10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المصرى رقم ۱٤۳ لسنة ۱۹۹٤

مادة رقم : ۱
يعمل بأحكام الفهرس التنفيذية للقانون رقم ۱٤۳ لعام ۱۹۹٤ في شأن الظروف المدنية المرفقة.

مادة رقم : ۲
يعلن ذاك المرسوم في الأحداث المصرية ويعمل به بداية من اليوم الآتي لتاريخ عرَضه.
تحريرا في ۹/۱/۱۹۹۵

 

مادة رقم : ۱
تضطلع بـ هيئة الأوضاع المدنية إلحاق معلومات أسر المدنيين على الحاسبات الآلية بها وتسجيل واقعات الأوضاع المدنية وما يتفرع عنها من معلومات. ولذا استنادا للوائح الموضحة بالمادة اللاحقة.

مادة رقم : ۲
تنبثق بمصلحة الأوضاع المدنية الدفاتر الآلية اللاحقة:
۱- فهرس واقعات الميلاد وتسجل فيه واقعات الإنجاب.
۲- لائحة واقعات الهلاك وتسجل فيه واقعات الهلاك.
۳- فهرس واقعات الزواج وتسجل فيه واقعات الزواج.
٤- لائحة واقعات فسخ العلاقة الزوجية وتسجل فيه واقعات فسخ العلاقة الزوجية.
۵- سحل بطاقات تحري الشخصية وتسجل فيه معلومات تقصي الشخصية.
٦- لائحة شخصيات العائلة وتسجل فيه معلومات العائلة وما يطرأ فوق منها من اختلافات.
۷- قائمة تحويل أو تنقيح أو إبطال القيد وتسجل فيه القرارات والقرارات الإيجابية لتعديل أو تحويل أو إبطال قيود واقعات الأوضاع المدنية وما يتفرع عنها.
۸- قائمة الجنسية ويسجل فيه من يمنحون جنسية دولة جمهورية مصر العربية العربية ومن ترد إليهم ومن تسقط عنهم ومن تحسب من بينهم.

مادة رقم : ۳
تنشئ إدارة الأوضاع المدنية رقما قوميا لجميع مواطن يصبح على علاقة به منذ ميلاده ولا يتكرر في أعقاب موته ويتركب من أربعة عشر رقما بياناتها كالآتي:
الرقم الأضخم من الأيسر قرن الميلاد. الستة أرقام اللاحقة: تاريخ الميلاد. ورقمين لمحافظة الميلاد. وأربعة أرقام لرقم مسلسل. ورقم أخير رقم اختياري للتأكد على صحة الرقم القومي.

مادة رقم : ٤
يكمل إنتاج المستندات والشهادات والمحررات التي يتطلبها تأدية ذلك الدستور طبقا للنماذج والفهارس المرفقة:
۱- فهرس قيد طلبات واقعات الميلاد بالقنصلية.
۲- لائحة قيد طلبات واقعات الهلاك بالقنصلية.
۳- قائمة قيد طلبات واقعات الزواج بالقنصلية.
٤- لائحة قيد طلبات واقعات فسخ العلاقة الزوجية بالقنصلية.
۵- لائحة قيد طلبات ساقطي الميلاد.
٦- فهرس قيد طلبات ساقطي الموت.
۷- فهرس قيد طلبات صور القيود والمستندات.
۸- لائحة قيد طلبات الاستحواذ على بطاقة تحري الشخصية.
۹- دعوة الاستحواذ على بطاقة تقصي شخصية للمرة الأولى.
۱۰- إلتماس الاستحواذ على بطاقة تقصي شخصية مقابل.
۱۱- مناشدة قيد ميلاد ساقط قيد.
۱۲- مناشدة قيد موت ساقط قيد.
۱۳- إلتماس الاستحواذ على صورة قيد أو وثيقة أو مستند.
۱٤- إلتماس تحويل أو تغيير أو ابطال خطاب في واقعات الظروف المدنية.
۱۵- شهادة ميلاد.
۱٦- شهادة موت.
۱۷- صورة قيد ميلاد.
۱۸- صورة قيد موت.
۱۹- صورة قيد زواج.
۲۰- صورة قيد طلاق.
۲۱- صورة مرسوم تحويل أو تغيير أو ابطال معلومات.
۲۲- صورة قيد أسري.
۲۳- إخطار عن إنجاب.
۲٤- إخطار عن موت.
۲۵- إخطار عن مولود ميت في أعقاب الشهر الـ6 من الحمل.
۲٦- بلاغ عن متوفى مجهول الشخصية.
۲۷- حوافظ لتسليم وتلقى مختلَف تعاملات المنفعة. سواء الداخلية أو الخارجية.
۲۸- إخطار عن ولد صغير معثور أعلاه.
۲۹- تصريح أسبوعي عن واقعات تصدر في وضْعها أحكام ختامية بالزواج. أو فسخ العلاقة الزوجية أو التطليق أو التفرقة الجسدي أو البطلان أو الانفساخ أو إثبات النسب.
۳۰- بطاقة تحري شخصية.
۳۱- كلام ميلاد لمواطن من مصدر غير عربي.
۳۲- عموم نماذج المصدرات التي تلزم حسن سير الجهد وتيسيره وتطويره في نطاق الهيئة. ما إذا كان في تعاملاتها الداخلية أو مع الغير.

مادة رقم : ۵
تتلقى أقسام الدفتر المواطن عموم التبليغات والاخطارات من مكاتب الصحة وأقلام كتاب المحاكم ومكاتب التوثيق في الشهر العقاري أثناء المواقيت المقررة قانونا إذ يكمل إعادة النظر فيها على الحوافظ الواردة بها والوقوف على حقيقة استيفاء جميع بياناتها واتساقها وأحكام التشريع ثم إرسالها بالحوافظ المختصة إلى ترتيب البيانات لتسجيل بياناتها وتدقيقها وإعادتها لأقسام الدفتر المواطن مع خطبة تفصيلي بالبيانات التي تم تسجيلها لإعادة النظر فيها والتحقق من صحة إدخال المعلومات على الحاسوب مرفقا بها شهادات الميلاد والوفاة لتسليمها لأصحاب الأمر.

مادة رقم : ٦
يكون إثبات المعلومات في الدفاتر الورقية والدفاتر متتاليا. ويحجب الإضافة أو الكشط أو الإزاحة أو ترك مسافات بيضاء في الدفاتر والدفاتر والشهادات والملفات أو هوامشها ولذا مع اهتمام نُظم التنقيح المنصوص فوقها في المادة (٤۷) من الدستور.
وإذا تكرر قيد حادثة ميلاد أو مصرع وقد كانت معلومات كل بلاغ صحيحة وتطابق معلومات الآخر فيتبع في حالها ما يجيء:
– لو كان واحد من التبليغين من الأب فيلغى القيد الآخر.
– لو أنه التبليغان من غير الأب فيلغى القيد الـ2.
– لو كان واحد من التبليغين بجهة غير أخصائية فيلغى ذلك القيد ويخطر قسم الدفتر لإلغاء القيد بالدفتر المقابل لو كان قد تم قيده.
– لو كان القيدان بجهتين غير مختصتين بالقيد فيلغى القيدان ويحال البلاغ السليم إلى الجانب الصحية الخاصة ورصد الأفعال المقررة في ذلك الصدد.
– إذا وقع تتابع في أرقام القيد فيلغى القيد الذي حدث الخطأ في رقمه ويعاد تسجيله حتّى يعطى الرقم اللاحق لآخر رقم قيد في الدفتر. وإذا وقع وقوع في أرقام القيد يظل تسلسل القيد مثلما هو.

مادة رقم : ۷
تعتمد المنفعة في القيد على الدفاتر التالية المخزنة على الكمبيوتر وملحقاته سواء إلكترونيا أو مغناطيسيا أو بأية أداة أخرى ـ ولمدير الإدارة أن يتخذ قرار في خاتمة سنويا ميلادية إعدام الأوراق والفهارس الورقية التي تم إلحاق بياناتها بالحاسب الآلي.

مادة رقم : ۸
يمنح مناشدة الاستحواذ على صور قيود وقائع الأوضاع المدنية المدونة بمصلحة الأوضاع المدنية وفروعها على القدوة المعد لهذا إلى رئيس قسم الدفتر المواطن حتى الآن قيدها في السجلات المعدة لهذا.
ولو أنه مقدم المطلب من المنصوص عليهم في العبارة الأولى أو الثانية من المادة ۸ من الدستور يؤشر رئيس قسم الدفتر المواطن بالقبول لتعدين صورة القيد المبتغى ويحدث تسليم طالب صورة القيد إيصالا على العبرة المعد لذا وترسل طلبات الاستحواذ على صور القيود إلى ترتيب البيانات بحافظة لتعدين صور القيود المطلوبة وإعادتها لأقسام الدفتر المواطن التي تضطلع بـ تسليمها لأصحاب الأمر.
وتعرض على إدارة الأوضاع المدنية أو من ينيبه الطلبات التي توفر إعمالا لنص العبارة الثالثة من المادة (۸) من الدستور ولذا للوقوف على حقيقة مجال توافر وجود هيئة جدية عند الطالب وإصدار الأمر التنظيمي الأساسي بذاك الموضوع.

مادة رقم : ۹
يجوز لمدير منفعة الأوضاع المدنية بإذن خاص منه أو من ينيبه ولأعذار يقبلها يتصالح مع المخالفين بنظير صرف المخالف لمبلغ 50 جنيها. وهذا في الإنتهاكات التالية:
۱- عدم الإخطار عن المواليد في المواقيت المقررة.
۲- البلاغ عن مولود باسم فلك أو باسم مشابه لأخ أو شقيقة من الوالد.
۳- الإخطار عن موقف الميلاد في ناحية متخصصة بتسلم الإخطار.
٤- عدم البلاغ عن مناسبة الميلاد التي تتم لأحد المدنيين أثناء سفرية الرجوع من الخارج في مكتب صحة دكان الإقامة أثناء المواقيت المقررة.
۵- عدم تقديم مستندات الأحداث المنصوص فوق منها في المادة (۵) من الدستور إلى مكتب التوثيق في الشهر العقاري أثناء المرحلة المحددة بالقانون.
٦- عدم الإخطار عن واقعات الموت في المواقيت المقررة بالجهات المخصصة.
۷- عدم البلاغ عن واقعات الهلاك التي تتم لأحد المدنيين طوال سفرية الرجوع من السفر في الخارج في المواقيت والمقار المقررة.
۸- عدم تحديث بطاقة تقصي الشخصية عقب انصرام فترة جريانها طوال المواقيت المقررة.
۹- عدم تجديد معلومات بطاقة تحري الشخصية استنادا للحالة المدنية السجل أثناء المواقيت المقررة.
۱۰- عدم تنقيب بطاقة تقصي الشخصية في المواقيت المقررة في ظرف الفقد أو التلف.
۱۱- عدم البلاغ عن واقعات الميلاد أو الموت التي تتم للمواطنين الموجودين في الخارج أو طوال السفر للخارج طوال المواقيت المقررة وبالجهات الخاصة.
۱۲- عدم البلاغ عن واقعات الزواج أو فسخ العلاقة الزوجية التي تتم للمواطنين في الخارج أثناء المواقيت المقررة وبالجهات المخصصة.

مادة رقم : ۱۰
لمدير منفعة الظروف المدنية بإذن خاص منه أو من ينيبه ولأعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين بنظير صرف المخالف لمبلغ 100 جنيه ولذا في الإنتهاكات التالية:
۱- من يصل عن حادثة ميلاد أو مصرع في وقت سابق الإبلاغ عنها من واحد من المكلفين بالبلاغ وقيدها مع علمه بهذا.
۲- عدم تعدين بطاقة تقصي الشخصية طوال المواقيت المقررة.
۳- عدم حمل أو رفض تقديم بطاقة تحري الشخصية لمندوبي السلطات العامة بمجرد طلبها.
٤- الاحتفاظ أو التناقل ببطاقة في مرة سابقة أن صدر بدلا منها.

مادة رقم : ۱۱
يحصل مِقدار خمسة جنيهات عن كل صورة حكومية من قيود وقائع الميلاد والوفاة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه ثمن تكليفات إنتاج سائر الملفات وإضافة إلى بدل تأدية الخدمات التي تقوم بتقديمها هيئة الظروف المدنية وبما لا يتعدى الحد الأقصى للمبالغ المنصوص فوقها في تشريع الأوضاع المدنية، ويجوز لوزير الداخلية إعفاء من يثبت عدم مإستطاعته على تأدية الضرائب المقررة لخدمات الظروف المدنية وإضافة إلى في حالات الأهمية والكوارث الطبيعية.

مادة رقم : ۱۲
يكمل الإخطار عن واقعات الميلاد بمعرفة المكلفين بهذا طبقا لنص المادة (۲۰) من التشريع وتتخذ الممارسات التالية بمعرفة الجهات المبينة عقب:
(أولاً) بمعرفة الجانب الصحية:
– إعادة نظر معلومات الإخطار واثبات الرقم القومي لوالدي الوليد واعتمادها من الدكتور المخصص وإرفاق الملفات المسنودة لصحة المناسبة.
– قيد الحادثة بدفتر المواليد الصحي برقم مسلسل خاص بجميع ناحية صحية لجميع سنة ميلادية.
– إثبات رقم وتاريخ القيد بالخانة المخصصه بجميع من نسختي البلاغ.
– تسليم ذو المسألة تحصين في مواجهة الأمراض مع إيصال لاستلام وثيقة الميلاد من قسم الدفتر المواطن.
– إعادة نظر التبليغات وإعداد الحافظة الأسبوعية واعتمادها من الدكتور الخاص.
– إرسال صورة منسوخة من التبليغات والوثائق مرفقة بالحافظة إلى قسم الدفتر المواطن أثناء ثلاثة أيام من خاتمة الأسبوع الصحي.
– رعاية النسخة الأخرى من الإخطار.
(ثانياً) بمعرفة قسم الدفتر المواطن الخاص:
– تسلُّم التبليغات والحافظة الأسبوعية من مكتب الصحة
إعادة نظر معلومات التبليغات والملفات المرفقة بالحافظة الأسبوعية واعتمادها وإرسالها إلى ترتيب البيانات.
– تسلُّم حافظة إصدارات شهادات الميلاد وشهادات الميلاد الحكومية مع خطبة تفصيلي للمعلومات التي تم تسجيلها بالحاسب الآلي من مقر البيانات لمطابقتها بحافظة التبليغات الصادرة لنفس الأسبوع الصحي للتحقق من سلامتها.
– تسليم شهادات الميلاد لصاحب المسألة.
(ثالثًا) بمعرفة مقر البيانات:
– تسلُّم حوافظ التبليغات من قسم الدفتر المواطن المخصص.
– إلحاق المعلومات على الكمبيوتر وإصدار رقم قومي للمولود.
– طباعة المعلومات وإعادة النظر فيها على التبليغات.
– تقويم أخطاء الإدخال.
– إنتاج وثيقة الميلاد وإرسالها مع حافظة إصدارات شهادات الميلاد مع كلام تفصيلي بالبيانات التي تم تسجيلها إلى قسم الدفتر المواطن.

مادة رقم : ۱۳
يعني بالطفل المعثور أعلاه كل ولد حوار الإنجاب مجهول الأبوين ويتبع في شأن قيده الأفعال التالية للجهات المبينة في أعقاب.
(أولا) بمعرفة قوات الأمن:
– إستلم تبليغ إيجاد الولد الصغير المعثور فوق منه في محضر يحرر من مصدر وصورتين يشتمل المعلومات اللاحقة:
* تاريخ وساعة إتجاه إيجاد الولد.
* اسم ولقب وتصنيع من عثر على الغلام ما لم يرفض بهذا.
* الظرف التي عثر بها الغلام وأوصافه وما من الممكن أن يكون به إشارات ذات مواصفات متميزة.
* نعت وصور الملابس والأشياء التي وجدت برفقته وصفا دقيقا.
* نمط الصبي (ذكرا كان أو أنثى).
* التصديق على المحضر ممن عثر على الولد الصغير ما لم يكن قد رفض ذكر بياناته.
– استيفاء واستقلال نسختين من نماذج الإخطار المعدة لذا.
-قيد المحضر الذي تم إستقلاله.
– ندب دكتور الجانب الصحية الخاصة لتوقيع الكشف الطبي على الصبي وتقييم سنه وتسميته تسمية رباعية وأخذ ما يجب لإعتناء الولد الصغير صحيا حتى ينهي تسليمه لإحدى الشركات المخصصة.
– إثبات اسم الولد والأب والأم والسن والنمط بجميع من نسختي العبرة المرفق بالمحضر.
– إرسال منبع المحضر إلى النيابة المخصصة وصورتيه مع عبرة الإخطار إلى الجانب الصحية التي يليها دكان إيجاد الغلام.
(ثانيا) بمعرفة الجانب الصحية:
– تسلُّم الولد الصغير المعثور فوقه فورا أو من خلال ناحية قوات الأمن.
– اخطار ناحية قوات الأمن بالواقعة في ظرف تلقى الولد في الحال.
– تسلُّم صورتي المحضر ونسختي الإخطار من شرطة متجر العثور.
– إشادة سن الغلام وتحديد نوعه وتسميته رباعيا بمعرفة دكتور الصحة المخصص.
– ذكر اسم رباعي للأب.
– ذكر اسم رباعي للأم.
– اتخاذ أفعال الاستظهار الصحية الأساسية للطفل.
– تسليم الولد الصغير لإحدى الشركات المعدة لهذا.
– استيفاء الإخطار بالنماذج المعدة لهذا بإثبات رقم المحضر وتاريخه في الخانة المختصة ببيانات المبلغ.
– قيد الحادثة بسجل المواليد الصحي برقم مسلسل خاص لجميع ناحية صحية وبنسختي الإخطار.
– إثبات رقم قيد الوليد بالخانة المختصة لاستقبال الأطفال حديثي الإنجاب وبنسختي الإخطار.
– إثبات بخانة المبلغ والملاحظات بسجل المواليد الصحي رقم وتاريخ محضر العثور.
– الاحتفاظ بإحدى نسختي ونماذج البلاغ.
– إرسال النسخة الأخرى من جميع من المحضر وعبرة الإخطار في إطار الحافظة الأسبوعية لقسم الدفتر المواطن الخاص.
(ثالثا) بمعرفة الشركات المعدة لاستقبال الأطفال المعثور عليهم:
– تسلُّم الولد الصغير المعثور فوق منه في الحال أو بواسطة ناحية قوات الأمن.
– بيان ناحية أجهزة الأمن بالواقعة في ظرف إستلم الغلام في الحال.
– تسلُّم الصبي ممن عثر أعلاه أو من الجانب الصحية أو ناحية قوات الأمن.
– تسلُّم شهادة ميلاد الولد من قسم الدفتر المواطن الخاص.
(رابعا) واجبات العمدة أو الشيخ في القرى:
– يقوم العمدة أو الشيخ بتلقي الولد المعثور فوق منه وتسليمه لحظيا بالحالة التي يكون فوق منها للمؤسسة الخاصة أو ناحية أجهزة الأمن أيهما أكثر قربا.
(خامسا) بمعرفة قسم الدفتر المواطن الخاص:
– تسلُّم نسخة البلاغ ومحضر المناسبة في إطار الحافظة الأسبوعية من المنحى الصحية وإعادة النظر فيها.
– إرسال نسخة المحضر والإخطار مرفقة بالحافظة الأسبوعية إلى ترتيب البيانات.
– تسلُّم شهادة ميلاد الصبي المعثور أعلاه وإرسالها إلى المنحى المودع بها الولد الصغير.

مادة رقم : ۱٤
إذا توفر مواطن أو مواطنة لقسم قوات الأمن الخاص لاستلام غلام حوار الإنجاب معثور فوقه عقب التصديق بالأبوة أو الأمومة تتخذ الأعمال اللاحقة بالجهات المبينة عقب:
(أولا) بمعرفة شرطة متجر العثور:
– تسلُّم موافقة الأبوة أو الأمومة من المركز بالأبوة أو الأمومة.
– بيان الجانب الصحية لمحل إيجاد الغلام لتعطيل أفعال القيد.
– تحرر محضر بالواقعة من منشأ وصورتين يثبت فيه ما يلي:
* يوم وساعة وتاريخ ومحل إنجاب الغلام.
* نمط الولد (ذكرا كان أو أنثى).
* اسم ذو التصديق ولقبه وجنسيته ومحل اقامته ومهنته ورقمه القومي.
* المعلومات الكافية لمطالبة الشخصيات بما اثبت في محضر إيجاد الصبي.
* عدم إثبات معلومات الأب الآخر ما لم يتقدم بإقرار بصحتها وتستمر المعلومات التي أثبتها الدكتور الخاص لائحة حتّى يكمل إقراره.
– إرسال منشأ المحضر إلى النيابة المخصصة للتداول والبت في كلف تسليم الولد الصغير.
– إثبات فعل النيابة على صورتي المحضر.
– إذا كلفت النيابة بتسليم الصبي إلى الترتيب به فترسل صورتا المحضر إلى المنحى الصحية الخاصة بمحل الميلاد لاتخاذ أعمال الإخطار عن الموقف استنادا وإذا لم تأمر النيابة بتسليم الولد إلى المركز به فيتم بيان الجانب بمحل العثور للنشاطات المعتادة.
للاستمرار في أعمال القيد استنادا للمعلومات التي أثبتها الدكتور مع إرسال صورتي المحضر للجهة الصحية لحفظ أحدهما مع أوراق الموقف وإرسال الأخرى لقسم الدفتر المواطن.
وإذا تمنح واحد من الأبوين بإقرار عقب قيد الحادثة فيتبع في وضْعها ما ورد بالفقرة الثانية من المادة (٤۷) من التشريع.
(ثانيا) بمعرفة المنحى الصحية الخاصة بمحل الميلاد:
– تسلُّم صورتي المحضر من شرطة حانوت العثور.
– تخزين واحدة من صورتي المحضر مع أوراق المناسبة.
– اتباع الأفعال العادية المتبعة في موقف البلاغ عن موقف ميلاد طبقا للظروف العادية.
(ثالثا) بمعرفة الشركات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الإنجاب:
– تسليم الولد الصغير إلى الترتيب بالأبوة أو الأمومة بتأدية أمر تنظيمي النيابة في ذلك الموضوع.
– في موقف مصرع الولد المعثور فوقه في أعقاب اتخاذ الأفعال المقررة بجهة قوات الأمن أو بالجهة الصحية أو قسم الدفتر المواطن فيتعين السير في بقية الأفعال حتى يكمل قيده وإصدار وثيقة الميلاد. وتقوم المنحى المتواجد عندها الصبي بالإخطار عن مصرعه ويكون قيد الهلاك بنفس الأسماء المختارة لجميع من الولد الصغير ووالديه.
– وفي وضعية إيجاد غلام ميتا فيكتفي بقيد مصرعه ويحدث اتباع الأفعال المقررة وتقوم قوات الأمن بتبليغ المنحى الصحية بذاك.

مادة رقم : ۱۵
إذا استقر من معلومات الإخطار أن الوليد غير قانوني لعدم قيام علاقة بين الأبوين وجب على المنحى الصحية عدم الاعتداد ببياناتهما الواردة بالبلاغ ويقوم الدكتور الخاص باختيار اسم لمن لم يتقدم من الأبوين بإقرار البنوة. ولا أقر طلبات الموافقة بالأبوة أو الأمومة فيما يتعلق للحالات الواردة بالمادة (۲۷) من التشريع ويقوم الدكتور باختيار اسم الأب أو الوالدة أو كليهما وفق الأوضاع.
– وإذا رغب واحد من الأبوين أو كلاهما في الإعتماد بأبوة المولد أو أمومته يكون ذاك بطلب كتابي صريح يحرر من نسختين يقدما إلى الدكتور الخاص للتصديق عليهما في أعقاب إثبات تاريخ تقديم المطلب وختمها بخاتم المنحى السليمة وترفق نسخة بجميع صورة من صورتي الإخطار وإذا لم يمنح دعوة من أي من الأبوين يقوم الدكتور باختيار اسم رباعي للطفل وللوالدين.
– وفي كل تلك الحالات التي يشطب فيها اختيار الأسماء بمعرفة الدكتور ينهي التأشير بهذا بسجل المواليد الصحي والإخطار وتستكمل بقية الأعمال.

مادة رقم : ۱٦
– يشطب الإخطار عن واقعات الموت بمعرفة المكلفين بذاك طبقا لنص المادة ۳٦ من الدستور بحيث يكون البلاغ مقترنا ببطاقة المتوفى ـ إن وجدت ـ أو إعتماد من المبلغ بعدم وجودها. ويتخذ في هذا الممارسات التالية:
(أولاً) بمعرفة مكتب الصحة في الجانب التي حدثت بها الموت:
– تسلُّم الإخطار عن الموت مرفقا به الكشف الطبي الذي يقيد ثبوت مناسبة الهلاك.
– إعادة نظر المعلومات واعتمادها من الدكتور الخاص.
– قيد المناسبة بسجل حالات الوفاة الصحي برقم مسلسل خاص بجميع مكتب صحة.
– إثبات رقم قيد الهلاك بالخانة الخاصة بجميع من نسختي الإخطار.
– إستقلال إخطار الدفن وتسليم ذو الأمر إيصالا لاستلام شهادة الموت بموجبه.
– إستظهار واحدة من نسختي الإخطار.
– إعادة نظر التبليغات وإعداد الحافظة الأسبوعية واعتمادها من الدكتور المخصص.
– إرسال صورة منسوخة من البلاغ مرفقة ببطاقة المتوفى أو إعتماد بعدم وجودها إلى قسم الدفتر المواطن مرفقة بالحافظة الأسبوعية طوال ثلاثة أيام من تاريخ اختتام الأسبوع الصحي.
(ثانياً) بمعرفة قسم الدفتر المواطن الخاص:
– تسلُّم عبرة الإخطار وبطاقة المتوفى مع الحافظة الأسبوعية من مكتب الصحة.
– إعادة نظر معلومات التبليغات والحافظة واعتمادها وإرسالها إلى مقر البيانات.
– تسلُّم حافظة إصدارات شهادات الموت مرفقا بها شهادات الهلاك الرسمية مع كلام تفصيلي للمعلومات التي تم تسجيلها بالحاسب الآلي من ترتيب البيانات لمطابقتها على التبليغات والتحقق من سلامتها.
– تسليم شهادات الموت لأصحاب المسألة.
(ثالثا) بمعرفة مقر البيانات:
– تسلُّم حوافظ التبليغات من قسم الدفتر المواطن المخصص.
– إلحاق المعلومات على الحاسوب ومتابعتها.
– طباعة المعلومات وإعادة النظر فيها على التبليغات.
– تعديل أخطاء الإدخال.
– إنتاج شهادة الهلاك وإرسالها مع حافظة إصدارات شهادات الموت إلى قسم الدفتر المواطن مرفقا بها خطبة تفصيلي بالبيانات التي تم تسجيلها.

مادة رقم : ۱۷
إذا كانت الهلاك نتيجة تطبيق حكم بالإعدام يقوم مأمور السجن بالإخطار عن الحادثة مع إرفاق شهادة الموت الطبيعية إلى مكتب الصحة الواقع بدائرته السجن لقيد الحادثة بسجل حالات الوفاة الصحي وإصدار بيان الدفن وانتهاج بقية الممارسات الواردة بالمادة الماضية. على ألا يذكر بشهادة الهلاك أن علة الموت هو تطبيق حكم القصاص.

مادة رقم : ۱۸
– لدى الإخطار عن حادثة إنجاب ولد صغير ميت في أعقاب الشهر الـ6 من الحمل ينتج ذلك له إخطار قُبر ولا ينتج ذلك للطفل شهادة موت ويثبت بنموذج البلاغ في خانة معلومات المتوفى فقرة صبي ميت حتى الآن الشهر الـ6 من الحمل.
– لدى الإخطار عن حادثة إنجاب ولد ميت عقب الشهر الـ6 من الحمل يأتي ذلك له إشعار قُبر ولا يأتي ذلك للطفل شهادة موت ويثبت بنموذج البلاغ في خانة معلومات المتوفى فقرة غلام ميت عقب الشهر الـ6 من الحمل.

مادة رقم : ۱۹
لدى البلاغ عن مناسبة مصرع حدثت قبل البلاغ عن مناسبة الميلاد تتخذ نفس أعمال قيد واقعتي الميلاد والوفاة طبقا للظروف العادية ويصدر للطفل شهادة ميلاد وشهادة موت.

مادة رقم : ۲۰
لدى البلاغ عن مصرع فرد مجهول الشخصية تتخذ الأعمال اللاحقة بمعرفة الجهات المبينة في أعقاب:
(أولا) بمعرفة ناحية قوات الأمن:
– إعتاق عبرة البلاغ من منبع وصورتين.
– تحرر محضر بالواقعة من منبع وصورتين.
– إرسال مصدر البلاغ ومنشأ المحضر إلى النيابة الخاصة.
– إرسال صورتي الإخطار وصورتي المحضر إلى المنحى الصحية الخاصة.
– تصريح المنحى الصحية وقسم الدفتر المواطن بقرار النيابة في وضعية تحديد شخصية المتوفى.
(ثانيا) بمعرفة النيابة الخاصة:
– تسلُّم منشأ البلاغ ومنشأ المحضر من ناحية أجهزة الأمن.
– إنتاج أمر تنظيمي في شأن تحديد شخصية المتوفى طوال سبعة أيام من تاريخ الإخطار عن المناسبة.
(ثالثا) بمعرفة الجانب الصحية المخصصة:
– تسلُّم صورتي الإخطار وصورتي المحضر من ناحية أجهزة الأمن.
– إنتاج إخطار لُحد تشييد على مرسوم النيابة.
– قيد المناسبة بسجل حالات الوفاة الصحي. مع الاقتصار في تلك المدة على إثبات بند متوفى مجهول الشخصية مضافا إليها معلومات المحضر وهذا في خانة الملاحظات زوج رقم قيد الحادثة وترك بقية الخانات خالية لحين استكمالها بينما في أعقاب وفق أمر تنظيمي النيابة أو منفعة الأوضاع المدنية.
– إثبات رقم القيد المسلسل بصورتي الإخطار عن الموت.
– تخزين واحدة من نسختي البلاغ والمحضر.
– إرسال واحدة من صورتي البلاغ وصورتي المحضر في إطار التبليغات مع الحافظة الأسبوعية إلى قسم الدفتر المواطن الخاص أثناء ثلاثة أيام من اختتام الأسبوع الصحي.
– إذا نشرت النيابة الخاصة قرارا بتحديد شخصية المتوفى أثناء سبعة أيام من تاريخ البلاغ عن الموقف. فيتم إدراج معلومات الحادثة بالخانات الخالية زوج رقم القيد المختص بها في سجِل حالات الوفاة الصحي.
(رابعا) بمعرفة قسم الدفتر المواطن المخصص:
– تسلُّم صورة البلاغ وصورة المحضر مع الحافظة الأسبوعية المرسلة بواسطة المنحى الصحية وإعادة النظر فيها واعتمادها وإرسالهما لمركز البيانات.
– إذا عرضت النيابة الخاصة قرارا بتحديد شخصية المتوفى طوال سبعة أيام من تاريخ البلاغ عن الموقف. فيتم بيان مقر البيانات ببيانات الحادثة لمواصلة المعلومات بالخانات الخالية زوج رقم القيد المختص بها.
– وإذا لم تصدر النيابة قرارها بتحديد شخصية المتوفى أثناء المرحلة المحددة ترقية الشأن إلى هيئة الظروف المدنية للتحري عن شخصية المتوفى واستلام مرسوم هيئة الظروف المدنية وبلاغ ترتيب البيانات لمواصلة قيد الموقف أو التأشير بعدم صلاحية المناسبة للقيد.
(خامسا) بمعرفة منفعة البحث الجنائي:
– تسلُّم مناشدة تحديد شخصية المتوفى المرسل على يد قسم الدفتر المواطن الخاص وإجراء الاستجوابات الأساسية عن شخصية المتوفى مع الجهات المخصصة.
– إنتاج قرارها في ذلك المسألة أثناء 30 يوما من تاريخ إعزاز الموضوع إليها.
– تصريح قسم الدفتر المواطن المخصص بذلك المرسوم لإخطار مقر البيانات.

مادة رقم : ۲۱
– تضطلع بـ منفعة الدفاتر العسكرية الإخطار عن واقعات موت التابعين لوزارة الحراسة المنصوص عليهم في المادة (٤۳) من الدستور وتتخذ الأعمال الآتية بمعرفة الجهات المبينة في أعقاب:
(أولا) بمعرفة منفعة (الدفاتر العسكرية):
– إعتاق التبليغات عن واقعات الموت.
– إرسال التبليغات إلى الحالي بالقيد (مبعوث هيئة الظروف المدنية بها).
– تسلُّم شهادة الموت وتسليمها لأصحاب الموضوع.
(ثانيا) بمعرفة موفد منفعة الأوضاع المدنية بالدفاتر العسكرية:
– إستلم التبليغات عن واقعات الهلاك وقيدها بأرقام مسلسلة مرة واحدة فى السنة في السجل المختص المعد لهذا.
– تصريح قسم قائمة مدني الترتيب الأساسي بحافظة أسبوعية مرفقة بالتبليغات.
– تسلُّم شهادات الهلاك الواردة من الترتيب الأساسي وتسليمها لإدارة الدفاتر العسكرية التي تقوم بتسليمها لأصحاب المسألة.
(ثالثا) بمعرفة قسم قائمة مدني الترتيب الأساسي:
– تسلُّم تبليغات واقعات الموت مع الحافظة الأسبوعية من مبعوث الهيئة بالدفاتر العسكرية وإعادة النظر فيها واعتمادها وإرسالها إلى مقر البيانات.
– تسلُّم شهادات الموت مع الحافظة وبيان تفصيلي بالبيانات التي تم تسجيلها.
– إرسال شهادات الموت إلى مبعوث المنفعة بالدفاتر العسكرية.

مادة رقم : ۲۲
– تتخذ الممارسات الآتية لدى قيد واقعات الزواج أو فسخ العلاقة الزوجية للمواطنين المقيمين في نطاق البلاد المتحدى الديانة والملة بمعرفة الجهات المبينة حتى الآن:
(أولا) بمعرفة السلطات المخصصة بتوثيق العقود:
– إثبات معلومات طرفي الحادثة والرقم القومي لجميع منهما بكل نسخ العقود أو الإشهارات واستيفاء بقية بياناتها وإعتاقها.
– إرسال جميع العقود أو الاشهادات إلى قلم الكتاب بمحكمة الأوضاع الشخصية طوال ۱۵ يوما من تاريخ المناسبة.
– تسلُّم نسختين من العقود أو الاشهادات من قلم الكتاب بمحكمة الأوضاع الشخصية وتسليم نسخة إلى جميع من طرفي الموقف.
(ثانيا) بمعرفة قلم الكتاب بمحكمة الظروف الشخصية:
– تسلُّم عقود الزواج أو اشهارات فسخ العلاقة الزوجية من السلطات المخصصة بتوثيق العقود.
– قيد الموقف في الدفتر المختص وإثبات رقم وتاريخ القيد بكل نسخ العقود أو الاشهادات وختمها.
– إعتاق الحافظة الأسبوعية للواقعات.
– إرسال صورة منسوخة من العقود أو الإشهادات مرفقة بالحافظة الأسبوعية إلى قسم الدفتر المواطن المخصص.
– تسليم نسختين من العقود أو الإشهاد إلى السلطات الخاصة بتوثيق العقود لتسليمها لطرفي المناسبة.
– إستظهار صورة منسوخة من الاتفاق المكتوب أو الإشهاد.
(ثالثا) بمعرفة قسم الدفتر المواطن الخاص:
– تسلُّم الحافظة الأسبوعية مرفقا به صورة منسوخة من الاتفاق المكتوب أو الاشهاد أو القرارات الختامية بالزواج أو فسخ العلاقة الزوجية من قلم الكتاب بمحكمة الأوضاع الشخصية وإعادة النظر فيها.
– إرسال صورة منسوخة من الاتفاق المكتوب أو الاشهاد مرفقة بالحافظة الأسبوعية إلى ترتيب البيانات.
(رابعا) بمعرفة مقر البيانات:
– تسلُّم الحافظة الأسبوعية مرفقا بها صورة منسوخة من العقود أو الاشهادات أو القرارات الختامية بالزواج أو فسخ العلاقة الزوجية من أقسام الدفتر المواطن وتسجيلها على الحاسوب.
– طباعة المعلومات وإعادة النظر فيها وتدقيقها وإعادتها لقسم الدفتر المواطن الخاص.
– إستحداث فهرس لبيانات العائلة واستكمال مختلَف ما يطرأ على أفرادها من تغييرات طبقا لما يرد من معلومات لواقعات الظروف المواطن.

