الخدمات الصحية و الإجتماعية التي ينبغي أن يوفرها ذو الشغل وفق نسق الشغل السعودي
الخدمات الصحية والاجتماعية – محاماة نت
المادة الثانية والأربعون في أعقاب المائة :
على كل ذو عمل أن يعتبر خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية ، مزودة بالأدوية وغيرها ، الأمر الذي يقتضي للإسعافات الطبية الأولية .
وتحدد السجل ما يقتضي أن تحتويه تلك الخزانة من وسائط الإسعافات الأولية وعددها ، وأحجام العقاقير ، وايضا تحضير وسائط حفظها ومحددات وقواعد من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه .
المادة الثالثة والأربعون في أعقاب المائة :
على كل ذو عمل أن يعهد إلى دكتور أو أكثر بتحليل عماله المعرضين لاحتمال الرض بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية – المنصوص فوقها في نسق التأمينات الاجتماعية – فحصاً شاملاً مرة سنويا كحد أدنى ، وأن يثبت نتيجة ذاك التحليل في سجلاته ، وايضاً في مستندات أولئك العمال.
المادة الرابعة والأربعون في أعقاب المائة :
على ذو الجهد أن يقدم لعماله الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع اهتمام ما يوفره نهج الضمان الصحي التعاوني .
المادة الخامسة والأربعون عقب المائة :
يجوز لصاحب المجهود حتى الآن رضى الوزير إستحداث حاوية للتوفير والادخار ، إلى أن تكون مساهمة العمال فيه اختيارية. ويجب نشر وترويج القرارات المنظمة لجميع ما يتصل بقواعد عمل ذاك الحاوية.
المادة السادسة والأربعون في أعقاب المائة :
يقتضي ذو الجهد وعلى نفقته فيما يتعلق لمن يؤدي عملاً في المواضع البعيدة عن العمران بجميع ما يجيء أو بعضه استناداً لما يحدده الوزير :
1- إدخار حوانيت لبيع التغذية والملابس وغير هذا من الحاجات الأساسية بأثمان معتدلة ، وهذا في أنحاء الجهد التي لا تتوافر فيها عادة هذه الحوانيت .
2- إدخار وسائط ترفيه وتثقيف موقف وملاعب رياضية ملحقة بأماكن الجهد.
3- فعل ما يجب من الإستعدادات الطبية الحادثة للحفاظ على صحة العمال ودواء أسرهم علاجاً شاملاً . (ويهدف بالأسرة: القرين والأبناء والأم والأب المقيمون بصحبته).
4- إدخار مدارس لتعليم أبناء العمال إن لم يتوافر في المساحة مدارس كافية .
5- تجهيز مساجد أو مصليات في مواضع الجهد .
6- تجهيز برامج لمحو الأمية بين العمال .
وتحدد القائمة المواضع البعيدة عن العمران.
المادة السابعة والأربعون في أعقاب المائة:
ينبغي ذو الجهد الذي يؤدي عملاً في المواضع البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز الاستخراج عن البترول بادخار المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال.
ويحدد الوزير بقرار منه محددات وقواعد المساكن والمخيمات ومواصفاتها ومقابل الانتفاع بالمساكن ، وايضا عدد الوجبات الغذائية ومقادير الغذاء وأنواعه والمحددات والقواعد الأساسية لها، وما يتحمله العامل بنظير الأكلة ، وغير هذا الأمر الذي ينبغي لحماية وحفظ صحة العمال.
المادة الثامنة والأربعون في أعقاب المائة :
على كل ذو عمل أن يقدم لعماله طرق الانتقال من متجر موارد رزقهم، أو من ترتيب تجمع محدد إلى مقار الشغل، وإعادتهم كل يومً إذا كانت تلك المواضع لا تبلغ إليها طرق المواصلات المنتظمة في مواقيت تتفق مع مواقيت الشغل.