محددات وقواعد الضرر الإيجابي للتعويض
الضرر هو الأذى الذي يصيب الإنسان وفي السطور التالية : بدنه أو ثروته أو شرفه أو عاطفته، والتعويض هو التزام المسؤول إزاء من أصابه بضرر، أفاد الرسول عليه الصلاة والسلام ” لا ضرر ولا ضرار “، وذلك يحتسب القاعدة الإجمالية التي تحكم الضمان، لهذا بات وجوب أن الضرر يزال .
محددات وقواعد استحقاق وبدل الإتلاف
لأجل أن ينهي فريضة المدين بدفع وبدل الإتلاف عن الضرر للدائن ينبغي أن يكون المدين هو الذي يتحمل مسئولية الدافع الذي أضاف الضرر بـ الدائن ، ومحددات وقواعد استحقاق وبدل الإتلاف الأربعة هي :
الخطأ العقدي
هو ” عدم تأدية الالتزام الناشئ عن الاتفاق المكتوب “، وهو عدم امتناع واحد من المتعاقدين عن تطبيق التزامه، أو تأخره في الأخذ، الأمر الذي يؤدي إلى الحاق الضرر بالطرف الدائن، والخطأ الذي يمكن بواسطته قيام المسئولية العقدية يبقى لدى مؤتمر شؤون ثلاثة هي : عدم فعل الإنتهاج العيني التام للالتزام، حصول الاخلال بالالتزام بتصرف يعزى للمدين، واستمرار ذاك الاخلال إلى ما حتى الآن تحذير المدين .
الضرر
الضرر هو الشرط الـ2 الذي يقتضي توفره للحكم بالتعويض للدائن، وتعريفه هو : ” ما لحق المتعاقد من فقدان وما فاته من انتصر “، كنتيجة على الفور لعدم إخلاص المدين بالتزامه، مثل أن سلس ذو سيارة نقل بشكل سريع، فتتكسر أواني الزجاج فوق منها، فيكون فيها فقدان للدائن وذلك ضرر جوهري كلموس، وهنالك ضرر معنوي مثل الدكتور الذي يفضح أسرار العليل فيضره في سمعته .
الصلة السببية
لا يكفي لأجل أن تتحقق المسؤولية العقدية أن يكون ثمة غير صحيح وضرر ليس إلا، و إنما يشترط أن يكون الخطأ هو الحجة المباشر في سقوط الضرر، وهكذا إثبات صلة السببية بينهم، واستخلاص تلك الرابطة يكون معزول للسلطة التقديرية لقضاة الشأن، ولا يخضعون في ذاك لرقابة محكمة النقض .
التحذير
لأجل أن يشطب استحقاق وبدل الإتلاف يلزم وجود تحذير المدين، والمقصد من ذلك التحذير هو تنبه المدين تأخيره في تأدية التزامه وتذكيره بوجوب تطبيق ذاك الالتزام، مع وضعه في مواجهة المسائلة الشرعية في حال امتناعه عن ذاك .
الأسباب التي تعرقل بدل إتلاف الضرر المعنوي ماديا
يقول رئيس محكمة الاستئناف بالمساحة الشرقية سابقا الطبيب خيّر اليوسف : ” إن الضرر المعنوي في المنشأ هو ضرر واقع ولاحق بالشخص وغير منضبط، وغير ممكن البلوغ إلى حمد عادل فيه أو تقييمه ماديا، ولذا يشاهد عديد من العلماء عدم وبدل الإتلاف المالي للضرر المعنوي، فيما يشاهد علماء آخرون جواز وبدل الإتلاف عن الضرر المعنوي ماديا حال مطالبة الفرد، لأن الضرر المعنوي لو طالب صاحبه بتعزير الجاني لصدر فوق منه تعزير بجلد أو سجن أو غيره كتقدير عادل بدل هذا الضرر ” .
وأكمل : ” في حاجز القصف يجلد المشتبه به ثمانين جلدة مواجهة ذاك بطلب من المتضرر وله التخلي عن الضرر وعدم المطالبة، وبذلك يمكن القول إن وبدل الإتلاف عن الضرر المعنوي هو سلطة تقديرية اجتهادية للقاضي يمكن تقديرها وفق الضرر وحال الطرفين، وهذا لعدم وجود ضوابط ومعايير راسخة يمكن أن تشكل في الأساس للتعويض عن الضرر المعنوي، لتنوع التلفيات المعنوية واختلاف مقام أصحابها وطول أمد الضرر وقصره ” .
مركبات الضرر الإيجابي للتعويض
وضح المحامي والمستشار الشرعي حمود الخالدي أنه : ” ينبغي لانعقاد المسؤولية عن الضرر الإيجابي للتعويض أن تتوافر مكوناته وهي الخطأ والضرر ورابطة السببية، بما يعني أن تكون هنالك صلة فورا بين الخطأ أو التصرف غير المشروع وبين الضرر الحاصل، موضحا أن ذاك المسألة في انعقاد المسؤولية بوجه عام سواء كانت عن الضرر الجوهري أو المعنوي ” .
محددات وقواعد الضرر الأدبي
يقول الخادي : ” إن إثبات سقوط الضرر الجوهري يعد سهلا بالمقارنة بإثبات الضرر المعنوي، فيجب حتى نجزم بحدوث ضرر أدبي أن تتوافر محددات وقواعد قيام الضرر الأدبي وهى: أن يكون الضرر الأدبي شخصيا لمن يطالب بالتعويض، وأن يكون ضررا مباشرا، وأن يكون الضرر محققا، وأن ينطوي الضرر على إخلال بمصلحة أدبية أو حق وطيد للمتضرر، وألا يكون الضرر قد في وقت سابق والعوض عنه ” .
ونوه حتّى القاعدة العامة فيما يتعلق لإمكانية والعوض عن الضرر السيكولوجي أو المعنوي تشترط ما يلي : أولا أن لا يكون ضررا نفسيا بحتا، فمثلا لا يمكن إعزاز دعوى بدل إتلاف عن الضرر السيكولوجي الذي أصاب البنت من نتيجة لـ ترك خطيبها لها، فهذا النمط مثال على ذلك لا يمكن انعقاد المسؤولية عنه، كذلك لا يمكن للتاجر أن يطالب المدعى عليه بتعويض عن الضرر الذي أصابه من بسبب مصرع عميله في ما يتعلق بـ أنه كان من أكثر زبائنه، فالضرر السيكولوجي المحض لا يعتد به في انعقاد المسؤولية.
وأكمل : ” الشرط الـ2 إذا ذو ذاك الضرر السيكولوجي ضرر جوهري أو ترتب أعلاه ضرر حقيقي فبالتالي تنعقد المسؤولية بموجبه، كدعوى وبدل الإتلاف التي ترفعها قرينة أو والدا من وقع في حقه الجرم والتي تطالب فيها المشتبه به بدرء الضرر السيكولوجي والمادي الذي حاق بهم من نتيجة لـ قتله الضحية ” .
مثلما علل الخالدي أن ديوان المظالم خلال الفترة الأخيرة وصى المحاكم الإدارية بقبول إدعاءات وبدل الإتلاف عن الضرر الأدبي التي يرفعها المتضررون، بل ذلك والعوض يخضع لتقدير المحكمة على حسب أوضاع الموقف وملابساتها، بالفضلا على ذلك أن يكون حكم وبدل الإتلاف عن الضرر المعنوي مبنيا على عوامل تبدو مركبات الضرر المعنوي .