«تحري جدارة الإنفاق» .. مؤازرة مؤسسي لحث الأجهزة الرسمية على التفوق
صدرت الإستعدادات التنظيمية المخصصة بمركز تحري جدارة الإنفاق وكشفت في عدد الجرنال الحكومية بتاريخ 5/11/1439هـ، ويتلذذ المقر بالشخصية الاعتبارية المستقلة والتحرير المالي والإداري ويتعلق تنظيميا بالوزير ويكون ترتيبه الرئيس بمدينة العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية وله أن ينشئ فروعا ومكاتب ضِمن المملكة على حسب الاحتياج ويعمل المقر على دشن ومعايير تجارية ويستمتع بالمرونة والصلاحيات التي قدرته من القيام بمهامه، ولذا استنادا لسجلات المادية والإدارية ويخضع منسوبيه لنظام المجهود ونظام التأمينات الاجتماعية.
مقاصد المقر
يرنو الترتيب إلى المشاركة في تقصي جدارة الإنفاق في الأجهزة الأصلية بما يتوافق مع التدابير والبرامج والقرارات ذات الرابطة، ومواصلة تطبيق هذه الأجهزة للمبادرات والبرامج ذات العلاقة باختصاص الترتيب.
اختصاصات المقر
دونما إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، للمركز القيام بجميع ما يقتضي في طريق تحري أهدافه، ومن ذاك وحط الخطط والإستراتيجيات والاستراتيجيات والخطط والبرامج التي من وضْعها تقصي جدارة إنفاق الأجهزة الرسمية، وهذا بحسب الأفعال النظامية، والتنسيق مع إدارات إعادة النظر الداخلية في هذه الأجهزة لاستكمال أداؤها عقب إقرارها ودراسة تفاصيل الإنفاق والتدابير التشغيلية والرأسمالية المرتبطة به في الأجهزة الأصلية وتحديد فرص تحري جدارة الإنفاق، وتحديد الوفورات المترتبة فوقها، في ميزانيات هذه الأجهزة واقتراح الأنظمة ذات الرابطة على نحو سليم الإنفاق واقتراح تطوير المعمول به منها والرفع لمواصلة الأفعال النظامية الأساسية واعتماد دلائل ومعايير قياس جدارة الإنفاق، وتطويرها على نحو مطرد وتحديث الأدوات والمنهجيات والطرق الأساسية لإعلاء إمكانيات الأجهزة الأصلية لتلبية وإنجاز جدارة الإنفاق وتبني أجدر الإجراءات والتطبيقات التكنولوجية لتلبية وإنجاز جدارة الإنفاق وإعداد تقارير قياس واستكمال جدارة الإنفاق في الأجهزة الرسمية، ورفعها إلى مجلس الأمور الاستثمارية والإنماء واقتراح تدابير تنفيذية لجميع حملة أو برنامج يصبو إلى تقصي جدارة الإنفاق، وترشيح الجانب الحادثة لتولي تطبيق الحملة أو البرامج، وإظهار ذاك على مجلس الأمور الاستثمارية والإنماء ومراجعة أنشطة وبرامج تقصي “بصيرة المملكة 2030″، للوقوف على حقيقة مواءمتها لأغراض تحري جدارة الإنفاق، واقتراح التغييرات الضرورية لضمان تحري جدارة الإنفاق، والرفع لمتابعة ما يجب في حالها والتنسيق مع الأجهزة الأصلية لاستحداث فرق عمل داخلها، لدراسة تفاصيل الإنفاق والتدابير التشغيلية والرأسمالية المرتبطة به وعقد مقابلات وندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية مختصة في ميدان تحري جدارة الإنفاق والاستعانة بخبراء ومستشارين ومنازل خبرة ذات كفايات ذات مواصفات متميزة في ساحات تقصي جدارة الإنفاق وعقد شراكات واتفاقيات تساند مع الأجهزة الأصلية ذات الرابطة، لتبادل الخبرات وتحقيق مستهدفات جدارة الإنفاق وإعداد بحوث وأبحاث علمية في ميادين جدارة الإنفاق، ونشرها وتقديم الاستشارات الإدارية والفنية في ميادين تحري جدارة الإنفاق وتحميس الأجهزة الأصلية على المفاضلة في جدارة الإنفاق على يد فكرة مطروحة حوافز لذا، والرفع عنها لمتابعة ما يجب في وضْعها.
تداول معلومات الأجهزة الرسمية مع المقر ينهي إلكترونيا ما أمكن، ويجوز للمركز ــ عقب قبول المجلس ــ عرَض معلومات ونتائج جدارة الإنفاق لتدعيم الشفافية.
مجلس المصلحة
يكون للمركز مجلس هيئة بقيادة وزير المادية، وعضوية عدد ليس أقل من خمسة أعضاء، يعينون بقرار من رئيس الوزراء تشييد على فكرة مطروحة وزير النقدية وتكون عضويتهم لبرهة ثلاث سنين قابلة للتجديد مرة واحدة ويتولى المجلس الرقابة على مصلحة أمور المقر وتصريف أموره، ويتخذ جميع الأحكام الأساسية لتلبية وإنجاز أهدافه في حواجز ما تضمنته الإستعدادات، وله على وجه خاص موافقة سياسات المقر العامة والخطط والبرامج الأساسية لتنفيذها وإقرار هيكل الترتيب المنهجي وإقرار سجلات المقر النقدية والإدارية وإقرار أعمال عمل الترتيب والموافقة على إستحداث تقسيمات ومكاتب للمركز والبصر في التقارير الدورية التي تتيح عن سير الشغل في الترتيب والموافقة على مشروع موازنة مالية المقر وحسابه النهائي وتوثيق مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها وفق الممارسات النظامية المتبعة وإقرار الخدمات التي يمكن تقديمها إلى الجهات غير الرسمية، التي تطلب ذاك والمقابل المالي لهذه الخدمات وقبول الإعانات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والإعانات التي تتيح للمركز، استنادا للأحكام المنظمة لذا وتعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
وللمجلس إنشاء لجان مستدامة أو مؤقتة من ضمن أعضائه أو من سواهم يعهد إليها بما يشاهده من مهام ويحدد أمر تنظيمي إستحداث كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها ولتلك اللجان الاستعانة بمن تشهده لأداء المهام المنوطة بها وللمجلس تفويض عدد محدود من مهامه إلى المدير التنفيذي أو إلى من يشاهده من منسوبي الترتيب، استنادا لما يقتضيه سير الشغل فيه. يجتمع المجلس باستدعاء من رئيسه مرة كل 3 شهور، وكلما دعت الاحتياج إلى ذاك على حسب ما يقدره رئيس المجلس أو إذا مناشدة ذاك ثلث المستعملين كحد أدنى ويجب أن قام بالتوجه الاستدعاء ــ كتابة ــ قبل المقابلة بسبعة أيام على أقل ما فيها، حتّى تحتوي جدول مواعيد الأفعال وتنعقد ندوات المجلس بحضور أغلبية أعضائه كحد أدنى، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه وتصدر مراسيم المجلس بأغلبية أعضائه على أقل ما فيها، وعند تساوي الأصوات يرجح المنحى الذي يصوت بصحبته رئيس اللقاء ولا يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن الإدلاء بصوتهم أو تفويض عضو أحدث للإدلاء بصوته نيابة عنه لدى غيابه وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المؤتمر، والمستخدمين الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي مرسوم أن يثبت اعتراضه مسببا في المحضر وللمجلس أن يدعو من أجل حضور اجتماعاته من يشاهد الاستعانة به دون أن يكون له حق الإدلاء بصوته.
المدير التنفيذي
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعاون بأمر من المجلس تشييد على ترشيح من رئيسه، ويحدد الأمر التنظيمي أجره ومزاياه النقدية الأخرى ويكون الذي يتحمل مسئولية مصلحة الترتيب وتتركز مسؤولياته في حواجز ما تنص فوقه الإستعدادات وما يقرره المجلس واستكمال تأدية الأحكام ذات العلاقة بأعمال الترتيب وإعداد تقارير دورية عن إجراءات المقر ومنجزاته ونشاطاته، ورفعها إلى المجلس، تمهيدا لمتابعة ما ينبغي في حالها وتقديم الافتراضات والتوصيات إلى المجلس في شأن الأشياء الداخلة في اختصاصاته وتمثيل الترتيب في مواجهة القضاء ولدى الجهات الرسمية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات الرابطة وغيرها من الجهات ضِمن المملكة وخارجها وله تفويض غيره في هذا وأي وظيفة أخرى يكلفه بها المجلس وللرئيس التنفيذي تفويض قليل من اختصاصاته إلى غيره من منسوبي الترتيب.