10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

التنفيذ المباشر في نظام المرافعات السعودي 2022

آثار عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق على المدعي

ملحوظ من موضوع قاعدة [ عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق ] أن آثارها على المدعي متمثلة في حجبه من الجمع بين الدعوييـن بوقت فرد ، ويمـكن أن يجمع الـمدعي بين الدعويين في ثلاث صور :
الصورة الأولى : أن يرفع المدعي دعوى الحيازة ويطالب فيها بأصل الحق :
فالمدعي يعيش الدعوى في المنبع بغرض تأمين الحيازة ، إلا أنه يطلب في ذات الدعوى إثبات مصدر الحق لما يطلب حراسة حيازته ، بما يعني أن المدعي لا يطالب بأصل الحق بدعوى مستقلة ، لكن يطالب بأصل الحق في نفس دعوى الحيازة ، وهنا ليس للمدعي الذي يطالب بتأمين حيازته أن يقرن بذاك المطلب دعوة الحكم له بأصل الحق في مقال الكفاح ؛ لأن الممنهج يرغب ألا تخلط المحكمة نظرها لدعوى الحيازة بمسألة منبع الحق خشية أن تتأثر بثبوته لذا المنافس أو هذا ، فكانت أول خطوة للوقاية من هذا حظر المدعي في دعوى الحيازة من المطالبة بالحق في نفس الدهر ، وبالتالي تفصل المحكمة في موضوع الحيازة وحدها دون أن تتأثر بمكمن الحق ، وبعد الحكم في دعوى الحيازة يتحدد الحائز التشريعي ، وهكذا يتحدد المتهم في دعوى مصدر الحق ، فالمحكمة تبدأ أولاً بفض الكفاح على الحيازة ، فالحكم الذي يأتي ذلك بخصوصها قد يغني المدعي عن إعزاز دعوى الحق ، أو يمكّنه من النهوض ظرف المشتبه به فيها وهو وضعية أصلح له.

وتلك الصورة أعمل فيها منظومة المرافعات السعودي قاعدة [ عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق ] في كل إدعاءات الحيازة الثلاث – دعوى استرداد الحيازة ، ودعوى تحريم التعرض للحيازة ، ودعوى إنهاء الأفعال الحديثة – ، فإذا إعزاز المدعي دعوى الحيازة ، ثم طالب بأصل الحق في نفس الدعوى فإنه يلزم على القاضي أن ينظر في شأن الحيازة ومن يستحقها ويستحق أن تُحمى لأجله ، ويجب فوقه أن يعرض عن منبع الحق ؛ لأن القاضي الذي ترفع في مواجهته دعوى الحيازة يحظر من التعرض لمصدر الحق ، إلا أن يقضي بالدفاع عن الحيازة لمن يستحقها ، ويبين أن لمن يطالب بأصل الحق أن يرفع دعوى مستقلة يُطالب بأصل الحق ، ولذا ما يُوعى من مقال المادتين السابعة والثامنة والثلاثين في أعقاب المائتين ، خسر نصت البند الثانية من المادة التاسعة عقب المائتين على أساس أنه : [لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة، ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها، إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه] ، ونصت المادة العاشرة في أعقاب المائتين على أساس أنه : [يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا اقتنع بمسوغاته ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ولمن ينازع فيه أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام] (2) ، فيتبين من هاتين المادتين أن المدعي إن طالب في دعوى الحيازة بإثبات مصدر الحق فإن القاضي يعرض عن ذاك ، وينظر القاضي إلى من يستأهل تأمين الحيازة فيصدر الشأن الذي يحكم بتأمين حيازته ثم يبين للخصوم أن التشاجر في مصدر الحق ليس محله تلك الدعوى ، فمن ينازع في مصدر الحق يتقدم بدعوى مستقلة ، ولذا ما يُوعى من موضوع المادتين السابقتين : [ ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ولمن ينازع فيه أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام ].

الصورة الثانية : أن يرفع المدعي دعوى الحيازة وقبل الفصل فيها يرفع دعوى منبع الحق :
ففي تلك الصورة يعتبر ترقية دعوى منشأ الحق نزولاً من المدعي عن دعوى الحيازة ، فيُوجّه بعدم موافقة دعوى الحيازة بالرغم من أنها قد رفعت قبل دعوى المطالبة بالحق وتُنظر دعوى منشأ الحق ، فالمدعي في دعوى الحيازة حين يرفع دعوى المطالبة بأصل الحق – اعتزازاً بتمكنه من الحق وتعجلاً له – تسقط دعواه بالحيازة ؛ لكونه بذاك قد أعلن عن رغبته في الاستحواذ على تأمين حاسمه لحقه لا بحت تأمين مؤقتة تستند إلى الحيازة ليس إلا ، فلا يكون ثمة علة ذو بأس للإبقاء على دعوى الحيازة.

الصورة الثالثة : أن يرفع المدعي دعوى منبع الحق وقبل الفصل فيها يرفع دعوى الحيازة :
ففي تلك الصورة يُأمر بعدم رضى دعوى الحيازة ، حتى إذا تخلى المدعي عن دعوى المال ؛ لأن إعلاء دعوى مصدر الحق يحتسب نزولاً عن دعوى الحيازة ، ويُلاحظ أن تلك الصورة يُمنع فيها على المدعي الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى منبع الحق في وضعية حصول التعرض للحيازة قبل إعزاز دعوى مصدر الحق ، أما إذا حصل التعرض في أعقاب إعلاء دعوى مصدر الحق فينتفي الجمع بين الدعويين ، ويجوز إعلاء دعوى الحيازة حتى الآن إعلاء دعوى منشأ الحق.

وبعد أن تم خطبة الصور التي يجمع فيها المدعي بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بأصل الحق ، وبيان التصرف الضروري في مختلف صورة نخلص إلى ما يلي :
اللازم أن يقتصر المدعي على إعزاز دعوى الحيازة أو على إعلاء دعوى المطالبة بأصل الحق ، فإذا كانت حيازته متينة وتوافرت شروطها اقتصر على إعلاء دعوى الحيازة ، فإذا ما قُضي لصالحه في دعوى الحيازة إنتظر واستمر على حيازته وعلى غريمه أن يرفع دعوى المطالبة بأصل الحق ، فيكون هو بكونه حائزاً متهم فيها ، أما إن لم تكن حيازته وطيدة أو غير متوافرة المحددات والقواعد اقتصر على إعلاء دعوى المطالبة بأصل الحق على الحائز ، وأعلاه في تلك الموقف أن يثبت مصدر الحق لا الحيازة.

مثلما نخلص حتّى إعزاز دعوى المدعي لدعوى المطالبة بأصل الحق وإذا كان لا يحتوي اعترافاً منه بأن الحيازة لدى منافسه ولا نزولا منه عن التمسك بمزايا الحيازة لكن يشتمل نزولاً منه عن استخدام دعوى الحيازة ، ويلمح في ذلك الصدد :

1- أن إعزاز دعوى المطالبة بأصل الحق هو ما يحتوي الانخفاض عن دعوى الحيازة ، فأية دعوى أخرى يرفعها المدعي لا تحتوي ذاك الهبوط ، وعلى ذاك لا يشتمل نزولاً عن دعوى الحيازة ترقية طالب الحيازة دعوى بالشفعة في مواجهة من سلب حيازته ، أو ترقية دعوى مستعجلة بانتهاج عدد محدود من الممارسات التحفظية ، غير أن يكفي أن ترفع دعوى المطالبة بأصل الحق ليتضمن رفعها نزولاً عن دعوى الحيازة حتى إذا رُفعت الدعوى في مواجهة محكمة غير متخصصة ، وحتى إذا ترك المدعي الخصومة في أعقاب إعلاء الدعوى.

2- أن إعلاء دعوى المطالبة بأصل الحق إنما يكون نزولاً عن دعوى الحيازة التي يكون سببها راجعاً إلى تاريخ أسبق على إعزاز دعوى المطالبة بأصل الحق ، أما لو كان تبرير دعوى الحيازة في وقت لاحقً لدعوى المطالبة بأصل الحق فبديهي أن دعوى المطالبة بأصل الحق لا تشتمل نزولاً عن دافع جد عقب رفعها.

آثار عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بأصل الحق على المتهم

تبدو آثار عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بأصل الحق على المشتبه به من ناحيتين :
الناحية الأولى : عدم جواز صرف دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق :
فالمدعى فوقه إذا رُفعت أعلاه دعوى الحيازة فإنه يجوز له أن يدفع تلك الدعوى بدفع مستمد من الحيازة نفسها ، فيقول مثلاً بأن الحيازة غير متينة للمدعي ، أو بأنها لا تتوافر فيها المحددات والقواعد النظامية ، أو بغير هذا من الدفوع التي تستأنف الحيازة لا إلى منشأ الحق ، غير أن لا يمكن له أن يدفع تلك الدعوى بأن ينكر على المدعي حيازته بدعوى أنه هو ذو الحق وأن المدعي ليس ذو الحق وإنما هو غاصب ؛ لأن الشرع يصون الحيازة لذاتها بغض البصر عن كون الحائز ذو الحق أو لا ، فلا يجوز للمالك أن يختلق أسباب اعتدائه على الحيازة باعتباره ذو الحق ؛ ولأن في ذاك الدفع من المتهم جمعاً بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بأصل الحق ؛ ولأن الحكـم في دعوى الحيازة يقتضي أن يبني على اعتبارات مرتبطة بالحيازة دون الحق ، فالدفع من المتهم بأنه ذو الحق مرفوض ؛ فحتى إذا كان هو ذو الحق بالفعلً في المحوز فلا عائق من أن تكون الحيازة لخصمه ، ويكون اعتداؤه فوق منها أمراً يستوجب تدخل القضاء للدفاع عن الحائز مؤقتاً ولو في مواجهة ذو الحق.

وتلك الصورة أعمل فيها نسق المرافعات السعودي قاعدة [ عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق ] في مختلف إدعاءات الحيازة الثلاث – دعوى استرداد الحيازة ، ودعوى تحريم التعرض للحيازة ، ودعوى تعطيل الأفعال العصرية – ، فإذا إعلاء المدعي دعوى الحيازة ، وطالب بتأمين حيازته ، ثم صرف المتهم دعوى المدعي بأنه ذو الحق في الشيء المحوز ، فإنه يلزم على القاضي أن ينظر في شأن الحيازة ومن يستحقها ويستحق أن تُحمى لأجله ، ويجب أعلاه أن يعرض عن مصدر الحق ؛ لأن القاضي الذي ترفع في مواجهته دعوى الحيازة يُتحريم من التعرض لمنشأ الحق ، إلا أن يقضي بالدفاع عن الحيازة لمن يستحقها ، ويبيّن أن من يطالب بأصل الحق له أن يرفع دعوى مستقلة يُطالب فيها بأصل الحق ، خسر نصت البند الثانية من المادة التاسعة حتى الآن المائتين على أساس أنه : [لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة، ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها، إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه] ، ونصت المادة العاشرة عقب المائتين على أساس أنه : [يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا اقتنع بمسوغاته ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ولمن ينازع فيه أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام] فيتبين من هاتين المادتين أن المدعي إذا طالب بالدفاع عن حيازته ، ثم صرف المتهم بأنه ذو الحق ، فإن القاضي لا يبني على صرف المتهم ؛ لأنه صرف في غير محله ، وينظر القاضي إلى من يكون له الحق في تأمين الحيازة فيصدر الموضوع الذي يحكم بتأمين حيازته ، ثم يبين للخصوم أن التشاجر في منشأ الحق ليس محله تلك الدعوى ، فمن ينازع في منبع الحق يتقدم بدعوى مستقلة ، ولذا ما يُوعى من موضوع المادة الماضية : [ ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ولمن ينازع فيه أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام ].

الناحية الثانية : عدم جواز إعزاز دعوى المطالبة بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتأدية حكمها :
إذا رُفعت دعوى الحيازة فإن المشتبه به لا يمكنه في التشريع المصري قبل الفصل في تلك الدعوى وتأدية الحكم الصادر فيها– لو كان صادراً حياله – أن يرفع هو دعوى المطالبة بالحق على المدعي في دعوى الحيازة ، إلا أن يقتضي أن يترقب صدور الحكم في دعوى الحيازة ؛ حتى لا يؤلف بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بأصل الحق ، فإذا قرار في دعوى الحيازة لمصلحة المدعي وجب أعلاه كذلكً أن ينفذ الحكم كاملاً وألا يضيع على متنافس معه الحيازة التي قُضي له بها ، وبعد هذا بعدما يستقر منافسه في حيازته يمكن له هو أن يرفع فوق منه دعوى المطالبة بالحق ، فإن رفعها قبل ذاك – أي قبل الفصل في دعوى الحيازة ، أو قبل أن ينفذ الحكم الصادر لأجل صالح متنافس معه في تلك الدعوى – فإن دعوى المطالبة بالحق التي رفعها لا تكون مقبولة سوى إذا تنازل بشكل فعلي عن الحيازة لخصمه، فالفصل في دعوى الحيازة اُعتبر مسالة أولية فيما يتعلق للفصل في دعوى المطالبة بالحق ، لأجل أن يتحدد مقر الأعداء في دعوى المطالبة بالحق ، ولأن صدور الحكم في دعوى الحيازة قد يغني عن مطالبة المتهم بأصل الحق إذا صدر لمصلحته، وأعلاه فالمدعى فوقه في دعوى الحيازة إذا أراد المطالبة بالحق في الدستور المصري فليس في مواجهته سوى خيارين :

1- أن يترقب حتى يُفصل في دعوى الحيازة وينفذ الحكم الصادر فيها.

2- أن يتنازل عن الحيازة فعليا للمدعي إذا إسهرع المطالبة بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة.

أما إذا كانت الدعوى المرفوعة هي دعوى المطالبة بالحق فإن المشتبه به في تلك الدعوى يمكن له قبل الفصل فيها أن يرفع دعوى الحيازة ما إذا كان دافع دعوى الحيازة سابقاً على إعزاز دعوى المطالبة بالحق ، أو فيما بعدً لترقية تلك الدعوى ، وذلك على عكس المدعي في دعوى المطالبة بالحق ، ولقد في وقت سابق معنا أنه لا يمكنه إعزاز دعوى الحيازة سوى لو كان مبرر تلك الدعوى فيما بعدً لترقية دعوى المطالبة بالحق ، حيث أن ترقية المدعي لدعوى المطالبة بالحق يشتمل نزولاً منه عن دعوى الحيازة مثلما في وقت سابق ، وتعود التبرير في التمييز في دعوى المطالبة بالحق ما بين المدعي والمدعى أعلاه على النحو المتطور أن المدعي هو ما إعلاء دعوى المطالبة بالحق باختياره فيُحمل ذلك منه على إنخفاض ضمني عن دعوى الحيازة على عكس المشتبه به ، فهو لم يرفع دعوى المطالبة بالحق ، إلا أن رفعها فوقه المدعي ، فلا يجوز أن يحرمه المدعي بفعله من حقه في إعلاء دعوى الحيازة.

أما نسق المرافعات السعودي فلم يبيّن الفعل اللازم اتخاذه في تلك الوضعية ، فلم يبيّن ما ينبغي اتخاذه في موقف قيام المتهم بترقية دعوى المطالبة بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة التي اُدعي فوق منه بها ، فلم يبيّن هل ترفض دعوى المطالبة بالحق ، أم قبِل ، وإذا قبلت فهل يجوز الفصل فيها قبل الفصل في دعوى الحيازة أم لا ، كل ذاك لم يبيّنه نهج المرافعات السعودي ولا لوائحه التنفيذية.

آثار عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق على القاضي

يمتنع على القاضي في دعوى الحيازة أن يتعرض لمنبع الحق دكان الحيازة ، وذلك التحريم تقتضيه النُّظُم العامة ؛ لأن دعوى الحيازة تتفاوت عن دعوى المال من إذ التبرير والموضوع ، فدعوى الحيازة يرفعها الحائز لتأمين حيازته على الرغم من ثبوت حقه في المال ، لذا قد يتخيل رفعها مقابل المالك الحقيقي ، لكن يتخيل أن يكون الحكم في دعوى الحيازة لأجل صالح الحائز التشريعي مقابل المالك الحقيقي ؛ لأن نفي ثروة الحائز لا ينفي حقه في حظر التعرض لحيازته ، وتبدو آثار قاعدة [ عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق ] فيما يتعلق للقاضي من ثلاث نواحٍ :

الناحية الأولى : لا يبني القاضي الحكم في دعوى الحيازة على عوامل مستمدة من نص الحق :
يصون الممنهج الحيازة لذاتها على الرغم من كون الحائز ذو الحق نص الحيازة أو ليس صاحبه ، مثلما أنه يحافظ عليه من اعتداء ذو الحق ، فلا يُقبل من ذو الحق أن يختلق أسباب اعتداءه على الحيازة بأنه ذو الحق ، ولذلك مُنع المشتبه به من صرف دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، وينبني على هذا أن القاضي لا يمكن له وهو يفتش دعوى الحيازة أن يفتش في الحق؛ لأنه إذا استقر له من بحثه ذلك أن مدعي الحيازة ليس ذو الحق فلا يحظر ذاك من الحكم له بمثابته حائزاً ، ولا يمكن له أن يقضي بالحق لخصمه ولو إلتماس هذا ؛ لأن المتهم في دعوى الحيازة محروم من إلتماس الحق طالما الصراع على الحيازة قائماً ، مثلما أنه إذا استقر له أن مدعي الحيازة هو ذو الحق فلا يمتلك له أن يقضي له بالحق ؛ لأنه لم يطلبه.

فالقاضي في دعوى الحيازة لا يبني حكمه في دعوى الحيازة قبولاً أو رفضاً على خلفية ثبوت الحق أو نفيه ، لكن يقتضي أن يبني الحكم على عوامل مستمدة من الحيازة نفسها ، ومن أنها استوفت شروطها ، فإذا استند في إجابته لطلب المدعي في دعوى الحيازة على أساس أنه هو ذو الحق ، أو حتّى حيازته تستخلص من سند المال ، أو على أساس أنه قد قُضي له بالملكية بمقتضى حكم سالف كان ذلك جمعاً غير ممكن بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق ويعتبر ذاك الحكم الصادر في دعوى الحيازة غير مسبب إذا استند على عوامل تختص بأصل الحق ليس إلا ، ايضاً يحتسب جمعاً بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق أن يرفض القاضي دعوى الحيازة بعدما ثبتت له الحيازة مستوفية لشرائطها مستنداً في هذا على أن المشتبه به إنما كان يستخدم بالفعلً ثابتاً له ، أو أنه لم يلحق المدعي أي ضرر من تعرضه ، مثلما أنه ليس للقاضي أن يـحكم لرافع دعوى الحيازة تشييد على ما استقر أنه ذو الحق نص الحيازة.
ولا يعتبر جمعاً بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق القيام بالأعمال الممارسات اللاحقة :

1- تحليل ملفات المال والحق على طريق الاستئناس وبالقدر الذي يقتضيه التحري من توافر محددات وقواعد الحيازة والتعرف على طبيعتها.

2- التقصي من المعاينة والوثائق عما لو أنه المبنى المرفوع بخصوصه دعوى الحيازة ملكاً عاماً أم لا ، وليس في ذلك جمعاً بين دعويي اليد والمطالبة بالحق ؛ لأن المقصود به هو أن تستبين المحكمة حقيقة وحط اليد.

3- بحث وثائق المال لاستخلاص ما يساند على نعت وتصوير وقائع اليد ، ولمعرفة أي الحيازتين أحق بالتفضيل ؛ لأن الحيازة التي تستند إلى سند أحق بالتفضيل من الحيازة التي لا تستند إلى سند.

4- ندب ماهر ومتمرس لتنفيذ ملفات المال على المبنى بقالة التشاجر للتثبت من ذاتية ذلك المبنى وبيان ماهيته.

5- التعرض لادعاء المال في دعوى الحيازة للاستئناس في حصول التعرض.

6- الشأن بتدابير وقتيه في دعوى المطالبة بالحق للحفاظ على الشيء دكان التشاجر.

7- مثلما يتعين على القاضي تحليل وثائق الأعداء المرتبطة بالحق وقتما يدعي المتعرض أنه شريك على الشيوع ، وهذا ليتحقق القاضي من أن الحيازة واردة على ملك منتشر ، وليحدد مقدار ومدى الفائدة التي يجوز لجميع شريك أن يجنيها من الثروة المنتشر استناداً لاتفاق الشركاء ، ليستخلص من هذا كله ما لو أنه الشريك يعتبر متعرضاً لشركائه أم أنه يمارس حيازته لدى حواجز حصته مراعياً حصة غيـره.

فالخلاصة في ذاك أن القاضي إذا استند في دعوى الحيازة على أن الحيازة وطيدة مستوفية لشرائطها ، وأكمل مع هذا أسباباً أخرى مستمدة من نص الحق ، واقتصر في منطوق الحكم على الحيازة دون نص الحق لم يكن ذاك جمعاً بين الدعويين ، فما استمر أن الحكم لم يبنى على ما يتصل بأصل الحق فإن ذاك لا يحتسب جمعاً بين الدعويين.

وتلك الناحية أعمل فيها نهج المرافعات السعودي قاعدة [ عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق ] في كل إدعاءات الحيازة الثلاث – دعوى استرداد الحيازة ، ودعوى حظر التعرض للحيازة ، ودعوى إيقاف الإجراءات القريبة العهد – ، ولقد أوضح الإطار أن القاضي لا يتعرض لمصدر الحق في حكمه في دعوى الحيازة ، ولقد نصت العبارة الثانية من المادة التاسعة حتى الآن المائتين على أساس أنه : [لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة، ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها، إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه] ، ونصت المادة العاشرة عقب المائتين على أساس أنه : [يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا اقتنع بمسوغاته ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ولمن ينازع فيه أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام] ، فيتبين من هاتين المادتين أن القاضي لا يتعرض لمنشأ الحق ، ويتبيّن ذاك من كلامه في موضوع المادة الفائتة: [ ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ولمن ينازع فيه أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام ] ، فهذا يدل إلى أن حكم القاضي في دعوى الحيازة يقتضي أن يكون موضحاً على الحيازة ، وأن يكون الحكم بخصوص بالحيازة ، أما مصدر الحق فمن ينازع فيه ومن يطالب به فإن القاضي يبيّن أن له أن يتقدم للقضاء بدعوى مستقلة يطالب فيها بأصل الحق.

الناحية الثانية : لا يتعرض القاضي في منطوق الحكم لمصدر الحق :
فيعد جمعاً غير محتمل بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق جعل الحيازة متوقفة على منبع الحق بأن يحكم بإنهاء الفصل في دعوى الحيازة إلى حين صدور الحكم في دعوى منشأ الحق ، أو يرفض دعوى الحيازة تأسيساً حتّى الحيازة لا تنفصل عن الثروة ، أو الفصل في المال كمسألة أولية تتقدم على الفصل في دعوى الحيازة ، فلو أن القاضي في منطوق حكمه في دعوى الحيازة لم يقتصر على الحيازة نفسها ، لكن كلف للمدعي بحقوق أوسع دومين أو أقوى قوة وفقاً إلى نص الحق كان ذلك جمعاً غير محتمل بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق.

ونظام المرافعات السعودي حظر القاضي من التعرض لمنشأ الحق في منطوق جميع إدعاءات الحيازة الثلاث – دعوى استرداد الحيازة ، ودعوى تحريم التعرض للحيازة ، ودعوى إيقاف الأفعال القريبة العهد – ، ولقد وضح النسق أن القاضي في دعوى الحيازة إذا اقتنع بمبررات المدعي فإن ينتج ذلك أمراً بما يدعيه المدعي ، ولا يتعرض في منطوق حكمه لمنبع الحق ، ولقد نصت العبارة الثانية من المادة التاسعة حتى الآن المائتين على أساس أنه : [لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة، ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها، إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه] ، ونصت المادة العاشرة عقب المائتين على أساس أنه : [يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا اقتنع بمسوغاته ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ولمن ينازع فيه أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام] ، فيتبين من هاتين المادتين أن القاضي لا يتعرض في منطوق حكمه لمنبع الحق ، ويتبيّن ذلك من كلامه في موضوع العبارة الأولى من المادة التاسعة في أعقاب المائتين : [وعلى القاضي أن يصدر أمراً بمنع التعرض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمسوغاته، ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه، ولمن ينازع في أصل الحق أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام] ، ونص المادة العاشرة حتى الآن المائتين : [وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا اقتنع بمسوغاته ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ولمن ينازع فيه أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام] فهذا يدل حتّى منطوق حكم القاضي في دعوى الحيازة لا يتخطى المسألة برد الحيازة ، أو بمنع الحيازة ، أو بإيقاف الأفعال الحديثة لاغير ، ثم يبيّن للخصوم أن من ينازع في منشأ الحق فله أن يتقدم للقضاء بدعوى مستقلة يطالب فيها بأصل الحق.

