المعالجة النظامية للعقارات المملوكة لورثة فيهم قاصر
وجود قاصر في إطار الورثة ومثله الوقف يتسبب في تسجيل الضرر ببيقة الورثة الراشدين لدى بيع منشآت مورثهم، إذ وحط الممنهج السعودي ممارسات قضائية طويلة لبيع المبنى المملوك كله أو بعضه لقاصر أو إيقاف، أسفرت عن إمتناع المشترين لدى علمهم بوجود القاصر أو الوقف في إطار الملاك.
والحل في مثل الظرف خاصة مع كثرة المنشآت هو القيادة إلى المحكمة بطلب حصر تركة القاصر أو الوقف في منشآت محددة مع التنفيذ بالاعتبار الأحظ له، بحيث تكون باقي المنشآت مملوكة للراشدين ليس إلا، ذلك المطلب سيمر بذات الأعمال المطولة التي أشرنا لها، إلا أن عوضا عن تكرر ذاك في مختلف عملية بيع سوف يكون ذاك لمرة واحدة لاغير، وكذلك لن يلحق الورثة ضرر بما يختص بإحجام المشترين لكون هذا المطلب تحدث معالجته من المحكمة في حين بينهم.
وبعد تصنيف نصيب القاصر أو الوقف في منشآت محددة تكون بقية المنشآت مملوكة للراشدين لاغير وبإمكانهم بيعها ببساطة وإفراغ ملكيتها على يد كتابات الإنصاف