الطبيعة التشريعية لعقد النقل البحري.
تعريفه :
– تم عقده النقل البحري : هو متمثل في تم عقده يتعهد بموجبه الناقل بنقل السلع من ميناء لآخر بنظير أجر يتعهد به الشاحن .
– فيتم النقل البحري للبضائع من خلال استعمال المركب ، بأن يقوم الناقل ما إذا كان مالكا لها أو مستأجرا لها أو مجهزا بنقل السلع من ميناء إلى أجدد بنظير أجر متفق فوقه لحساب فرد أحدث هو الشاحن .
* ثمة متعددة اتفاقيات عالمية نظمت التجارة البحرية ، وقد أخذت بها أكثرية الدول وسنتها في قوانينها الوطنية ، وتلك الاتفاقيات هي :
1) اتفاقية بروكسل ( Hague Rules – 25/8/1924) وقد عدلت في بروتوكول بروكسل (23/2/1968 – Visby Rules ) .
2) اتفاقية هامبورج ( Hamburg Rules – 31/5/1978 ) لتحل حانوت هذين الاتفاقيتين بالأعلى ، مصدقة من عشرين جمهورية في (7/عشرة/1991م) وقد دخلت تلك الاتفاقية في وقت التطبيق في (فبراير 1992) .
مواصفات تم عقده النقل البحري وطبيعته 😕
– إتفاق مكتوب النقل البحري ينعقد بصدور الإيجاب والقبول ، إذن :
1- فإنه يعد من العقود الرضائية : فلابد من توافر الرضا الخالي من الخلل والنقائص، فينعقد الاتفاق المكتوب فور توافق إرادتي الناقل والشاحن دون عوز لشكل محدد للانعقاد.
2- تم عقده النقل البحري من قبيل عقود الإذعان ، إذ أن الشاحن لا يمكن له جدال محددات وقواعد الاتفاق المكتوب التي يفرضها الناقل ، فهو مضطر لقبول المحددات والقواعد الموضوعة من قبيل الناقل .
3- إتفاق مكتوب من العقود الملزمة للجانبين ، فيترتب التزامات في ذمة جميع من الشاحن والناقل، إذ يتعهد الشاحن بدفع أجرة النقل وتعبئة الشحنة ، مثلما يتعهد الناقل بنقل الشحنة وتسليمها للمرسل إليه . لهذا فإن إتفاق مكتوب النقل البحري يخضع لأحكام العقود الملزمة للجانبين ، خاصة الفسخ ، والدفع بعدم الإتخاذ .
4- يحتسب من العقود التجارية فيما يتعلق للطرفين ، وإذا كان القلة لا يعتبره تجاريا فيما يتعلق للشاحن سوى لو كان هو تاجرا ايضا ، واعتباره عقدا تجاريا كون أن جميع المراسلات البحرية المرتبطة بالتجارة تجسد عملا تجاريا .
5- حانوت الاتفاق المكتوب هو القيام بنقل الحمولة ؛ لهذا فإن تم عقده النقل البحري يحتسب من تم عقده المقاولة الذي يلتزم فيه واحد من الطرفين أن يؤدي عملا بدل أجر يلتزم به الناحية الأخرى، وبهذا فهو إتفاق مكتوب مقاولة نقل له ذاتيته ، وطبيعته المختصة .