مادة ۱-
تجسد جبانة عامة كل موضع مخصص لدفن الموتى، حاضر حقا وقت الجهد بذلك الدستور، وأيضاً كل موضع يخصص لذلك الغاية بأمر من السلطة المخصصة.
وتعتبر أرارضى الجبانات من الثروات العامة وتحتفظ بتلك السمة حتى الآن إبطال الدفن فيها ولذا لفترة 10 سنين أو إل يشطب نقل الرفات منها، بحسب الأوضاع.
مادة ۲-
تضطلع بـ المجالس المحلية فى حواجز اختصاصها، تشكيل الجبانات وصياتها وإلغاءها وتحديد رسم الانتفاع بها بما لا يجاوز ۵۰۰ (500 مليم للمتر المربع وهذا طبقا للشروط والأحوال التى تحددها القائمة التنفيذية.
مادة ۳-
يجوز بتوجيه من رئيس الدولة، الترخيص بإقامة مقابر، فى غير الجبانات العامة، ولذا تشييد على إلتماس من وزير الهيئة المحلية حتى الآن إستحسان مجلس المحافظة المخصص.
وتحديد القائمة التنفيذية محددات وقواعد مورد رزق تلك الأضرحة ومواصفاتها.
مادة ٤-
تعقب فى نقل الجسامين والرفات إلى الخارج الممارسات والاحتياطات الواردة بالاتفاق الدولى المخصص بنقل الرفات الموقع ببرلين فى ۱۰ شباط سنة ۱۹۳۷.
وتحديد القائمة التنفيذية الأعمال اللازم تتبعها فى لُحد الجسامين واستخراجها ونقلها ضِمن البلد.
مادة ۵-
لا يمكن تصرف الدفن فى غير الجبانات العامة المستعملة.
ويحكم القاضى، فيما يتصل المخالفة بإخراج الجُسمان وإرجاع قام بقبَرها، ولذا بالإضافة إلى المعاقبة المقررة بموجب ذلك الدستور.
مادة ٦-
يجوز بتوجيه من المنحى الصحية الخاصة حتى الآن قبول الإدعاء العام، الترخيص بحرق جسامين الموتى من غير المسلمين فى الأفران الموثق بها وهذا استنادا للشروط المنصوص فوقها فى الفهرس التنفيذية.
ولا يمكن الترخيص بالحرق سوى لو أنه المتوفى قد أعرب كتابة عن رغبته فى حرقها أو كانت ديانته تتيح ذاك.
مادة ۷-
لا يمكن لأى فرد أن يزاول شغل حانوتى أو تربى أو معاون لأيهما سوى بترخيص من المجلس المحلى الخاص.
وتحدد القائمة التنفيذية المحددات والقواعد اللازم توافرها فيهم، وواجباتهم والممارسات المخصصة بتعيينهم وفصلهم، والجزاءات التى تكهن عليهم، والجهة التى تقوم بتوقيعها وايضاً الضرائب المقررة للاستحواذ على الترخيص المذكور، على ألا يجاوز ذلك الرسم مِقدار ۱۵۰ (100 وخمسين) قرشا.
مادة ۸-
يحدد المجلس المحلى المخصص الأجر الذى يتقاضاه أرباب المهن المشار إليهم فى المادة الماضية.
مادة ۹-
يتواصل الحانوتية والتربية ومساعدوهم الموثوق لهم فى وزاولة الشغل وقت الشغل بذاك التشريع، فى القيام بأعمالهم، ويجوز إزاحة التراخيص الممنوحة لهم إن لم تتاح فى شأنهم المحددات والقواعد التى تتطلبها القائمة التنفيذية.
مادة ۱۰-
يكون لموظفى المجالس المحلية الذين ينتج ذلك بتحديدهم أمر تنظيمي من وزير الإنصاف بالاتفاق مع وزير الصحة سمة مأمورى التهيئة القضائى ولهم فى طريق التقصي من طبيق أحكام ذلك التشريع ولائحته التنفيذية الدخول فى الترتيب الحانوتية والتربية.
مادة ۱۱-
يعاقب على كل مخالفة لأحكام ذاك التشريع ولائحته التنفيذية بالغرامة التى ليست أقل من خمسة جنيهات ولا تزيد عن 20 جنيها.
وفى موقف العود يقضي بالسجن مرحلة لا تخطى شهرا وبالحد الأقصى للغرامة المذكورة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم القاضى فى جميع الأوضاع بازالة مقال المخالفة.
مادة ۱۲-
تصدر الفهرس التنفيذية لذلك الدستور بتوجيه من وزير الصحة في أعقاب رضى وزير الإسكان والمصاحب والدولة للإدارة المحلية.
مادة ۱۳-
يلغى كل مقال يخالف أحكام ذلك التشريع
مادة ۱٤-
يعلن ذاك الدستور فى الصحيفة الحكومية، ويعمل به من تاريخ أصدره.
يبصم ذاك التشريع بخاتم الجمهورية كقانون من قوانينها,
صدر بقيادة البلد فى ۲۸ من ذى المبرر سنة ۱۳۸۵هـ (۱۹ نيسان سنة ۱۹٦٦ م).
المذكرة الإيضاحية لمشروع الدستور رقم ۵ لعام ۱۹٦٦
فى ۲ من تشرين الأول سنة ۱۸۷۷ صدرت قائمة الجبانات وقُبر الجسامين ونقلها إلى الخارج.
وفى ۲۹ كانون الثاني سنة ۱۸۸٤ صدر المسألة العالى فيما يتعلق الجبانات المضرة بالصحة العامة وتعددت الأحكام المنظمة فى ذلك الأمر، سيما ما تعلق منها بممارسة مهنتى الحانوتية والتربية، وفى ۱۱ نيسان سنة ۱۹۳۸ صدر قرار بإصدار الاتفاق الدولى بنقل الرفات الموقع ببرلين فى ۱۰ شباط سنة ۱۹۳۸، ونظر حتّى تشريعات الجبانات وتم دفنه الجسامين قد غادر أعلاها وقت طويل ويستلزم الموضوع استصدار قانون مودرن يتمشى مع التقدم الذى وصلنا إليه ويسد ذروته الندرة التى تشوب التشريعات المعمول بها هذه اللحظة كتنظيم مهنه المشتغلين بدفن الموتى، ويحط نسق مبسطا للترخيص بالأضرحة المخصصة بعدما كانت تجرى على غير هدى وقد موضوع فى المشروع حتّى ينشأ الترخيص فى تشكيل القبر المخصص بقرار جمهورى إنشاء على دعوة وزير الهيئة المحلية في أعقاب إستحسان مجلس المحافظة، وقد أود بهذا تحري المساواة بين الناس.
وغنى عن الخطبة أنه لن يتيح بضريح خاص سوى لمن يكون قد أدى لبلاده خدمات جليلة أو وقف على قدميه بفعل خيرى ضخم أو أى عمل أجدد يستأهل صاحبه التكريم.
ومن المفهوم أن مشروع ذاك التشريع لم يمس نُظم الاتفاق الدولى بنقل الرفات الصادر بها الأمر التنظيمي المؤرخ ۱۱ من نيسان سنة ۱۹۳۸.
وقد أعدت ذلك المشروع لجنة مثلت فيها وزارات: الصحة والإسكان والمصاحب والهيئة المحلية وأحيل إلى اللجنة الثانية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع بمجل الدول، فراجعته وأفرغته فى الصياغة الشرعية.
وأتشرف، بعرضه على السيد رئيس البلد، برجاء التفصيل بالنظر والموافقة على إحالته إلى مجلس الأمة، توطئة لإصداره