الدستور العراقي يجرم الاتجار وإستغلال الأطفال.
توضيح مفهوم الإتجار بالأطفال
التعريف الوارد في البند (ج) من المادة 3 من البروتوكول المكمل لاتفاقية منظمة الأمم المتحدة الاتجار بالأطفال يشتمل على بشكل خاص ، بالإضافة للتعريف مار الذكر ، أنه: ” ج) يحتسب خدمة عسكرية ولد صغير أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال “اتجارا بالأشخاص”، حتى إن لم ينطو على استخدام أي من الطرق الموضحة في العبارة الفرعية (أ) من تلك المادة؛”.
التعريف الوارد في المادة 291 من دستور الجزاءات المضافة بمقتضى دستور الولد الصغير رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 128 لسنة 2008
الاتجار بالأطفال هو:
بيع ولد صغير أو شراءه أو عرضه لأجل البيع، أو تسليمه أو تسلمه أو نقله، أو استغلاله جنسياً أو تجارياً أو اقتصاديا، أو في الدراسات والتجارب العلمية، أو في غير هذا من الغايات غير المشروعة، ولو وقعت الجناية بالخارج. ( المادة 291 من تشريع الإجراءات العقابية)
الولد الصغير مثلما ورد بالمادة الثانية من تشريع الولد الصغير المصري رقم 12 لعام 1996 والمعدل بالقانون رقم 12 لعام 2008 والمادة الأولى من اتفاقية حقوق الصبي و العبارة د من البروتوكول مار الذكر هو، ” أي واحد دون الثامنة 10 من السن.
إنتفاع الأطفال في المواد الإباحية هو:
استعمال الكمبيوتر أو الانترنت أو الضرائب المتحركة لتجهيز أو لإيضاح أو الترويج لأعمال إباحية تخص باستغلال الأطفال في الدعارة و الأفعال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم ، أو لتحريضهم على الجنوح أو القيام بأنشطة منافية للآداب ، و لو لم تقع الجناية بالفعلً ( المادة 116 من جديدً أ دستور الصبي رقم 126 لسنة 2008).
التعريف الوارد في البروتوكول الإختياري لأتفاقية حقوق الولد بخصوص بيع وإستغلال الأطفال في البغاء والأعمال الإباحية :
بيع الأطفال .
إنتفاع الأطفال في البغاء .
ج- إنتفاع الأطفال في المواد الإباحية .
المرغوب ببيع الأطفال: هو أي تصرف أو تصرف يكمل بمقتضاه نقل ولد من ناحية أي واحد أو عدد من الأفراد إلى فرد أجدد مواجهة ثواب أو أي مظهر أحدث من أنواع العوض؛
يُغرض باستغلال الأطفال في البغاء: استعمال غلام لغرض نشاطات جنسية مؤتمر ثواب أو أي طراز أجدد من أنواع العوض.
يُغاية باستغلال الأطفال في المواد الإباحية: تصوير أي ولد، بأي أداة كانت، يمارس إعتياد أداء حقيقية أو بالمحاكاة نشاطات جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية في الأساسً.
يعني بأسوأ أنواع عمل الأطفال:
الأنواع الأخري المرتبطة بفعل الأطفال والمحددة بالبنود الآتية والتزامات جمهورية مصر العربية باتفاقية هيئة الشغل العالمية 182، المرتبطة بمنع أسوأ أنواع عمل الأطفال والتدابير العاجلة للقضاء فوقها، التي تعرف المادة 3 منها تعبير” أسوأ أنواع عمل الأطفال” أنه:
مختلَف أنواع الرق والتدابير الشبيهة بالرق، كبيع الأطفال والاتجار بهم وعبودية الدين والقنانة والعمل الإلزامي أو القهري، بما في ذاك الخدمة العسكرية الإجباري أو الإلزامي للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة.
استعمال غلام أو تشغيله أو عرضه لأهداف الدعارة، أو لإنتاج إجراءات إباحية أو تأدية عروض إباحية.
ج – استعمال ولد أو تشغيله أو عرضه لممارسة جهود غير قانونية، وبخاصة إصدار المواد المخدرة بالمظهر الذي حددت فيه في المعاهدات العالمية ذات العلاقة والاتجار بها.
د- الأفعال التي يرجح أن تؤدي، بتصرف طبيعتها أو بإجراء الأحوال التي تزاول فيها، إلي التلفيات بصحة الأطفال أو صحتهم أو سلوكهم الأخلاقي.
يشير إلى بالحد الأدني لسن الأستخدام:
· ما ورد بالتزامات جمهورية مصر العربية كدولة حرب علي اتفاقية هيئة المجهود العالمية 138 المرتبطة بالحد الأسفل لسن الاستعمال،· والتي تنص المادة (3) منها علي أنه:
لا يمكن أن يقل الحد الأقل المقبول للسن عن 18 سنة للقبول في أي نمط من أشكال الاستعمال أو الشغل التي يحتمل أن يعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الوقائع جراء طبيعته أو الأوضاع التي يؤدى فيها. وآخرين من الاتفاقيات ذات العلاقة[] مثل التزام جمهورية مصر العربية باتفاقية ممنهجة الجهد العالمية 105، المرتبطة بتحريم السخرة، وباتفاقية منظمة الأمم المتحدة المرتبطة بحقوق الصبي، وبالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الغلام وبيع الأطفال ودعارة الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، وباتفاقية منظمة الأمم المتحدة بصدد الرضا في الزواج والحد الأسفل لسن الزواج وتسجيـل عقود الزواج.
وفي ذلك الصدد يجدر التنوية إلي أن المادة 64 من تشريع الولد الصغير المعدل تحظير تشغيل الولد قبل بلوغة خمسة 10 سنة ميلادية كاملة.
لا يحتسب عمل الأطفال اتجارا سوى إذا تقدم ركن تسخير الأطفال بهدف الغير، لهذا ستركز المخطط الوطنية علي أسوأ أنواع عمل الأطفال وأسوأها علي الإطلاق، بواسطة الترابط بين الاتفاقية رقم 182 لعام 1999 بما يختص أسوأ أنواع عمل الأطفال واتفاقية سن الجهد 138 لعام 1993 وبحسب ما بين الاتفاقيتين يندرج عمل الأطفال المستهدف المراعاة به في أصناف ثلاث هي :-
المجهود الذي يقوم به صبي دون الحد الأقل المقبول المحدد لذا الفئة من الجهد مثلما يحدده القانون الوطني ووفقا للمعايير العالمية المقبولة، والذي يرجح أن يعوق تعليم الغلام ونموه التام .
الجهد الذي يعرض سلامة الولد الصغير البدنية أو العقلية أو الأخلاقية للخطر إما جراء طبيعته أو نتيجة لـ الأوضاع التي ينفذ بها ويدري بالعمل عدم الأمان .
يعني بإستغلال الأطفال في التسول :
أطفال يقوم شخصيات من أسرهم بتسفيرهم أو نقلهم داخلياً ، مصطحبين أو غير مصطحبين من قبل واحد حاد من العائلة، لاستغلالهم في التسول بصورة يومية ومنتظمة وعلى مدار اليوم.
أطفال يقوم شخصيات من خارج أسرهم بأخذهم من أسرهم الحاضرة منذ زمن، قانونيا أو بصورة ضد القانون، لاستغلالهم في التسول بصورة يومية منتظمة وعلى مدار اليوم.
فتيات في سن الطفولة الضئيلة أو في سن المراهقة (بنات) يتسولن في الشوارع ويعملن في الدعارة –فالتسول إما شغل مرافقة أو هو غطاء للدعارة التي قد تدر للمتاجرين بالطفلة أو البنت (في بعض الأحيان الأبوين أو أشخاص العائلة) دخلا أضخم؛
الأطفال صغار العمر (أدنى من عام في بعض الأحيان) الذين يشطب استئجارهم من أسرهم من خلال أفراد آخرين لغرض استخدامهم كـ “لوازم مرافقة وإعانة” لقيام هؤلاء الأفراد بالتسول.
أطفال معوقون ينهي إستأجرهم بغاية استغلالهم في التسول الممنهج استدرارا لعطف المحسنين خصوصا في المواسم الدينية وطوال فصل الصيف؛
أطفال يعملون في بيع الأمور الضئيلة (مناديل؛ زهور؛ لعب أطفال؛ مياه معدنية) في الشوارع وعلى الأرصفة وبعضهم يمررون العقاقير المخدرة؛ أو يعملون في الدعارة.
فتتداخل متعددة أنواع استغلالية للأطفال في “مناخ التسول”. ويكون من اللازم التفرقة بين أنواع “الاستغلال المجرد” و”أنواع الإتجار” .
توضيح مفهوم المجني عليه:
توضيح مفهوم من وقع في حقه الجرم الوارد في نشر وترويج منظمة الأمم المتحدة فيما يتعلق المبادئ الضرورية لادخار العدالة لضحايا الجرم وإساءة استخدام السلطة، المادة 18 (ب):
المجني عليهم” هم الأفراد المجروحين بضرراً فردياً أو جماعياً، بما في هذا الضرر الجسماني أو العقلي أو المكابدة النفسية أو الضياع الاستثمارية، أو الحرمان بصورة قوية من الاستمتاع بحقوقهم الضرورية، من خلال إجراءات أو حالات إهمال لا تشكل حتى حاليا انتهاكا للقوانين الجنائية الوطنية، غير أنها تشكل انتهاكات للمعايير العالمية المعترف بها والمتعلقة بتبجيل حقوق وكرامة البشر.”
إلا أن حين يكون الفرد طفلاً فإنه يحتسب معتدى عليه حتى إذا لم يستعمل أية أداة من الطرق المشار إليها في المادة 3(أ) من بروتوكول تجريم وإخماد وكبت ومعاقبة الإتجار بالأفراد خاصة الحريم والأطفال.
توضيح مفهوم المعتدى عليهم الوارد في المادة(3) من بروتوكول تحريم وإخماد وكبت ومعاقبة الإتجار بالأفراد خاصة الإناث والأطفال: المجني عليه هو واحد تعرض لأذى ما ما إذا كان ذلك الأذى جسديا أم عقليا أم اقتصاديا نتيجة تعرضه لعدد من الأسباب والأفعال والوسائل والأغراض مثلما هي معينة في المادة 3(أ) من البروتوكول
الممارسات ومتمثلة في:
· الخدمة العسكرية
· النقل
· التنقيل
· الإيواء
· الإستقبال
الطرق ومتمثلة في:
· من خلال الوعيد بالشدة
· أو استخدامها
· أو غير هذا من أنواع القسر
· أو الاختطاف
· التلاعب أو الدجل
· إنتفاع السلطة
· إنتفاع موقف استضعاف
· إعطاء أو تلقي مبالغ مادية أو فوائد
المقاصد – الاستغلال ومتمثلة في:
· تسخير دعارة الغير
· أو مختلَف أنواع الاستغلال الجنسي
· السخرة
· المساندة قسرا
· الاسترقاق أو الأفعال الشبيهة بالرق
· الاستعباد
· أو إنتزع المستخدمين
من وقع في حقه الجرم الثانوية: أعضاء الأسرة المباشرة أو الأفراد الذين يعولهم من وقع في حقه الجرم والأشخاص الذين عانوا من معاونة المجني عليهم في محنتهم أو لحظر وقوعهم كضحايا
المجني عليه المستضعفة: هو فرد يعلم بأنه في وضعية استضعاف أو تضاؤل غير عادية إما جراء العمر أو الموقف الجسدية أو العقلية أو ممن يملك إستعداد خاصة للوقوع في إجراء إجرامي يرتكب (فخ)
من وقع في حقه الجرم المحتملة: هو فرد ينتسب للعديد من معرضه للخطر ويمتلك ميل للاتجار به، ينبغي اتخاذ أفعال للحيلولة دون تغير المجني عليه المحتملة إلى مجني عليه فعلية
من وقع في حقه الجرم المفترضة: هو فرد تم الاتجار به سوى أنه لم يشطب التعرف أعلاه كمعتدى عليه.
قبول المجني عليهم على الاستغلال:
عدم الاعتداد بموافقة معتدى عليه الاتجار في حالتين:
استعمال أياً من الطرق غير المشروعة المنصوص أعلاها في المادة 3(أ)
كون من وقع في حقه الجرم أصغر من 18 سنة ( الغلام لا يمكن له أن يقر الاتجار به)
ما هي النتائج المترتبة على اعتبار الواحد معتدى عليه:
1- عدم حظر معتدى عليهم الاتجار بالأشخاص:
يقتضي إعفاء المجني عليه من المسئولية الإجرامية عن الإجراءات المرتكبة نتيجة الاتجار بالمعتدى عليها
حيازة جوازات سفر مزورة
الخروج من البلد على باتجاه غير مشروع
الشغل في تصنيع الجنس والبغاء
الشغل دون إذن
الإقامة غير القانونية
توضيح مفهوم أبرز أنواع الإتجار في الأطفال: تحدث جرائم الاتجار في الأطفال من أجل استغلالهم دون اهتمام مستحقاتهم، وأن من أهم صور الاتجار بالأطفال شيوعاً في جميع دول العالم، ومثال على ذلك لا الحصر، ما يلي :
خطف الأطفال بقصد بيعهم أسفل مسمى التبني .
الجرائم الضئيلة .
الأيدي العاملة للأطفال القسرية (بما في هذا الأيدي العاملة المنزلية إذا إحتوت انتهاك حقوق الأطفال- السخرة – المساندة قسرا- الاسترقاق أو الأفعال الشبيهة بالرق – الاستعباد)
الاتجار في المستعملين الإنسانية- قام بانتزاع المستعملين الآدمية و والإعانة بها ولو بالرضا .
السياحة الجنسية / إنتفاع دعارة الغير/عموم أنواع الاستغلال الجنسي
إنتفاع الأطفال في الإجراءات الإباحية عبر الشبكة العنكبوتية أو في الدعارة .
أطفال الشوارع (المقترنة باستغلال الأطفال بأي مظهر من أنواع الاستغلال التجاري أو الجنسي ) .
زواج الأطفال أو إنتفاع مسمى الزواج في توقيع زيجات لفتيات دون العمر الشرعية، المقترن بتزوير مستندات إثبات العمر، بقصد الانتفاع من الزيجات أو تسوية الديون سيما إذا إكتملت بواسطة وساطة سماسرة محترفين.