البــاب الأضخم
الجبانات
مادة ۱- تضطلع بـ المجالس المحلية كل فى حواجز اختصاصه حصر جميع الجبانات العامة والمدافن المختصة وقيدها فى دفاتر خاصة مرقمة الصحائف ومختومة بخاتم المجلس المحلى الخاص وتحتوي المعلومات التالية:
(۱) أسم المحافظة – اسم البلدة أو الحى – (قسم أجهزة الأمن – الشياخة) اسم القرية- اسم الجبانة ونوعها.
(۲) مكان الجبانة وحدودها.
(۳) رقم وتاريخ المرسوم لاصادر بتخصيصها للدفن إن وجد.
(٤) كلام الأحواش وأسماء المنتفعين بها وتواريخ وأرقام التراخيص الصادرة بها إن وجدت ومساحتها.
وترفق بالدفاتر خرائط مساحية للمدينة أو القرية بمقياس رسم ۱/۲۵۰۰ أو ۱/۵۰۰۰ أو ۱/۱۰۰۰۰ أو موضحا فوقها مواقع وحدود الجبانات والمدافن المختصة والأساليب الموصلة إليها
مادة ۲- للمجلس المحلى أن يحدد منطقة محددة للأحواش الفهرس بالجبانات. وله فى تلك الظرف أن يستولى على المنطقة الزائدة فى تلك الأحواش إذا كانت غير مشغولة بالأضرحة وتصلح للانتفاع بها حتّى يعرض المنتفعون عن العقارات والأسوار المستولى فوقها وأن يقسمها ويوزعها على منتفعين حديثين استنادا للأوضاع التى يصد بها مرسوم من مجلس المحلى الخاص.
مادة ۳- يكون إستحداث الجبانات استنادا للشروط والظروف الموضحة فى تلك القائمة ويراعى فى هذا ما يأتى:
(۱) خلو الناحية من الجبانات من عدمه.
(۲) خلو الجبانات المستعملة من مواضع الدفن فيها أو عدم إمكان توسيعها.
(۳) عدم تأقلم موقع الجبانة من الاتجاه الصحية أو التخطيطية أو للوازم الأمن العام.
وفى الحالتين الثانية والثالثة يتعين أن يصد مرسوم من المحافظ في أعقاب رضى المجلس الدكان المخصص بإبطال الدفن فى الجبانة القديمة وبدء الدفن فى الجبانة الجديد. ويقوم بتعويض أصحاب المقابر المنتفعون بالجبانات التى يبطل الدفن فيها وتكون لهم الأولوية فى الانتفاع بالجبانات الحديثة.
مادة ٤- ترتبط بالنظر فى توسيع الجبانات القديمة واختيار مواقع الجبانات الحديثة لجنة تشكل بأمر من المحافظ الخاص من:
مدير عام الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينوب عنــــه رئيسا
موفد عن مديرية الإسكان والمصاحب……………….
مبعوث عن مديرية الأمن…………………….
مبعوث عن تفتيش المنطقة……………………….
موفد عن تفتيش الرى……………………….
موفد عن المصلحة الهندسية للمجلس الدكان الخاص….
عضو من التحالف الاشتراكى العربى تختاره لجنة الوحدة الخاصة أعضاء
ويجب على اللجنة تنفيذ رأى هيئة الآثار والإدارة العامة للسكة الحديد، وشركة الأساليب والكبارى وهيئة المناجم والمحاجر والأشغال العسكرية وغيرها من الجهات المقصودة فى الحالات التى تقتضى ذاك.
وتعتمد توصيات اللجنة من مجلس المحافظة.
مادة ۵- تراعى اللجنة المنصوص أعلاها فى المادة الفائتة فى اختيار مواقع الجبانات الحديثة أو امتداد الجبانات الفهرس وجوب تقدم المحددات والقواعد اللاحقة فى الموقع:
(أ) أن يكون بقد الإمكان فى المنحى القبلية أو القبلية الشرقية من البلدة أو القرية بحيث لا تقع فى مهب الهواء السائدة.
(ب) أن يكون على مسافة ليست أقل من ۲۰۰ متر الحيز العمرانى للمدينة أو القرية أو من أى إحتشادات سكنية متاخمة لها وبحسب متطلبات التصميم.
(ج) أن يكون بقد الإمكان على حتى الآن ليس أقل من 100 متر من الأساليب الأساسية فإن تعذر هذا تعاون الفصل بين الأساليب الرئيية والجبانة بمنطقة زراعة أشجار لا يقل عرضها عن ۲۰ مترا.
(د) أن يكون بعيدا بما ليس أقل من 100 متر عن آبار المياة الجوفية ومجرى النيل وفرعية وحدود ومستودعات الرى كالترع والرياحات والمصارف وغيرها.
(هـ) أن يكون من المواضع الأكثر ارتفاعا.
(و) ألا تغمره بأى حال من الأوضاع فى أى وقت من السنة.
(ز) أن يكون مرتفعا عن منسوب مياه الرشح بحيث يتاح قاع كامل الجفاف ليس أقل من ۵۰ سم أدنى منسوب الدفن فى أى وقت من أوقات السنة وإلا وجب ردم الموقع لادخار ذاك الشرط. ويجوز بأمر من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الإسكان والمصاحب الإجتياز عن عدد محدود من تلك المحددات والقواعد فى الحالات التى غير ممكن توفرها فى المواقع بما لا يتضاد مع لوازم الصحة العام أو الأمن العام أو الإستراتيجية العام للمدينة أو القرية.
مادة ٦- يحط المجلس المحلى المخصص الأساسيات والمقاييس والقواعد اللازم مراعاتها لتحديد مكان الجبانات الدينية للطوائف المتنوعة. ولا يكون مرسوم المجلس فى ذاك الأمر نافذا سوى عقب توثِيقه من المحافظ الخاص.
وعلى المجلس فيما يتصل إستحداث جبانة حديثة أن يحيطها بكردون من التشييد لا يقل ارتفاعه عن 2 متر ونصف وبه منفذ.
مادة ۷- يدب على الموثق له بأرض لتشييد مقبرة فردية أن يشرع فى البنا فى مرحلة لا تعدى 3 شهور من تاريخ بيانه بتسلم الموقع. وللجهة الإدارية المشرفة على الجبانة أن تمد تلك الوقت الإضافي لمقدار أخرى مطابقة.
ويجب على الموثق له بأرض لإنشاء حوش أن يقوم بإحاطته بكردون من المبانى لا يقل ارتفاعه عن 2 متر ولذا أثناء مرحلة لا تخطى تى أشهر من تاريخ إشعاره باستقبال الموقع. وللجهة الإدارية المشرفة على الجبانة أن تمد تلك الوقت الإضافي لبرهة أخرى مشابهة وإلا جاز للمجلس المحلى محو الترخيص.
ولا يمكن التخلي عن المقبرة أو الحوش المعتمد به سوى للمجلس المحلى الخاص الذى يقوم بتثمين تكلفة التعريض عن المقبرة أو الحوش والمنشآت – إن وجدت – إلى أن يحمل على عاتقه بها المنتفع الجديد.
مادة ۸- يكون للمجلس المحلى المراقبة على حماية الجبانة ونظافتها، وفوق منه إدخار الجهاز الأساسي لذا. ويحجب ذبح الذبائح ضِمن الجبانة مثلما يحجب إلقا القاذورات والمتخلفات فى طرقاتها وبجوار القبور.
مادة ۹- على المجلس أن ينشئ استراحة مسقوفة بجانب بوابات الجبانة لانتظار المشيعين ومكتبا للتربى.
مادة ۱۰- يجوز إزالة الجبانة وإبطال الدفن فيها فى الأوضاع اللاحقة:
(۱) عدم توفر مقار صالحة للدفن فيها لامتلائها بالرفات وعدم إدخار الأراضى الصالحة لتوسيعها.
(۲) عدم تأقلم من الناحية الصحية أو العمرانية أو لدواعى الأمن العام. وفى جميع الظروف ينشأ بإلغاء وإبطال الدفن أمر تنظيمي من المحافظ في أعقاب رضى المجلس المحلى المخصص وينشر ذلك الأمر التنظيمي فى الأحداث المصرية ويعلن عنه فى مركز المجلس المحلى وفى موقع الجبانة.
ويكون للمنتفعين المبينة أسماؤهم بالدفاتر المشار إليهافى المادة (۱) أو لورثتهم أولوية الاستحواذ على مساحات واقعة فى الجبانات التى يتقرر إنشاؤها.
مادة ۱۱- يقتضي على ذوى المسألة بشان موضوع إزاحة الجبانة وإبطالا لدفن فيها نقل رفات موتاهم فى الأجل الذى يحدده المجلس المحلى المخصص لهذا وإلا كان للمجلس الحق فى نقل الرفات إلى حفرة خاصة بالجبانة المتعملة. ويحمل على عاتقه المجلس فى تلك الوضعية الأخيرة مصروفات النقل.
مادة ۱۲- تشكل لجنة من مبعوث عن جميع من وزارة الصحة والمجلس المحلى والمصلحة العامة لأملاك البلد المخصصة تكون مهمتها معاينة أرض الجبانة الملغاة والتحقق من خلو أرضها من الرفات. واستقلال اللجنة محضرا بالحالة يوقع فوقه جميع المستخدمين.
مادة ۱۳- يحدد المجلس المحلى الخاص رسم الانتفاع بالجبانة مثلما يحدد النُّظُم والتدابير المنظمة لذلك الانتفاع ويحدد ايضا الممارسات والمحددات والقواعد والخصائص التى يجب تتبعها لإقامة المدافن والأحواش وتعديلها أو صيانتها وإصلاحها.
وله فى هذا أن يحدد نماذج معينة للبناء تتفق مع الإعداد وشكل الجبانة والظروف المحلية. مثلما له ايضاًً أن يصرح بإقامة أحواش ملحقة بالأضرحة ويحدد مسطحاتها أو يحرم إقامتها ويصدر بجميع هذا أمر تنظيمي من المحافظ الخاص.
الباب الثانى
القبر المختصة
مادة ۱٤- يشترط فى القبر المخصص ما يأتى:
(۱) أن يكون قائما بذاته وله منفذ خاص.
(۲) أن يكون مبالغة المقبرة من الداخل هو ۲.۵ متر.
(۳) تتم إقامة المقبرة من الطوب الأحمر أو الصخر الجيرى وتكون المونة من الجبس أو الأسمنت أو الرمل والكحلة من الأسمنت.
(٤) أن يكون السقف إتفاق مكتوب صخر أو بلاطات خرسانية.
(۵) أن يكون الإنشاء مصمتا بحيث لا يجيز بنفاذ الروائح منه.
مادة ۱۵- يمنح إلتماس الترخيص بإقامة الضريح المختص من ذو الأمر موقعا فوق منه منه ومبينا به اسم الواحد المبتغى تخصيص القبر له وسنه ومحل ميلاده وجنسيته وصناعته وعنوانه والأعمال التى تقوم بتبرير مورد رزق ضريح خاص له. ويرفق بالطلب خريطة مكان موضحا فوق منها الموقع المرغوب معيشة القبر فوقه وثلاث صور من الرسومات الهندسية والإنشائية للمدفن موقعا فوقها من مهندس نقابى.
الباب الـ3
نقل الجسامين في نطاق البلد
مادة ۱٦- ينتسب فى شأن نقل الجسامين التى لم يتقدم على قام بقبَرها ما يأتى:
(أ) إذا كانت المرحلة ما بين وقت حدوث الهلاك والدفن تزيد على ۲٤ ساعة فيلزم لنقل الجُسمان تجهيزها بوضعها فى تابوت من الزنك في نطاق حاوية من الخشب المتين المطرق والمغرى إلى أن توضع الجُسمان فى مواد مطهرة أو واقية مثل نشارة الخشب المجففة تجفيفا تاما وسلفات الزنك وكلوريد الجير ويجوز أن يستبدل بتلك المواد غيرها من المود المطهرة المطابقة لها.
(ب) لا يمكن تم دفنه الجُسمان قبل خرج من ۸ ساعات على الهلاك فى الصيف و۱۰ ساعات فى الشتاء ويجب على جميع الأوضاع قام بقبَرها قبل خرج من ۲٤ ساعة من وقت الإخلاص ويجوز لطبيب الصحة الإعفاء من التقيد بذلك المواقيت إذا كانت هنالك عوامل صلبة تتدعى هذا.
مادة ۱۷- ينتمي فى شأن تعدين الجسامين أو الرفات لنقلها ما يأتى:
(أ) يوفر المطلب للجهة الصحية الخاصة مشفوعا بشهادة إدارية مثبتة لموافقة الورثة الشرعين على النقل وشهادة حكومية بتاريخ وعلة الموت.
(ب)لا يمكن إخراج أى جُسمان لاسترداد قام بقبَرها فى ذات الجبانة أو أى جبانة أخرى ضِمن البلد قبل غادر 6 شهور كحد أدنى من تاريخ قام بقبَرها، و إذا كانت الموت نتيجة لـ الجمرة الحبيثة أو بإحدى الأمراض الكورنتينية ارتفعت الفترة إلى سنة. ومع ذاك يجوز نقل الجُسمان فى أى وقت لو أنه في وقت سابق تحنيطها ومدفونة فى وعاء مبطن من الداخل بألواح من الزنك الملحوم الفواصل.
مادة ۱۸- لا يمكن إخراج جميع الجسامين المدفونة فى قسم من الجبانة أو فى الجبانة الملغاة لوضعها فى المقبرة العامة المختصة لذلك القصد بالجبانة المستعملة سوى عقب مرور ۱۰ أعوام من تاريخ أحدث قُبر فيها- ويجوز تقليل تلك المرحلة بتوجيه من وزير الصحة وتشييد على دعوة المجلس المحلى المخصص.
الباب الـ4
إشعال الجُسمان
مادة ۱۹ – لا يصرح باحراق الجُسمان سوى لو أنه المتوفى قد أبدى رغبته فى هذا كتابة وقد كانت ديانته تجيزه. ويوفر دعوة الترخيص فى تلك الظرف من مدخل الوصية أو قرين المتوفى أو أقاربه الأقربين. ويرفق بالطلب مستخرج رسمى من شهادة الموت وتصريح من الإدعاء العام بحرق الجُسمان حتّى تخطر الجهات الإدارية بالوقت المحدد لذا.
مادة ۲۰- يشترط للترخيص لإقامة فرن حرق الجسامين أن يمنح مناشدة بهذا إلى المجلس المحلى الخاص مرفقا به خريطة مساحية موضحا فوقها الموقع وثلاث صور لرسومات تفصيلية للفرن مبينا به أجزاء الفرن ومقاسات وأسلوب وكيفية الحريق والتخلص من المتخلفات عن تلك العملية وعلى أن يتاح فى موقع الفرن أو موضع الحريق إشتراط المسافة الضروري توافرها فى اختيار مواقع الجبانات وألا يحدث فى مهب الهواء السائدة للمدينة أو القرية.
الباب الـ5
الحانوتية
مادة ۲۱- يشترط فيمن يزاول وظيفة الحانوتى أن يكون:
(۱) على ديانة من يزاول لُحد موتاهم وملما بالأحكام الدينية.
(۲) مجيد للقراءة والكتابة.
(۳) بالغا سن الرشد.
(٤) حسن السير والسلوك، ولم ينشأ حياله حكم بعقوبة جريمة أو فى جريمه مخلة بالشرف أو الأمانة.
(۵) حاصلا على ترخيص بمزاولة الوظيفة من المجلس المحلى المخصص.
مادة ۲۲- يمنح إلتماس الاستحواذ على ترخيص إعتياد أداء وظيفة الحانوتى إلى المجلس المحلى المخصص موقعا أعلاه من الطالب ومرفقا به ثلاث صور شمسية عصرية للطالب وصحيفة الظرف الجنائية وغيرها من الوثائق المثبتة لتوافر المحددات والقواعد الموضحة فى المادة الماضية ويؤدى الطالب رسم الترخيص وقدره 100 وخمسون قرشا. ويعطي الترخيص للطالب في أعقاب رضى اللجنة المنصوص أعلاها فى المادة ٤۱ من تلك الفهرس.
مادة ۲۳- يساند المجلس المحلى حانوتيا للمدينة أو القرية وإذا رأى أنها تفتقر لى أكثر من حانوتى فيها قسمها إلى أنحاء ويعاون لجميع منها حانوتيا.
وعلى الحانوتى أن يتخذ فى مكان عمله حانوتا ويخطر المجلس المحلى المخصص بهذا.
ويكون لأهل الموتى فى واحدة من المستشفيات استعمال أى من حانوتية البلدة أو القرية.
مثلما يكون لأى مستشفي حق الاتفاق وتوقيع عقد مع أى حانوتى على إعداد ونقل موتاه ممن لا أهل لهم.
مادة ۲٤- للحانوتى الحق فى اختيار وكيل يقوم مقامه خلال غيابه يرافق فوق منه المجلس المحلى الخاص وتوجد فيه ذات المحددات والقواعد التى تتاح فى الحانوتى. مثلما يكون له حق اختيار معاونيه من مغسلين ومغسلات وحمالين إلى أن يخطر بأسمائهم المجلس المحلى الخاص.
مادة ۲۵- يقتضي على كل حانوتى حالَما يطلبه واحد من أن يتجه فى الشأن إلى بقالة المتوفى وفوقه أن يحرر محضرا يثبت فيه ما يأتى:
أولا- اسم ولقب المتوفى ومحل منزله وجنسيته وعمله وديانته.
ثانيا- تاريخ الهلاك بإبداء الساعة واليوم والشهر والسنة الميلادية بالحروف.
ثالثا- أسماء القصر من ورثة المتوفى – إن وجدوا.
ويوقع مع الحانوتى على المحضر اثنان من أكثر قربا ذوي قرابة المتوفى الموجودين وقت إعتاق المحضر فإذا لم يبقى ذوي قرابة للمتوفى فيوقع بصحبته اثنان ممن لهم علم تامة بالمتوفى.
ويجب على الحانوتى أن يرسل المحضر إلى المجلس المحلى الخاص فى أثناء ۲٤ ساعة على الأكثر من وقت الموت عقب قيده بالدفتر المنصوص فوق منه فى المادة ۲۸ من تلك الفهرس.
ولو كان من ضمن ورثة المتوفى قصر، وجب على المجلس المحلى إرسال صورة من المحضر إلى نيابة الأوضاع الشخصية المخصصة فى في يوم ما تلقيه المحضر.
مادة ۲٦- تعد المحاضر والبلاغات التى يحررها الحانوتى من المحررات الحكومية.
مادة ۲۷- لا يمكن للحانوتى أن يطلب أجرا أكثر من المقرر بالتسعيرة التى يحددها المجلس المحلى الخاص.
مادة ۲۸- يسلم لجميع حانوتى قائمة مرقمة صحائفه ومختومة بخاتم المجلس المحلى المخصص يقيد فيه بأرقام جلية أسماء المتوفين وتاريخ موتهم وتصريح الدفن الذي تم تحريره من دكتور الصحة والبيانات المبينة فى محضر الهلاك ويحط على ذلك المحضر رقم قيده بالدفتر، وأعلاه ألا يدع بياضا أثنا القيد ولا يستخدم مفردات مختصرة وأن يكتب التواريخ بالحروف كاملة.
وما يحصل من الإضافة أو الشطب أو التنقيح طوال القيد يقتضي أن يؤشر على الهامش ويوافق على التأشير من المبلغ وممن فى عهدته الدفتر.
وفوقه تقديم ذاك الدفتر فى أحدث كانون الأول من كل عام إلى المجلس المحلى المخصص لإعادة النظر فيه على المحاضر المحفوظة بالمجلس وحفظه وتليمه سجلا غيره.
وتحتسب تلك الدفاتر من قبيل المحررات الحكومية.
الباب الـ6
التربيـة
مادة ۲۹ – لا يمكن إعتياد أداء شغل تربى أو معاون تربى سوى بترخيص من المجلس المحلى المخصص ويشترط لممارسة مهنه تربى أو معاون تربى ذات المحددات والقواعد اللازم توافرها فى الحانوتى المنصوص أعلاها فى المادة ۲۱ من تلك السجل.
ويكون رسم الترخيص 100 وخمسين قرشا.
مادة ۳۰- يحدد لجميع تربى مساحة يخص بها لا يمكن له أن يستهل الدفن فلا غيرها.
مادة ۳۱- يجوز أن يكون للتربى مساعدون يرشحهم من تتوافر فيهم المحددات والقواعد اللازم توافرها فيه شريطة إستحسان المجلس المحلى عليهم وسدادهم الضرائب المقررة.
مادة ۳۲ – يسلم يمنع على التربى لُحد جُسمان سوى حتى الآن الاستحواذ على إشعار بالدفن من السلطة الصحية الخاصة.
مادة ۳۳- يسلم لجميع تربى فهرس مرقمة صحائفة ومختوما بخاتم المجلس المحلى الصحية يقيد فيه بأرقام متكررة أسماء المتوفين وتواريخ موتهم ودفنهم مع ذكر تاريخ الإشعار بالدفن الذي تم تحريره من السلطة الصحية الخاصة، ولا يدع بياضا طوال القيد ولا يستخدم مفردات مختصرة وتكتب التواريخ بالحروف التامة. وكل ما يحصل من الإضافة أو الشطب أو التغيير طوال القيد ينبغي أن يؤشر به على الهامش ويوقع زوج التنقيح.
وأعلاه تقديم ذلك الدفتر والتصاريح فى أجدد كانون الأول من سنويا إلى المجلس المحلى المختصلمراجعتها وحفظها عند المجلس وتسليم التربى سجلا بدله
مادة ٤۳- ينبغي على التربى مبائرة تم دفنه جُسمان المتوفى بمجرد وصولها ولا يمكن له أن يتاقى أجرا يزيد على المقرر بالتسعيرة التى يحددها المجلس المحلى المخصص. ولا يتقاضى التربى أجرا سيطر الدفن فى أضرحة الصدقة فى منطقته.
مادة ۳۵- ينبغي على كل تربى أن يتفقد مكان ولا يدع فيها قبرا مفتوحا أو منقوبا وأعلاه أن يبادر بتبليغ المجلس المحلى المخصص فى تلك الظروف.
مادة ۳٦- على التربية تحريم أى واحد ينشد أو يشرع فى إنشاء قبر مودرن أو معيشة مبان أو إصلاحات سوى عقب الاطلاع على الرخصة الصادر من المجلس المحلى المخصص فى ذلك المسألة.
مادة ۳۷- لا يمكن للتربية لُحد متوفى فى غير مدفن سوى بإذن كتابى من ذوى الموضوع من أقاربه ويجب تقديم ذلك الإذن فى اليوم التالى على الأكثر إلى المجلس المحلى المخصص.
مادة ۳۸- لا يمكن للتربية ومساعديهم أو أى فرد أجدد المبيت فى الجبانة أو استخدامها فى غير الغاية الخاصة له.
مادة ۳۹- التربى مكلف بالمحافظة على ما فى منطقته من القبو والأراضى الفضاء والطرقات ومشتملاتها وهو صاحب مسئولية عن مخالفة لأحكام تلك الفهرس فى دائرة اختصاصه ويجب فوق منه تصريح المجلس المحلى المخصص عن كل مخالفة تحصل بمجرد وقوعها.