تؤسس المؤسسات على العموم على مرجعية الربحية، وتحقيق المردود الذي يرنو إليه الشركاء أو المديرون. ما إن تبدأ المنشأة التجارية في التوفيق حتى تفكر في الإتساع والتقدم، وكلما ارتفع تفوق المؤسسة وعوائدها ارتفعت وجهة نظر الإتساع نسبيا. وتتباين المؤسسات في توسعها؛ فمن المؤسسات ما تأخذ عشرات الأعوام لتتوسع، ومن المؤسسات ما اتسعت ونمت بشكل ملحوظ في أعوام ضئيلة. والسؤال الذي قد يتبادر إلى العقل: هل هنالك لَبس شرعي من إستمر ممتدا المؤسسة وصعود الحصة السوقية في مكان البيع والشراء من منظور الممنهج السعودي وعلى وجه التحديد نهج البطولة السعودي (1425هـ) ولائحته؟
يهتم نهج المسابقة السعودي ولائحته في جزئية من جزئيات ارتفاعات الحصة السوقية، في أنه يطلب رضاه على عمليات تجارية الاندماج والسيطرة التي تحدث وينتج عنها سيطرة في مكان البيع والشراء على حسب التعريف الراهن في النسق والفهرس على تفصيل في مسائلها الفنية والشرعية.
مثلما يهتم الإطار والفهرس بمسألة ما عقب السيطرة، وهي تصرفات تلك المؤسسة أو المؤسسات المهيمنة في مكان البيع والشراء ومراقبتها، والتحقق من قيامها بتدابير احتكارية أو إجراءات مخلة بنظام المسابقة.
إلا أن الأكثر أهمية من ذلك كله هو أن الإطار لا يجرم ولا يعاقب على الوصول للسيطرة أو المقر المهيمن على يد تزايد الحصة السوقية في مكان البيع والشراء ذات الصلة. ذلك يقصد أن الإطار لا يشاهد ولا يفترض أن يشاهد أو أن يفسر على أساس أنه يرفض أو يحتسب وجود لَبس نظامي لدى تزايد المنشأة التجارية لحصتها السوقية.
ذلك الإتساع الشرعي هو التمدد الذي يكون ناتجا من كثرة المنشأة التجارية وقوة منتجاتها وخدماتها؛ ما جعل منتجاتها وسعرها أرقى من غيرها في نظر مكان البيع والشراء وعلى وجه التحديد في نظر المستخدم. ذاك التفضيل من قبل المستعمل هو المقياس والمحدد الذي نسبيا يبنى فوقه قسم من المسابقة في مكان البيع والشراء.
تأكيدا لما في وقت سابق فإن التمدد وتزايد الحصة السوقية للشركة في مكان البيع والشراء على العموم يفترض أن لا يكون مخالفا لنظام البطولة السعودي ولائحته، أما ازدياد الحصة السوقية للشركة في مكان البيع والشراء على يد الإجراءات الاحتكارية فينظر لها نهج المسابقة ولائحته بقلق، ويريد في فحصها والتحقيق فيها للنظر في نتائجها، وعن طريق تلك التعليم بالمدرسة يتخذ قرار ما إذا كانت المؤسسة قد خالفت الإطار ولائحته أو لا أو كانت ثمة إجابات لذا.