10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

الدور القانوني لجمعيات حماية المستهلك حسب النظام السعودي 2022

تقدير ومراعاة إرادة الأطراف في العقود التجارية، وخلوها من خلل ونقائص التعاقد (التلاعب والتدليس والإجبار)، وخصوصا العقود اليومية والتي ننظر إليها بأنها عقود يومية تغلب فوقها المعاطاة، ولا نستشعر روح التعاقد فيها، فيغيب عن عديد منا أنها تستأنف ذاك الأساس وأعني (التعاقد) والذي يشترط فيه الرضا كركن هام من أركانه .

فالرضا بين أطراف التعاقد، وإجلال كل من ضمنهم للالتزامات والحقوق التي يرتبها الاتفاق المكتوب، من أكثر دشن تحديث التداولات التجارية، والحفاظ على التوازن الاستثماري (أحسب ذاك)، تستوجب هذا الأخلاق الدينية التعاملية قبل أن تستوجبه القرارات التشريعية .

بل الواقع أمسى يعرض لنا بعضاً من صور لعقود يومية مخالفة لهذا المعنى، لا نعلم ماذا تستند في نشأتها،

وماذا تقوم فوق منه في خلفيتها، هل نقول إن ما وجع بالمستهلك في ذاك هو نتيجة لما أصاب مكان البيع والشراء من تضخم اقتصادي، أو كان نتيجة لغياب تجهيز قليل من الجوانب الاستثمارية، افتراضات متداخلة، تسوقنا من وقت لآخر إلى تنبؤات اقتصادية وشرعية واجتماعية، موصلة لروابط بعيدة، نظنها هي الناجعة .افتراضات واستفسارات وفيرة لعل أقربها عند الناس الارتفاعات غير المبررة لأسعار البضائع وتفاوتها، والتذرع بمقولة (جميع الأشياء في مبالغة)، مقولة حق مخيفة تخلق عوارض تستقبل (الاستثمار الاجتماعي) الذي هو المستخدم بمزيد من الإنهاك، فيظل مردداً (جميع الأشياء ازداد)

وأجدر بقرار أشرق بقانون يحاول لتأمين المستعمل من التردي في هوة الاستغلال، ووهن ذاك التذرع التضخمي الذي علق أعلاه كل ذو سلعة دواعيه في الزيادة . أمر تنظيمي من مجلس الوزراء الموقر،

يتخذ قرار إستحداث (هيئة لتأمين المستعمل)، والذي كان صدوره برقم 3، وتأريخ 1429/1/12، وقد أطلعتنا الصحف اليومية طوال الأسبوع الفائت على المقال التام لهذا التنظيم (ترتيب منظمة تأمين المستخدم)، والذي تصون (21) مادة، حددت مهمات الجمعية وهيكلها، وإبراز لملامح آلية عملها .

دستور وإن أتى بوقت لهيب للتكاليف، سوى أنه قد أتى معالجاً، وساعيا عن طريق الجمعية لتكوين ثقافة ووعي استهلاكي وترشيدي عند المستخدم، وإبداء ثقافة الأمن الاستثماري الاجتماعي، وأتى ذاك المعنى في (المادة الرابعة) من التنظيم، والتي حددت مقاصد الجمعية، فنصت على (تقصد الجمعية الى المراعاة بشؤون المستعمل ومراعاة مصالحه والمحافظة على مسحقاته والدفاع عنها وتبني قضاياه عند الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع انواع الاحتيال والتقليد والغش والخداع والتدليس في كل البضائع والخدمات والمبالغة في إعزاز اسعارهما وأفشى الإدراك الاستهلاكي عند المستخدم وتبصيره بسبل الاستهلاك المعتدل) .

ويبرز على يد تجهيز الجمعية ايضاًًً دورٌ واختصاص تشريعي جوهري وهو تمثيل ناحية المستعمل في إدعاءات التلاعب والاستغلال التجاري في المنتجات والخدمات . واعتقد أن لها بهذا تحريك هذه الدعوى من تلقاء ذاتها في حال وجود دلائل تم التيقن منها (كالإعلانات التجارية ذات الطابع الاستغلالي أوالتضليلي)، وقد إحتوت البند (6) من المادة (الخامسة) للتنظيم أنه من اختصاصات الجمعية (تمثيل المستخدم في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات الصلة بتأمين المستعمل، والتعاون بصحبتها والمشاركة في أنشطتها المرتبطة بأهدافها وهذا على حسب الأعمال النظامية المتبعة) .

وجانب تقريري جميل عرضه الممنهج السعودي عن طريق ذاك التنظيم، وهو امتداد تأمين المستخدم في منحى تقديم الخدمات، ولذا ما أوضحته المادة (الأولى) من التنظيم، والتي أتى فيها توضيح للتعريف بالمصطلحات الواردة في التنظيم، إذ أتى فيه (المنفعة: كل عمل تقدمه أي ناحية للمستهلك، ما إذا كان بأجر أو دون أجر) فالذي يتبادر إلى دماغ المستخدم للوهلة الأولى أن الجمعية لا تعالج سوى حالات الاستغلال والتلاعب التجاري الحادثة في المنتجات النقدية، والتي أتى تعريفها في تلك المادة كذلك بأنها (كل منتج صناعي او نباتي او حيواني او تحويلي، بما في ذاك المركبات الاولية للمواد والمكونات الداخلة في المنتج (، فما أجمل أن يدرج (معنى حراسة المستعمل في ناحية عقود الخدمات) في إطار المبادئ التثقيفية للمستهلك، خاصة ونحن نعيش هذه اللحظة فترة طفرة خدماتية،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان