10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

القانون المصري يقر زيادة الحد الأدنى للعقوبة بمقدار المثل في حالة وقوع الجريمة من بالغ على طفل 2022

الدستور المصري يصدق على صعود الحد الأقل المقبول للعقوبة بكمية المثل في موقف سقوط الجرم من صارم على ولد صغير .

شددت محكمة النقض على مبدأ قانونى جوهري طوال نظرها الطعن رقم 11567 لعام 85 بجلسة 11 تشرين الثاني 2017، إذ صرحت إن خطف أنثى بالغش أو بالإجبار يعاقب أعلاها بالحبس مدى الحياة، مشيرة حتّى سقوط جناية من شديد على ولد صغير ، أثره ارتفاع الحد الأقل المقبول للعقوبة المقررة للجريمة بكمية المثل.

وشددت المحكمة أثناء نظرها الطعن ، أن إدانة الطاعن بجريمة خطف أنثى وولد صغير لم يبلغا الثامنة 10 من عمرهما ومعاقبته بالحبس المشدد خمس سنين، دون مبالغة الحد الأقل المقبول للعقوبة بكمية المثل، يعتبر غير صحيح فى تنفيذ التشريع.

وذكرت المحكمة، أن الحكم بعدما أوردت حادثة الدعوى وأدلة الثبوت فوق منها، اختتم إلى معاقبة الطاعن بالحبس المشدد لفترة خمس أعوام استناداً للفقرة الأولى من المادة 290 من دستور الإجراءات التأديبية ، والتى منصوص بها على أن (جميع من خطف بالاحتيال أو الإجبار أنثى بشخصه أو عن طريق غيره يعاقب بالحبس مدى الحياة)، وقد كانت المادة 116 مرة أخرىً من الدستور رقم 12 لعام 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لعام 2008 فيما يتعلق الغلام ، منصوص بها على أنه (يزاد بحجم المثل الحد الأقل المقبول للعقوبة المقررة لأى جناية إذا وقعت من صارم على ولد صغير ….) وقد كان مؤدى ذلك الموضوع أن المشرع قد أكد العقوبة على الجانى البالغ الذى يرتكب جرم تقع على صبي بأن يتكاثر بمعدل المثل الحد الأقل المقبول للعقوبة المقررة لتلك الجناية .

وتابعت المحكمة ، “وقد كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن كلاً من المجنى عليهما غلام وأنهما لم يبلغا من السن ثمانى 10 سنة ولقد توافرت فى حق الطاعن – بمثابته بالغاً – مقومات العقوبة المشدد المنصوص فوقه فى المادة 116 من جديدً سالفة الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه حيث عاقب الطاعن بالحبس المشدد لبرهة خمس أعوام يكون قد اخطأ فى تأدية الدستور لأنه لم يفطن إلى مقال المادة سالفة الذكر التى تحتاج ارتفاع ذلك الحد الأقل المقبول- للسجن المشدد والذى هبط إليه في أعقاب إعماله للمادة 17 من تشريع الإجراءات العقابية- بمعدل المثل.

واستطردت المحكمة في النهاية، أن الطاعن هو وحده الذى طعن فى الحكم بطريق النقض – دون الإدعاء العام – فإن محكمة النقض ليس لديها تعديل ذاك الخطأ إعمالاً للمصدر العام المقرر بالمادة 43 من دستور حالات وتدابير الطعن في مواجهة محكمة النقض رقم 57 لعام 1959 بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه لأنه كان فى مقدوره أن يقبل الحكم ولا يطعن فوقه بطريق النقض .

(الطعن رقم 11567 لعام 85 جلسة 2017/11/11).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان