10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

الحق في الرعاية الصحية للمواطن في السعودية 2022

انفرد نمط الأعمال الجزائية الصادر في المملكة السعودية بالمرسوم الملكي رقم م/ 39وتاريخ 1422/7/28ه بتقرير كرامة المرأة، وحفظ مستحقاتها النقدية والمعنوية؛ إذ خصّ المرأة التي ترتكب جرم بمعاملة راقية تليق بوضعها وتركيبتها النفسية والبيولوجية، ولذا لما يتصف به الشأن في السعودية من ميزة انفرد بها عن عموم دول العالم.

يظهر هذا واضحّاً في التأمل في عدد كبير من مواضيع منظومة الممارسات الجزائية التي نصت على توثيق وحفظ كيان المرأة الساكنة على أرض المملكة السعودية سواء كانت صبر الجنسية المملكة العربية المملكة السعودية أم غيرها، مسلمة كانت أم غير مسلمة.

فللمرأة – لكونها امرأة – حقوقٌ عديدة كفلت إصلاح مستحقاتها النقدية والمعنوية، وقررت كرامتها، وحفظت خصوصيتها المستمدة من ميزة تلك البلاد المبروكة، بلاد الإسلام التي انفردت بتأدية أحكام الشريعة الإسلامية السمحة عن بقية دول العالم.

فحرّم نسق الممارسات الجزائية كل ما يمسّ بشخصية المرأة أو ممتلكاتها أو عرضها، وما يكون على ارتباط بذاك من التعرض لمسكنها وحياتها المختصة ما ظلت بعيدة عن التهمة، متوقية للشبهات، ملتزمة بأحكام الشرع المطهر، وحتى ولو اقترفت المرأة جُرماً فإن ذاك الجُرم لا يُخرجها من طور البشرية، فتبقى عزيزة مكرمة محترمة لها حقوق، وفوق منها واجبات، لا يتداخل بعضها في عدد محدود من، فلا تُسلب منها كرامتها وآدميتها جراء ذنبٍ اقترفته – أيما كان ذاك الذنب – وأيّاً كانت ديانة تلك المرأة أو جنسيتها أو لونها.

خسر راعى النسق الجنائي في المملكة السعودية حقوق المرأة في المحاكمات الجنائية بتخصيص نُظم وضوابط ترتبط المرأة خلال مدد الدعوى الجنائية وبشكل خاصً مرحلتي التحري والدعوى القضائية، وتلك النُّظُم والضوابط موضوعّ على أصولها نمط الأعمال الجزائية في المادة الثالثة 10 من الإطار إذ إنه: (ينهي التقصي مع الوقائع والبنات ومحاكمتهم استناداً للأنظمة والسجلات المنظمة لذا).

ولذا جودة مميز لنظام الأفعال الجزائية في المملكة السعودية إذ اعتبر للمرأة خصوصيتها لدى التحري والدعوى القضائية وجعل محاكمتها استناداً لأنظمة محددة تراعي وحط المرأة وحقوقها النفسية والاجتماعية والجسدية والبيولوجية.

ومن الأنظمة والفهارس المنظمة للتحقيق مع المرأة ومحاكمتها:

القائمة الضرورية لمنشأة تجارية حفظ الإناث الصادرة من مجلس الوزراء بالقرار رقم 868وتاريخ 1395/7/19ه إذ مقالّت السجل الضرورية لمنشأة تجارية تخزين البنات على توضيح مفهوم الشركة فجاء فيها: (شركة إستظهار الإناث شركة اجتماعية تنشئها وزارة الشئون الاجتماعية وتتولى إدارتها وتأدية برامجها الاستظهار الاجتماعية بها ومتابعتها). والمقصد من تلك المنشأة التجارية هو إستظهار الإناث اللاتي اقترفن جُرماً ولا تزيد أعمارهن عن 30 سنة، أما مَنء تزيد أعمارهن على 30 سنة فلا تنطبق بحقهن الفهرس اللازمة لمنشأة تجارية تخزين الإناث.

فقد نصت القائمة الضرورية لمنشأة تجارية تخزين البنات على نُظم ترتبط بحجز الإناث طوال الدعوى قضائية، وأنه يُلحق بالشركة البنات اللاتي صدر بحقهن وجّه التوقيف وهنّ رهن التقصي أو الدعوى قضائية، أو البنات اللاتي ينتج ذلك عليهن أحكاماً قضائية تشتمل إيداعهن بالشركة.

فمن حق البنت المشتبه بها في السعودية خلال التقصي أو الشكوى القضائية أن يكمل إيداعها في شركة تخزين الإناث على أن ينشأ حكم بخصوصها، وأن يكون حجزها في موضع مستقل عن البنات التي صدر بحقهن أحكام مشروعية، إلى أن تحدث بلاغ قضائي البنت ضِمن الدار، وقبل الدعوى قضائية تجرى دراسة متكاملة عن البنت والأسباب التي أسفرت عن انحرافها، وترفع التعليم بالمدرسة ونتائجها مع أوراق القضية جنباً على جنب للقاضي لدراستها والاستفادة منها في التقصي وعند إنتاج الحكم، واعتبار هذه العوامل أحوالاً مخففة للعقاب.

مثلما أن تأدية ما يصدره القاضي من جزاءات بحق البنت يكون ضِمن الشركة، ويحدث تطبيق الإجراء التأديبي البدنية تحت مراقبة ممنهجة مركبة من موفد عن المحكمة وممثلة عن المنشأة التجارية.

ولذا ما يصبح على علاقة بالفتيات اللاتي لا تزيد أعمارهن عن 30 سنة، أما ما يتعلق المرأة عموماً فلقد وحط نهج الأفعال الجزائية في المملكة السعودية نُظم وضوابط عديدة يقتضي اعتبارها وأداؤها من جهات التجهيز الجنائي وسلطة التقصي (جمعية التقصي والادعاء العام) إذ موضوعّت المادة الثانية والأربعون من نهج الأعمال الجزائية على أساس أنه: (.. لو أنه المدعى عليه أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الإعداد الجنائي).

فلا يجوز تفتيش جسد المرأة المشتبه بها وما يتصل به من ملابس سوى من قبل أنثى يندبها رجل الإعداد الجنائي (ضابط أجهزة الأمن أو رئيس مقر ممنهجة الموضوع بالمعروف والنهي عن المنكر أو غيرهم ممن ذكرهم النسق في المادة 26كلٌ في ميدان اختصاصه)، وفي ذلك تصليح للمرأة وحفاظا على كرامتها وإعمالاً للنصوص التشريعية في النهي عن الكشف على عورات السيدات من قبل الرجال من غير وجوب، مثلما أنه ينبغي أن يكون التفتيش بعيداً عن أعين الرجال وفي ذلك ستر للمرأة من أن يراها غير محارمها، وأنه إذا أخرجت المرأة المشتبه بها الأمور المرغوب ضبطها من ملابسها طوعاً فلا عوز للتفتيش؛ ما لم يكن ثمة مسبب يسوّغ الاستمرار فيه.

وذلك بينما إذا كانت المرأة هي دكان الاتهام، أما إن لم تكن محلاً للاتهام وإنما كانت حاضرة في مقر يُراد تفتيشه؛ فيجب على رجال التجهيز الجنائي وسلطة التقصي أن يمكنوها من الاحتجاب قبل دخول البيت وأن يسهلوا لها مغادرته دون التعرض لها، وأن يمنحوها التيسيرات الضرورية لهذا بما لا يكون ضارا بمصلحة التفتيش ونتيجته.

وبهذا إجادة وأصالة نمط الأعمال الجزائية في السعودية بانفراده بتلك الضوابط والنصائح المنظمة للتصرف مع المرأة المذنبة الساكنة في أرض المملكة السعودية أيّاً كانت جنسيتها ودينها، هذا التداول الذي يحفظ كرامتها، ويحافظ على مستحقاتها، ويميّزها عن إناث جنسها في عموم بلاد العالم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان