10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العينى 2022

عريفات

المادة الأولى :
يعني بالمصطلحات والفقرات اللغوية اللاحقة المعاني المحددة في مواجهة كل منها:
الدفتر العقاري: مجموعة المستندات التي ثبت أوصاف كل مبنى وموقعه وحالته القانونية, وما له من حقوق وما فوقه من التزامات, والتطويرات التي تطرأ فوق منه على التوالي .
المكان العقارية: عدد من الوحدات العقارية معينة بشوارع رئيسة أو معالم متينة بديهية.
الخارطة: رسم هندسي مساحي مرتكز على منظومة إحداثيات (وطني), يبين موقع المكان والوحدة أوالوحدات العقارية وحدودها ومعالمها وأرقامها وأطوالها ومساحتها.
خرائط الأساس الطبوغرافية: تمثيل لمساحة محددة من سطح الأرض بما فوقها من ظواهر متنوعة, بحسب معيار رسم دقيق يجسد نسبة متينة بين الأبعاد الخطية على الخارطة والأبعاد الرسمية المطابقة لها على الطبيعة.
القيد الأكبر: إدراج الوحدات العقارية في الدفتر العقاري المرة الأولى بحالتها التي هي فوق منها, وتخصيص مجلة لجميع منها استنادا لأحكام ذاك الإطار.
أفعال التحديد والإعتاق: النهوض على طبيعة الوحدة العقارية,وإعداد خارطة لها بمعرفة مهندس أو مساح, يبدو فوق منها رقمها وبياناتها, وتحرر محضر يذكر فيه ما يدلي به المالك من أقوال وما يؤيدها من ملفات, وأقوال من يدعي لنفسه فعلا أعلاها, وأقوال الجيران وآخرين إن لزم المسألة استنادا للنموذج المعد لذلك الغاية, ويحدث ذاك تحت مراقبة قاض من المحكمة الخاصة.
القيود اللاحقة: إدراج السلوكيات التي تعقب على الوحدة العقارية في أعقاب إنهاء القيد الأكبر في الدفتر العقاري.
المحكمة المخصصة: المحكمة التي يحدث المبنى في دائرة اختصاصها.
الحق العقاري: سلطة على الفور يصدق عليها الإطار لشخص أو أكثر على مبنى محدد, تخوله الفعل فيه والاستئثار بمنافعه.
الحق العيني الأصلي: الحق المستقل بذاته, غير المستند إلى حق أجدد يعقب على استخدام الشيء حانوت الحق أو استغلاله أو الفعل فيه.
الحق العيني التبعي: حق يتقرر على المبنى ضمانا لحق شخصي.
حق الارتفاق: حق عيني عقاري يخفض من مكسب مبنى لصالح مبنى غيره يمتلكه فرد أحدث.
۱/۱ الالتحاق العقاري: هو الأسلوب والكيفية التي تجعل من الوحدة العقارية دكان الحق في الأساس لقيد الحقوق العقارية, بحيث تخصص جرنال في الدفتر العقاري لجميع وحدة عقارية, توصف فيها الوحدة وصفا دقيقا من إذ موقعها, ومساحتها, وطبيعتها, ووضح فيها الحقوق, والالتزامات الواردة فوقها.

أحكام عامة

المادة الثانية:
ينتج ذلك قائمة عقاري تثبت فيه – استنادا لأحكام ذاك النسق – الحقوق العقارية وما يطرأ فوق منها من تحديثات.
۲/۱ تشكل لجنة بقيادة وكيل وزارة الإنصاف المعاون أو من ينيبه, وعضوين من المتخصصين بوزارة الإنصاف, وعضوين من المتخصصين بوزارة الأمور البلدية والقروية, يكون اجتماعها بوزارة الإنصاف باستدعاء من رئيسها وفق الاحتياج, وتتولى المهام اللاحقة:
أ. فكرة مقترحة المدن والمناطق العقارية التي يبدأ تأدية النسق فيها والخطط الضرورية لتنفيذه.
ب. تحديد الحالات التي يصعب تنفيذ ضوابط الوحدة العقارية أعلاها.
ج. إيضاح الإقتراح في المسائل التي تحال إليها من وزير الإنصاف, ووزير الأمور البلدية والقروية بشأن بنظام الالتحاق العيني للعقار.
وللجنة في طريق تأدية المهام الموكلة إليها الاستعانة بمن تشهده من المختصون والجهات الأخرى المخصصة.
۲/۲ يراعى لدى إلحاق المنشآت المملوكة لغير المواطنين السعوديين في الدفتر العقاري أن يكمل إعتمادها استنادا للأنظمة والإرشادات المخصصة بهم.

المادة الثالثة:
يكون للائحة العقاري قوة إثبات مطلقة, ولا يمكن الطعن في بياناته حتى الآن انصرام الآجال المحددة للطعن المنصوص فوق منها في ذلك الإطار, سوى استنادا واعتمادا على مخالفتها لمقتضى المناشئ التشريعية أو تزويرها.
۳/۱ قوة الإثبات المطلقة للقائمة لا تحجب من تعديل الأخطاء النقدية في الدفتر العقاري حتى حتى الآن مضي الآجال مثلما أتى في المادة (۵۲) من ذلك النسق.
۳/۲ يكون نظر الطعون الواردة في تلك المادة من قبل المحكمة التي يحدث في محيط اختصاصها مقر معيشة المتهم, فإذا لم يكون له دكان مورد رزق مختار أو معتاد كان الاختصاص للمحكمة التي يحدث المبنى في دائرة اختصاصها.
۳/۳ لمن يطعن بمخالفة المعلومات لمقتضى المصادر القانونية أو تزويرها أن يتقدم عند المحكمة ولو لم يثبت ذاك عند ناحية أخرى.
۳/٤ يكمل تقديم ونظر الطعن بالتزوير على معلومات الدفتر العقاري استنادا لنظام المرافعات القانونية.
۳/۵ يعود في إمتنان مخالفة المعلومات لمقتضى المنابع التشريعية إلى القاضي.
۳/٦ ينبغي التأشير بدعوى التزوير أو مخالفة المعلومات لمقتضى المصادر القانونية على حسب حكم المادة (٤۰) من ذاك النسق.

المادة الرابعة:
تعد وحدة عقارية في تنفيذ أحكام ذاك الإطار:
۱- كل قطعة من الأرض – بما فوق منها من إنشاء وغراس وغير هذا – تقع داخل حدود منطقة عقارية واحدة, وتكون مملوكة لشخص أو أكثر, دون أن ي فصل جزءا منها عن مختلَف الأجزاء فاصل من ملك عام أو خاص, ودون أن يكون لجزء منها من الحقوق أو فوقه من الالتزامات ما ليس للأجزاء الأخرى أو أعلاها.
۲- قطعة الأرض المختصة لمنفعة عامة, استنادا للضوابط التي تحددها القائمة التنفيذية.
۳- المناجم والمحاجر.
٤/۱ يشترط لاعتبار قطعة الأرض وحدة عقارية توافر المحددات والقواعد الآتية:
أ. أن تكون بداخل منطقة عقارية واحدة.
ب. أن تكون مملوكة لشخص أو أكثر على الشيوع سواء أكانوا طبيعيين أم اعتباريين.
ج. ألا يفصل جزءا منها عن كافة الأجزاء فاصل من ملك عام أو خاص.
د. أن لا يكون لجزء منها أو أعلاه من الحقوق ما ليس للأجزاء الأخرى أو فوقها.
ه-. ألا تقل أبعادها ومساحتها عما ورد في الإرشادات المنظمة لذا.
٤/ ۲ ت عد قطعة الأرض الخاصة لمنفعة عامة وحدة عقارية استنادا لأحكام ذاك الإطار إذا كانت مملوكة للبلد, ومخصصة للاستعمال العام بموجب نسق, أو وجّه سام, أو أمر تنظيمي, أو حكم ختامي, ولا ي عد في حكم تلك المادة الأساليب والشوارع والدروب ونحوها, ويكتفى بذكرها حدودا في الخرائط وصحائف الوحدات العقارية المطلة أعلاها.
٤/۳ يعني بالمناجم الأمكنة التي تشتمل على المعادن وخاماتها, والعناصر الكيميائية, والأحجار الكريمة, والصخور, والترسبات المعدنية, التي تبقى على سطح الأرض أو في باطنها, مثلما تشتمل على آبار الوقود والغاز.
٤ / ٤ يشير إلى بالمحاجر الأمكنة التي تتضمن على مادة أو زيادة عن مواد خام المحاجر كمواد التشييد والرصف, والأحجار الزخرفية, والبلاط, والأحجار الصناعية, ورمال الزجاج, وما يماثلها.
٤/۵ يحتسب المبنى المتنوع الوحدات السكنية والطوابق وحدة عقارية واحدة.

المادة الخامسة:
يجوز بأمر من وزير الإنصاف – حتى الآن الاتفاق مع وزير الأمور البلدية والقروية – أن تعد مساحة من أنحاء السكنى أو غيرها وحدة عقارية في جملتها, تفرد لها مجلة عامة, ولذا في الحالات التي يصعب تأدية ضوابط الوحدة العقارية فوق منها. ويعتبر لقيد التعاملات والحقوق المختصة بتلك الأنحاء سجل خاص, يرتب استنادا لأسماء الشخصيات, ويلحق بالصحيفة التي يكون على ارتباط بها.
۵/۱ تحديد الحالات التي يصعب تنفيذ ضوابط الوحدة العقارية فوقها يعود فيه لتقدير اللجنة المشار إليها في العبارة (۲/۱) من تلقاء ذاتها أو تشييد على توصية من القاضي المشرف على القيد الأكبر.
۵/۲ إذا أمكن تنفيذ ضوابط الوحدة العقارية حتى الآن زوال الصعوبات فيجب أن تفرد جرنال لجميع وحدة عقارية.
۵/۳ الجرنال العامة هي جريدة نقدية تتضمن على معلومات المكان التي اعتبرت وحدة عقارية واحدة, ويضاف إليها سجل خاص يرتب استنادا لأسماء الملاك

المادة السادسة:
يخصص لجميع مساحة قائمة عقاري, تفرد فيه جريدة لجميع وحدة عقارية, تقيد بها الحقوق والالتزامات. واتضح الفهرس التنفيذية أسلوب وكيفية تجهيز ذاك الدفتر وتحديد بياناته والوثائقالمتعلقة به.
٦/۱ يتكون الدفتر العقاري لجميع مساحة من عديدة دفاتر ووثائق يتم بعضها بعضا, وهي:-
أ. قائمة الثروة: وهو الدفتر الأساس الملحق به الصحائف العقارية, ويكون متمثل في ملف ينهي تزايده وفق الظروف, ويعطى الدفتر رقم المساحة ولو تعدد مع ذكر رقم أول وآخر جرنال على كعب الملف
ب. ملف الخرائط المساحية.
ج. فهرس محاضر التحديد و التحرر.
د. سجِل اليومية: وهو سجِل يشتمل على مجموعة من الصفحات المرقمة تدرج فيه طلبات القيد بمجرد تقديمها إلى مصلحة الاشتراك العقاري والتوثيق.
هـ. وثائق الوحدات العقارية.
٦/۲ ينهي إعطاء كل مساحة من أنحاء المملكة رقما متسلسلا مميزا لها, ويعطى لجميع بلدة أو محافظة أو ترتيب في نطاق كل مساحة رقما متسلسلا مضافا إلى رقم المكان, وتقسم – وفق الظروف – المدن والمحافظات والمراكز إلى أنحاء عقارية يعطى كل منها رقما متسلسلا مرتبطا برقم البلدة أو المحافظة أو المقر, ويكون ذلك الرقم رقم لائحة المساحة العقارية.
٦/۳ تعطى كل وحدة عقارية رقما مميزا طبقا لنظام الترميز المكاني, ويحتسب ذلك الرقم رقما لصحيفتها.

المادة السابعة:
يلحق بجميع لائحة عقاري لائحة شخصي هجائي تستقى بياناته منه , يخصص فيه لجميع مالك جريدة أو أكثر, ثبت فيها الوحدات العقارية التي يملكها وما قد يطرأ فوقها من تطويرات.
۷/۱ لدى انتقال ثروة أي وحدة عقارية ينهي قام بانتزاع جرنال اللائحة الشخصي المختصة بمالكها إن لم يكن في الجرنال سواها, فلو كان في الجريدة أكثر من وحدة, أو كان الفعل يأكل جزءا من الوحدة, فيتم التأشير على الوحدة المنتقلة بالإلغاء ويجعل للمالك الجديد جريدة مستقلة ما لم يكن له جرنال سابقة, وفي جميع الظروف يعاد مركز السجل استنادا للترتيب الهجائي الجديد.
۷/۲ يكمل إستظهار وإعطاب اللوائح المنزوعة استنادا لنظام رعاية و إعطاب الملفات.
۷/۳ يكون السجل الشخصي بحسب العبرة المعد, ويحتوي على المعلومات اللاحقة:
أ. اسم المالك رباعيا ورقم سجله المواطن.
ب. أرقام الوحدات العقارية المملوكة له في الدفتر.
ج. إمضاء معد اللائحة.
۷/٤ ترسل صورة منسوخة من ذلك اللائحة في خاتمة كل عام إلى المنحى الخاصة بوزارة الإنصاف ووزارة الأمور البلدية والقروية.

المادة الثامنة:
تقيد الحقوق العقارية في الدفتر العقاري إذا كانت قد نشأت أو تقررت جراء من عوامل اكتساب الحقوق الحسية على النحو الذي تصدق عليه الشريعة الإسلامية. وتبدو الفهرس التنفيذية محددات وقواعد وممارسات قيد هذه الحقوق.
۸/۱ عوامل اكتساب الحقوق النقدية ما يلي :
أ. عقود المعاوضات كالبيع ونزع الثروة.
ب. عقود المساعدات كالهبة و الوقف والوصية.
ج. عقود التوثيق كالرهن.
د. الإرث.
هـ. الارتفاق.
و. الإحياء استنادا للأنظمة و الإرشادات المنظمة لذا.
ز. الإقطاع.
ح. الشفعة.
۸/۲ لا يكمل قيد الحقوق المشار إليها في العبارة (۸/۱) في الدفتر العقاري سوى إذا حصلت بحسب الأفعال التشريعية, والنظامية.
الإختصاصات

المادة التاسعة:
تضطلع بـ جميع من: وزارة الأمور البلدية والقروية, ووزارة الإنصاف, ممارسات الاشتراك العقاري والتوثيق استنادا لما يجيء:
تقوم المصلحة الخاصة بالأراضي والمكان بوزارة الأمور البلدية والقروية بحصر الوحدات العقارية, والقيام بالأعمال المساحية, وإعداد الخرائط الأساسية وتحديثها, وتطبيق نظم بيانات الأراضي. ويصدر وزير الأمور البلدية والقروية الأحكام والنصائح الضرورية لهذا.
تقوم المصلحة المخصصة بالتسجيل العقاري والتوثيق بوزارة الإنصاف بقيد وتقرير الحقوق المرتبطة بالوحدات العقارية الحادثة في دائرة اختصاصها, فإذا كانت الوحدة العقارية حادثة في دائرة اختصاص إدارات متنوعة, وجب تصرف القيد في مختلف منها, ولا يكون للقيد الذي يشطب في إحداها أثر سوى فيما يتعلق للجزء الواقع في دائرة اختصاصها.
۹/۱ يتحدد الاختصاص المكاني لجميع منفعة من إدارات الالتحاق العقاري والتوثيق بمقتضى مرسوم من وزير الإنصاف, مثلما يتحدد الاختصاص المكاني لإدارات المنطقة والأراضي بتوجيه من وزير الأمور البلدية والقروية.
۹/۲ إذا كانت الوحدة العقارية تابعة لإدارات متنوعة فيتم إنتاج صحائف عقارية بعدد الإدارات التي اتباعها الوحدة, وتزود كل هيئة بصحيفة منها مع صور مصدقة لكامل المستندات والأوراق المرتبطة بالوحدة يشطب حفظها بملف كل وحدة.
۹/۳ يحدد في مجلة الوحدة العقارية الموالية لإدارات متنوعة الجزء الواقع أسفل اختصاص هذه المنفعة بحدوده وأطواله, في أعقاب قيد كامل الوحدة في هذه الجريدة.

المادة العاشرة:
تحفظ في هيئة الالتحاق العقاري منابع الصكوك والأحكام التي يكمل القيد بموجبها, والقوائم والمستندات المخصصة بالقيد, ويحرم نقلها إلى خارجها. ولا يمكن لغير الجهات القضائية أو من تندبه من أرباب الخبرة وهيئات البصر الاطلاع فوقها. ويكون غير مدرج من ذاك المستندات المرتبطة بقيد العقارات العسكرية والأعمال التجارية الاستثمارية ذات الطابع الوطني فتحفظ في أماكن الجهات الأصلية الموالية لها, وسعي خلف في وضْعها أحكام السرية المقررة في الأنظمة المختصة بها.
۱۰/۱ ينهي تخزين مصادر الصكوك والأحكام والملفات التي يشطب القيد بموجبها بملف الوحدة العقارية, ويكون حفظها وفق الأنظمة المقررة لهذا.
۱۰/۲ ينهي تخزين الملفات المرتبطة بقيد العقارات العسكرية والأعمال التجارية الاستثمارية ذات الطابع الوطني في مواضع الجهات الأصلية الموالية لها متى تم اتخاذ قرار ذاك في الأنظمة المخصصة بها.
۱۰/۳ للجهات القضائية – لدى الاقتضاء – أن تطلب صورا مصدقة من الدفاتر والملفات والصكوك والأحكام.
۱۰/٤ لا يكمل تسليم ذوي الأمر صورا من الصكوك والأحكام المذكورة سوى إذا وجدت هيئة تقتضي هذا.
۱۰/۵ للجهات القضائية ومنفعة الالتحاق العقاري والتوثيق الاطلاع على مناشئ الملفات المرتبطة بالعقارات العسكرية والأعمال التجارية الاستثمارية ذات الطابع الوطني عقب حفظها في مقارها متى دعت الاحتياج لذا.
الخرائط

المادة الحادية 10:
يستند في قيد الوحدات العقارية في الدفتر العقاري إلى الخرائط اللاحقة:
۱- خرائط الأساس الطبوغرافية.
۲- خارطة الوحدة العقارية.
۳- خارطة المكان العقارية.
۱۱/۱ يشطب تجديد معلومات نظم بيانات الأراضي على نحو متواصل استنادا للتغييرات التي تطرأ على الوحدة العقارية.
۱۱/۲ تقوم مصلحة الأراضي والمنطقة باستحداث وتعقب نقط شبكة التجهيز الأرضية, وتحديد إشارات حواجز الوحدات العقارية ورصدها و إسقاطها على الخرائط استنادا للإرشادات الفنية الموضوعة لذا القصد.

المادة الثانية 10:
يكون لجميع وحدة عقارية خارطة مستقلة ظهر موقعها وحدودها وأطوالها ومساحتها ومعالمها وما أعلاها من عقارات وأرقام الوحدات المتاخمة لها.
۱۲/۱ تحدد أبعاد ومساحة الوحدة العقارية على الطبيعة بالاستعانة بخرائط الأساس الطبوغرافية, وجودة نقط الأطراف الحدودية الظاهرة على الخريطة في أعقاب مقارنتها بما هو متواجد على الطبيعة, أما نقط الأطراف الحدودية غير الظاهرة فتستعمل أساليب المسح الموقف في تنفيذ القياسات الضرورية لتوقيعها على الخرائط.
۱۲/۲ ي ستند في إنتاج الخارطة إلى الملفات والملفات الجانب الأمامي من أصحاب الأملاك, وحالة المبنى الذي تم النهوض أعلاه, و يكمل تجديد الخارطة وفق كل تحويل ي جرى على الوحدة العقارية حتى الآن تدوين ذاك التحويل في صحيفتها.
۱۲/۳ إذا كانت الخارطة لوحدة عقارية تابعة لإدارات متنوعة فيتم إبانة الجزء الموالي لجميع مصلحة في هذه الخارطة.

المادة الثالثة 10:
يكون لجميع مكان عقارية خارطة أو خرائط مساحية إتضح فوقها الوحدات العقارية الحادثة بها وأرقامها. ويستند في إعدادها إلى خرائط الأساس الطبوغرافية, وخرائط الوحدات العقارية المكونة لها, ولا تعد ختامية سوى في أعقاب تمام أفعال التحديد والتحرر.
۱۳/۱ لا تعد خرائط الوحدات العقارية ختامية سوى حتى الآن تمام إجراءات التحديد والإعتاق, وتصديق القاضي المشرف على القيد الأكبر على محاضرها.

المادة الرابعة 10:
يعطى ذوو الأمر إنشاء على طلبهم صورا من خرائط الوحدات العقارية حتى الآن تأدية المقابل المالي المقرر.
۱٤/۱ يشير إلى بذوي الأمر جميع من له منفعة في الاستحواذ على صورة أو زيادة عن خارطة الوحدة العقارية.
۱٤/۲ يشطب تحصيل المقابل المالي حسبما نصت فوقه المادة (٤۹) من ذاك النسق.

 

القيد الأضخم

المادة الخامسة 10:
يطبق ذاك الإطار بشكل متدرج, ويصدر وزير الإنصاف في أعقاب الاتفاق مع وزير الأمور البلدية والقروية قرارا بتحديد المساحة أو الأنحاء العقارية التي يبدأ فيها تأدية الإطار, وينشر ذاك المرسوم في المجلة الأصلية, ويعلن عنه بالأساليب التي تحددها الفهرس التنفيذية.
۱۵/۱ تحدد المساحة العقارية التي يبدأ فيها تأدية النسق بمعالم بديهية تميزها عن غيرها.
۱۵/۲ ينشر مرسوم وزير الإنصاف بنشره في مجلة أو أكثر من الصحف اليومية التي تصدر داخل حدود منطقة المبنى, فإذا لم يكون ينشأ فيها صحف فينشر في أوسع الصحف انتشارا بداخل منطقة المبنى.
۱۵/۳ يصل أمر تنظيمي وزير الإنصاف إلى القاضي المشرف على القيد الأكبر بمجرد صدوره.
۱۵/٤ ينهي الإشعار العلني عن جريان النسق بكل أساليب النشر والترويج المرئية والمسموعة وفي المقار العامة وفي المحاكم والإدارات التي يخصها تنفيذ ذلك النسق, وتزود جميع الوزارات, والمصالح الرسمية, والمحاكم التشريعية بنسخة من أمر تنظيمي التحديد.
۱۵/۵ ينبغي أن يتقدم على إنتاج مرسوم تحديد المكان أو الأنحاء العقارية تكليف القاضي المشرف على القيد الأكبر ومساعديه.
۱۵/٦ يتواصل الشغل بنظام إلحاق المبنى المعمول به في المحاكم, وكتابات الإنصاف على المنشآت التي لم يشملها الأمر التنظيمي.