مادة رقم : ۲۳
– تتخذ الممارسات الآتية لدى قيد واقعات الزواج أو فسخ العلاقة الزوجية للمقيمين ضِمن البلاد بين مختلفي الجنسية أو الديانة أو الملة وقد كان واحد من طرفي الرابطة مصريا. ولذا بمعرفة الجهتين المذكورتين عقب:
(أولا) بمعرفة مكتب التوثيق في الشهر العقاري:
– التيقن من معلومات طرفي المناسبة والرقم القومي للطرف المصري ورقم جواز السفر إتجاه إصداره لو كان واحد من طرفي المناسبة أجنبيا بكل نسخ العقود أو الاشهادات واستيفاء بقية بياناتها.
– القيد بسجلي الزواج أو فسخ العلاقة الزوجية وإثبات رقم وتاريخ القيد بكل نسخ العقود أو الاشهادات وختمها.
– إعتاق الحافظة الأسبوعية للواقعات.
– إرسال صورة منسوخة من الاتفاق المكتوب أو الإشهاد مرفقا بالحافظة الأسبوعية للواقعات إلى قسم الدفتر المواطن المخصص.
– تسليم صورة منسوخة من الاتفاق المكتوب أو الإشهاد إلى جميع من طرفي المناسبة.
– تخزين صورة منسوخة من الاتفاق المكتوب أو الإشهاد.
(ثانيا) بمعرفة قسم الدفتر المواطن المخصص:
تتخذ ذات الممارسات المنصوص أعلاها في المادة الماضية.

مادة رقم : ۲٤
يعد المذكورون من أرباب الأسر طبقا للترتيب اللاحق:
۱- القرين فيما يتعلق للزوجة وان تعددن.
۲- الوالد فيما يتعلق إلى غير أرباب الأسر أو المتزوجين من أبنائه.
۳- الأم فيما يتعلق إلى غير أرباب الأسر أو المتزوجين من أبنائها في أعقاب موت أبوهم.
٤- أضخم الاخوة فيما يتعلق لاخوته من غير أرباب الأسر حتى الآن موت الأبوين شريطة بلوغه سن السادسة عشر.
۵- كبرى الأخوات فيما يتعلق لأخواتها من غير أرباب الأسر حتى الآن موت الأبوين شريطة بلوغه سن السادسة عشر وانعدام وجود شقيق وصل ذاك العمر.
٦- القريب فيما يتعلق لأقاربه الذين يعيشون برفقته أو يرعاهم أو يعولهم.
وإذا وقف على قدميه عائق حال دون قيام رب العائلة بالواجبات المقررة بالقانون أو لائحته التنفيذية يضطلع بـ القيام بها من يجيء بعده في مركز أرباب الأسر.

مادة رقم : ۲۵
تمثل المناسبة ساقط قيد ميلاد إذا حدثت ولم تصل عنها طوال خمسة عشر يوما من حدوثها وفي تلك الموقف تتخذ الأفعال اللاحقة:
(أولا) بمعرفة ذو الموضوع:
– القيادة بطلب قيد ساقط قيد الميلاد فوقه صورة ذو القيد مقترنا بالمستندات المدعومة للواقعة (وثائق تؤكد صحة بقالة الميلاد، صحة أسماء الأبوين وقيام الرابطة الزوجية بينهم. أو إقرارهما بالبنوة أو إعتماد من شقيق أو شقيقة بصلة الأشقاء أو إعتماد من واحد من عصبات الوالد) إن وجدت ولذا إلى الجانب الصحية التي حدثت الإنجاب في دائرتها أو ناحية دكان الإقامة.
– تسلُّم إيصال تقديم المطلب.
– تسلُّم صورة قيد الميلاد من قسم الدفتر المواطن.
(ثانيا) بمعرفة المنحى الصحية الخاصة:
– إعادة نظر معلومات المطلب والوقوف على حقيقة استيفائه واختصاص المنحى الصحية.
– قيد المطلب بالسجل المعد لذا طبقا لتاريخ وروده.
– تحديد توقيت لتقدير سن ساقط القيد وتحديد نوعه.
– إشادة سن ساقط القيد واتخاذ صورة ختم الإصبع على المطلب ويحدث تحديد سن ساقط القيد باليوم والشهر والسنة لمن سنهم عام أو أصغر وما ازداد عن هذا فيكون اليوم وشهر اللذان تم فيهما إمضاء الكشف الطبي عليهما يوم وشهر ولادته.
– إثبات العمر بالطلب وبدفتر قيد الطلبات.
– إرسال المطلب في إطار الحافظة الأسبوعية لقسم الدفتر المواطن.
– تسليم ذو الموضوع إيصالا به رقم قيده بسجل قيد ساقطي القيد.
– إلحاق المناسبة بسجل المواليد الصحي لمن سنهم عام أو أصغر.
– إستقلال شهادة تحصين مقابل الأمراض وتسليمها إلى ذو الموضوع لمن سنهم عام أو أصغر.
– تسلُّم تصريح بقيد الواقعه من قسم الدفتر المواطن فيما يتعلق لمن لا يزيد سنهم على عام.
(ثالثا) بمعرفة قسم الدفتر المواطن المخصص:
– تسلُّم الأوراق من مكتب الصحة ……. وقيده بالسجل المعد لذا.
– تصريح ترتيب أو قسم أجهزة الأمن المخصص لفعل الاستجوابات الإدارية واثبات نتائجها على المطلب في وضعية عدم توافر البيانات بمصلحة الظروف المدنية.
– التحقق من صحة المعلومات الواردة بطلبات ساقطي قيد الميلاد والوقوف على حقيقة عدم سابقة قيد الحادثة بمراجعة ترتيب البيانات وإرفاق نتيجة البحث بالطلب.
– إرسال الطلبات إلى مصلحة شرطة الظروف المدنيه لاتخاذ مرسوم في حالها أو العرض على اللجنة المختصه لمن يزيد سنهم عن عام.
– تصريح مقر أو قسم قوات الأمن المخصص لاتخاذ الممارسات التشريعية مقابل صاحب المسئولية عن عدم الإخطار.
– التشديد على أن اسم ساقط قيد الميلاد واسمى أبويه استنادا لما أتى بالطلب والوثائق المدعومة فإذا خلا من كلام اسم أي منها وتعذر من الاستجوابات الإدارية التعرف فوق منه وقد كان سن ساقط القيد سنة فأقل فيتم اختيار اسم بدلا منه بمعرفة اللجنة الطبية المخصصة بنظر المطلب أما لو كان حياته أكثر من سنة كان اختيار الأسماء بمعرفة اللجنة المنصوص فوق منها في المادة (٤٦) إلى أن يثبت في خانة الملاحظات ما يفيد أن اختيار اسم الوالد أو الأم تم بمعرفة رئيس اللجنة الطبية أو اللجنة المنصوص فوقها في المادة (٤٦).
– يحتسب متجر إقامه ساقط قيد الميلاد هو متجر ولادته لو كان غير واضح أو تعذر الاهتداء إليه.
– تسلُّم مراسيم قيد المناسبة مع كلام بما تم تسجيله بالحاسب الآلي مرفقا به صورة القيود وتسليمها لأصحاب الموضوع.
– بيان الجهه الصحية بالقرار الصادر للمواليد ساقطي القيد لمن سنهم عام فأقل.
(رابعا) بمعرفة منفعة شرطة الأوضاع المدنية:
– تسلُّم طلبات ساقطي قيد الميلاد.
– إذا كانت طلبات ساقطي القيد لمن لايزيد سنهم على عام ينهي إنتاج أمر تنظيمي بقيد المناسبة في أعقاب إعادة النظر.
– إذا كانت طلبات ساقطي القيد لمن تزيد أعمارهم على عام يشطب إعادة نظر الطلبات وقيدها وعرضها على اللجنة المنصوص فوقها في المادة (٤٦) ومتابعة الأعمال المنصوص فوقها بالمادة (۲۳) من القائمة.
– إذا خلا المطلب من خطبة اسم ساقط القيد أو اسم أي من والديه وتعذر من الاستجوابات التعرف فوق منه يشطب اختيار اسم له ويذكر في خانة الملاحظة تم اختيار اسم الوالد أو الأم بمعرفة اللجنة.
– في كل الأوضاع يشطب إشعار ترتيب البيانات بالقرارات الصادرة لاتخاذ الأعمال الأساسية لتسجيل ساقط القيد وإبلاغ قسم الدفتر المواطن ببيان عما تم تطبيقه مرفقا به صور قيود ساقطي القيد إلى أن يقوم الدفتر المواطن بتبليغ الجهات الصحية لمن لا يزيد سنهم عن عام.
(خامسا) بمعرفة ناحية أجهزة الأمن:
– اتخاذ الأفعال الأساسية قانونا باتجاه صاحب المسئولية عن عدم الإخطار عن الحادثة في التوقيت التشريعي بمقتضى الإشعار المرسل له من خلال قسم الدفتر المواطن.
– فعل الاستجوابات الإدارية عن ساقطي قيد الميلاد والوفاة.

مادة رقم : ۲٦
تمثل الموقف ساقط قيد موت إن لم يصل عنها طوال ۲٤ ساعة من وقت حدوثها إلى مكتب الصحة أو الجانب الصحية التي حدثت الهلاك في دائرتها وفي تلك الظرف تتخذ الممارسات الآتية:
(أولا) بمعرفة ذو الأمر:
– القيادة بطلب قيد الحادثة إلى قسم الدفتر المواطن الذي حدثت الهلاك بدائرته مقترنا بالمستندات المقواه مثل بيان قُبر / صورة من محضر أجهزة الأمن أو شهادة طبية من الدكتور المعالج أو الدكتور الذي ناظر الموت أو شهادة من المصحة أو حكم قضائي أو إشعار علني وراثة أو غير هذا.
– تسلُّم إيصال من قسم الدفتر المواطن.
– تسلُّم صورة قيد الهلاك.
(ثانيا) بمعرفة قسم الدفتر المواطن:
– تسلُّم مناشدة قيد المناسبة والملفات المدعومة لها من ذو المسألة.
– قيد المطلب بالسجل المعد لهذا برقم مسلسل طبقا لتاريخ وروده.
– تحرر إيصال يبين تاريخ التقديم وتسليمه إلى ذو الموضوع.
– تصريح قسم أو مقر أجهزة الأمن لفعل التحقيقات الإدارية واثبات نتيجتها على المطلب في موقف عدم توافر البيانات بمصلحة الأوضاع المدنية.
– التحقق من عدم سابقة قيد المناسبة بلوائح الموت بمراجعة مقر البيانات.
– إشعار قوات الأمن لاتخاذ الأفعال الشرعية باتجاه صاحب المسئولية عن عدم الإخطار عن موقف الموت.
– إرسال دعوة قيد الحادثة والملفات المسنودة إلى هيئة شرطة الأوضاع المدنية.
– تسلُّم مراسيم قيد الواقعات مع كلام بما تم تسجيله بالحاسب الآلي مرفقا به صور القيود لتسليمها لأصحاب الموضوع.
– تصريح الجانب الصحية بالقرار الصادر في شأن ساقطي قيد الموت لمن لا يزيد سنهم على عام.
(ثالثا) بمعرفة هيئة شرطة الأوضاع المدنية:
– تسلُّم دعوة قيد الموقف والوثائق المدعومة من قسم الدفتر المواطن المخصص.
– إنتاج أمر تنظيمي قيد المناسبة فيما يتعلق لحالات ساقطي قيد الهلاك التي لم يمضى على حدوثها عام.
– إبداء طلبات ساقطي قيد الهلاك التي مضي فوقها زيادة عن سنة على الأوضاع المدنية ومواصلة الممارسات المنصوص أعلاها في المادة (۲۳).
– إشعار مقر البيانات لإتمام فعل إلحاق الموقف وتبليغ أقسام الدفتر المواطن لتسديد الطلبات.
(رابعا) بمعرفة ناحية قوات الأمن:
– تسلُّم إلتماس القيد والوثائق المدعومة من قسم الدفتر المواطن وإجراء التحقيقات الإدارية الضرورية.
– إثبات وإرسال نتيجة التحقيقات إلى قسم الدفتر المواطن.
– اتخاذ الأساسي قانونا صوب صاحب المسئولية عن عدم الإخطار طوال الفترة التي يحددها التشريع.
(خامسا) بمعرفة الجانب الصحية الخاصة:
– تسلُّم الإشعار الوارد من قسم الدفتر المواطن بصدور أمر تنظيمي بقيد حادثة الهلاك لمن لا يزيد سنهم عن عام.

مادة رقم : ۲۷
لدى تلف أو خسر الدفاتر المسجل بها واقعات الظروف المدنية يشطب إرجاع قيدها إنشاء على الوثائق التي يحددها مدير عام هيئة الظروف المدنية ووفقا للنشاطات الآتية:
۱- تنجيم توثيق تفصيلي من ترتيب البيانات لتحديد وضعية قيد الحادثة.
۲- تقوم منفعة شرطة الأوضاع المدنية بتلقي الطلبات الواردة من أقسام الدفتر المواطن وإعادة النظر فيها على الوثائق الواجهة مرفقة بالتقرير التفصيلي من مقر البيانات.
۳- إذا كانت المعلومات الواردة بالتقرير والوثائق غير كافية لإصدار أمر تنظيمي باسترداد القيد فيتم إشعار قسم الدفتر المواطن الذي يقطن الطالب بدائرته لمواصلة المعلومات الأساسية لإرجاع قيده وإصدار أمر تنظيمي إرجاع القيد وإرساله لمركز البيانات لتسجيل الحادثة وإصدار صورة القيد.

مادة رقم : ۲۸
توفر طلبات تحويل أو تعديل قيود الظروف المدنية إلى قسم الدفتر المواطن للعرض على اللجنة المنصوص فوقها في المادة (٤٦) من دستور الظروف المدنية وفي موقف الريادة بطلب تحويل أو تغيير قيد من قيود الأوضاع المدنية المنصوص فوق منها في العبارة الأولى من المادة (٤۷) من الدستور تتخذ الممارسات الآتية:
(أولا) بمعرفة ذو المسألة:
– تقديم دعوة تحويل أو تنقيح القيد على العبرة المعد لهذا إلى قسم الدفتر المواطن مرفقا به الملفات المدعومة.
– تسلُّم إيصال بتاريخ ورقم قيد المطلب من قسم الدفتر المواطن المخصص.
(ثانيا) بمعرفة قسم الدفتر المواطن المخصص:
– تسلُّم المطلب مرفقا بالمستندات المعززة ومراجعة سلامتها ودرجة استيفائها وقيد ولطلب وتحرر إيصال موضح به رقم وتاريخ القيد وتسليمه إلى ذو الأمر.
– إرسال المطلب والوثائق المعززة إلى مصلحة شرطة الظروف المدنية.
– تسلُّم خطبة من مصلحة شرطة الظروف المدنية بما يفيد تغيير القيود.
(ثالثا) بمعرفة مصلحة شرطة الظروف المدنية:
– تسلُّم المطلب مرفقا بالمستندات المقواه من قسم الدفتر المواطن الخاص وإبراز إلتماس التنقيح مرفقا بالمستندات على اللجنة المنصوص فوقها بالقانون لمتابعة الأعمال المنصوص فوقها في المادة (۲۵) من الفهرس.
– تسلُّم أمر تنظيمي اللجنة في شأن تنقيح القيد مرفقا بالطلب والملفات.
– تصريح ترتيب البيانات بقرار اللجنة مرفقا بطلب تعديل القيد لتنفيذه.
– تسلُّم المطلب والوثائق المرفقة من مقر البيانات مع خطاب من نسختين يقيد فعل التعديل وإرسال نسخة منه إلى قسم الدفتر المواطن الخاص.
(رابعا) بمعرفة اللجنة المنصوص أعلاها بالقانون:
– تسلُّم مناشدة تعديل القيد مرفقا بالمستندات المدعوم من مدير منفعة شرطة الأوضاع المدنية وانتهاج الأعمال المنصوص فوق منها في المادة (۲۵) من السجل.
(خامسا) بمعرفة ترتيب البيانات:
– إستلم المرسوم وانتهاج الأعمال الأساسية لتنفيذه مع الدلالة إلى رقم وتاريخ مرسوم تقويم القيد.
– إشعار مصلحة شرطة الأوضاع المدنية بتمام الإنتهاج مرفقا به خطاب تفصيلي من نسختين عن تنقيح قيد المناسبة.
– تجهيز الإخطارات الأساسية للخدمة العسكرية ومنفعة الأمن العام.

مادة رقم : ۲۹
– تجتمع اللجنة المنصوص أعلاها في المادة (٤٦) من الدستور في المواقيت التي يحددها رئيسها للنظر في طلبات تحويل أو تغيير قيود الأوضاع المدنية المسجلة في دفاتر المواليد وحالات الوفاة وقيد العائلة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة التي لم يصل عنها أثناء المرحلة المحددة بالقانون وخرج من فوقها زيادة عن عام من تاريخ حدوث موقف الميلاد أو الهلاك.
– للجنة أن تستدعى ذو المسألة أو مقدم المطلب أو من تشاهد استدعاءه مثلما يجوز لها أن تجرى تحقيقا إضافيا في ظرف عدم كفاية البيانات المرتبطة بالطلب ولها أن تندب لذا واحد من أعضائها أو تعيين المنحى الإدارية بإجرائه.
– إذا أصدرت قرار اللجنة قيد الحادثة يحتسب عنها تصريحا كافيا يعتمد من مدير مصلحة شرطة الظروف المدنية ويعلق بلصق صورة منه بديوان مديرية الأمن أو الترتيب أو القسم أو نقطة أجهزة الأمن ويجوز نشر وترويج ذاك الخطبة من خلال عرَضه في الصحف أو إذاعته بالإذاعة الداخلية.
– وإذا لم تتيح قوى معارضة أثناء سبعة أيام من تاريخ الإشعار العلني يصبح أمر تنظيمي اللجنة لازم الإنتهاج أما إذا قدمت قوى معارضة فيعاد إبداء المطلب في الجلسة الآتية لتحليل عوامل الاعتراض وإصدار قرارها في ذلك الموضوع. ويكون الأمر التنظيمي مسببا ومطلقا.
– ويجوز لمدير هيئة الأوضاع المدنية لدى وجود مبررات كافية إلتماس إسترداد توضيح الطلبات التي صدر فيها مرسوم على نفس اللجنة المصدرة له طوال المواقيت المقررة للطعن على الأحكام الإدارية لاسترداد البصر في تلك الطلبات وإصدار أمر تنظيمي مسبب بخصوصها.

مادة رقم : ۳۰
في وضعية إلتماس تحويل أو تقويم قيد من قيود الظروف المنصوص فوق منها بالفقرة الثانية من المادة (٤۷) من التشريع تتخذ الممارسات اللاحقة:
(أولا) بمعرفة ذو المسألة:
– تقديم إلتماس التحويل أو التنقيح في قيود الظروف المدنية على القدوة المعد لذا إلى قسم فهرس مدني بقالة القيد أو الإقامة مرفقا بالمستندات المعززة.
تسلُّم إيصال بتاريخ ورقم قيد المطلب من قسم الدفتر المواطن المخصص.
(ثانيا) بمعرفة قسم الدفتر المواطن الخاص:
– تسلُّم المطلب مرفقا به الوثائق المعززة أو الحكم الختامي الصادر من المحكمة الخاصة لإبطال القيد وإعادة النظر فيها.
– قيد المطلب بالسجل المعد لهذا وإعتاق إيصال موضح به تاريخ ورقم قيد المطلب وتسليمه إلى ذو الموضوع.
– إثبات خلاصة الحكم أو الوثيقة أو المستند وإصدار أمر تنظيمي بالتنقيح أو التغيير.
– تصريح ترتيب البيانات بالقرار لتصرُّف التنقيح أو التحويل أو الإبطال بالقيود المختصة مع الدلالة إلى رقم وتاريخ المرسوم بدفتر التعديل.
– تسلُّم ما يفيد تأدية التقويم من مقر البيانات.
– إرسال المطلب مرفقا به الملفات المعززة أو الحكم الختامي وتبليغ تطبيق التغيير إلى مصلحة شرطة الظروف المدنية للمراجعة.
(ثالثا) بمعرفة مقر البيانات:
– تأدية أمر تنظيمي التنقيح وتبليغ قسم الدفتر المواطن بتمام الإتخاذ.
– تجهيز الإخطارات الأساسية للخدمة العسكرية وهيئة الأمن العام.

مادة رقم : ۳۱
في وضعية صدور مرسوم بإعطاء أو استرداد أو رد الجنسية تتخذ الأفعال اللاحقة:
(أولا) بمعرفة مكتسب الجنسية:
– الريادة بطلب الاستحواذ على بطاقة تقصي شخصية أثناء 6 شهور من تاريخ صدور أمر تنظيمي تم منحه أو اكتساب أو استرداد الجنسية إلى قسم الدفتر المواطن الذي يقطن بدائرته مرفقا بها وثيقة الميلاد الأجنبية مع أمر تنظيمي تم منحه الجنسية.
– ويجوز له الريادة بطلب للاستحواذ على خطبة ميلاد مواطن من مصدر غربي.
– تسلُّم بطاقة تحري الشخصية من قسم الدفتر المواطن الذي يسكن بدائرته.
(ثانيا) بمعرفة قسم الدفتر المواطن بالمركز الأساسي:
– تسلُّم خطاب العطاء من هيئة مستندات السفر والهجرة والجنسيه.
– قيد الحادثة بالسجل المعد لذا وتبليغ ترتيب البيانات لتسجيلها بدفتر الجنسية وإصدار الرقم القومي ولو أنه الطالب أجنبيا مولودا بالبلد ومنح الجنسية فيتم استكمال أمر تنظيمي عطاء الجنسية بقيد ميلاده وإصدار رقم قومي له.
– أما لو كان الطالب أجنبيا مولودا في الخارج ينشأ له خطاب ميلاد مواطن من منبع غير عربي وفقا إلى تاريخ ومحل الميلاد الواردين بقرار تم منحه الجنسية المصرية.

مادة رقم : ۳۲
لدى ورود أمر تنظيمي إسقاط أو جر الجنسية من هيئة ملفات السفر والهجرة والجنسية إلى هيئة الظروف المدنية تتخذ الأعمال الآتية:
( أولا ) بمعرفة قسم الدفتر المواطن بالمركز الأساسي:
– تسلُّم خطبة الشد أو الإسقاط من منفعة ملفات السفر والهجرة والجنسية.
– قيد الموقف بالسجل المعد لهذا.
– إرسال كلام الجذب أو الإسقاط لمركز البيانات.
– تصريح منفعة البحث الجنائي لتأدية الأمر التنظيمي وما يتمخض عنه.
– بيان منفعة الخدمة العسكرية فيما يتعلق للذكور بالبيان الوارد من مقر البيانات.
(ثانياً) بمعرفة مقر البيانات:
– إستلم كلام الجر أو الإسقاط.
– التأشير بجذب الجنسية على قاعدة المعلومات.
– إنتاج كلام بما يفيد تطبيق الأمر التنظيمي يرسل لقسم الجنسية.
– تجهيز خطاب لإخطار منفعة البحث الجنائي ومصلحة الخدمة العسكرية من خلال قسم الجنسية.

مادة رقم : ۳۳
تصدر إدارة الظروف المدنية بطاقة تقصي الشخصية لجميع مواطن مصري يزيد حياته عن ستة عشر عاما وتسري للمدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه وتحدد أبعاد البطاقة طبقا للمواصفات القياسية العالمية على النحو التالي:
العرض: ۸۵.٤۷ إلى ۸۵.۷۲ مليمتر
الطول: ۵۳.۹۲ إلى ۵٤.۰۳ مليمتر
السمك: ۰.٦۸ إلى ۰.۸٤ مليمتر
وتشتمل البطاقة على البيانات الآتية عن كل مواطن:
– مكتب الإنتاج.
– الرقم القومي.
– الإسم الرباعي.
– متجر الإقامة.
– النمط.
– الديانة.
– الحرفة.
– اسم القرين ( للإناث المتزوجات ).
– تاريخ إنتهاء صلاحية البطاقة.
( أولا ) بمعرفة المدني:
– يتقدم المدني طوال 6 شهور من تاريخ إكماله السادسة 10 من حياته إلى قسم الدفتر المواطن الذي يعيش بدائرته بطلب الاستحواذ على بطاقة تحري الشخصية مرفقا به الوثائق المدعومة لصحة المعلومات مع البطاقة الفائتة إن وجدت.
(ثانيا) بمعرفة قسم الدفتر المواطن:
– تسلُّم نماذج المطلب والتأكد من شخصية الطالب واستيفاء المعلومات.
– إنتهاج صورة ختم إصبع الطالب.
– تنفيذ صورة الطالب في الظرف وتسجيلها على الحاسب.
– قيد المطلب بالدفتر المعد لذا.
– تجهيز كلام متكرر كل يوم عما رِجل من طلبات استبدال أو تعدين بطاقات تحري الشخصية.
– تجهيز حافظة بالطلبات الواجهة مبينا بها الاسم ورقم القيد وإرسالها إلى مقر الإنتاج.
– تسلُّم البطاقات من محطة الإنتاج بمركز البيانات وتسليمها لأصحاب المسألة.
(ثالثا) بمعرفة ترتيب البيانات:
– تسلُّم الحافظة بالطلبات من أقسام الدفتر المواطن.
– يشطب إعادة نظر المعلومات ومطابقتها على المعلومات المتواجدة على الحاسوب ومواصلة إلحاق جميع المعلومات المتواجدة بالطلب ثم اتخاذ أفعال إنتاج البطاقة.
– إرسال البطاقات المصدرة بحافظة لقسم الدفتر المواطن لتسليمها لأصحاب المسألة.
– تجهيز خطبة التحميل.
– تجهيز كلام الخدمة العسكرية.

مادة رقم : ۳٤
– في وضعية خسر أو تلف أو إكمال فترة تدفق بطاقة تحري الشخصية أو إذا ما طرأ على المدني ما يدعو إلى تحويل أي خطبة من بياناتها فعليه أن يتقدم بطلب الاستحواذ على بطاقة تحري شخصية بديلة طوال 30 يوما إلى قسم الدفتر المواطن بالمستندات المسنودة لذا.
– ويحدث إعادة نظر العبرة على الملفات الواجهة وقيده بسجل قيد طلبات الاستحواذ على البطاقات البديلة وانتهاج الأفعال المعتادة لدى إنتاج بطاقة للمرة الأولى.
– وفي مختلف الأوضاع يقتضي على المدني تسليم البطاقة الماضية لدى استلامه للبطاقة البديلة ما لم يصدق على بفقدها.
– ويصدر مدير عام إدارة الظروف المدنية النُّظُم والضوابط التي تحكم تحول بقالة الإقامة أو الشغل بالبطاقة بها يضمن تحري الصالح العام والتسهيل على المدنيين.

مادة رقم : ۳۵
واقعات الميلاد التي تتم في الخارج ويحدث الإخطار عنها أثناء 3 شهور من تاريخ حدوثها إلى سفارة دولة جمهورية مصر العربية العربية أو إلى المنحى الصحية المخصصة في حانوت الإقامة فيما يتعلق للمواطن المردود من الخارج تتخذ بخصوصها الأفعال الآتية:
(أولا) بمعرفة ذو المسألة:
– تحرر تصريح بالواقعة يشتمل جميع المعلومات الواردة بنموذج البلاغ مرفقا بالمستندات الصادرة من الجهات الأصلية الدالة على صحة المناسبة.
– تقديم الإشعار والوثائق الصادرة من الجهات الحكومية والدالة على صحة الحادثة إلى سفارة دولة جمهورية مصر العربية العربية طوال 3 شهور من تاريخ حدوثها أو إلى قسم فهرس مدني المدنيين في الخارج بالبريد المدون الموصي فوقه ـ في ظرف عدم توفر سفارة.
– تسلُّم وثيقة الميلاد من السفارة.
– إذا حدثت موقف الميلاد طوال السفر للخارج وقد كان ذو المسألة مقيما بالدولة الذي بلغ إليه في حواجز الفترة التي قام بتحديدها التشريع ( 3 شهور ) فعلية إستقلال تصريح بالواقعة مقترنا بالمستندات الأصلية التي تؤيد صحة الموقف والتقديم بها إلى سفارة دولة جمهورية مصر العربية العربية أو إرسال الوثائق بالبريد المدون الموصي أعلاه إلى قسم قائمة مدني المدنيين في الخارج بالمركز الأساسي.
– إذا حدثت حادثة الميلاد طوال الرجوع من الخارج فيجب الإخطار عنها طوال 30 يوما من تاريخ البلوغ إلى مكتب الصحة أو الجانب الصحية في بقالة الإقامة ويحدث البلاغ عنها ووفقا لتدابير الإخطار عن حادثة الميلاد في الأحوال العادية.
– إذا حدثت موقف الميلاد في الخارج وقد كان ذو الموضوع موجودا بالبلاد ولا يحمل ملفات بالواقعة التي حدثت في الخارج يكمل اتخاذ أفعال ساقط قيد ميلاد بواسطة قسم فهرس مدني المدنيين في الخارج بالمركز الأساسي وتقييم سنة بالجهه الصحية التي يعيش بدائرتها.
(ثانيا) بمعرفة سفارة دولة جمهورية مصر العربية العربية أو الجانب الصحية المخصصة:
– تسلُّم البيان والملفات الصادرة من المنحى الرسميه الجانب الأمامي من المدني.
– إعادة نظر مختلَف المعلومات والوقوف على حقيقة إستمتاع ذو الأمر بالجنسية المصرية.
– تحرر نماذج البلاغ من واقع معلومات التصريح والملفات.
– اعتماد النماذج وختمها بخاتم السفارة.
– قيد المناسبة بالسجل المخصص بها.
– إرسال الإخطارات الواجهة من المدنيين ونماذج الإخطار التي تم تحريرها إلى قسم لائحة مدني المدنيين في الخارج.
– تسلُّم وثيقة الميلاد المرسلة بواسطة قسم لائحة مدني المدنيين في الخارج.
– استيفاء قيود الموقف بالسجل.
– تسليم وثيقة الميلاد إلى أصحاب المسألة فيها.
(ثالثا) بمعرفة قسم فهرس مدني المدنيين في الخارج:
– تسلُّم الملفات ونماذج الإخطار المرسله بواسطة السفارة أو بالبريد المدون الموصى أعلاه.
– إعادة نظر الوثائق والنماذج وإرسالها لمركز البيانات لاتخاذ أعمال القيد وإصدار وثيقة الميلاد.
– إرسال وثيقة الميلاد إلى السفارة على يد وزارة الخارجية أو لصاحب الأمر في أعقاب دفع تكليفات الإنتاج والإرسال لحساب منفعة الأوضاع المدنية.
– رعاية وثائق الحادثة وشهادة الميلاد الأجنبية.

مادة رقم : ۳٦
يكون الإخطار عن واقعات الموت التي تتم للمواطنين المقيمين في الخارج إلى السفارة طوال 3 شهور من تاريخ حدوثها ويتبع في البلاغ عنها وقيدها ذات الأعمال الواردة في شأن المواليد حتّى يرفق بالإخطار أو التصريح الوثائق المقواه للواقعة وتلذذ صاحبها بجنسية دولة جمهورية مصر العربية العربية وبطاقة تحري شخصية المتوفى أو إعتماد من المبلغ بعدم وجودها. مع انتباه أن يكون الإخطار بواسطة المكلفين به. وفي موقف عدم توفر واحد من من المنصوص عليهم بحل الفصل بقالة المبلغ في القيام بممارسات البلاغ.

مادة رقم : ۳۷
إذا حدثت واقعات الزواج أو فسخ العلاقة الزوجية للمواطنين في دولة أخرى تتخذ الأعمال اللاحقة:
(أولا) بمعرفة طرفي المناسبة:
– تقديم الملفات المقواه بسبب وجود المناسبة مرفقة بأخطار أثناء 3 شهور من حدوث المناسبة إلى السفارة المصرية. أو إلى قسم فهرس مدني المدنيين في الخارج على الفور بواسطة البريد المدون في وضعية عدم سفارة بالدولة الذي يعيش به المدني.
(ثانيا) بمعرفة السفارة المصرية:
– تسلُّم بيان الحادثة المرفق بالمستندات المعززة من طرفي المناسبة.
– على السفارة أن تتأكد من إستمتاع واحد من الزوجين أو كلاهما بالجنسية المصرية واثبات الرقم القومي للزوج والزوجة على النسخ الأربع والتثبت من صدور وثيقة الزواج أو فسخ العلاقة الزوجية من ناحية حكومية مع تمنح زوايا الاتفاق المكتوب والمحددات والقواعد الرمزية والموضوعية التي تشترطها وزارة الإنصاف والوقوف على حقيقة عدم مخالفة القوانين المصرية.
– إستقلال عبرة الزواج أو عبرة فسخ العلاقة الزوجية واعتماده من السفير وختمه بختم السفارة وقيد الحادثة في السجل المخصص بذاك.
– إرسال أوراق الموقف إلى قسم فهرس مدني المدنيين في الخارج.
– تسلُّم خطبة القيد المرسل على يد قسم قائمة مدني المدنيين في الخارج واستيفاء قيد الحادثة بالسجل المختص.
(ثالثا) بمعرفة قسم لائحة مدني المدنيين في الخارج:
– تسلُّم بيان الحادثة مرفقا بالمستندات المسنودة والبيان الموثق بالواقعة المرسلة بواسطة السفارة المصرية.
– بيان مقر البيانات لتسجيل الموقف.
– تسلُّم خطبة قيد الموقف وإرساله إلى السفارة المصرية.
– إستظهار ملفات المناسبة.

مادة رقم : ۳۸
– تمنح طلبات قيد واقعات الميلاد التي حدثت بالخارج ولم يصل عنها في المواقيت المقررة إلى قسم قائمة مدني المدنيين في الخارج مرفقا بها وثيقة الميلاد الصادر من أو لجهة التي حدثت الإنجاب على أرضها طبقا لنص المادة (۹) من التشريع.
– ولو أنه الطالب مقيما في الخارج يتيح المطلب إلى السفارة المصرية الساكن بدائرتها وفوق منها قيده بالسجل المخصص وإرساله إلى قسم فهرس مدني المدنيين في الخارج لاتباع الممارسات المقررة لهذا حتّى يراعى فيما يتعلق لتقدير سن ساقط القيد الاعتداد ببيانات وثيقة الميلاد الواجهة مع المطلب.
– لو كان المدني موجودا بأرض الدولة ويحمل الوثائق المقواه للواقعة فعليه الريادة إلى قسم لائحة مدني المدنيين في الخارج الذي فوق منه إنهاء أعمال ساقط قيد ميلاد عادية وتسليم وثيقة الميلاد إلى ذو الأمر.
– ولو كان المدني موجودا بأرض البلد ولا يحمل الملفات المعززة للواقعة فعليه القيادة إلى الجانب الصحية التي يقطن بدائرتها لتقدير سنه وإرسال الأوراق إلى قسم لائحة مدني المدنيين في الخارج لاتباع أعمال العرض على اللجنة الخاصة وإصدار قرارها بالقيد وتكون الاستجوابات عن الموقف بالرجوع إلى الجهات الرسمية صاحبة الموضوع.

مادة رقم : ۳۹
تجسد موقف الموت ساقطة قيد إن لم يصل عنها طوال 3 شهور ويتبع في شأن طلبات قيد ساقطي قيد الموت نفس الأفعال المنصوص فوق منها في المادة الماضية بحيث يكون المطلب مقترنا بشهادة الموت الصادرة من الجمهورية التي حدثت الموت على أرضها. ويمنح المطلب على القدوة المعد لذا لقسم لائحة مدني المدنيين في الخارج لإتمام أعمال قيد المناسبة وتلقى شهادة الموت إلى ذو الموضوع.

مادة رقم : ٤۰
ينتمي في شأن إنتاج صور قيود واقعات الظروف المدنية للمواطنين في الخارج الأفعال اللاحقة:
(أولا) بمعرفة ذو المسألة:
– تقديم مناشدة تعدين صورة القيد المطلوبة. على العبرة المعد لهذا إلى السفارة التي يسكن في دائرتها.
– تسلُّم إيصال بتاريخ ورقم قيد المطلب من السفارة.
– تسلُّم صورة القيد المطلوبة من السفارة التي يقطن في دائرتها أو من قسم فهرس مدني المدنيين في الخارج فورا.
(ثانيا) بمعرفة السفارة:
– تسلُّم إلتماس تعدين صورة القيد المطلوبة مرفقا به العبرة المعد لذا من ذو المسألة وقيد المطلب بالسجل المعد لهذا.
– إستقلال إيصال بتاريخ ورقم قيد المطلب وتسليمه إلى ذو الموضوع.
– إرسال المطلب إلى قسم فهرس مدني المدنيين في الخارج.
– تسلُّم صورة القيد المطلوبة من قسم لائحة مدني المدنيين في الخارج.
– تسليم صورة القيد المطلوبة إلى ذو المسألة.
– تحصيل الضرائب المقررة وأسعار الإنتاج لحساب منفعة الظروف المدنية.
(ثالثا) بمعرفة قسم الالتحاق المواطن بدفتر مدني المدنيين في الخارج:
– تسلُّم دعوة تعدين صورة القيد المطلوبة على القدوة المعد من السفارة أو من ذو المسألة فورا في موقف إنعدام وجود سفارة وقيد المطلب بالسجل المعد لهذا.
– إسناد المطلب إلى ترتيب البيانات لتجهيز صورة القيد.
– تسلُّم صورة القيد المطلوبة وإرسالها إلى السفارة أو إلى ذو الأمر فورا في وضعية إنعدام وجود سفارة عقب دفع الضرائب المقررة.

مادة رقم : ٤۱
تقوم قنصليات دولة جمهورية مصر العربية العربية بإرسال طلبات الاستحواذ على بطاقة تقصي شخصية لمواطن قاطن في الخارج على حافظة إلى قسم فهرس مدني المدنيين في الخارج إذ تتخذ الأعمال العادية في شأن إنتاج البطاقات أو تجديد بياناتها ثم ترسل البطاقات للقنصليات لتسليمها لأصحاب الشأ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان