قراءة شرعية .. العقوبة على الامتناع في جرائم الانترنت – منع الامتناع.
الواقع يؤكد أن الركن المادى للجريمة يقوم مثلما هو معروف ومتفق عليه قانوناَ على “سلوك”، ولذا التصرف إما أن يكون إيجابيا يتخذ صورة “الإجراء”، وإما يكون سلبيا يأخذ صورة “الامتناع”، ويعلم الامتناع بأنه “القعود عن تأدية عمل إيجابى يحرص الدستور على أدائه”.
وفلسفة “حظر الامتناع” بالقرب من التصرف الإيجابى تتمثل فى أن المشرع يجب الناس فى عدد محدود من الأحيان بالكف عن الإجراءات التى تحصل على من الحقوق والمصالح التى يصبو إلى حمايتها، ويستوى يملك أن يحدث النيل من الحق أو الهيئة بقالة الدفاع بارتكاب التصرف المجرم أى فى صورة سلوك إيجابى أو بالتخلى عن تأدية الجهد الضروري أى سلوك سلبى.
فلسفة تحريم الامتناع
ولذا كان “منع الامتناع” يقتدى في مرة سابقة الالتزام بفعل يفرضه دستور الإجراءات التأديبية، فإن لم يبقى التزام أصلا أو وجد إلا أن كان التزام أخلاقى أو دينى، فإن الامتناع عن تأدية الجهد لا يعتبر جرم، ويترتب على هذا أن من يرى غريقا يحوطه الموج والموت فلا ينقذه لا يعد قاتلا ولو لم يكن على الشاطئ غيره وقد كان انقاذ الغريق لا يعرضه لأى خطور لكن ولو أنه راغبا فى مصرع من غطس حيث لا يبقى فوقه أى التزام قانونى بإنقاذ ذلك الغريق.
أما لو أنه على الممتنع ضروري قانونى يفرض أعلاه حماية وحفظ حياة غيره وصحته من الغرق فان الشأن عندئذ لا يشبه كحال السباح الذى يساند تأمين لنجدة الناس من الغرق، ذلك خسر حفل تشريع تكنولوجيا البيانات بفرض الكثير من الالتزامات التشريعية على أفراد بصفتهم وذواتهم فالزمهم بالقيام بأعمال معينة ثم مراقبة إجراء عقابي جنائية على امتناعهم أو أحجامهم عن اداء تلك الإجراءات.
العقوبة على الامتناع
فى التقرير التالى، نلقى الضوء على العقوبة على الامتناع فى جرائم تكنولوجية البيانات بما يتوافق مع القانون رقم 175 لعام 2018 إذ إنه يمكن القول بوجه عام إن سائر جرائم الامتناع فى دستور تكنولوجيا البيانات تفترض سمة خصوصا فى فاعلها بأن يكون مقدم منفعة، وهو أى فرد طبيعى أو اعتبارى يزود الأعضاء بخدمات تقنيات البيانات والاتصالات، ويشتمل على ذاك من يقوم بمعالجة أو إستظهار البيانات بذاته أومن ينوب عنه فى أى من هذه الخدمات أو تكنولوجية البيانات، فهى من جرائم الفاعل المختص – على حسب أستاذ التشريع الجنائى والمحامى بالنقض ياسر فاروق صاحب السمو الأمير.
الحبس والغرامة لعدم تطبيق مرسوم المحكمة بحجب الموقع
فى البدء إنفاذ المشرع فى المادة ثلاثين من تشريع جرائم تكنولوجيا البيانات على مقدم المنفعة تأدية مراسيم المحكمة – بحجب المواقع الالكترونية – التى تبث في نطاق البلد أو خارجها، في وضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أعمال سينمائية أو أية مواد إعلانية، أو ما فى حكمها الأمر الذي يعتبر جرم من الجرائم المنصوص فوق منها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع متجر الإرسال الأثيري، حينما أمكن تقصي هذا فنيا.
الجزاء تبلغ للسجن المشدد وغرامة عشرين 1,000,000 جنيه
مثلما أن المشرع مراقبة إجراء عقابي الحبس فترة ليست أقل من سنة والغرامة ليست أقل من 500 1000 جنيه ولا تعدى 1,000,000 أو واحدة من هاتين العقوبتين لجميع مقدم مساندة امتنع عن تأدية المرسوم الصادر من المحكمة الجنائية المخصصة بحجب واحد من المواقع أو الأواصر أو المحتوى المُشار إليه فى العبارة الأولى من المادة 7 من ذاك التشريع، وأكد المشرع العقوبة إذا ترتب على الامتناع عن تنفذ الأمر التنظيمي الصادر من المحكمة موت واحد أو أكثر أو المضار بالأمن القومى وتكون الإجراء التأديبي السجن المشدد وغرامة ليست أقل من ثلاثة ملايين جنيه ولا تعدى 20 1,000,000 جنيه، وتقضى المحكمة بالإضافة إلى هذا بإلغاء ترخيص ممارسة الوظيفة – استنادا لـ”صاحب السمو الأمير”.
ومن جهة ثانية، فريضة المشرع على مقدم الوظيفة الخدمية استنادا للبند 2 من البند أولا من المادة الثانية على مقدم المحافظة على سرية المعلومات التى تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير قضى مسبب من واحدة من الجهات القضائية الخاصة، ويشتمل على ذاك المعلومات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته أو أى معلومات أو بيانات مرتبطة بالمواقع والحسابات المخصصة التى يدخل فوق منها هؤلاء المستخدمون، أو الشخصيات والجهات التى يتواصلون بصحبتها، ثم مراقبة فى المادة 32 جزاء الحبس فترة ليست أقل من سنة وغرامة ليست أقل من 5000 جنيه ولا تخطى 20 1000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ثم عدّد جزاء الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى المنفعة.
إعتقل وغرامة مقدم الوظيفة الخدمية حال عدم تطبيق مراسيم جهات التحري
بينما ألزم المشرع مقدم المنفعة فى المادة 6 منه بأداء مراسيم سلطة التحري المسببة فيما يتعلق تسليم ما يملك من معلومات أو بيانات تخص بنظام معلوماتى أو جهاز تقنى، متواجدة أسفل سيطرته أو مخزنة عنده، وإضافة إلى معلومات مستخدمى خدمته وحركة الاتصالات التى إكتملت على هذا الإطار أو الجهاز التقني، ثم مراقبة فى المادة 32 منه إجراء تأديبي الحبس مرحلة ليست أقل من 6 أشهر وبغرامة ليست أقل من عشرين 1000 جنيه ولا تخطى مائة 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمقدم مساندة امتنع عن تطبيق المرسوم الصادر من ناحية التحري المخصصة بتسليم ما عنده من هذه المعلومات أو البيانات.
للمحكمة الغاء التراخيص حال الإخلال بالعقد
في حين الزم الدستور مقدم الوظيفة الخدمية فى العبارة 1 من البند أولا والعبارة الثانية من العبارة رابعا من المادة ثانيا، بحفظ وتخزين فهرس الإطار المعلوماتى أو أى أداة لتقنية البيانات لبرهة 180 يوما متصلة وهى المعلومات التى إستطاع من التعرف على مستعمل المساندة، والبيانات المرتبطة بمحتوى ومضمون النسق المعلوماتى المتعامل متى كانت أسفل سيطرته والبيانات المرتبطة بحركة الاتصال والبيانات المرتبطة بالأجهزة الطرفية للاتصال، وتوفير أيه بيانات يقدر الجهاز أهميتها لتأمين مستخدمى المنفعة، ويحددها أمر تنظيمي من الوزير الخاص، ثم مراقبة فى المادة 33 إجراء عقابي الغرامة التى ليست أقل من 5 ملايين جنية ولا تعدى عشرة ملايين لجميع مقدم وظيفة خدمية أخل بأى من التزاماته الفائتة، وضاعف إجراء تأديبي الغرامة عندما يتعلق الامر العود، وللمحكمة القضاء بإلغاء الترخيص – هكذا يقول “صاحب السمو الأمير”.
ومن جهة أخرى، أوجب التشريع على مقدم المنفعة طبقا للفقرة الثالثة من المادة الثانية ثالثا: مع انتباه تحريم الحياة المخصصة التى يكفلها التشريع، يتعهد مقدمو المنفعة والتابعون لهم، أن يوفروا حال دعوة جهات الأمن القومي، ووفقا لاحتياجاتها عموم القدرات الفنية التى تسمح لهذه الجهات إعتياد أداء اختصاصاتها استنادا للقانون، وعاقب مقدم المساندة الممتنع بالسجن فترة ليست أقل من 3 أشهر وبالغرامة التى ليست أقل من مائتين 1000 جنيه ولا تخطى 1,000,000 جنيه .