ولقد تطرقنا في حديثنا في النص السالف عن القضاء التجاري وأهميته وحافز اختصاصه بمحاكم خاصة ولعلنا نعرض اليوم نوعية القضايا التجارية أو بالأحرى متى تكون الدعوى أو القضية تجارية إذ إن بكثرةً من الناس لا يعرفون هذا وهذا يجعلهم يقيمون تلك الإدعاءات في مواجهة محاكم غير ربحية ويكون ذاك سبباً في إرجاء البت في مثل تلك القضايا إذ قد يتواصل نظر تلك القضية وافرة أشهر ثم يثار نص الاختصاص أما من قبل ناظر القضية أو من قبل واحد من أطراف الصراع فيكون هذا سبباً في مضي وقت طويل دون الفصل في ذلك الصراع الأمر الذي يترتب أعلاه شؤون أخرى غير ممكن تداركها أو يكون الضرر واقعاً ويتأخر إعزاز الضرر عن مدعيه فلذلك أحببت أن أعرض على القارئ الكريم وأبين فيه متى تكون القضية تجارية وتكون من اختصاص القضاء التجاري وقد بين الاختصاص في نهج المحكمة التجارية وهذا في مادته الثانية ومادته الثالثة والأربعين حتى الآن الأربعمائة والذي أتى فيها يحتسب من الإجراءات التجارية ما يلي:
كل شراء شحنة أو محصودات أو مأكولات وغيرها من أجل بيعها بحالها أو حتى الآن تصنيع وعمل فيها. وكل مقاول أو إلتزام باستيراد أشياء أو عمل يصبح على علاقة بالتجارة بالعمولة أو النقل براً أو بحراً أو يرتبط بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع والمزايدة يشير إلى الحراج. وكل ما يرتبط بسندات الحوالة بكل أنواعها أو بالصرافة والدلالة (السمسرة) وجميع العقود والتعهدات الحاصلة بين أصحاب المتاجر والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء بأنواعهم وجميع المقاولات المرتبطة باستحداث مبان ونحوها متى كان المقاول متعهداً باستيراد المؤن والأدوات الأساسية لها.
وكل عمل يصبح على علاقة بتشكيل سفن تجارية أو شراعية وإصلاحها أو بيعها أو شرائها في الداخل والخارج وكل ما يرتبط باستئجارها أو تأجيرها أو بيع أو ابتياع آلاتها وأدواتها ولوازمها وأجرة عمالها ورواتب ملاحيها وخدمها وكل إعارة أو استقراض يجري على المركب أو شحنها وكل عقود الضمانات المرتبطة بها وجميع المقاولات المرتبطة بسائر شؤون التجارة البحرية. وكل ما ينشأ بين أصحاب التجارة ومن لهم بهم رابطة تجارية من صرافة ودلالين ومقدمي المستودعات والحيشان من مشكلات ومنازعات متولدة من شؤون تجارية محضة سواء كانت برية أم بحرية.
والقضايا المنبعثة عن تغيير العملة وبالأخص دفع المادية والأقيام والأوراق النقدية وما يكون على ارتباط بالحوائل العادية والحوائل التجارية المعبر عنها – بالجيرو – السندات التجارية المعبر عنها بالسفاتج التي يتم تداولها بين أصحاب المتاجر سواء كانت بين المصارف وفي حين بينهم وبين مختلَف الأشكال المنوه عنها أسماؤها سابقاً. والمشكلات التي تتم بين أرباب السفن الشراعية فيما يتعلق الدمار الاصطدامات والتحديثات كليا وإضافة إلى أجور النقل. والقضايا الناشئة عن اختلاف في التعهدات والمقاولات سواء كانت بين أرباب السفائن أو بين هؤلاء والتجار وإضافة إلى الكفالات المادية الخاصة بالأمور التجارية.
والقضايا التي تقع بين الشركاء المتعلقة شراكتهم بالأصول التجارية أو بين المؤسسات على اختلاف أشكالها القائم تأسيسها وتسجيلها على حسب نظاميها المخصوصين وإضافة إلى بين عموم أصحاب التجارة والصيارف والدلالين ومقدمي الحيشان والأمناء والوكلاء بالعمولة وكتبتهم وخدم محلاتهم بينما لو كان لهم رابطة تجارية.ثم أضيفت اختصاصات منها البصر في منازعات المؤسسات والوكالات التجارية وأيضا القضايا التجارية بالتبعية وفي الجملة فإن بكثرةً من الأنظمة تتضمن على موضوع يجعل للقضاء التجاري بديوان المظالم الاختصاص في البصر في إنتهاكات هذا الإطار خاصة لو كان هذا الإطار يكون على ارتباط بأمور تجارية.