الحق في الحياة أبرز الحقوق الدستورية بالعراق .. موضوع تشريعي ذو مواصفات متميزة.
يحتسب الحق في الحياة من أكثر الحقوق الدستورية التي نصت فوقها مختلَف الدساتير العالمية إلا أن ونص فوق منها تشريع السماء (كتاب الله الخاتم) ومختلَف الدساتير الموقف خصوصا في الدول التي تحط حراسة حقوق الانسان من أكثر اولوياتها، ففي كتاب الله الخاتم أتت العدد الكبير من الآيات القرآنية الكريمة مقررة لذا الحق وحامية له أفاد الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة ” مِنْ أَجْلِ ذَ?لِكَ كَتَبْنَا عَلَى? بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنه مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ? وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَ?لِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ” وصرح إيتي في سورة الاسراء ” وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ? وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ? إِنَّهُ كَانَ مَمقالُورًا ” وأيضا عموم المواثيق العالمية المخصصة بحقوق الانسان كالاعلان الدولي لحقوق الانسان الصادر عن جمعية المساهمين العامة للأمم المتحدة إذ أتى في مادته الأولى ” ان جميع الناس يولدون احرارا متساوون في الكرامة والحقوق ” وأتى في المادة الثالثة منه ” لجميع واحد الحق في الحياة والأمن والحرية ولا يمكن الحرمان من تلك الحقوق او تقييدها الا استنادا للقانون وبناءا على أمر تنظيمي صادر من ناحية قضائية أخصائية “.
وقد اختلفت الدساتير في الآخذ بذاك الحق فهناك من يشاهد ان حق الحياة هو هبة من الله سبحانه وتعالى ولا يمكن تقييده في اي حال من الاحوال لان اي تقييد له يمس جوهره، الا انه كذلكً هنالك حق من وقع في حقه الجرم او المجنى أعلاه وهو حق جدير بالاهتمام وتوفير الحماية في ظرف ان أزهقت روحه من خلال واحد أحدث متمتع أيضا بحق الحياة، لذا هنالك العدد الكبير من الدساتير ومنها القانون العراقي لسنة 2005 قيدت ذلك الحق استنادا للقانون وبصدور مرسوم قضائي من ناحية قضائية متخصصة إذ نصت المادة 15 من القانون العراقي الناجع ” لجميع واحد الحق في الحياة والأمن والحرية ولا يمكن الحرمان من تلك الحقوق او تقييدها الا استنادا للقانون وبقرار صادر من ناحية قضائية متخصصة “.
اما الشريعة الإسلامية يكون القصاص هو الحق السماوي الذي يحد ويقيد من الحق في الحياة فيما يتعلق للجاني الا انه يمكن ان يستغنى عنه بعقوبة اخرى لا تمس حق الحياة ولذا على يد صرف الدية لذوي المجنى فوق منه في وضعية قبولهم التخلي عن حق القصاص ولذا يؤكد أن الشريعة الإسلامية من اولى الدساتير التي أخذت بذلك الحق وعملت على تعزيزه.
اما في القوانين والدساتير الموقف فان حق الحياة يتعلق ارتباطا وثيقا بعقوبة الاعدام اذ ان تلك الجزاء هي المعاقبة الوحيدة التي تجرد الإنسان من ذاك الحق الذي وهبه الله إياه لهذا فأن الدساتير تحجب عموم إجراءات الإعدام خارج مجال التشريع او الاعدام الإستبدادي دون شكوى قضائية، إلا أن وان اغلب الدساتير العالمية وضعت ضمانات للحالات التي يشطب تقييد ذلك الحق بموجبها إذ نصت على عدم جواز الحكم بالاعدام الا في الجرائم شديدة الخطورة، مثلما واعطت للمحكوم أعلاه بالاعدام الحق في تقديم التماس العفو او استبدال المعاقبة مثلما اجازت عطاء العفو العام او المخصص مثلما نصت على عدم جواز الحكم بالاعدام لمن هم دون سن الثامنة عشر من السن وغيرها من الضمانات التي نظمت بها تلك الدساتير حالات تقييد حق الحياة،غير أن في نفس الزمن ان اغلب الدول توصلت الى عدم امكان الغاء إجراء تأديبي الأعدام غير أن يمكن الحد منها بتحديد الجرائم التي تستوجب تلك الإجراء التأديبي على طريق الحصر، تلك الضمانات التي نصت أعلاها الدساتير الموقف الا ان الشريعة الاسلامية أتت بضمانات أيضا اكثر اهمية واكثر قداسة خسر أتى في سورة الإناث تصريحه إيتي ” وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ” وأتى في سورة البقرة ” وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ “إذ ربط الله تعالى إجراء تأديبي من يعتدي على حق الحياة بالقصاص في العالم وجهنم وبغضب الله فوق منه في الاخرة لان تلك الحياة الله من منحها وهو الاقدر على الحفاظ فوقها ولا يمكن الاعتداء على الحياة حتى من قبل ذو الحق ذاته لهذا تكون جزاء المنتحر بالشريعة الاسلامية كعقوبة القاتل لان الله ارحم بالعباد من انفسهم.