الناحية الثالثة : عدم حجية الحكم الصادر في دعوى الحيازة فيما يتعلق لدعوى المطالبة بالحق :
لما كان الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يفصل في الحق ولا يستند على عوامل مرتبطة بالحق فإنه ينبني على هذا أن الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا تكون له حجية في دعوى المطالبة بالحق ؛ لأنه لا يهُمُّ على عوامل تخص بأصل الحق ، وبمعنى أحدث فإن الحكم الصادر في دعوى الحيازة يمتلك حجية مؤقتة ، ويجوز لمن نشره التحور عنه إذا تغيرت الأوضاع ، مثلما أن الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يتقيد به القاضي الذي يُإيضاح فوق منه النـزاع على منبع الحق ولو أنه هو من نشر الـحكم في دعوى الحيازة.
واستثناء الأمر الذي في مرة سابقة فإن المنافس إذا حصل على حكم من قاضي الحيازة بأنه هو الحائز فإن ذلك الحكم تكون له حجية في ثبوت الحيازة له ، ويجعله في مقر المشتبه به في دعوى المطالبة بالحق.

وعدم حجية الحكم الصادر في دعوى الحيازة فيما يتعلق لدعوى المطالبة بالحق هو مـا بيّنته المادتان التاسعة والعاشرة عقب المائتين ، خسر نصت المادة التاسعة في أعقاب المائتين على أساس أنه : [كل صاحب حق ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو لاستردادها، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بمنع التعرض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمسوغاته، ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه، ولمن ينازع في أصل الحق أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام] ، ونصت المادة العاشرة عقب المائتين على أساس أنه : [جوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا اقتنع بمسوغاته ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ولمن ينازع فيه أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام]، فقوله : [ ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ] ، و [ ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ] خطبة ملحوظ ومعروف في أن الحكم الذي يصدره القاضي في دعوى الحيازة لا يترك تأثيره على منبع الحق ولا يكون دليلاً فوقه ، ولا يتعهد به القاضي في دعوى المطالبة بالحق.

وضعية الفقه الإسلامي من آثار عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق

في وقت سابق معنا أن حرض قاعدة [ عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق ] في منظومة المرافعات السعودي تتلخص وفي السطور التالية :

1- يُتجريم المدعي من المطالبة بأصل الحق في دعوى الحيازة.

2- يُحظر المدعي من إعزاز دعوى منبع الحق قبل الفصل في دعوى الحيازة ، وذلك خاص في دعوى استرداد الحيازة.

3- يُتجريم المدعي من ترقية دعوى الحيازة عقب ترقية دعوى منشأ الحق وقبل الفصل فيها ، ولذا خاص في دعوى استرداد الحيازة.

4- يُتجريم المشتبه به من صرف دعوى الحيازة بالاستناد إلى مصدر الحق.

5- لا يبني القاضي في دعوى الحيازة حكمه على عوامل مستمدة من نص الحق.

6- لا يتعرض القاضي لموضوع الحق في منطوق حكم دعوى الحيازة.

7- عدم حجية الحكم الصادر في دعوى الحيازة فيما يتعلق لدعوى المطالبة بالحق.

وذلك من ممارسات السياسة التشريعية التي يجريها إمام المسلمين لتقنين ممارسات المحاكم بما يحقق الإدارة للقضاة والخصوم ، والتي ينبغي فيها السمع والطاعة ما لم تخالف شيئاً من الشرع ، وذلك التنظيم في إعمال [ عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق ] لا يخـالف أمراً من الشرع ، إضافة إلى ذلك أنه يحقق اهتمامات منها :

1- إعمال قاعدة [ عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الـمطالبة بالحق ] في الصور الفائتة يحقق تلافي الازدواجية في البصر ، فلا تنظر دعويين بوقت في مدعى به شخص.

2- أن البصر في منبع الملك يغني عن البصر في الحيازة ؛ لأن الملك من أشد عوامل الحيازة.

3- في تخصيص الحيازة بدعوى مستقلة مستعجلة مزيد تأمين للحائز التشريعي ، وهذا أن أعمال دعوى المطالبة بالحق قد تمتد وتصعب ، ولذا يترتب فوق منه ضرر على الحائز القانوني ؛ لأنه يستمر طول تلك الفترة محروماً من حيازته ، ولتجاوز تلك الصعوبات والطول أوجد الممنهج للحيازة دعوى مستقلة عن المطالبة بالحق ، وجعل دعوى الحيازة أقصر وقت وأسهل أعمال من دعوى المطالبة بالحق ؛ ليحصل الحائز القانوني على حيازته القانونية ويتلذذ بها على نحو أكثر سرعة ، ثم حتى الآن ذاك ترفع دعوى المطالبة بالحق ليُفصل في منشأ الحق ، وهنا حتى إذا طالت الدعوى فإن الحائز القانوني لن يتضرر من ذاك ؛ لأنه متمتع بحيازته طول تلك الفترة ، وإمعاناً في تأمين الحائز التشريعي حظر الممنهج من معيشة دعوى المطالبة بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة ، حتى لا تتأثر دعوى الحيازة بدعوى المطالبة بالحق.

ولا يعارض ما قرره الممنهج من تجريم القاضي من الاعتداد بدفع المشتبه به بالاستناد إلى منشأ الحق ما قرره الفقهاء من أن غاصب حيازة العين تسمع دفوعه لو أنه محقاً ويُقضي له بحقه وحيازته ؛ هذا لأن الموضوع هنا يكون على ارتباط بتقسيم الاختصاص وعدم تداخله ؛ إصلاح للحيازة ، فالقاضي في الدعوى المستعجلة إذا نظر دعوى الحيازة لم يسمع الدفع في مصدر الحق ، لكن يَفْصِلُ في الحيازة ، ولمن شاء من الخصمين معيشة الدعوى في منشأ الحق عند القاضي المخصص.

التطبيق القضائي لآثار عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق

الشكر لله وحده ، أما عقب لدي أنا … القاضي فـي المحكمة العامة بالعاصمة السعودية حضر … وكيلاً عن … وعن … بمقتضى الوكالتين المدونتين في التجهيز ووافى لحضوره … بالوكالة عن … ، وعن … بمقتضى الوكالة المسجلة تحديدا ، فادعى الأكبر قائلاً :
بمقتضى قراري التخصيص الصادرين من وزارة الزراعة رقم (063590) ، ورقم (063591) ، وتاريخ 21 / 9 / 1406هـ تم تخصيص قطعتين من الأرض في الخطة رقم (6819) ، وتاريخ 5 / 9 / 1415هـ باسم موكلي … وولده … ، ومنذ ذلك الزمان الماضي نهض موكلي بإحياء الأرضين ، بتسويرها ، وحفر الآبار فيها ، واستصلاحها ، وزراعتها بالنخيل ، وتزويدها بالمرافق من شبكات سقي ، وكهرباء ، وعمل فيها سنين طويلة ، وانفقا أعلاها مبالغ طائلة حتى صرت واحة تطريب ، وبتاريخ 2 / 2 / 1422هـ فوجئ موكلي بقيام المدعى عليهما بالاعتداء على الأرضين مستخدمين الرجال والسلاح والجرافات ، وقاما بتدمير أملاك موكلي الثابتة والمتحركة ، وتخريب ما في الأرض من بنية أساسية ، وتدمير ما بها من بذر ونخيل ، لذا التمس من فضيلتكم بأحقية موكلي دون المدعى عليهما في الأرض المختصة لهما من الجانب المخصصة ؛ لكون الصك الذي يستند إليه المدعى عليهما قد تم إلغاءه وصار هو والعدم سواء ، والحكم بتمكين موكليّ من أرضهما ، وعدم التعرض لهما من قبل المدعى عليهما ، تلك دعواي.

فأجاب المشتبه به وكالة قائلاً : القطعتان الزراعيتـان اللتان صدرا بهما القراران الزراعيان المذكوران هما ملك لموكلتي … ، فتكون مراسيم التسليم الصادرة من وزارة الزراعة في غير محلها ؛ لأنها أراضٍ غير منفكة عن الاختصاص ، فسألته متى علموا في وضع المدعي يده على هاتين القطعتين فقال في سنة 1419هـ وهي طليعة عمله في حين وضح لموكليّ وبقيت أسفل يده حتى فعل موكليّ بإزالة إحداثاته على أرضهما وبعدها رفعت يد الجميع عنها من قبل البلد ، والأرض مكان التشاجر كانت مملوكة لـ … بمقتضى وثيقة منح صادره من الملك سعود في 25 / 3 / 1376هـ ، وقد وقف على قدميه بإحيائها وأُعطي دافع استحـكام على غالبها بـموجب الصك الصادر من مـحكمة الـخرج برقم (550) في 3 / 7 / 1393هـ ، ثم آلت ثروة هذه الأرض لموكليّ بمقتضى الصك رقم (33) في 27 / 1 / 1394هـ الصادر من كتابة عدل الخرج ، ثم إجراء موكليّ في أكثر هذه الأرض بالبيع والهبة ، وقد نشر المدعيان قرارين زراعيين باسمهما على قسم من في جنوب أرض موكليّ مقر الكفاح من وزارة الزراعة والمياه ، وهو مشروط بانفكاكها عن الاختصاص وحالَما بدأ المدعي بالإحداث في هذا الجزء من أرضنا طلبنا منه التبطل فرفض ، وتقدمنا للإمارة بإيقافه فأوقف ، وشكلت لجنة لدراسة الشأن ، إلا أنه دام في الإحداث.
وقرر الطرفان أنه ليس لديهما إلا ما ضُبط ، وقد جرى الإطلاع على رسالة المقام السامي رقم 1865 / ب / م / 4 ، في 16 / 11 / 1425هـ ، الموجهة لصاحب النيافة الملكي وزير الداخلية والذي تحتوي اعتماد ما يلي :

1- إسناد موضوع إطلاق الرصاص إلى مجلس القضاء الأعلى.

2- التأكيد على مصادرة الأسلحة التي استخدمها أطراف القضية.

3- الاسـتـعـجال فـي فرض ما قـضـى بـه الشأن رقم (9087) ، فـي 26 / 7 / 1421هـ من إسناد التشاجر بيـن الطرفيـن إلى المحكمة الخاصة ، وتحميس المـحكمة على سرعة البصر فـي القضية ، وإفهام … ووالدته … [ المدعى عليهما ] بأنهما إن تخلفا عن إعادة النظر عند المحكمة أو وكيلهما فسوف أصبح قادرا على الجمهورية … وابنه … [ المدعيان ] من المجهود في الأرض المختصة لهما بمقتضى مراسيم زراعية.

4- تعميد الجهات المخصصة بالمحافظة على الأرض حانوت الكفاح.

5- إسناد النداءات بالحقوق المخصصة لتلك القضية إلى المحكمة المخصصة.

وقد جرى الإطلاع على مرسوم تقسيم أرض صادر من وزارة الزراعة والمياه برقم (063590) ، في 21 / 9 / 1416هـ المتضمن تسليم … [ المدعي ] القطعة رقم (2) من الأرض البور على عقب تسعة وعشرين كيلو متر على سبيل الخرج ، وغرب حجب الطريق فورا في التدبير رقم (7918) ، وتاريخ 5 / 9 / 1415هـ إبرام معالي وزير الزراعة والمياه ومساحتها مائتان وعشرة آلاف وثلاثمائة وستة عشر متراً ، مثلما جرى الإطلاع على أمر تنظيمي وزارة الزراعة رقم (062591) فـي 21 / 9 / 1416هـ الـمتضمن تسليم … [ المدعي ] القطعة رقم (1) في الموقع المنوه عنه ومساحتها 500 وثلاثة وعشرون ألفاً ، وخمسمائة وسبعة وتسعون متراً مربعاً ، إبرام معالي وزير الزراعة والمياه.

فبناء على ما توفر من الدعوى والإجابة ، وما أدلى به الطرفان وما قرره المتهم وكالة من كون القطعتين المذكورتين كانتا أسفل يد المدعيين أصالة حتى قاما موكلاه بإزالة إحداثاتهما ، و بالنظرً حتّى ما حصل من إعلاء الجمهورية أيدي الطرفين إنما هو فعل سلطاني لحجب الزيادة من الاعتداءات ، وأن ذاك لا يحجب إعمال مقتضى المادة (31) من نمط المرافعات ولائحته التنفيذية في التعرض للحيازة واستردادها ، و بالنظرً إلى اعتبار تسلسل نظر مثل تلك الإدعاءات وهو وجود واضع اليد لليد ومطالب بإثبات الثروة حتى يتحدد بها المدعي من المشتبه به ، وإذ أن المدعيين قد وضعا أيديهما بمقتضى مراسيم من وزارة الزراعة المشار إليها ، و بالنظر للآثار المترتبة على الإجراء الفردي في استرداد الحقوق من شيوع الحالة الحرجة والافتيات على الوالي ، الأمر الذي لأجله مقال النسق على مقال الحيازة واستردادها ، ووجوب تحري مقاصده ، ولقد قد عزمت ما يلي :

1- أن يسلم المدعيان الأرضان المذكورتان.

2- أن يحظر المدعى عليهما من التعرض لحيازة المدعيين لهاتين الأرضين.

3- أن للمدعى عليهم مورد رزق الدعوى على المدعيين للمطالبة بتسليم الأرضين المذكورتين ، ولهما أن يثبتا حين ذلك ملكيتهما للقطعتين.

4- أن تشكل لجنة من المحكمة والإمارة والشرطة لحصر الخسائر التي نسبها المدعيان للمدعى عليهم ، وبيان سعرها قبل التسليم.

5- إن ذلك التصرف لا يثبت أن صحة عندها ولا عدمها.

وهكذا قضت وقنع به المدعي وكالة ، ولم يقنع المشتبه به وكالة ، وبالتالي اختتمت تلك الدعوى.

وصلى الله على نبينا محمد

حرر في 15 / 4 / 1427هـ.

تأدية آثار عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق في ذاك الحكم القضائي :
رأينا فـي ذلك التطبيق القضائي أن كلاً من الخصمين تكفل ما أدلى به في الدعوى جمعاً بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق ، فالمدعي استند في دعواه إلى منشأ الحق وأنه هو ذو الحق ، ثم صرف المـدعى فوقه بالاستناد إلى منبع الحق أيضاً وأنه ذو الحق وتطبيقاً للقاعدة الفائتة جرى المجهود بما يلي :
1- أعرض فضيلة القاضي عن استناد المدعي إلى مصدر الحق ولم يعتد به ، إلا أن اعتبر أن الأرض كانت في حيازته ولذا بقوله : [ وما قرره المدعى عليه وكالة من كون القطعتين المذكورتين كانتا تحت يد المدعيين أصالة ].

2- أعرض فضيلة القاضي عن صرف المتهم دعوى المدعي بأنه ذو الحق في المدعى به ، ولم يعتد به ، لكن اعتبر أن الأرض كانـت في حيازته وهذا بقوله : [ وما قرره المدعى عليه وكالة من كون القطعتين المذكورتين كانتا تحت يد المدعيين أصالة ].

3- لم يبنِ فضيلة القاضي حكمه على أي وجّه له صلة بأصل الحق ، إلا أن بنى حكمه على شؤون تخص بالحيازة

4- شرح فضيلة القاضي في منطوق الحكم : [ إن هذا الإجراء لا يدل على صحة تملك ولا عدمها ] ، وذلك يشتمل أثرين من الآثار الماضية :

أ‌- أن فضيلة القاضي لم يتعرض في منطوق الحكم لمنبع الحق.

ب‌- أن الحكم الصادر في دعوى الحيازة ليس مبرر على القاضي في دعوى المطالبة بالحق ولا يتعهد به.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان