10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

القانون ۱۱۹ لسنة ۱۹۸۰ بإنشاء بنك الإستثمار القومى 2022

مادة ۱
يأتي ذلك بنك يطلق عليه (بنك الاقتصاد القومى) تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير الإستراتيجية ويكون ترتيبه الرئيسى بلدة القاهرة عاصمة مصر.

مادة ۲
غاية البنك توفير نفقات عموم المشاريع المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاستثمارية والاجتماعية للبلد وهذا من خلال الاسهام فى رؤوس مبلغ مالي هذه المشاريع أو من خلال مدها بالقروض أو غير ذاك من الطرق واستكمال تطبيق هذه المشاريع وله فى طريق هذا :-
(أ) تحديد نُظم دفع النفقات وشروطة على حسب نوعية المشروع وطبيعته وفى ضوء عائده الاقتصادى والاجتماعى.
(ب) وحط برنامج توفير النفقات لأداء المشاريع المدرجة فى التدبير والتى يجيز بالانفاق أعلاها دون غيرها وفى حواجز الاعتمادات المختصة له طبقا للخطة بما فى هذا القروض الأجنبية المتوفرة.
(جـ) كفالة دفع النفقات المحلى والأجنبى الضروري لتأدية كل مشروع طوال سنين الأخذ طبقا للخطة.
(د) الاذن بالصرف من الممتلكات المودعة لدية أو في حساباته استنادا لأحكام ذاك التشريع بما يصون ترتيب جريان الانفاق الاستثمارى وفق ما يتحقق من تمنح فى تطبيق الأعمال التجارية أثناء أعوام أداؤها.
(هـ) المواصلة المُجدية للاستثمارات – ميدانيا ومكتبيا – على نطاق كل مشروع لكفالة الاستبدال على بنود الانفاق الاستثمارى الخاص له على حسب الأبحاث المعتمدة وعلى الغايات المحددة, وله فى طريق هذا أن يستعين بأجهزة الإتخاذ وأجهزة التحكم المحلى.
(و) الشغل على استعمال مبالغ مالية الأوعية الادخارية فى أغراض الاقتصاد دون الاستهلاك ولذا بتجنيب منابع هذه الممتلكات الأجنبية الأساسية لدفع نفقات المركب المحلى والأجنبى للمشروعات المدرجة بالخطة.
(ح) تقديم الخدمات والمشاركة فى اعداد بحوث النفع للمشروعات وله فى طريق هذا الاستعانة بالخبراء ومنازل الخبرة المختصة.
(ط) دراسة وتوفير نفقات واستكمال مشاريع الإنماء على نطاق المحليات فى اطار التدابير الاقليمية المعتمدة.
(ى) ادارة أمواله ومحفظة أوراقه المادية, وترتيب نشاطات انتاج الأسهم فى المشاريع التى يساهم فيها البنك وايضا السندات وتسويتها.

مادة ۳
للبنك أن يعهد الى الجهاز المصرفى أسفل اشراف البنك المركزى بالقيام بالأعمال البنكية المرتبطة بتحقيق أغراضه بما فى ذاك الاقتراض والأقراض والمساهمة واصدار خطابات الضمان ومختلَف نشاطات الوساطة النقدية الأساسية فى إجراءات توفير النفقات الوسطي وطويل الأجل ومنفعة قروض دفع النفقات.

مادة ٤
تتألف مواد البنك المخصصة من:
(أ) ما يخصص له من اعتمادات فى الميزانية العامة للجمهورية.
(ب) الايرادات الناتجة عن فورا البنك لنشاطه.
(جـ) رصيد بيع الأسهم التى يملكها البنك فى الأعمال التجارية التى يساهم فيها.
(د) الوصايا والمنح المحلية والأجنبية التى يقبلها مجلس ادارة البنك.
(هـ) القروض التى يعقدها البنك.
(و) مخزون السندات التى يطرحها البنك بالورقة النقدية المحلية والأجنبية.

مادة ۵
ينبغي أن تودع أو تصون حسابات البنك الموارد الاقتصادية اللاحقة:
(أ) القروض المتوفرة للمشروعات شاملة ما يتقرر تخصيصه بالموازنة العامة للبلد من الأوعية الادخارية ومن الشركات والهيئات التمويلية المتنوعة وسندات الإنماء والاحتياطات الفنية المتولدة عند هيئتى الحماية والمعاشات والتأمينات الاجتماعية وبما لا يتضاد مع قوانين الحماية الاجتماعى السارية.
(ب) المبالغ المتوفرة بالموازنة العامة للجمهورية وموازنات الهيئات العامة والهيئات الاستثمارية والادارة المحلية للاستثمارات العامة والمشتركة مع القطاع المخصص الوطنى والأجنبى.
(جـ) القروض والمنح المختصة للاستثمار والمبرمة مع الدول والهيئات والمؤسسات العالمية الدولية والاقليمية.
(د) فائض دفع النفقات الذاتى بوحدات المؤسسات الحكومية في أعقاب مراعة أعبائها المرتبطة بتوفير نفقات مشروعاتها الاقتصادية المدرجة فى المخطط والحد الضروري من الملكية العامل.
(هـ) فوائض الحصص المالية وحصص الخدمات المركزية والمحلية للعاملين استنادا لما تقرره المخطط العامة للبلد فى ذاك الميدان.

مادة ٦
تلتزم الجهات المتولد عندها الممتلكات المشار اليه فى المادة الفائتة بابقاء فائض أموالها المختصة للاستثمار مودعة فى البنك أو فى حسابات البنك عند الجهاز المصرفى ولا يمكن لهذه الجهات أن تستثمر ذاك الفائض فى أى وجه أحدث من ذروته الاقتصاد الابعد قبول مجلس ادارة البنك وهذا دون الاخلال بنصوص الدستور رقم ٤۳ لعام ۱۹۷٤ المعدل بالقانون رقم ۳۲ لعام ۱۹۷۷ المختص باستثمار رأس الملكية العربى والأجنبى والمناطق الحرة ويحدد وزير التصميم اجراءات ومواعيد الايداع فى حسابات البنك ويتعهد البنك بايداع المزايا لدى استحقاقها لحساب الجهات المودع فوائض أموالها بالبنك لمجابهة الاقتصاد وينظم البنك استراداد سعرها.

مادة ۷
يكون للبنك موازنة مستقلة وحسابات نهائية سنوية, وتبدأ السنة المادية بمطلع السنة النقدية للبلد تنتهى بنهايتها.

مادة ۸
ترحل فوائض البنك بما فى ذاك الفائض من الموارد الموجهة للاستثمارات والمودعة عند البنك أو فى حساباته عند الجهاز المصرفى من سنة الى سنة أخرى ضمانا لاستمرارية انسياب دفع النفقات للمشروعات الاقتصادية فى حواجز قيمتها الإجمالية المقرره فى التدبير.

مادة ۹
يحمل على عاتقه البنك توظيف وأعباء مساندة قروضه.

مادة ۱۰
للبنك فى طريق تحري أغراضه اجراء جميع السلوكيات والأعمال التى من وضْعها تقصي أعمال تجارية التدبير، وله أن يتعاقد في الحال أو من خلال الوزارات المقصودة مع الشخصيات والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية ولذا طبقا للقواعد التى تحددها السياسة العامة للبلد والقوائم الداخلية للبنك.

مادة ۱۱
على جميع الجهات التى تقوم بأداء الأعمال التجارية التى يمولها البنك أن تلتزم بالبرامج التنفيذية للمشروعات المقررة طبقا للخطة وأحكام ذاك التشريع , وفى حالات الاختلاف بين الجهات المخصصة والبنك ينبغي إيضاح الشأن على رئيس الوزراء ويكون قراره فى ذلك الموضوع ملزما لكل الجهات والبنك.

مادة ۱۲
يشكل مجلس ادارة للبنك على الوجه التالى: –
* وزير الإستراتيجية رئيسا لمجلس الادارة.
* مندوب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ويصدر بتعيينه وتحديد مرتبه أمر تنظيمي من رئيس الوزراء تشييد على فكرة مقترحة وزير التصميم.
* مندوب عن كل وزارات التصميم – المادية – الاستثمار والتأمينات الاجتماعية والمنفعة العامة لاستثمار رأس الثروة العربى والأجنبى من درجة وكيل وزارة كحد أدنى ويختار كلا من بينهم الوزير الخاص.
* عضو يجسد الجهاز المصرفى ويحدده محافظ البنك المركزى.
* مستشار ادارة الفتوى الخاصة بمجلس الجمهورية.
* أربعة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة تشييد على ترشيح وزير الإستراتيجية ويصدربتعيينهم أمر تنظيمي من رئيس مجلس الوزراء .ويتعين إلتماس ممثلى الوزرات المقصودة لدى حوار موضوعات تتعلق بالقطاعات التى يشرفون فوق منها ، مثلما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يشهده من ذوى الخبرة عند بحث مسائل محددة, دون أن يكون لأى من بينهم صوت محصي فى المداولات .ويحدد بمقابل قدوم الجلسات بأمر من وزير التصميم.

مادة ۱۳
مجلس ادارة البنك هو السلطة العليا المهيمنة على شئون البنك وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التى لين فوق منها. وله أن يتخذ من الأحكام مايراه لازما لتلبية وإنجاز المقاصد التى أنشئ من أجلها وفى اطار المخطط القومية وعلى الأخص ما يأتى:
(ا) الاستحسان على إتفاق مكتوب القروض واصدار السندات والصكوك وتحديد مواقيت ومحددات وقواعد وأحوال استهلاكها أو استمرارها.
(ب) وحط نمط خاص بقبول الودائع من الغير من دون إمتيازات.
(جـ) الاستحسان على المشاركة فى المشاريع المتغايرة وفى رؤوس مبلغ مالي الهيئات الاستثمارية وفى مؤسسات المؤسسات الحكومية والمشترك والخاص أو تقديم القروض لها.
(د) فكرة مطروحة تكوين احتياطيات ومخصصات لمجابهة مشقات عادية .
(هـ) تحديد أسعار الجدوى الدائنة والبلدة في اطار السياسة العامة التى يضعها البنك المركزى.
(و) انشاء تقسيمات أو مكاتب أو توكيلات.
(ز) فكرة مطروحة تكليف أعضاء مجالس ادارة المؤسسات المشتركة الذين يمثلون البنك فى تلك المؤسسات استنادا للقواعد التى يضعها ادارة البنك.
(ح) انتاج الفهارس المنظمة للشئون الاستثمارية والمالية والمحاسبية والادارة باتباع اساليب الادارة استنادا لم يجرى أعلاه المجهود فى النشاط المصرفى دون التقيد بالنظم المنصوص فوق منها فى القوانين والفهارس المعمول بها فى السُّلطة والمؤسسات الحكومية.
(ط) اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك ووضع اللائحةالمتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات المختصة بهم دون التقيد بقوانين العاملين فى السُّلطة والمؤسسات الحكومية وتصدر السجل مرسوم من رئيس الدولة.
(ى) القبول على مشروع الميزانية التخطيطية والحسابات النهائية للبنك.
(ك) البصر فى تقارير المواصلة الدورية لاعمال البنك ونشاطه.
(ل) البصر فى كل مايرى رئيس مجلس ادارة البنك عرضه من مسائل تختص باختصاصاته ويجوز لمجلس الادارة تأسيس لجان استشارية من الخبرات المختصة لدراسة موضوعات محددة مثلما يجوز للمجلس أن يعهد الى فرد من أعضائه أو أكثر بمهمة معينة.

مادة ۱۵
فى غير الحالات التى يرأس فيها وزير التصميم جلسات مجلس الادارة يرأس مساعد الرئيس والعضو المنتدب جلسات المجلس , وتصل مراسيم المجلس فى جميع الأوضاع طوال أسبوع من تاريخ صدورها الى وزير الإعداد لاعتمادها ويعد عدم اعتراضه على الأحكام أثناء أسبوع من تاريخ وصوله اليه باعتبار قبول أعلاها.

مادة ۱٦
يعتبر مساعد رئيس مجلس الادارة البنك فى علاقاته بالغير وأمام القضاء ويكون مسئولا عن تأدية السياسة العامة الموضوعة لتلبية وإنجاز أغراض البنك مثلما تكون له الاختصاصات اللاحقة:
(أ) تأدية مراسيم مجلس الادارة.
(ب) فكرة مطروحة الفهارس الداخلية للبنك وعرضها على مجلس الادارة لاقراراها.

مادة ۱۷
يتيح وزير الإستراتيجية للمجلس المنتخب تقريرا مرة كل عام عن ممارسات البنك أثناء السنة المنقضية مشفوعا بالتقرير السنوى لمجلس الادارة وهذا في أعقاب اقراره من مجلس الوزراء إنفاذا للمادة ۱۸ من دستور التدبير رقم ۷۰ لعام ۱۹۷۳, ويوفر التقرير أثناء 3 شهور من تاريخ إنقضاء السنة المادية للجمهورية.

مادة ۱۸
تعفى نشاطات البنك وأرباحه من جميع أشكال الرسوم والرسوم.

مادة ۱۹
يصرح للبنك بتوريد الآلات والاجهزة والأذهان المحاسبة والألكترونية الأساسية لأغراضه, وتعفى تلك الآلات وأيضا الأدوات والمهام ووسائل النقل الأساسية لاعتياد أداء نشاطه من عموم الرسوم والرسوم الجمركية وما يليها من الضرائب الاضافية شريطة عدم الإجراء فيها محليا الا عقب دفع الضرائب المستحقة فوق منها والتسعيرة الجمركية المقررة طبقا لحالتها وقت الفعل فيها. وبعد استيفاء عموم المحددات والقواعد الاستيرادية والمادية.

مادة ۲۰
يضطلع بـ الجهاز المركزى للمحاسبات إعادة نظر حسابات البنك مرة واحدة فى السنة من خلال رصد حسابات تنبثق لذا القصد.

مادة ۲۱
يعهد بمراجعة حسابات البنك مرة كل عام الى مراقبين للحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما البنك المركزى وعلى البنك أن يحط أسفل إجراء المراقبين مايريانه ضروريا من الأوراق والدفاتر والبيانات للقيام بتلك إعادة النظر.

مادة ۲۲
يشرع في البنك أعماله بداية من تاريخ الشغل بخطة عام ۱۹۸۰-۱۹۸۱.

مادة ۲۳
تشكل بأمر من وزير الإستراتيجية لجنة بقيادة ممثل رئيس مجلس ادارة البنك أو من يفوضه ومندوب عن جميع من وزارات المادية والتخطيط والتأمينات الاجتماعية, والجهاز المركزى للمحاسبات, والجهاز المركزى للتنظيم والادارة, والبنك المركزى, ممن لاتقل درجتهم عن وكيل وزارة, وأحد أعضاء مجلس البلد من درجة مستشار, ولذا تشييد على ترشيح السلطة الخاصة بجميع من الأجهزة المشار إليها. وتكون وظيفة اللجنة تصفية الذمة النقدية لصندوق استثمار الودائع والتأمينات.

مادة ۲٤
يحل البنك حانوت حاوية استثمار الودائع والتأمينات فى ذمته النقدية فيما يتعلق للحقوق والالتزامات قبل الجهات المتعاملة بصحبته فى طريق قيامه بأعماله الاقتصادية ولذا تبعا للنتائج التى تسفر عنها تصفية الوعاء حتّى تبدأ نشاطات التصفية وهذا فيما يتعلق للقروض الفائتة للصندوق وعموم الحقوق والالتزامات التى على الحاوية وغير ذاك من الحقوق التى ترتبت على عملياته , لدى قيام البنك بنشاطه.

مادة ۲۵
تلغى المادة ۲۱ من التشريع رقم ۵۳ لعام ۱۹۷۳ بما يختص الميزانية العامة للجمهورية ويلغى مرسوم رئيس البلد رقم ۱۹٤۳ لعام ۱۹۷٤ بخصوص نسق وعاء استثمار الودائع والتأمينات.
مثلما يلغى كل حكم يخالف أحكام ذلك الدستور.

ماده ۲٦
يعلن ذلك التشريع فى المجلة الحكومية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ أصدره

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان