باسم الشعب
رئيس الدولة :-
حتى الآن الإطلاع على التشريع
وعلى التشريع رقم ٤۳ لعام ۱۹٦۵ في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له،
وعلى الدستور رقم ۸۱ لعام ۱۹٦۹ بإصدار تشريع المحكمة العليا
وعلى التشريع رقم ۸۲ لعام ۱۹٦۹ بخصوص وتعيين وتنقيح أعضاء الهيئات القضائية
وعلى الدستور رقم ٦۲٤ لعام ۱۹۵۵ بتجهيز شئون رجال القضاء التشريعي المنقولين إلى المحاكم الوطنية
وعلى التشريع رقم ۵۰ لعام ۱۹۳٦ بإصدار تشريع الحماية والمعاشات لموظفي الجمهورية ومستخدمها وعمالها المدنين
وعلى مرسوم رئيس الدولة رقم ۲۱۸۲ لعام ۱۹٦۲ بإعطاء رجال القضاء مرتب طبيعة ورقة نقدية
أصدر قرارا الدستور الاتي
مادة ۱-
يستبدل بأحكام التشريع رقم ٤۳ لعام ۱۹٦۵ في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة
مادة ۲-
القضاة والمديرين بالمحاكم الابتدائية ومن في حكمهم من رجال الإدعاء العام المدرجة أسمائهم بالجدول القضائي العام يوما ما ما أول أيلول سنة ۱۹۷۲ ويقسمون إلى فئتين (أ)، (ب)
حتّى يحتسب من الصنف (أ) 300 الأوائل من القضاة ووكلاء النيابة من النوع الممتازة والباقون من الصنف (ب)
مادة ۳-
تلغى القيود الزمنية الموضحة بالبنود (ج,د،هـ) من المادة الثالثة من الدستور رقم ٦۲٤ لعام ۱۹۵۵ بتجهيز شئون رجال القضاء القانوني المنقولين إلى المحاكم الوطنية
مادة ٤-
ينبغي رفع رجال القضاء التشريعي الذين يحل دورهم في التحسين بالأقدمية إلى الدرجات الآتية وما يعادلها 1/4 عدد الوظائف المرشح للترقية إليها وتحسب تلك النسبة على خلفية عدد الوظائف المرشح للترقية إليها طوال سنة نقدية كاملة
مادة ۵-
استثناء من أحكام المادتين ۳۸ فقرة ۳ و۱۱۹ من الدستور البنية التحتية يجوز تكليف المنقبين حاصلي عطلة القضاء التشريعي من الأزهر الموجودين في المساندة في نيابيات الظروف الشخصية أو الإدارات العامة للديوان في وزارة الإنصاف في وظائف مساعدين أو معاونين للنيابة العامة أو وكلاء النائب العام وذالك برعاية مراحل خدمتهم وكفايتهم
مادة ٦-
استثناء من حكم الفقرة ۳ إلى المادة ۳۸ البنية التحتية يجوز أن يعاون معاينا بالنيابة العامة للأحوال الشخصية الحاصلون على الشهادة العالية من كلية الشريعة مع عطلة القضاء مع التخصص في الشريعة الإسلامية والقانون
مادة ۷-
يتدرج المعينون استنادا لأحكام المادتين السابقتين في وظائف القضاء والنيابة للأحوال الشخصية
مادة ۸-
استثناء من حكم المادة ٦۵ من التشريع البنية التحتية تظل الاعارات الخارجة إلى خاتمة الفترة الموضحة في الأحكام الصادرة بخصوصها ولا يمكن تجديدها ألا برعاية أحكام تلك المادة
مادة ۹-
يعلن ذلك المرسوم في الجرنال الحكومية وتكون له قوة الدستور ويعمل به من تاريخ أصدره
دستور السلطة القضائية
الباب الأضخم – المحاكم
الفصل الأضخم :مقر المحاكم وتنظيمها
مادة۱- تتألف المحاكم من:-
۱- محكمة النقض
۲- محكمة الاستئناف
۳- المحاكم الابتدائية
٤- المحاكم الجزئية
وتخص كلا منها بنظر المسائل التي ترفع إليها
مادة ۲-
يكون ترتيب محكمة النقض بلدة العاصمة المصرية القاهرة
يكون مركز محكمة الابتدائية في مختلف عاصمة من عواصم محافظات الدولة وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من قادة والقضاء
مادة ۳-
تألف محكمة النقض من رئيس ومجموعة من نواب الرئيس والمستشارين وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية والظروف الشخصية والمواد الأخرى ويرأس كل دائرة فيها رئيس المحكمة أو احد نوابه ويجوز لدى الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم المستشارين بها وتصدر القرارات من خمسة مستشارين
مادة ٤-
تشكل جمعية المساهمين العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كلا منها من احد عشر مستشارا بقيادة رئيس المحكمة أو احد نوابه احدهم للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأوضاع لشخصية وغيرها.
مادة ۵-
يكون لمحكمة النقض مكتب فني للمبادئ الشرعية يؤلف من رئيس يفاضل من ضمن مستشاري المحكمة ومن عدد المستعملين من درجة مستشار ويكون ندب الرئيس والمستعملين بأمر من وزير الإنصاف لفترة سنة قابلة للتجديد وذالك تشييد عن ترشيح رئيس محكمة النقض ويتعلق المكتب الفني بالمساءل التالية :
۱-استخلاص المبادئ الشرعية في حين تصدره من أحكام ومراقبة عرَضها حتى الآن عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها
۲-إنتاج مجموعات القرارات والنشرة الشرعية
۳- الرقابة على إجراءات المكتبة
٤-تجهيز الدراسات الفنية
۵- المراقبة على جدول مواعيد المحكمة وإبداء الطعون المتماثلة التي يفتقر الفصل فيها إلى توثيق مبدأ تشريعي على رئيس المحكمة لنظرها في مواجهة دائرة واحدة
٦- مختلَف المسائل التي يطلب إليه رئيس المحكمة القيام بها
مادة ٦-
يكون مركز محاكم الاستئناف في العاصمة المصرية القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والاسماعلية وبنى سويف وأسيوط وقنا ويألف كلا منها من رئيس وعدد وافي من القادة والمستشارين
مادة ۷-
تشكل المحكمة الاستئناف أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف بقرار كلا منها من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف
مادة ۸-
تنعقد محكمة الجنايات في جميع بلدة بها ويندب لرياستها واحد من مستشاري محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية
ويجوز أن تنعقد في أي موضع أخر في دوائر اختصاصها أو خارج تلك الدائرة لدى اللزوم – وذالك بقرار يأتي ذلك من وزير الإنصاف تشييد على إلتماس رئيس محكمة الاستئناف
مادة ۱۰-
يكون إستحداث محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تحديث بقانون
مادة۱۱-
تنشا بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بتوجيه من وزير الإنصاف ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في اى مقر أخر في دائرة اختصاصها أو خارج تلك الدائرة لدى الأهمية – وذالك بتوجيه من وزير الإنصاف تشييد على دعوة رئيس الحكمة
مادة ۱۲-
يجوز تخصص القاضي حتى الآن خرج من أربع أعوام كحد أدنى من بعيينة في حرفة ويجب أن ينتسب نسق التخصيص فيما يتعلق إلى المستشارين وفيما يتعلق لمن يكون من القضاة قد غادر على بعيينة ثماني سنين
ويصدر بالنظام الذي ينتمي في التخصيص مرسوم من وزير الإنصاف في أعقاب إستحسان المجلس الأعلى للهيئات القضائية على إن تراعى فيه النُّظُم اللاحقة
أولا:- يكون تخصص القاضي في فرع أو زيادة عن التوزيعات اللاحقة:
جنائي – مدني- تجارى / ظروف شخصية – مسائل اجتماعية (عمال )
ويجوز أن تراد تلك الأفرع بتوجيه من المجلس الأعلى للهيئات القضائية
ثانيا: يتخذ قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية الفرع الذي يتخصص فيه القاضي في أعقاب استكشاف رغبته ويجوز لدى اللزوم ندب القاضي المحترف من فرع إلى أخر
مادة ۱۳-
لوزير الإنصاف إن ينشئ بقرار منة حتى الآن رضى الجمعية للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نمط محدد من القضايا وبين في الأمر التنظيمي ترتيب كل محكمة ودائرة اختصاصها
مادة ۱٤- تصدر القرارات في المحاكم الجزئية من قاض فرد
الفصل الـ2 – ولاية المحاكم
مادة ۱۵-
بينما عدا المنازعات الإدارية التي تخص المحاكم بالفصل في كافه المنازعات والجرائم سوى ما استثنى بنص خاص
وثبت نُظم اختصاص المحاكم في الدستور والمرافعات وقانون الممارسات الجنائية
مادة ۱٦-
آدا دفعت موضوع مرفوعة في مواجهة المحكمة بدفع يحرض نزاعا تتعلق بالفصل فيه ناحية قضاء أخر وجب على المحكمة إذا رأت وجوب الفصل في الدفع قبل الحكم في مقال الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما بشكل قاطع من المنحى الخاصة فان لم تر لزوما لهذا أغفلت الدفع وحكمت في نص الدعوى إذا قصر الغريم في استصدار حكم ختامي في الدفع في المرحلة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها
مادة ۱۷-
ليس للمحاكم إن تنظر بأسلوب على الفور أو غير على الفور في أفعال السمو ولها دون إن تؤول الموضوع الإداري أو تعطل تطبيقه أن تفصل:
۱ – في المنازعات البلدة والتجارية التي تقع بين الشخصيات والحكومة أو الهيئات العامة مبنى أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها الدستور على غير ذالك
۲ – في المسائل الأخرى التي يخلوها التشريع حق البصر فيها
الفصل الـ3 – في الجلسات والأحكام
مادة ۱۸- تكون جلسات المحاكم علني إذا كلفت المحكمة يجعلها سرية اهتمام للآداب أو محافظة على النسق العام ويكون النطق بالحكم في كل الظروف في جلسة علنية
ونظام الجلسة وضبطها منوطا بالرئيس
مادة ۱۹-
لغة المحاكم هي اللغة العربية
وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الأعداء أو الشهود الذين يجهلونها عن طريق مترجم عقب حلف الأيمن
مادة ۲۰-
تصدر القرارات وتأدية باسم الشعب
الفصل الـ4 – في الإدعاء العام
مادة ۲۱-
تمارس الإدعاء العام الاختصاصات المخولة لها قانونا. ولها دون غيرها الحق في الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص التشريع على ضد ذالك
مادة ۲۲-
مأمورو الإعداد القضائي يكونون بما يختص بأعمال وظائفهم مؤيدين للنيابة العامة ويجوز لها لدى الأهمية توظيف مساعد النيابة وتحقيق مسألة بأكملها
مادة ۲۳-
يقوم بتأدية حرفة الإدعاء العام عند المحاكم – عدا محكمة النقض – النائب العام أو احد توابة العاملين المعاونين أو المعاونين العامين الأضخم أو المحامين العامين أو مديرين النيابة أو وكلائها أو معاونيها أو مساعديها
وفى موقف عدم حضور النائب العام أو خلو منصبة أو قيام عائق لدية يحل محله أقدم أعضاء مجلس ممثلي الشعب العاملين المعاونين وتكون له جميع اختصاصاته وتسرى في شأن أعضاء مجلس ممثلي الشعب العاملين المعاونين مختلَف القرارات الواردة في السلطة القضائية بما يختص زعماء محاكم الاستئناف عدا محكمة استئناف القاهرة عاصمة مصر ومن في درجتهم وإذا أعيد النائب العام المعاون إلى القضاء فتحدد أقدميته بين زملائه وفق الأقدمية التي كانت له يوم تعيينة نائبا عاما مساعدا
مادة ۲٤-
يأتي ذلك عند محكمة النقض الإدعاء العام مستقلة تقوم بتطبيق شغل الإدعاء العام عند محكمة النقض ويكون لها إنشاء على إلتماس المحكمة تواجد مداولات الدوائر المدنية والتجارية والظروف الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت محصور في المداولات وتؤلف من مدير يمايز من ضمن مستشاري النقض أو الاستئناف أو المحامين العاملين على أقل ما فيها, يعين عدد كاف من المستعملين من درجة وكيل نيابة من الصنف الممتازة كحد أدنى
مادة ۲۵-
يكون عند محكمة استئناف محام آب له تحت مراقبة النائب العام جميع مسحقاته واختصاصاته المنصوص فوقها القوانين
مادة ۲٦-
رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بتحضير درجاتهم ثم لوزير الإنصاف
مادة ۲۷-
تضطلع بـ الإدعاء العام المراقبة على السجون وغيرها من المواضع التي تنفذ فيها القرارات أجنائية ويحيط النائب العام وزيرا لعدل بما يوضح للنيابة العامة من ملاحظات في ذاك الموضوع
الفصل الـ5-في هيئة مبالغ مالية المحاكم
مادة ۲۸-
تضطلع بـ الإدعاء العام المراقبة على الأفعال المرتبطة بنقود المحاكم
مادة ۲۹-
رصيد العقوبات ومختلَف أشكال الضرائب المقررة بالقوانين في المواد الجنائية والمدنية والظروف الشخصية وكذالك الأمانات والودائع يكون تحصيلها وحفظها وصرفها بمعرفة الكاتب الأكبر والكتاب والموظفين المعينين لذالك تحت مراقبة الإدعاء العام ورقابة وزراة الإنصاف الفصل الـ6-في الجمعيات العامة واللجان والوقتية
مادة ۳۰-
تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة هيئة عامة للنظر وفي السطور التالية
(۱) مقر وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات
(۲) تقسيم القضايا على الدوائر المتنوعة
(۳) تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها
(٤) ندب مستشاري محاكم الاستئناف محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاه المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية
(۵) مختلَف المسائل المرتبطة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية
(٦) المسائل الأخرى المنصوص فوقها في التشريع
ويجوز للجمعيات العامة أنن تفوض زعماء المحاكم في عدد محدود من ما يدخل في اختصاصها
مادة ۳۱-
تتكون جمعية المساهمين العامة لجميع محكمة من جميع قضايها العاملين بها ويطلق عليها إليها الإدعاء العام ويكون لممثلها النيابة رأى محصي في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة
مادة۳۲-
تنعقد الجمعية العمومية بدعوى من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء ذاته أو إنشاء على دعوة ثلث عدد قضاتها على أقل ما فيها أو إنشاء على إلتماس الإدعاء العام ويبن في المطلب المقدم من القضاة علة مواجهة جمعية المساهمين العامة وميعاده فإذا لم يستحب رئيس المحكمة لذلك المطلب وقف على قدميه بطلب الحضور أقدم القضاة الموقعين أعلاها
مادة ۳۳-
لا يكون انعقاد جمعية المساهمين العامة صحيحا سوى إذا من القضاة حضره أو زيادة عن 1/2 عدد قضاة المحكمة, فإذا لم يتوافر ذاك النصاب جاز انعقاد الجمعية في أعقاب ساعة من الموعد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة كحد أدنى
مادة ۳٤-
تصدر مراسيم الجمعيات العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوى الافكار رجح المنحى الذي فيه الرئيس
مادة ۳۵-
تؤلف في مختلف محكمة لجنة يطلق عليها ( لجنة شئون الوقتية ) من رئيس المحكمة أو أقدم نوابها أو رئيس واحدة من الدوائر فيها رئيسا ومن أقدم اثنين من أعضائها وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العمومية في المسائل المستعجلة لدى تعذر دعوتها في خلال الأجازة القضائية
مادة ۳٦-
تصل مراسيم الجمعيات العامة ولجان الشئون الوقتية فوق منه من قراراتها لا عادة البصر فيها, وله في أعقاب ذالك أن يعرض الشأن على مجلس القضاء الأعلى ليصدر قراره بم يبصره
مادة ۳۷-
تثبت محاضر الجمعيات العامة في سجِل يحتسب لذالك ويوافها رئيس المحكم وأمين السر أو سكرتير الجلسة