القانون العراقي يجيز للقاضي حق تزويج القاصرين بشروط معينة 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

القانون العراقي يجيز للقاضي حق تزويج القاصرين بشروط معينة 2022

الدستور العراقي يسمح للقاضي حق تزويج القاصرين بشروط محددة.

لم يعتبر تزويج القاصرين مقتصرا على الأنحاء الريفية مثلما في الماضي، خسر شاعت تلك الزيجات حتى في المدن الحضرية، وذلك ما تكشفه منصات التواصل الالكترونية التي تتداول عشرات الصور لأزواج مازالوا في فترة الطفولة.

وفيما تتم قاض احترافي عن معالجة التشريع العراقي لتلك الزيجات، وقفت باحثة شرعية على أبرز العوامل التي تقف وراء زواج القصّر.

ويقول قاضي الأوضاع الشخصية ناصر عمران إن “دستور الظروف الشخصية رقم 188 لعام 1959 المعدل وفي المادة (3/1) عرف الزواج بأنه إتفاق مكتوب بين رجل وامرأة تحل له شرعاً هدفه تأسيس علاقة الحياة المشتركة والنسل” .

واستكمل عمران أن “الاتفاق المكتوب اشترط (الاهلية) في الزواج والتي بينتها المادة (السابعة) بالفكر وإكمال الثامنة 10″، لافتا إلى ان “القاصر هو الفرد الذي لم يتم الثامنة عشر من السن فالأصل إن الأهلية المختصة بالزواج غير متحققة عمرياً للقاصر”.

ويفصل عمران فقرات التشريع بأنه “ابتداء اعتبر سن الثامنة 10 هو سن الأهلية التشريعية لفعل قسيمة الزواج والذي يشير إلى أن طرفي قسيمة الزواج هما من المتمتعين بالأهلية مع تمام الذهن وهي المحددات والقواعد العامة في الاتفاق المكتوب، بل دستور الظروف الشخصية وحط استثناءات للشروط العمرية ولقد تم منحه القاضي صلاحيات جوازية لمن استكمل الخامسة عشر من السن ورِجل طلبا بالزواج بشروط محددة منها تقديم المطلب وأهليته وجاهزيته البدنية والتي تتحقق بواسطة التقارير الطبية وموافقة الولي التشريعي لمقدم المطلب القاصر”.

وتابع انه “في موقف امتناع الولي لأسباب غير جديرة بالامتناع أجاز الدستور للقاضي ان يأذن بالزواج للقاصر اذا وصل الخامسة 10 من السن مصحوبا بالقابلية البدنية والبلوغ القانوني وان تكون ثمة وجوب قصوى اقتضت المطلب”.

ويلفت عمران إلى ان “حواجز زواج القاصر مرهونة بظرفيتها المكانية والزمانية التي استقتها اللجنة المشرعة للقانون الذي راعى أيضاً القصور العقلي ولقد نصت المادة السابعة/ 2 على انه للقاضي أن يأذن بزواج واحد من الزوجين السقيم عقلياً إذا استقر بتقرير إلى أن زواجه لا يكون ضارا بين المجتمع وأنه في مصلحته الشخصية إذا قبل القرين الآخر بالزواج قبولاً صريحاً مثلما ان تشريع إستظهار القاصرين رقم (78) لعام 1980 قد اورد في المادة 3/ أولاً/ أ : يحتسب من أزاد الخامسة 10 وتزوج بإذن من المحكمة كامل الأهلية”.
ويرى القاضي أن “فترة زمنية من التطبيق الدستور الأوضاع الشخصية تؤكد أنها عالجت العديد من الظروف التشريعية للعلاقات الزوجية وسعت الى تنظيمها في إطار إطار التدوين في الدفاتر الأصلية والعمل على إنتباه المجتمع بخطورة الزواج العرفي للقاصرين بالإضافة الى وحط مادة عقابية للزيجات التي تنظم خارج المحكمة”.

ويضيف أن “وحط صيغ تشريعية لتأطير الروابط الاجتماعية والدخول اليها من باب الاستثناءات لا يشير إلى أن التشريع يحث ويدعم زواج القاصرين بمقدار ما ينشد معالجة موقف اجتماعية معالجة تشريعية تنظيمية وبشروط لا تجتاز المحددات والقواعد البدنية والصحية مع تم منحه الأمر التنظيمي الأخير لسلطة القضاء وان الحالة التشريعي لزواج القاصر محكوم بمنظومة اجتماعية مرت بمراحل زمنية طويلة فما كان مقبولا سابقا ابان القانون لا يكون مقبولا عقب تلك المدة الطويلة كون الشأن تخص بأمزجة الناس ورؤاهم ورؤيته الحديثة في زمن التقنيات والالكترونيات”.

وتابع ان “الاستثناءات الواردة في التشريع والمتعلقة بزواج القاصر من الممكن أن تكون منتقدة من القوى المدنية الا اننا وبموضوعية غير ممكن وضعها في دائرة الإنتقاد بعيدا عن اسبابها الغير سلبية والتي أتت في الدستور الناجع لمعالجة حالة اجتماعية ولمصلحة القاصر ولاسيما الأنثى اما ان يشطب تعدى الفترة العمرية والتجزئة المنهجي والشرعي للزواج عبر دستور مودرن فهو قضى يحرض مشكلا قانونيا واجتماعيا وخصوصا ان هنالك مشكلات اجتماعية شرعية ينشد المجتمع جاهدا لمعالجتها تتمثل بارتفاع حالات فسخ العلاقة الزوجية والتمييز وما يترتب عليه من شرخ في النسيج الاجتماعي والمعالجة اولاً اجتماعية توعوية وثقافية واقتصادية وإنشاء مناخ اجتماعية مثقفة تقيم وضعا اقتصاديا اقل ما يقال عنه انه مقبول يمكننا حتى الآن هذا حوار قانون تشريعي يلغي الاستثناءات الواردة في زواج القاصرين .

ويؤكد على ان “زواج القصر يشتمل على الجنسين سواء ذكرا أو انثى هو فرد يقطن فترة عمرية لها استحقاقاتها الحياتية والتي لا نشاهد ان منها استحقاق الزواج “.

من جانبها تحدثت المحامية والناشطة علياء الحسني إن “ظاهرة زواج القصر دارجة بخاصة في الأنحاء الريفية وبدأت تزحف صوب المدن وهي تشتمل على البلاد والمدن العربية وليس جمهورية دولة العراق لاغير، وأكثر ما يدفع القاطنين لزج البنات بزواج قبل الأوان هو الفزع من مسؤولية البنت وفي الزمن الحالي هنالك عوامل غير سلبية تدعو الأهل لزجهن بذاك الزواج خوفا من الروابط الاحتياج عن إشراف الأهل خصوصا هذه التي تقيمها الإناث الصغيرات عبر منصات التواصل الالكترونية او في المدارس والصعوبة دراية خطواتهن أو خصوصياتهن، لهذا يتفرجون إن تزويجها يخلصهم من تلك المسؤولية الهائلة وأيضاً رأي أن تخدع البنت الصغيرة من قبل احد الشخصيات المستغلين ويعتبرونه نجدة لها”.

وتضيف الحسني أسبابا أخرى وهي أن “قليل من العائلات تمثل الزواج القادم قبل أوانه هو التزام ديني فتشجع على التزويج بعمر ضئيل، أو الأعراف الاجتماعية المتوارثة أو كثرة عدد البنات في الأسرة الواحدة التي تترتب فوق منها المسؤولية الاستثمارية لإعالتها وما تحتاجه من مأكل وملبس وشؤون أخرى”.

وتواصل أن “ظاهرة الزواج الباكر حاضرة في عدد محدود من أنحاء بغداد، فعقود الزواج في المحاكم بخاصة محكمة بلدة الصدر سترى ثمة أطفال بانتظار دورهم لفعل إتفاق مكتوب لزواج وهم اقل من أن نسميهم قاصرين”.

وتلفت إلى إن “قليل من الحالات تشاهد فيها مخطوبين أطفالا لا تظهر على محياهما معالم الأنوثة او الرجولة ويحدث تزويجهم في ما يتعلق بـ غير مخطط له وعلى أهواء الأهل وحتى لدى قيام الزوجية فيتوجب إرضاء الأهل قبل القرينة وإذا م تكن واقعة لهم فان فسخ العلاقة الزوجية هو أول الإجابات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان