفها في ذاك المرفأ ينتهي الشغل، وغير هذا من تفاصيل الاتفاق المكتوب.
ويكون الاتفاق المكتوب من ثلاث نسخ نسخة لمجهز المركب ونسخة للربان للاحتفاظ بها على متن الباخرة ونسخة للبحار.
المادة الثانية والسبعون في أعقاب المائة :
يقتضي أن تنشر في الفلك وفي القسم المختص للعاملين فيها نُظم الشغل على متنها وشروطه ، ويجب أن تشتمل النُّظُم والمحددات والقواعد ما يجيء :
1- التزامات البحارة وواجباتهم وقواعد ترتيب الجهد على متن الباخرة والجداول الزمنية للخدمة، وساعات المجهود اليومية.
2- واجبات مجهز الفلك إزاء البحارة ، من إذ الأجور الثابتة والمكافآت، وغير ذاك من أشكال الأجر.
3- طريقة تعليق صرف الأجور أو الحسم منها ، وطريقة صرف السلف على الأجور.
4- مقر تصفية الأجور وزمانها ، وحسابها الختامي.
5- نُظم تقديم التغذية والمبيت وأصولها على متن الباخرة.
6- دواء أمراض البحارة وإصاباتهم .
7- سلوك البحارة ، ومحددات وقواعد ترحيلهم إلي بلدهم .
8- إجازات البحارة السنوية المدفوعة الأجر .
9- ثواب خاتمة المنفعة ، وغير هذا من التعويضات التي ستدفع بمناسبة إكمال إتفاق مكتوب المجهود ، أو انتهائه .
المادة الثالثة والسبعون حتى الآن المائة :
يشترط فيمن يعمل بحاراً :
1- أن يكون قد أنهى من السن ثماني 10 سنة .
2- أن يكون حاصلاً على شهادة تسمح له المجهود في المساندة البحرية.
3- أن يكون لائقاً طبياً.
المادة الرابعة والسبعون عقب المائة :
تدفع جميع استحقاقات البحار بالورقة النقدية الحكومية ، ويجوز تنفيذها بالورقة النقدية الأجنبية إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية وقبل البحار ذاك .
وللبحار أن يطلب من ذو الجهد دفع ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه.
المادة الخامسة والسبعون عقب المائة :
إذا اختصر السفر لأي تبرير من العوامل ، سواءاً كان ذاك اختيارياً أم قهرياً ، فلا يترتب على ذاك قلة تواجد أجر البحار المشغل بعقد عمل بحري ، لفترة سفرية بحرية واحدة .
المادة السادسة والسبعون في أعقاب المائة :
إذا حدد الأجر بحصة من العوائد أو أجر المركب فإن البحار لا يكون له الحق في تعويضاً في ظرف إزاحة السفرية ، ولا ازدياد في الأجر لدى تأجير السفرية أو إطالتها، أما لو كان الإرجاء أو الإطالة ناشئاً عن إجراء الشاحنين استحق البحار تعويضاً من المجهز .
المادة السابعة والسبعون حتى الآن المائة :
يستأهل البحار أجره إذا أسرت الباخرة، أو غرقت أو صرت غير صالحة للملاحة، ولذا حتى يوم سقوط الحادث.
المادة الثامنة والسبعون حتى الآن المائة :
قوت البحارة ونومهم على نفقة مجهز الباخرة، وينظم هذا مرسوم يصدره الوزير.
المادة التاسعة والسبعون حتى الآن المائة :
لا تزيد ساعات الجهد على متن الباخرة طوال وجودها في توضيح البحر على أربع 10 ساعة في مرحلة أربع وعشرين ساعة ، ولا على اثنتين وسبعين ساعة في فترة سبعة أيام .
المادة الثمانون عقب المائة :
لجميع بحار أسهم في معاونة فلك أخرى ، أو إنقاذها، نصيب في الثواب التي تستحقها الباخرة التي يعمل فيها ، مهما كان نمط أجرة الشغل الذي يقوم به.
المادة الحادية والثمانون حتى الآن المائة :
إذا مات واحد من البحارة طوال السفرية فيكون لورثته الحق في الاستحواذ على أجره إلى يوم موته لو كان الأجر وفق الشهر . أما لو أنه أجره يحسب بالرحلة فيحق للورثة تلقى أجره عن السفرية كاملة . ولو أنه الأجر حصة في العوائد ، فإنها تستحق بأكملها . وتودع المبالغ المستحقة للبحار المتوفى ، أو الضال ، أو الذي يتعذر فوقه التسلم ، عند مكتب الشغل في ميناء الوصول في المملكة.
المادة الثانية والثمانون حتى الآن المائة :
يجوز لصاحب الشغل تشطيب الاتفاق المكتوب دون في وقت سابق نشر وترويج وبغير بدل إتلاف في الحالات التالية :
1- إذا غرقت المركب ، أو صودرت ، أو فقدت ، أو صرت غير صالحة للاستعمال.
2- إذا ألغيت السفرية في بدئها نتيجة لـ ليس لمجهز المركب إرادة فيه ، وقد كان الأجر في ما يتعلق بـ السفرية الواحدة ، ما لم ينص في الاتفاق المكتوب على غير هذا.
المادة الثالثة والثمانون عقب المائة :
يتعهد ذو الجهد في وضعية انقضاء الاتفاق المكتوب أو فسخه بما يجيء:
1- أن يعيد البحار إلى الميناء الذي سافر منه لدى بداية تطبيق الاتفاق المكتوب.
2- أن يتكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذاك الميناء.
المادة الرابعة والثمانون حتى الآن المائة :
يتعهد المجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحالات التالية :
1- إذا ألغي السفر بتصرف مجهز الباخرة عقب قيام المركب.
2- إذا ألغي السفر حتى الآن إبحار المركب ، جراء تجريم التجارة مع المنحى التي عينت لسفرها .
3- إذا أخرج البحار من المركب جراء إصابته بمرض ، أو جرح ، أو عاهة.
4- إذا بيعت المركب في بلد غير عربي .
5- إذا عزل البحار من الوظيفة الخدمية طوال السفر من غير مبرر نظامي .
6- إذا اختتم الاتفاق المكتوب المبرم مع البحار في ميناء غير الميناء الذي موضوع أعلاه الاتفاق المكتوب .