المادة السادسة 10:
ينشأ القاضي المشرف على القيد الأكبر بمجرد عرَض مرسوم وزير الإنصاف المذكور في المادة (الخامسة 10) – قرارا بتحديد ميعاد البداية في أفعال التحديد والاستقلال. و يعلن ذلك المرسوم في الجرنال الحكومية قبل بداية هذه الأفعال بمدة ليست أقل من 60 يوما, مثلما ينشر عنه بالأساليب التي تحددها القائمة التنفيذية. ويشتمل النشر والترويج مناشدة ذوي الموضوع أو من يمثلهم شرعا إلى الإرشاد عن أملاكهم وبيان مستحقاتهم وتقديم ما يؤيدها من وثائق في المواقيت والمواضع المحددة لهذا
۱٦/۱ ي صدر القاضي أمر تنظيمي تحديد ميعاد الافتتاح بأعمال التحديد والإعتاق بمجرد عرَض مرسوم وزير الإنصاف و استلامه.
۱٦/۲ يكون مرسوم القاضي على حسب قدوة يحتوي المعلومات اللاحقة:
أ. رقم وتاريخ أمر تنظيمي وزير الإنصاف.
ب. تحديد المكان أو الأنحاء العقارية ببيان موقعها وحدودها وإرفاق رسم توضيحي لجميع مساحة.
ج. تحديد يوم وتاريخ بداية إجراءات التحديد والتحرر, إلى أن لا يتخطى 90 يوما من تاريخ مرسوم الوزير.
د. تحديد مقر استقبال الطلبات.
هـ. مناشدة ذوي الموضوع من ملاك وأصحاب حقوق لتقديم ما عندهم من وثائق قبل تاريخ بداية ممارسات التحديد والتحرر.
۱٦/ ۳ يعل ن أمر تنظيمي القاضي بنشره في جريدة أو أكثر من الصحف اليومية التي تصدر بداخل منطقة المبنى, فإذا لم يكون ينشأ فيها صحف فينشر في أوسع الصحف انتشارا بداخل منطقة المبنى وهذا بمجرد صدوره مرة كل أسبوعين مرحلة شهرين, وبتعليقه في المقار العامة في المساحة العقارية كالجوامع وأفرع الوزارات والمصالح الرسمية, وبالوسائل المرئية والمسموعة.
۱٦/ ٤ تزود جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الأصلية والمحاكم القانونية بنسخة من مرسوم القاضي.
۱٦/۵ يكون تمثيل ذوي المسألة بصكوك مكتملة الأفعال القانونية والنظامية, ويكتفى بتمثيل الجهات الأصلية بتفويض من ذو الصلاحية.
۱٦/٦ يكون إرشاد ذوي الأمر أو من يمثلهم شرعا عن أملاكهم وحقوقهم بطلب يتيح إلى القاضي المشرف على القيد الأكبر يرفق به ما يؤيده من ملفات.
۱٦/ ۷ يسلم ذوو المسألة أو من يمثلهم شرعا سندا على حسب عبرة يبين فيه رقم المطلب وتاريخه, والملفات المرفقة وتاريخ تقديمها, وإبرام المستلم, والختم الأساسي والموثق والرسمي.
۱٦/ ۸ ي جعل لجميع وحدة عقارية ملف خاص بها يحتوي على ما يلي:
أ. صورة إثبات الشخصية لمالك المبنى ولكل من له حق في المبنى.
ب. صورة من إثبات الشخصية لمن يعتبر ذوي الموضوع وصورة من صكوك تمثيلهم.
ج. مناشئ صكوك التملك وما تشعب عنها.
د. جميع الصكوك والوثائق والأوراق التي تؤيد الحقوق التي للوحدة العقارية أو أعلاها.
هـ. عنوان مالك الوحدة العقارية وجميع من له حق فيها.
و. تحديد متجر الإقامة المعتاد أو المختار الذي تتلقى فيه الإخطارات والتبليغات.
ز. سائر الأوراق المرتبطة بالوحدة العقارية من محاضر واعتراضات وقرارات وأحكام ورخص الإنشاء والهدم ونحوها.

المادة السابعة 10:
تعد مصلحة الأراضي والمكان, الخرائط الأساسية لأعمال التحديد والاستقلال. وتقوم بحصر الوحدات العقارية وتحديد كل وحدة بعلامات راسخة مملوكة للجمهورية.
۱۷/۱ تكون الإشارات بمقدار وطول ولون معين, ويوضع فوق منها ما يفيد ثروة تلك العلامة للبلد وتوضع في أركان الوحدة العقارية, ولو كان الحد منحنيا فتوضع علامة على مطلع ونهاية الانحناء.
۱۷/۲ يعامل جميع من كان سببا في بفقد علامة من إشارات الوحدة العقارية أو إتلافها أو تحويل موضعها استنادا لأحكام المادة (۷۳) من ذلك النسق.
۱۷/۳ تحدد الوحدات العقارية بعلامات في الطبيعة لفصلها عن الوحدات الملاصقة لها استنادا لما يلي:
أ. في الأراضي الزراعية والصحراوية يثبت قرص معدني بكتلة خرسانية وتلحد على قاع موائم, مثلما تثبت أعلاها علامة بارزة (أنبوب أو زاوية) للاستدلال بها على نقط الأطراف الحدودية.
ب. في الأراضي المبنية يثبت قرص معدني بمسمار ذو بأس في الفواصل بين المباني التي تعتبر الوحدات العقارية.
۱۷/٤ ينهي ربط إحداثيات كل وحدة عقارية بنقاط مرجع الإحالة المكاني لمعلومات الأراضي في وزارة الأمور البلدية والقروية.
۱۷/۵ تكون مال الحائط الفاصل بين وحدتين عقاريتين لأحد المتجاورين أو لكليهما سويا وفق ما يلي:
أ. إذا كانت هنالك صكوك قاطعة يعمل بها, ما لم ي تفق على عكس ذاك فيعمل بالاتفاق.
ب. إن لم يكن هنالك اتفاق ولا صكوك فبحسب ما يظهر من وضعية التشييد في الطبيعة.
۱۷/٦ تكون الأجزاء المشتركة في حين لا يقبل القسمة جزءا مشاعا في الأرض والبناء ما لم يتفق على عكس هذا.
۱۷/ ۷ تحدد المناجم والمحاجر والمنافع العامة وفق حالتها في الطبيعة, ووفقا للمستندات والخرائط المرتبطة بها.
۱۷/ ۸ إذا اختلف موقع الوحدة العقارية المبنية وفق الوارد في الصك المكتسب القطعية عن موقعها الأمر اليد أعلاه, فترفع معلومات الوحدة العقارية على مرجعية وحط اليد متى كان ثابتا وحدوده متينة لا كفاح فوقها, أما إذا كانت أرض فضاء فترفع على خلفية الوارد في الصك.

المادة الثامنة 10:
على كل ناحية تقديم ما تملك من معلومات وملفات مرتبطة بتصرف القيد في الدفتر العقاري إلى إدارات الاشتراك العقاري, وتوثيقها أثناء 30 يوما من تاريخ طلبها.
۱۸/۱ تبدأ فترة الثلاثين يوما المشار إليها في المادة من تاريخ تسلُّم المطلب.

المادة التاسعة 10:
يقتضي على واضع اليد على الوحدة العقارية أيما مبرر هذا أن يمكن المستوظفين المكلفين بالأعمال المساحية من القيام بإجراءات التحديد, ووضع الإشارات الضرورية لهذا.
۱۹/۱ يعني بواضع اليد على الوحدة العقارية جميع من وحط يده أعلاها سواء أكان مالكا أم غير مالك.
۱۹/۲ تجرى أفعال التحديد والاستقلال بحضور ذوي الأمر أو من يمثلهم شرعا, فإن تعذ ر هذا فتجرى بحضور عمد الأحياء والمجاورين, ويذكر ذاك في المحضر, وإذا استدعى الموضوع دخول الوحدات العقارية فيكون على حسب الأنظمة المقررة لهذا.
۱۹/۳ على المستوظفين المكلفين بالأعمال المساحية إظهار ما يفيد توليتهم مسئولية بذاك الجهد لواضع اليد.
۱۹/٤ إذا امتنع واضع اليد عن ترسيخ المستوظفين المكلفين بالأعمال المساحية من القيام بإجراءات التحديد فللقاضي المشرف على القيد الأضخم الاستعانة بالجهات الطموح الخاصة في ذاك.
۱۹/۵ يعامل الممتنع من توطيد المستوظفين استنادا لأحكام المادة (۷٤) من ذاك الإطار.

المادة العشرون:
يقيد في مجلة الوحدة العقارية رقمها وحدودها وأطوالها ومساحتها والإنشاءات المقامة أعلاها, واسم المالك أو المالكين لها وكمية حصصهم فيها, والوحدات العقارية المتاخمة لها, وبيان ما لها من حقوق وما فوق منها من التزامات, وتاريخ نشأتها, وأصحابها على النحو الذي توضحه القائمة التنفيذية.
۲۰/۱ يخصص لجميع وحدة عقارية مجلة يطلق عليها مجلة الوحدة العقارية تتشكل من أربعة أجزاء, إلى أن يحمل كل جزء منها العلامة الطموح المتميزة ولذا على حسب القدوة المختص, ويكون رقم الوحدة العقارية هو رقم الجرنال.
۲۰/۲ يعتمد في القياسات والمساحات الكلية الوحدة المترية لاغير.
۲۰/۳ لا يصح التحديد بالحدود المطلقة غير المحدودة والتي لا تفيد في التحديد كأرض فضاء ومنطقة جبلية, و لو كان الحد طريقا فلا بد من توضيحه بشكل مفصل من إذ عرضه ونوعه واسمه إن وجد.
۲۰/٤ لو كان المالك شخصا طبيعيا فيقيد في جرنال الوحدة العقارية اسمه رباعيا مع ذكر رقم الدفتر المواطن لجميع مالك إذا كان سعوديا, أو رقم جواز سفره وتاريخه لو كان غير ابن السعودية. أما لو أنه المالك شخصا اعتباريا فيقيد اسمه, ورقم الدفتر التجاري وتاريخه فيما يتعلق للمؤسسات و الشركات التجارية.
۲۰/۵ تصون جرنال الوحدة العقارية بالفضلا على ذلك ما ذكر في تلك المادة الأرقام القديمة للوحدة, ورقم التدبير, والبلك إن وجد, وصنف الوحدة, واسم الحي, والمحافظة, ورقم صك التملك وتاريخه وأصله, ورقم تليفون جميع من له حق, و حاوية بريده, ومحل مورد رزقه المعتاد أو المختار, وتاريخ إدراج المعلومات, ونعت وصور كل ما على الوحدة من تشييد أو غراس أو غيره.
۲۰/٦ تكفل جريدة الوحدة العقارية صورة مصغرة لخريطة الوحدة العقارية الختامية, وتبدو فيها الإنكسارات في مختلف الأضلاع واتجاهاتها, وزاوية الانكسار والطول الإجمالي لجميع ضلع.
۲۰/۷ يعتبر لاغيا كل كشط أو تطوير أو تكميل على جرنال الوحدة العقارية حصل من غير من أسند إليه هذا في النسق.
۲۰/۸ ينهي تزويد الجانب المخصصة في جميع من وزارة الإنصاف ووزارة الأمور البلدية والقروية بنسخة مصدقة من كل جريدة وحدة عقارية صادرة من القاضي لدى اختتام الشغل في المساحة العقارية, وتحفظ استنادا لأنظمة تخزين المستندات.

المادة الحادية والعشرون:
إذا حدث تناقض بين صكوك الثروة في شأن وحدة عقارية واحدة تقيد الحقوق باسم من يتجلى للقاضي المشرف على القيد الأضخم أنه ذو الحق, ويرفق في جريدة الوحدة العقارية توثيق بهذا.
۲۱/۱ إذا تعددت الصكوك على وحدة عقارية واحدة أو جزء منها طوال تصرف القيد الأكبر تعاون تسجيلها استنادا للترتيب الآتي:
أ- واضع اليد على الوحدة العقارية.
ب- ذو الصك المكتمل للعمليات التشريعية والنظامية.
ج- تقديم الصك السالف تاريخا.
وفي غير ذاك فبحسب ما يقرره القاضي المشرف على القيد الأضخم.
۲۱/۲ لمن لم تقيد الوحدة العقارية باسمه ممن بيده واحد من الصكوك المتناقضة الاعتراض على حسب حكم المادة (۲۵) من ذاك النسق.

المادة الثانية والعشرون:
تجرى أفعال القيد الأكبر في الدفتر العقاري تحت مراقبة قاض من المحكمة التي يحدث المبنى في دائرة اختصاصها, ويعاونه في هذا مجموعة من المهندسين والمساحين للقيام بأعمال التحديد والاستقلال, ينشأ بتوليتهم مسئولية مرسوم من وزارة الأمور البلدية والقروية, ويكونون موالين لها بما يختص بالأعمال الفنية والإدارية.
۲۲/۱ تجرى أفعال القيد الأكبر في ترتيب خاص في المحكمة الخاصة, ويجوز لدى الاحتياج أن يكون ذلك المركز خارجها, ويجوز تعدد أماكن القضاة المشرفين على القيد الأكبر متى دعت الاحتياج لهذا, مثلما يجوز تعدد القضاة المشرفين على القيد الأضخم في الترتيب الشخص, وي تبع القاضي المشرف على القيد الأكبر رئيس المحكمة التي تقع الوحدة العقارية في دائرة اختصاصها.
۲۲/۲ يجوز ـ لدى الاقتضاء ـ تعيين قاض أو أكثر من غير المحكمة التي يحدث المبنى في دائرة اختصاصها للإشراف على أفعال القيد الأكبر.
۲۲/۳ لا يمكن للقاضي ولا لمعاونيه من المهندسين والمساحين والموظفين في الحال أي عمل يتصل بالدفتر العقاري يخصهم شخصيا, أو من تربطهم به من أصحاب المسألة رابطة ما يقارب أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.

المادة الثالثة والعشرون:
لوزير الإنصاف أن يؤجل لمقدار أقصاها ثلاث أعوام ممارسات التحديد والتحرر لأي وحدة عقارية, إنشاء على توصية مسببة من القاضي المشرف على القيد الأضخم إذا رأى أن الإدارة العامة تقتضي هذا.
۲۳/۱ يجوز إرجاء إجراءات التحديد والإعتاق لفترة أو مراحل متكررة لا يزيد مجموعها على ثلاث سنين, ويجب الطليعة بأعمال التحديد والاستقلال بمجرد اختتام مرحلة الإرجاء.
۲۳/۲ تكون التوصية بمقتضى بيان يحتوي ذكر الوحدة العقارية الموصى بإرجاء أفعال التحديد والإعتاق فيها, مع ذكر فترة التأخير ومحفزات هذا, ويحدث رعاية صورة منه في ملف الوحدة العقارية.
۲۳/۳ تصل مصلحة الاشتراك العقاري والتوثيق, والمحاكم العامة, بنسخة من مرسوم وزير الإنصاف الصادر بالإرجاء, ويسري على الوحدة العقارية التي أ جلت ممارسات التحديد والاستقلال فيها ـ أثناء مدة التأخير ـ حكم المادة (۷٦) من ذاك النسق.
۲۳/٤ على القاضي المشرف على القيد الأكبر أن يحتسب إخطارا بالوحدات العقارية المؤجلة يوميء فيه إلى أمر تنظيمي وزير الإنصاف الصادر بالإرجاء وتاريخه, وتاريخ إنقضاء الأجل.

المادة الرابعة والعشرون:
حتى الآن الانتهاء من إجراءات التحديد والإعتاق, يحتسب محضر بذاك يوقعه القاضي المشرف على القيد الأكبر, ويعل ن عن معلومات الوحدات العقارية التي تم تحديدها. ويشتمل الإشعار العلني مناشدة ذوي الموضوع للاطلاع على المعلومات التفصيلية للوحدات المختصة بهم, وميعاد الاعتراض فوقها, مثلما يوجه إلى كل من ضمنهم في ذات الوقت بيانا يذكر فيه ما أثبت بأسمائهم في جداول التحديد والتحرر من وحدات عقارية وما لها من حقوق وما أعلاها من التزامات. ويكون النشر والترويج والإشعار المشار إليهما على الوجه الذي تحدده القائمة التنفيذية.
۲٤/۱ يعتبر محضر لجميع وحدة عقارية يلقب (محضر التحديد والإعتاق) من قبل من إبتدأ ممارسات التحديد والتحرر, ويشتمل ذاك المحضر وصفا للوحدة العقارية وفق العبرة الخاص لذا, ويتضمن على ما يلي:
أ- رقم المحضر وتاريخه.
ب- رقم مرسوم القاضي بتدشين ممارسات التحديد والاستقلال وتاريخه.
ج- رقم الوحدة العقارية, ورقم البلك, ورقم الخطة, واسم الحي, واسم الشارع.
د- حواجز الوحدة العقارية وأطوالها و مساحتها, وتاريخ المسح العقاري.
هـ- نعت وصور الوحدة العقارية و ما فوق منها من عقارات وأغراس.
و- اسم المالك أو الملاك, وأنصبتهم, ورقم الدفتر المواطن لجميع مالك لو كان سعوديا, أو رقم جواز سفره وتاريخه إذا كان غير ابن السعودية, ورقم الدفتر التجاري للشركات والشركات.
ز- ما للوحدة العقارية من حقوق وما فوق منها من التزامات, وملفات هذا.
ح- ما يدلي به جميع من المالك أو الملاك, ومن يدعي لنفسه فعلا, وأقوال المجاورين وآخرين إن لزم الموضوع.
ط- عناوين الملاك, ومن يدعي لنفسه بالفعل في الوحدة العقارية.
ي- إمضاء المهندسين, والمساحين, والكتاب, و ذوي الأمر, وإمضاء القاضي.
۲٤/۲ يعتبر محضر باختتام أفعال التحديد والاستقلال للمساحة العقارية المعلن عنها, ويحتوي تاريخ البداية بأعمال التحديد والتحرر, وتاريخ الانتهاء منها, وأعداد الوحدات العقارية المنتهية و المؤجلة.
۲٤/۳ في أعقاب ختام أفعال التحديد والتحرر في مختلف مكان عقارية يعتبر جدول مواعيد بحسب القدوة الخاص لذا, ويضمن المعلومات الآتية:-
أ- أرقام الوحدات العقارية التي تم ختام أفعال التحديد والتحرر فيها والمؤجلة.
ب- أسماء الملاك.
ج- ما لجميع وحدة عقارية من حقوق وما أعلاها من التزامات.
ويذيل باستدعاء ذوي المسألة للاطلاع على المعلومات التفصيلية للوحدات العقارية أثناء 60 يوما من تاريخ النشر والترويج.
۲٤/٤ ي أصدر جدول مواعيد التحديد والإعتاق المشار إليه في العبارة الماضي في الجرنال التي تقع المساحة العقارية في دائرة اختصاصها, ويحدث لصقه في المقر المختص لذا في مكتب القاضي المشرف على القيد الأكبر, ويعتبر تاريخ ذلك النشر مطلع لميعاد الاعتراض على أفعال التحديد والاستقلال المشار إليه في المادة (۲۵) من ذلك الإطار.
۲٤/۵ يكون التصريح المذكور في المادة وفق العبرة المختص لهذا ويشتمل ما يلي:
أ- اسم المالك.
ب- إخطارا بالوحدات العقارية المملوكة له وما لها من حقوق وما فوقها من التزامات.
ج- تاريخ مطلع مرحلة الاعتراض على تلك المعلومات وتاريخ انتهائها.
د- إمضاء الكاتب المعد لذا الإخطار وإمضاء القاضي وختم المصلحة.
ويصل ذاك الإخطار استنادا لما هو مخطط في منظومة المرافعات القانونية.

المادة الخامسة والعشرون:
لذوي الأمر الاعتراض على نتيجة إجراءات التحديد والإعتاق طوال 60 يوما من تاريخ الإشعار العلني عن انتهائها, ويوقف القيد إلى حين الفصل في هذه الاعتراضات.
۲۵/۱ يمنح الاعتراض للقاضي المشرف على القيد الأكبر وفق العبرة المختص لذا ويحتوي ما يلي:
أ &#۸۲۱۲; الاسم التام للمعترض وسجله المواطن, واسم من يمثله إن وجد.
ب &#۸۲۱۲; دكان الإقامة المعتاد أو المختار.
ج &#۸۲۱۲; رقم الوحدة العقارية.
د &#۸۲۱۲; مقال الاعتراض وأسبابه وأسانيده.
هـ- إمضاء المعترض أو من يمثله.
ويقيد ذاك المطلب برقم مسلسل في فهرس خاص يذكر فيه ساعة وتاريخ تقديمه, ويسلم إلى المعترض إيصال بهذا.
۲۵/۲ حتى الآن ختام الفترة المنوه عنها في المادة يأتي ذلك القاضي المشرف على القيد الأضخم قرارا باختتام أفعال التحديد و التحرر بصفة ختامية, ويلصق ذاك المرسوم في المقر المختص لهذا في مكتب القاضي و في المحكمة المخصصة ويصل لمحاكم المساحة.

المادة السادسة والعشرون:
ينتج ذلك القاضي المشرف على القيد الأضخم قرارا بتأسيس لجنة للنظر في الاعتراضات المنوه عنها في المادة (الخامسة والعشرين), تتشكل من عضو يكلفه القاضي وآخر فني ترشحه وزارة الأمور البلدية والقروية. وتقوم تلك اللجنة بالتحقيق والمعاينة الأساسية, وتعتبر تقريرا بهذا تحيله إلى القاضي أثناء 30 يوما من تاريخ وصول الاعتراض إليها. ويصدر القاضي قرارا إما ببقاء الوضع على ما هو فوقه أو بالتقويم. ويصل ذوو الأمر بذاك المرسوم.
۲٦/۱ يقتضي أن يكون أعضاء اللجنة التي يشكلها القاضي للنظر في الاعتراضات ممن لم يتقدم على لهم القيام بأعمال التحديد والإعتاق.
۲٦/۲ لل جنة تصرف ما تشهده مناسبا للنظر في الاعتراضات كالاستعانة بأهل الخبرة, و استدعاء ذوي المسألة, أو من تبصره من غيرهم لأخذ ما يملكون من أقوال.
۲٦/۳ يلزم أن يحتوي توثيق اللجنة جميع الإجراءات التي نهضت بها من تحري ومعاينة, وأقوال ذوي الأمر, مع ذكر رأيها مسببا, وفي ظرف الاختلاف يدون كل عضو إتجاه نظره مسببة.
۲٦/٤ للقاضي المشرف على القيد الأكبر إنتاج قراره باتجاه الاعتراض إذا وضح له عدم الاحتياج إلى إحالته للجنة.
۲٦/۵ للقاضي المشرف على القيد الأكبر إنتاج قراره ولو خالف فكرة اللجنة, ويعتبر ذلك الأمر التنظيمي مطلقا, ولا يحرم ذاك المرسوم ذوى الموضوع من الاعتراض على المعلومات التي أدرجت في جرنال الوحدة العقارية مرة ثانية بحسب أحكام ذاك الإطار.
۲٦/٦ يلحق بملف الوحدة العقارية جميع الأوراق المرتبطة بها من محاضر واعتراضات وقرارات.

المادة السابعة والعشرون:
تعرض محاضر التحديد والإعتاق التي لم يوفر بخصوصها اعتراضات على القاضي المشرف على القيد الأكبر وفق الأرقام المتسلسلة للوحدات العقارية, فإذا تيقن من سلامتها صدق أعلاها وكلف بقيدها في الدفتر العقاري, و سوى قضى باستيفاء ذروته قلة التواجد وإجراء ما ينبغي من تحريات, ثم ينشأ قراره بالتوقيع أو الرفض, وفي الظرف الأخيرة يكون قراره مسببا.
۲۷/۱ يكون إقرار القاضي المشرف على القيد الأضخم على محاضر التحديد والتحرر على حسب الصيغة اللاحقة:-
(العرفان لله وحده, وبعد: ولقد جرى الاطلاع على ذلك المحضر وتأكدت من سلامته وأنه لا مقاومة فوق منه, لذلك خسر قضت بقيد تلك الوحدة العقارية في الدفتر العقاري). حرر في / / هـ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اسم القاضي وتوقيعه وختمه والختم المعترف به رسميا.
۲۷/۲ يكون القيد في الدفتر العقاري بإدراج المعلومات الواردة في محضر التحديد والإعتاق في جرنال الوحدة العقارية, وإبرام القاضي فوقها, وختمها بالختم الأساسي والموثق والرسمي.
۲۷/۳ إذا قيدت الوحدة العقارية في الدفتر العقاري فيسلم لجميع مالك صك ثروة على حسب حكم المادة (٦۷) من ذاك الإطار, وترسل صحائف جميع الوحدات العقارية والقوائم والملفات المرتبطة بها إلى مصلحة الالتحاق العقاري والتوثيق لحفظها عندها بحسب أحكام ذاك النسق.
۲۷/٤ يكون قضى القاضي باستيفاء الندرة وإجراء الاستجوابات محررا على محاضر التحديد والاستقلال مع خطبة الندرة المرغوب استيفاؤه.

المادة الثامنة والعشرون:
لجميع ذي منفعة أن يعترض على المعلومات التي أدرجت في جرنال الوحدة العقارية, وأن يطلب من القاضي المشرف على القيد الأضخم تغييرها, وهذا أثناء سنة من تاريخ القيد في الدفتر العقاري, ويجوز بأمر من وزير الإنصاف تمديد هذه المدة لبرهة أو مددا تكميلية لا تزيد على سنة. ويتبع في نظر الاعتراض والفصل فيه الممارسات التي تبينها القائمة التنفيذية.
۲۸/۱ يعني بذي الهيئة جميع من له أو فوقه حق عيني على الوحدة العقارية, أو لحقه ضرر من نتيجة لـ القيد.
۲۸/۲ تاريخ القيد في الدفتر العقاري هو تاريخ إدراج المعلومات في مجلة الوحدة العقارية.
۲۸/۳ للقاضي المشرف على القيد الأكبر التوصية بتمديد مدة الاعتراض على المعلومات بخطاب موجه لوزير الإنصاف يبدو فيه عوامل التمديد ومدته.
۲۸/٤ يكون تقديم الاعتراضات وفق ما ورد في الفقرة (۲۵/۱) من تلك الفهرس.

المادة التاسعة والعشرون:
يضبط ويرتب القاضي المشرف على القيد الأكبر إخطارا متسلسلا للعقارات التي رِجل بخصوصها اعتراضات, ويحدث البصر فيها وفق تاريخ تقديم الدعوى أو المطلب. و للقاضي أن يستعين في وزارة الأمور البلدية والقروية في تجهيز مذكرة المعلومات والملحوظات المرتبطة بذاك قبل البصر في الاعتراض.
۲۹/۱ يقيد الاعتراض في قائمة يحتسب لذا يطلق عليه فهرس الاعتراضات على المعلومات المدرجة في جريدة الوحدة العقارية, ويحتوي على رقم الوحدة العقارية, ونوعها, واسم المعترض, وموضوع الاعتراض, وتاريخ وساعة تقديمه, وموعد الجلسة المحددة لنظر الاعتراض, ويسلم للمعترض إيصالا بهذا.
۲۹/۲ إذا رأى القاضي الاستعانة في وزارة الأمور البلدية والقروية فيبعث إليها خطابا متضمنا ما يطلبه من معلومات وتاريخ الجلسة, ويرفق صورة من جريدة الاعتراض.

المادة الثلاثون:
يوقف أثر القيد الأضخم بشأن بالوحدات العقارية بقالة الاعتراض إلى حين صدور حكم القاضي المشرف على القيد الأكبر أو قراره بخصوصها. وفوق منه أن يفصل في الاعتراض على أسرع ما يمكن ولو تغيب ذوو الأمر حتى الآن التيقن من إبلاغهم بموعد البصر في الاعتراض, على النحو الذي تحدده القائمة التنفيذية.
۳۰/۱ يكون إيقاف أثر القيد بداية من تاريخ قيد الاعتراض في قائمة الاعتراضات.
۳۰/۲ يكون بلاغ ذوي الموضوع والفصل في تلك الاعتراضات على حسب الممارسات المتبعة في المحاكم العامة الواردة في نسق المرافعات القانونية, في حين لا يتضاد مع أحكام ذلك الإطار.
۳۰/۳ يرسل القاضي الحكم أو الأمر التنظيمي الصادر منه والمكتسب للقطعية إلى إدارات الالتحاق العقاري والتوثيق الخاصة, لتجديد معلومات الوحدة العقارية استنادا لما ورد في الحكم أو الأمر التنظيمي.
۳۰/٤ إذا تبين للقاضي المشرف على القيد الأكبر أن الاعتراض من وضْعه المساس أو النفوذ على وحدات عقارية أخرى مسجلة كان له تعطيل أثر القيد فيما يتعلق لها وبلاغ ذوي المسألة بهذا.

المادة الحادية والثلاثون:
لا تسمع الإدعاءات والطلبات التي تتيح اعتراضا على القيد الأكبر في الدفتر العقاري في مواجهة أية ناحية قضائية في أعقاب اختتام الآجال المنوه عنها في المادتين (الثامنة والعشرين, والرابعة والثلاثين) سوى استنادا لحكم المادة الثالثة.
۳۱/۱ يخضع الأمر التنظيمي الصادر بعدم سماع الدعوى أو المطلب لإرشادات مفاضلة القرارات الواردة في المادة (۳۳) من ذلك النسق.

المادة الثانية والثلاثون:
تنشر القرارات والقرارات الصادرة من القاضي المشرف على القيد الأضخم بما يختص الطلبات والإدعاءات التي تمت إقامة اعتراضا على القيد الأضخم, ويخطر بها أطراف الدعوى, وذوو الطلبات.وتكون هذه القرارات والقرارات ختامية في الحالتين الآتيتين:
۱- لو كان التحويل المبتغى في معلومات الدفتر متفقا فوقه بين جميع ذوي الأمر الواردة أسماؤهم في صحائف الوحدات العقارية.
۲- لو كان التحويل المرغوب لا يمس حق فرد من الشخصيات الواردة أسماؤهم في الدفتر العقاري.
۳۲/۱ تنشر القرارات والقرارات الصادرة من القاضي المشرف على القيد الأضخم بواسطة إلصاق صورة منها في المقر الخاص لذا في مكتب القاضي, ويخطر بها أطراف الدعوى وذوو الطلبات على حسب أعمال الإخطار الواردة في نهج المرافعات القانونية.

المادة الثالثة والثلاثون:
في حين عدا الحالتين المنصوص عليهما في المادة (الثانية والثلاثين), يجوز لذوي المسألة إلتماس مفاضلة القرارات الصادرة من القاضي المشرف على القيد الأكبر أثناء 30 يوما من تاريخ النطق بها.
۳۳/۱ على القاضي حتى الآن النطق بالحكم إعلام ذوي المسألة بحقهم في دعوة المفاضلة, ويدون في إخضاع القضية ما يبرهن أن رغبتهم بذاك أو قناعتهم بالحكم, وفي حال غيابهم يدون في التهيئة تاريخ تبليغهم بالحكم.
۳۳/۲ إذا عزم ذوو الموضوع قناعتهم بالحكم لدى النطق به فيثبت هذا في سيطرة على القضية, ويترتب على ذاك وقوع حقهم بطلب المفاضلة.
۳۳/۳ مع اهتمام ما أتى في العبارة (ب) من العبارة (۳٤/۳) تكون مراسيم محكمة المفاضلة الصادرة بالمصادقة على الحكم ختامية ومانعة من مراجعة المسألة في مواجهة أي ناحية قضائية أخرى سوى استنادا لحكم المادة الثالثة.
۳۳/٤ إذا تعذر إخطار الحكم الغيابي لذوي الموضوع بحسب ما أتى في الفقرة (۳۲/۱) من تلك الفهرس, فيرفع الحكم إلى محكمة المفاضلة.
۳۳/۵ يخضع إلتماس المفاضلة في تلك المادة لأحكام وإرشادات المفاضلة الواردة في نهج المرافعات التشريعية في حين لا يتضاد مع أحكام ذلك الإطار ولائحته.

المادة الرابعة والثلاثون:
يجوز الاعتراض على المعلومات المدرجة في الدفتر العقاري في مواجهة المحكمة الخاصة أثناء سنتين من تاريخ القيد في الدفتر إذا ظهرت دلائل أو ملفات حديثة لم يتيسر إبرازها من قبل.
۳٤/۱ إذا أصدرت قرار المحكمة سماع الدعوى فعليها – عقب تقييدها – أن تجري بخصوصها حكم الماده (٤۰) من ذاك النسق.
۳٤/۲ إذا كانت المعلومات المعترض فوقها ترتبط بوحدة عقارية تقع في دائرة اختصاص محاكم متنوعة فإن نظر الاعتراض يكون من اختصاص المحكمة التي يحدث في دائرة اختصاصها المكان الأول للوحدة العقارية, وفي حال التساوي يكون المعترض بالخيار في تقديم الاعتراض إلى أي منها.
۳٤/۳ يكون الاعتراض على المعلومات المدرجة في الدفتر العقاري في مواجهة المحكمة الخاصة على حسب حكم تلك المادة في حالتين:-
أ &#۸۲۱۲; أن يكون ظهور الدلائل والمستندات القريبة العهد حصل عقب انصرام فترة الاعتراض المنصوص أعلاها في المادة (۲۸) من ذاك النسق.
ب &#۸۲۱۲; أن يكون ظهور الدلائل والملفات القريبة العهد حصل عقب صدور حكم ختامي إنشاء على اعتراض رِجل على حسب حكم المادة (۲۸) من ذلك النسق.
وفي كلتا الحالتين يشترط أن يكون الاعتراض طوال المرحلة المنصوص فوق منها في تلك المادة.

المادة الخامسة و الثلاثون:
يحق لمن كان قاصرا أو فاقدا للأهلية وقت القيد في صحائف الدفتر العقاري أن يطعن فيه في مواجهة المحكمة الخاصة أثناء خمس سنين من تاريخ إتيان القاصر, أو سنتين من الزمان الماضي الذي يسترد فيه فاقد الأهلية أهليته القانونية.
۳۵/۱ يعود في ثناء ما يتحقق به الوصول إلى القاصر, أو استرداد فاقد الأهلية أهليته التشريعية إلى المحكمة.
۳۵/۲ لا يكون الحق &#۸۲۱۲; المقرر في تلك المادة &#۸۲۱۲; تبرير على من إستلم بحسن نية بالفعل عينيا من المالك المحصور في الدفتر قبل حصول التأشير المنصوص أعلاه في المادة (٤۰) من ذاك النسق, مع عدم الإخلال بحق القصر وفاقدي الأهلية في المطالبة بالتعويض عما لحقهم من ضرر.
۳۵/۳ لا تسمع الإدعاءات والطلبات التي تمنح اعتراضا على القيد الأكبر حتى الآن ختام الآجال الواردة في تلك المادة سوى استنادا لحكم المادة (۳) من ذلك الإطار.

 

القيود اللاحقة للقيد الأكبر

المادة السادسة والثلاثون:
يلزم أن تقيد في الدفتر العقاري جميع السلوكيات التي من وضْعها تأسيس حق من الحقوق النقدية العقارية الرسمية أو التبعية, أو نقله, أو تغييره, أو زواله, وإضافة إلى القرارات الختامية المثبتة لشيء من هذا, ويدخل في تلك السلوكيات القسمة العقارية والوصية والوقف والميراث والرهن, ولا يسري أثرها على الغير سوى من تاريخ قيدها.
۳٦/۱ تقيد السلوكيات الواردة في المادة والأحكام الختامية المثبتة لذا في الأقسام الخاصة لجميع منها في جريدة الوحدة العقارية.
۳٦/۲ إذا انتقلت مال الوحدة العقارية للعديد من شركاء على الشيوع أعطي كل شريك رقما متسلسلا في صحيفتها مع ذكر نصيبه في الحقل الخاص لهذا.
۳٦/۳ تقيد حقوق الارتفاق في القسم المختص لها في جرنال الوحدة العقارية المرتفقة وفي جريدة الوحدة العقارية المرتفق بها.
۳٦/٤ يلزم أن يذيل كل قيد في مجلة الوحدة العقارية بإمضاء من قيده وإبرام المعتمد مع ذكر تاريخ القيد.
۳٦/۵ لو أنه الفعل في الوحدات السكنية أو الطوابق أو المتاجر أو ما في حكمها فتقيد الحقوق في الصحائف التكميلية الملحقة بالصحيفة الحكومية للوحدة العقارية والمنصوص أعلاها في المادة (٦٦) من ذاك الإطار, مع المغزى في جرنال الوحدة العقارية الحكومية إلى الفعل الجديد أو المالك الجديد للشقة أو الطابق دكان الإجراء.
۳٦/ ٦ تعد إدارات الدفتر العقاري والتوثيق كشوفا يومية بالقيود والتأشيرات التي إكتملت في الدفتر, وترسل صورة منها في خاتمة أسبوعياً إلى المنحى الخاصة بوزارة الإنصاف, وصورة أخرى إلى الجانب المخصصة في وزارة الأمور البلدية والقروية لتجديد المعلومات تملك.
۳٦/۷ يقوم المعتمد بإبلاغ ذوي الموضوع بالحالة الحقيقية للوحدة العقارية دكان الفعل وما فوقها من حقوق وقيود, ويثبت هذا في الذي تم تحريره الصادر بالتوثيق.
۳٦/۸ إذا وقعت غفيرة انتقالات على الحق العيني العقاري ولم تقيد, فعلى هيئة الدفتر العقاري أن ترفض إلحاق الانتقال الأخير قبل إلحاق الانتقالات الماضية.

المادة السابعة والثلاثون:
يلزم قيد عقود الإيجار والسندات التي تعقب على فائدة المبنى التي تزيد مدتها على خمس أعوام والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنين مقدما, والأحكام الختامية المثبتة لشيء من هذا, ويترتب على عدم قيدها أن تلك الحقوق لا تكون مؤثرة في حق الغير بينما ازداد على المدد المنوه عنها أنفا.
۳۷/۱ يجوز بطلب من ذوي الموضوع قيد عقود الإيجار والسندات التي تعقب على مكسب المبنى وتقل مدتها عن خمس سنين.
۳۷/۲ يعني بالسندات التي تعقب على مكسب المبنى كل وثيقة من وضْعها توثيق حق على مكسب المبنى لمقدار زمنية معينة.

المادة الثامنة والثلاثون:
ينبغي قيد الحق الثابت بالإرث إذا اشتمل على حقوق حسية عقارية.و حتّى ينهي ذلك القيد لا يمكن قيد أي إجراء ينشأ من الوارث بخصوص حق من تلك الحقوق.
ويجوز أن يقتصر قيد ذاك الحق على قسم من منشآت التركة, وفي تلك الظرف لا يمكن قيد أي إجراء من الوارث سوى في حواجز نصيبه التشريعي.
۳۸/۱ توجد الوحدات العقارية – في أعقاب تقييدها باسم الورثة – محملة بالحقوق المحدودة فوق منها.
۳۸/۲ لجميع ذي منفعة أن يطلب من منفعة الاشتراك العقاري والتوثيق قيد الحق الثابت بالإرث.

المادة التاسعة والثلاثون:
يقتضي التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في الدفتر العقاري, وعلى الدائن للتركة إبلاغ ذوي الموضوع بقيام الدين قبل التأشير به, ولا يحتج بذلك التأشير سوى من تاريخ حصوله, ومع ذاك إذا تم التأشير أثناء سنة من تاريخ القيد المذكور في المادة (الثامنة والثلاثين) فللدائن أن يحتج بحقه على جميع من إستلم من الوارث بالفعل عينيا عقاريا ووقف على قدميه بقيده قبل ذلك التأشير.
۳۹/۱ المحررات المثبتة للدين التي يؤشر بموجبها هي:
أ &#۸۲۱۲; القرارات الختامية.
ب &#۸۲۱۲; صك الوصية إذا تكفل دينا على المورث.
ج &#۸۲۱۲; إعتماد من يصح إقراره من الورثة بذاك, أما من لا يصح إقراره فلا بد من حكم ختامي.
د &#۸۲۱۲; كل وثيقة تثبت دينا عاديا ولها ملمح نظامية.
۳۹/۲ يلزم التأشير بجميع دعوى تتم إقامة على المورث للمطالبة بدين من الديون العادية على حسب الأفعال المنوه عنها في المادة (٤۰) من ذلك الإطار.

المادة الأربعون:
الإدعاءات المرتبطة بحق عيني عقاري أو بفعل من السلوكيات الضروري قيدها يلزم التأشير بها في الدفتر العقاري إنشاء على مناشدة المحاكم المخصصة في أعقاب قيدها تملك, متى إحتوت تلك الإدعاءات إلتماس فعل تحويل في معلومات الدفتر, ولا يكمل سماع الدعوى سوى حتى الآن تقديم ما يثبت حصول التأشير بمغزى تلك الإدعاءات.
٤۰/۱ على المحكمة الخاصة بمجرد قيد تلك الإدعاءات تملك أن تبعث إلى هيئة الالتحاق العقاري والتوثيق التي تقع الوحدة العقارية بقالة الدعوى في دائرة اختصاصها بطلب التأشير بحصولها, إتضح فيه رقم الوحدة العقارية بقالة الدعوى, واسم ي المدعي والمدعى أعلاه, وملخص الحق المدعى به, ويرفق بذلك الخطبة صورة من جرنال الدعوى.
٤۰/۲ على منفعة الالتحاق العقاري والتوثيق أن تجري التأشير المرغوب من تاريخ ورود بيان المحكمة المخصصة, وتبعث لها بما يفيد حصول التأشير.
٤۰/۳ يجوز لجميع ذي هيئة أن يطلب من منفعة الاشتراك العقاري والتوثيق تزويده بما يفيد حصول التأشير بتلك الإدعاءات.
٤۰/٤ يسري حكم تلك المادة على الإدعاءات المرفوعة في مواجهة ديوان المظالم أو اللجان الإشكالية بمقتضى الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها.

المادة الحادية والأربعون:
يترتب على التأشير بالدعاوى في الدفتر العقاري أن حق المدعي إذا تم اتخاذ قرار بحكم ختامي يكون دافع على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم معلومات في الدفتر العقاري في أعقاب تصرف التأشير المشار إليه, ولذا متى تم قيد الحكم أثناء خمس أعوام من الزمان الماضي الذي أمسى فيه بشكل قاطع, وتبدأ فترة السنين الخمس فيما يتعلق للأحكام الختامية الصادرة قبل الجهد بذاك الإطار من تاريخ تدفقه على المكان العقارية.
٤۱/۱ يلزم على المحكمة متى بات الحكم بشكل قاطع تزويد منفعة الاشتراك العقاري والتوثيق بنسخة منه ليتم القيد بموجبه.

المادة الثانية والأربعون:
ينبغي التأشير بإعلان التوق إلى التنفيذ بالشفعة في صحف الوحدات العقارية المشفوع فيها, ويترتب على ذاك أن حق الشفيع إذا تم اتخاذ قرار بحكم ختامي محدود في الدفتر يكون تبرير على من تترتب لهم حقوق نقدية عقب تصرف التأشير, وهذا متى تم قيد الحكم طوال خمس أعوام من الزمان الماضي الذي بات فيه مطلقا, وتبدأ فترة الأعوام الخمس فيما يتعلق للأحكام الختامية الصادرة قبل الشغل بذاك الإطار من تاريخ جريانه على المساحة العقارية.
٤۲/۱ إن لم ترفع الدعوى بالرغبة بالشفعة أثناء خمسة عشر يوما من التأشير بهذا فلكل ذي منفعة أن يطلب من المحكمة بصفة مستعجلة إزاحة التأشير.
أفعال القيود اللاحقة للقيد الأكبر

المادة الثالثة والأربعون:
يوفر مناشدة القيد إلى منفعة الالتحاق العقاري والتوثيق التي يحدث المبنى في دائرة اختصاصها من قبل ذوي المسألة, أو من يمثلهم شرعا, ويرفق بالطلب صك الثروة والملفات المقواه له, وعلى المصلحة أن تعد دفترا لليومية تدون فيه طلبات ذوي الأمر استنادا لساعة وتاريخ تقديمها على النحو الذي تحدده القائمة التنفيذية, ولا يمكن تصرف القيد إذا إحتوت جريدة الوحدة العقارية قيودا تحجب الفعل فيها.
٤۳/۱ يمنح مناشدة القيد وفق القدوة المعد لذا ويحتوي ما يلي:
أ &#۸۲۱۲; اسم كل طرف رباعيا ورقم الدفتر المواطن لو كان سعوديا, أو إثبات الهوية لغير السعودي.
ب &#۸۲۱۲; اسم من يمثلهم شرعا ومستند ذاك.
ج &#۸۲۱۲; رقم الوحدة العقارية ومساحتها وموقعها.
د &#۸۲۱۲; نص إلتماس القيد.
هـ &#۸۲۱۲; بقالة الإقامة المعتاد أو المختار لطالب القيد.
٤۳/۲ يكون سجِل اليومية بحسب القدوة المعد لهذا, ويتركب من صفحات مرقمة ترقيما متسلسلا, تختم كل صفحة منه بختم المصلحة, ويبين على غلافه اسم المصلحة ويحتوي ما يلي:
أ &#۸۲۱۲; أرقام متسلسلة للطلبات.
ب &#۸۲۱۲; ساعة وتاريخ تقديم المطلب.
ج &#۸۲۱۲; الاسم الرباعي لصاحب المطلب ورقم هويته.
د &#۸۲۱۲; رقم الوحدة العقارية.
هـ &#۸۲۱۲; مقال مناشدة القيد.
و &#۸۲۱۲; المكتب الذي أ حيل إليه المطلب.
ز &#۸۲۱۲; ملحوظات.
٤۳/۳ يسلم إلى طالب القيد إيصال بما تم استلامه منه, ويضمن ساعة وتاريخ تقديم طلبه طبقا لقيده في سجِل اليومية.
٤۳/٤ في حال تحول طالب القيد عن طلبه يحرر محضر بذاك بحسب العبرة المعد لهذا, يوقع من ذو المطلب ورئيس المنفعة أو من ينيبه, ويختم بختم المصلحة, ويؤشر بموجبه في سجِل اليومية.
٤۳/۵ مع عدم الإخلال بما أتى في تلك المادة يعود في تحديد الوثائق المدعومة للطلب الضروري إرفاقها به إلى مجري القيد.
٤۳/٦ لا يمكن فعل أي كشط أو إزالة أو أكمل في سجِل اليومية, وإذا اقتضت اللزوم تنقيح غير صحيح جوهري حدث ممن يكون السجل في عهدته وجب اعتماد ذلك التنقيح من رئيس الهيئة.
٤۳/۷ يقفل سجِل اليومية بنهاية إستمرار يومياً, ويحدث إمضاء ذلك الإغلاق من رئيس منفعة الالتحاق العقاري والتوثيق أو من ينيبه.
٤۳/۸ القيود التي تحرم الفعل هي كل قيد يحظر وجوده تصرف أي فعل في تلك الجريدة كالحجز.
٤۳/۹ لو أنه الفعل المرغوب قيده يفتقر إلى تقرير فيتم إعتماده في هيئة الدفتر العقاري والتوثيق على حسب أعمال تقرير يصدرها وزير الإنصاف.

المادة الرابعة والأربعون:
يحتسب مناشدة القيد في خبر كان إن لم يتيح ذو الأمر المعلومات والملفات المدعومة للطلب الأساسية لإتمامه أثناء سنة من تاريخ تقديمه, واستمر ممتدا تلك الفترة مرة واحدة سنة أخرى إذا رِجل قبل إنقضاء السنة الأولى بخمسة عشر يوما طلبا لمد هذا الأجل.
٤٤/۱ يتيح دعوة التمديد إلى رئيس مصلحة الالتحاق العقاري والتوثيق, ويذكر في دعوة التمديد رقم إلتماس القيد وتاريخه وصفة طالب التمديد على حسب العبرة المعد.
٤٤/۲ ي ص در رئيس مصلحة الاشتراك العقاري والتوثيق قرارا بالتمديد, ويؤ شر في سجِل اليومية بموجبه.
٤٤/۳ في ظرف ختام الفترة المنوه عنها في المادة قبل تقديم المعلومات والمستندات المدعومة للطلب ينهي المطلب من سجِل اليومية ويوقع أعلاه من رئيس المصلحة أو من يكلفه بذاك.
٤٤/٤ إذا رِجل أكثر من مناشدة للقيد فيما يتعلق وحدة عقارية واحدة فيعامل المطلب السالف الذي لم توفر المعلومات والملفات المدعومة له على حسب حكم المادة(٤٦) من ذاك الإطار.
٤٤/۵ على منفعة الالتحاق العقاري والتوثيق أن ت في إطار الإيصال – المنوه عنه في الفقرة (٤۳/۳) من تلك القائمة, والمعطى ذو المطلب المنوه عنه في تلك المادة – ما يفيد أنه في وضعية إذا ما رِجل طلبا أحدث للقيد بخصوص تلك الوحدة العقارية فعليه تقديم جميع المعلومات والملفات المعززة لطلبه طوال خمسة عشر يوما من تاريخ تصريحه بذاك.

المادة الخامسة والأربعون:
إذا رِجل إلى منفعة الالتحاق العقاري والتوثيق زيادة عن إلتماس للقيد في شأن وحدة عقارية واحدة وجب بحثها استنادا لأسبقية إدراجها في سجِل اليومية, وهذا على النحو الذي تحدده القائمة التنفيذية.
٤۵/۱ يكون بحث الطلبات على حسب الغلبة في ظرف ما لو أنه بينها تضاد أو ارتباط يحجب تقديم أحدها على الأخر.

المادة السادسة والأربعون:
إن لم يتيسر إكمال الممارسات المختصة بالطلب السابق جراء ندرة أو نقص وخلل في المعلومات أو المستندات أ عدم أمان ذو المسألة بهذا لتلافيه طوال أرجأ لا يتخطى خمسة عشر يوما من تاريخ التصريح, فإن لم يفعل هذا كان لرئيس منفعة الالتحاق العقاري و التوثيق أن ينتج ذلك قرارا مسببا برفض المطلب أو بتساقط أسبقيته أو بإنهاء الممارسات المختصة بالطلبات اللاحقة وفق الأوضاع, ويخطر ذوي الأمر بهذا , وينظر في أفعال الطلبات الآتية للطلب الذي تم اتخاذ قرار رفضه أو وقوع أسبقيته عقب مضي خمسة عشر يوما من تاريخ ذاك البيان.
٤٦/۱ يكون الإشعار على حسب القدوة المعد لهذا ويحتوي مايلي:
أ &#۸۲۱۲; اسم المرغوب تصريحه.
ب &#۸۲۱۲; رقم مناشدة القيد.
ج &#۸۲۱۲; ذكر قلة التواجد أو النقص والخلل في المعلومات أو المستندات.
د &#۸۲۱۲; المرحلة المحددة نظاما لمتابعة المعلومات أو الملفات.
ه- &#۸۲۱۲; إبرام المستلم.
و &#۸۲۱۲; إبرام المحضر وساعة وتاريخ الإخطار.
٤٦/۲ يؤشر بحصول البيان في سجِل اليومية.
٤٦/۳ يكون الأمر التنظيمي بحسب القدوة المعد لهذا ويشتمل ما يلي:-
أ &#۸۲۱۲; رقم المطلب وتاريخه واسم صاحبه.
ب &#۸۲۱۲; رقم البيان المنوه عنه في العبارة (٤٦/۱), وتاريخه.
ج &#۸۲۱۲; رقم الوحدة العقارية.
د &#۸۲۱۲; العوامل التي بني فوق منها المرسوم.
ه- &#۸۲۱۲; اسم منشأ المرسوم وتوقيعه وختمه والختم المعترف به رسميا.
٤٦/ ٤ يكمل إخطار البيان والقرار بحسب أحكام الإخطار الواردة في نسق المرافعات.
٤٦/۵ إذا تعدد الموثقون في الهيئة الواحدة فيصدر المرسوم المذكور في الفقرة الفائت ( ٤٦/۳ ) من رئيس المصلحة إنشاء على توصية من الموثوق المخصص.
٤٦/٦ تبدأ مرحلة الخمسة عشر يوما التي ي نظر بعدها في أفعال الطلبات التالية للطلب الذي تم اتخاذ قرار رفضه أو وقوع أسبقيته من تاريخ تسلُّم ذو المسألة نسخة المرسوم.

المادة السابعة والأربعون:
يحق لمن أ مخاطرة برفض طلبه أو بتساقط أسبقيته أو بإيقاف الأعمال أن يتظلم لرئيس هيئة الاشتراك العقاري والتوثيق طوال خمسة عشر يوما من تاريخ بيانه بذاك, فإذا قبل رئيس الهيئة تظلمه وجّه بالقيد, أما إذا رفضه فعليه إسناد الشكوى إلى المحكمة الخاصة, للفصل فيه بصفة مستعجلة بحكم غير إجتمع للتمييز, ويوقف البصر في الطلبات الآتية لحين الفصل فيه.
٤۷/۱ إذا أخطر ذوو الأمر بالقرار على حسب العبارة (٤٦/٤) ولم يتقدموا بالتظلم طوال خمسة عشر يوما فيعد المرسوم مطلقا.
٤۷/۲ يكون إستحسان رئيس الهيئة للتظلم, أورفضه, بالتأشير على المرسوم بذاك, وفي موقف تعدد الموثقين في المنفعة الواحدة فلا بد من توصية المرخص المخصص بالقبول أو الرفض.
٤۷/۳ يلزم أن يحتوي الشكوى رقم المرسوم, وتاريخه, وعلل الشكوى, وإبرام الشاكي.
٤۷/٤ إذا ر فض الشكوى فيؤشر بهذا في سجِل اليومية ثم يحال إلى المحكمة المخصصة طوال فترة لا تمر ثلاثة أيام من تاريخ رفض الشكوى.
٤۷/۵ يكمل البصر في ذلك الشكوى على حسب أحكام القضاء المستعجل الواردة في نمط المرافعات التشريعية.

المادة الثامنة والأربعون:
ينهي قيد المحررات في الدفتر العقاري طبقا للترتيب الوارد في سجِل اليومية, وتاريخ إدراجها في ذلك السجل.
٤۸/۱ المحررات التي ت قبل لفعل القيد في الدفتر العقاري: –
أ &#۸۲۱۲; في موقف التراضي: إتفاق مكتوب موثوق.
ب &#۸۲۱۲; في وضعية الإرث: الملفات المثبتة لحق الإرث.
ج &#۸۲۱۲; في الوصية: تم تحريره الوصية.
د &#۸۲۱۲; في وضعية قام بانتزاع المال للمنفعة العامة: مرسوم قام بانتزاع الثروة.
ه- &#۸۲۱۲; في وضعية الإتخاذ الجبري: حكم مرسى المزاد.
و &#۸۲۱۲; في القرارات: ح كم ختامي.
ز &#۸۲۱۲; في غير تلك الحالات وفق مناشدة ذو الصلاحية.
٤۸/۲ تحفظ المحررات التي قيدت بالدفتر في وثائق الوحدات العقارية المختصة بها.
٤۸/۳ لا يمكن قيد المحررات خلافا لما ورد في تلك المادة سوى تشييد على مرسوم مسبب, على حسب أحكام المادة ( ٤٦ ) من ذلك الإطار.
٤۸/٤ يؤرخ القيد في الدفتر العقاري بتاريخ إدراج الذي تم تحريره في سجِل اليومية.

المادة التاسعة والأربعون:
يحصل بدل مالي – ليس أقل من 100 ريال و لا يزيد على 5000 ريال – عن القيود اللاحقة للقيد الأضخم, وعن تعدين الصكوك البديلة و الشهادات والخرائط, وتحدد الفهرس التنفيذية أنواع ذلك المقابل, وطريقة تحصيله. ولمجلس الوزراء تحديث ذاك المقابل المالي.
٤۹/ ۱ ينهي تحصيل المقابل المالي في هيئة الالتحاق العقاري والتوثيق بمقتضى إيصالات تعد لذلك الغاية, فيكون المقابل المالي للقيود الآتية للقيد الأضخم, وتنجيم الصكوك البديلة والشهادات إيرادا لأجل صالح وزارة الإنصاف, فيما يكون المقابل المالي المختص للخرائط إيرادا لأجل صالح وزارة الأمور البلدية والقروية.
٤۹/۲ لا ينهي قيد إلتماس في سجِل اليومية سوى في أعقاب التيقن من تحصيل المقابل المالي من طالب القيد.
٤۹/۳ يشطب تحصيل المقابل المالي بحسب الضوابط الآتية:
أ &#۸۲۱۲; نسبة ۱/۱۰۰۰ من سعر المبنى, حتّى ليست أقل من 100 ولا تزيد على خمسة ألاف وهذا في ظرف البيع.
ب &#۸۲۱۲; مِقدار 500 ريال عن قيد حق الرهن أو تجديده أو فكه, والقسمة العقارية.
ج &#۸۲۱۲; مِقدار مائتي ريال عن قيد إتفاق مكتوب الإيجار.
د &#۸۲۱۲; مِقدار 100 ريال عن كل تصرف أو فعل يقيد في الدفتر غير ما ذ كر في الفقرات الماضية, وعن كل صورة خريطة, أو صك, أو شهادة معلومات.
٤۹/٤ لا يسترجع أي مِقدار تم تحصيله بحسب أحكام ذاك النسق سوى تشييد على الأنظمة المقررة لذا.
٤۹/۵ يكمل تحصيل المقابل المالي من مقدم إلتماس القيد ولو أنه ناحية رسمية.
التحويل والتغيير في معلومات الدفتر العقاري

المادة الخمسون:
لا يمكن تصرف أي تحويل في المعلومات الواردة في الدفتر العقاري سوى إنشاء على إلتماس ممن عنده حق الإجراء في الحقوق المحدودة بها, أو بمقتضى أحكام قضائية ختامية على النحو الذي تحدده القائمة التنفيذية.
۵۰/۱ يشير إلى بالأحكام الختامية الواردة في تلك المادة مايلي:-
أ &#۸۲۱۲; القرارات في الإدعاءات اليسيرة التي لا تخضع للتمييز.
ب &#۸۲۱۲; القرارات التي قنع بها المحكوم أعلاه.
ج &#۸۲۱۲; القرارات التي فات أجدد موعد للاعتراض فوقها.
د &#۸۲۱۲; القرارات التي صدرت أو صدقت من محكمة المفاضلة.
۵۰/۲ ينبغي أن يكفل إلتماس التحويل في معلومات الدفتر العقاري الملفات والملفات المقواه لذا المطلب.
۵۰/۳ تقوم مصلحة الالتحاق العقاري والتوثيق عقب تصرف التحويل بمطالبة من بيده صورة من جريدة الوحدة العقارية بإعادتها لإعطائه بدلا عنها استنادا للتغييرات التي طرأت على معلومات الوحدة العقارية.

المادة الحادية والخمسون:
تحال الطلبات والوثائق المرتبطة بها التي من وضْعها أن ت غير في المعلومات المساحية إلى هيئة الأراضي والمنطقة, لبحثها وإعادتها إلى هيئة الاشتراك العقاري والتوثيق مشفوعا بها نتيجة البحث.
۵۱/۱ يكمل إسناد الطلبات والوثائق المرتبطة بها بمجرد استلامها بخطاب من هيئة الالتحاق العقاري والتوثيق إلى منفعة الأراضي والمنطقة والتي فوق منها أرسل النتيجة طوال 30 يوما من تاريخ تسلُّم المطلب المحال إليها.
۵۱/۲ لإدارة الأراضي والمكان استدعاء من تبصره من أصحاب الموضوع وأخذ ما تتفرج عليه باتجاه البصر في الطلبات.
۵۱/۳ تعد هيئة الأراضي والمكان إستمارة تحويل المعلومات, تحتوي على ما يلي:
أ &#۸۲۱۲; رقم الوحدة العقارية وموقعها.
ب &#۸۲۱۲; رقم المطلب, وتاريخه.
ج &#۸۲۱۲; معلومات الوحدة في أعقاب فعل التحويل.
۵۱/٤ إذا نتج عن الإجراء متجر المطلب تقسيم الوحدة العقارية فيحدد كل جزء بعلامات في الطبيعة.

المادة الثانية والخمسون:
لرئيس منفعة الالتحاق العقاري والتوثيق أن يصحح الأخطاء النقدية البحتة في صحائف الدفتر من تلقاء ذاته أو تشييد على إلتماس من ذوي الموضوع قبل القيد, فلو كان القيد قد تم فلا يجوز فعل ذاك التغيير سوى عقب تصريح ذوي المسألة على النحو الذي تحدده القائمة التنفيذية, وعلى رئيس الهيئة إعتاق محضر يظهر فيه الخطأ وسببه وطريقة النهوض أعلاه والإجراء الذي اتخذ بخصوصه.
۵۲/۱ يعني بالأخطاء المالية البحتة السهو أو الأغلاط النصية والحسابية.
۵۲/۲ يتيح مناشدة التنقيح من ذوي المسألة لإدارة الاشتراك العقاري والتوثيق مشتملا على مايلي:-
أ &#۸۲۱۲; اسم مقدم المطلب ورقم إثباته الشخصي أومن يمثله ومستند التمثيل.
ب &#۸۲۱۲; رقم جرنال الوحدة العقارية.
ج &#۸۲۱۲; الخطأ المرغوب تصحيحه ومستنده.
د &#۸۲۱۲; إمضاء مقدم المطلب أو من يمثله.
۵۲/۳ لا يشطب تقويم الأخطاء النقدية في أعقاب القيد سوى إذا تحقق إخطار ذوي المسألة وفق أساليب الإخطار المقررة في نهج المرافعات.
۵۲/٤ تصحح الأخطاء النقدية بشطبها بخط مستقيم يمكن برفقته قراءة ما أنهى أعلاه وي ذكر التغيير في الهامش.
۵۲/۵ يعتبر محضر بالتعديل – يرفق بملف الوحدة العقارية- يتضمن على ما يلي:
أ &#۸۲۱۲; رقم المحضر وتاريخه.
ب &#۸۲۱۲; رقم مجلة الوحدة العقارية.
ج &#۸۲۱۲; ذكر الخطأ الوارد بالصحيفة وسببه وطريقة النهوض أعلاه.
د &#۸۲۱۲; الفعل الذي تم اتخاذه ومستنده.
ه- &#۸۲۱۲; إبرام الكاتب ورئيس المصلحة وختم المصلحة.

المادة الثالثة والخمسون:
على الجانب الخاصة في البلدية إعلام هيئة الاشتراك العقاري والتوثيق برخص الإنشاء والهدم المعطاة لأصحاب الأمر بشأن الوحدات العقارية المدرجة في الدفتر العقاري; للتأشير بها في مواجهة كل وحدة عقارية على النحو الذي تحدده الفهرس التنفيذية.
۵۳/۱ على المنحى الخاصة في البلدية في خاتمة شهرياً أن تبعث صورا من رخص التشييد, أو الهدم الصادرة منها إلى مصلحة الالتحاق العقاري والتوثيق المخصصة.
۵۳/ ۲ يكون التأشير بالرخصة بتدوين رقمها وتاريخها ونوعها في الحقول الخاصة لذا في مجلة الوحدة العقارية.
۵۳/۳ ت ضم صورة رخصة الإنشاء أو الهدم بملف الوحدة العقارية في أعقاب التأشير بموجبها في مجلة الوحدة العقارية.

المادة الرابعة والخمسون:
يقتضي على ملاك الوحدات العقارية إعلام هيئة الاشتراك العقاري والتوثيق بأي تحويل يطرأ على الوحدة العقارية جراء إستحداث مبان أو إضافتها أو تطويرها أو محوها, وهذا أثناء 90 يوما من تاريخ ذاك التحويل, ويرفق به شهادة مصدقة من الجانب الخاصة, ويحدث فعل تجديد معلومات الدفتر العقاري تشييد على هذا.
۵٤/۱ يكون الإعلام المقدم من مالك الوحدة العقارية متضمنا ما يلي:-
أ &#۸۲۱۲; رقم جريدة الوحدة العقارية.
ب &#۸۲۱۲; التغييرات الكارثة على الوحدة العقارية من واقع الرخصة, وتاريخ إتمامها.
ج &#۸۲۱۲; رقم وتاريخ الشهادة المصدقة من الجانب المخصصة.
۵٤/۲ إذا تم الإشعار عقب مضي المرحلة فيتم تسجيل التغييرات بصحيفة الوحدة العقارية, ويطبق بحق من تخلف عن الإشعار ما قررته المادة الرابعة والسبعون من ذلك النسق.
۵٤/۳ يكمل التصريح أثناء 90 يوما من تاريخ إنهاء التحويل الحاصل على الوحدة العقارية.

المادة الخامسة والخمسون:
لرئيس هيئة الاشتراك العقاري والتوثيق أن ينشأ قرارا بإلحاق أي تحويل موثوق به حالي على الطبيعة, غير مثبت في الدفتر العقاري.
۵۵/۱ يكون الأمر التنظيمي بحسب العبرة المختص لهذا, ويشتمل ما يلي:
أ &#۸۲۱۲; رقم الوحدة العقارية.
ب &#۸۲۱۲; رقم الرخصة وتاريخها.
ج &#۸۲۱۲; التحويل الوارد على الوحدة, وطريقة العلم به.
ويؤشر بموجبه في الحقل المخصص بذاك في جريدة الوحدة العقارية.

المادة السادسة والخمسون:
لجميع ذي إدارة أن يطلب من المحكمة بصفة مستعجلة إزالة التأشير المنوه عنه في المادتين (التاسعة والثلاثين والأربعين), وتأمر المحكمة بالمحو متى كان سند الدين غير متين شرعا, أو متى ثبت لها أن الدعوى التي تم التأشير بها لم ترفع سوى لغرض كيدي.
۵٦/۱ يكون نظر المطلب بمحو التأشير بحسب أحكام القضاء المستعجل الواردة في نسق المرافعات, وعلى القاضي تضمين المرسوم المسألة بالنفاذ المعجل.
۵٦/۲ لو أنه التأشير بمقتضى المادة (۳۹) من ذلك النسق فيكون إلتماس إزالته من قبل المحكمة التي تقع الوحدة العقارية في دائرة اختصاصها.
۵٦/۳ البصر في دعوة إلغاء التأشير المنوه عنه في المادة (٤۰) من ذلك الإطار من اختصاص المحكمة التي كلفت به, وي نظر على حسب أحكام الطلبات العارضة الواردة في منظومة المرافعات.

المادة السابعة والخمسون:
يلزم على منفعة الالتحاق العقاري والتوثيق تصريح كل فرد تغيرت مسحقاته أو زالت بقيد أو إزالة أو تأشير أو تنقيح, و ايضا تصريح هيئة الأراضي و المكان بالتغييرات التي تطرأ على معلومات الدفتر العقاري عموم, و يدرج ذاك بشكل مفصل في صك المال و الشهادات المستخرجة من الدفتر استنادا لما تحدده السجل التنفيذية.
۵۷/۱ يكمل إشعار جميع من تغيرت مسحقاته أو زالت بخطاب يسلم إليه أو يرسل إلى عنوانه مع بيان بالتسلم, يحتوي التغييرات التي طرأت على الوحدة العقارية.
۵۷/۲ ينبغي أن ينهي التصريح والإدراج الواردان في تلك المادة بمجرد حصول التحويل.
۵۷/۳ يدرج في صك المال والشهادات المستخرجة من الدفتر معلومات التحويل التي تم إدراجها في جريدة الوحدة العقارية في المقر الخاص لهذا, ويوقع أعلاها من قبل رئيس المنفعة ويختم بختم المنفعة الأساسي والموثق والرسمي.
۵۷/٤ لرئيس الهيئة اتخاذ الأفعال النظامية لإحضار الممتنع عن تسليم صكوك المال والشهادات المستخرجة لإدراج التغييرات فوقها.

المادة الثامنة والخمسون:
إذا ألغي الإزالة رجعت لقيد الحق مرتبته الرسمية في الدفتر العقاري, ومع هذا لا يكون لإلغائه أثر رجعي فيما يتعلق للقيود التي أجريت أثناء الفترة التي ما بين الإزاحة والإلغاء.
۵۸/۱ الإزاحة المذكور في تلك المادة هو إلغاء قيد الحق التبعي وليس إلغاء التأشير المنوه عنه في المادتين (۳۹) و (٤۰ ) من ذلك النسق.
۵۸/۲ إلغاء القيد المشار إليه في تلك المادة لا يشطب سوى استنادا للمادة (۵۰) من ذاك الإطار.
المادة التاسعة والخمسون:
للمتضررين من القيد في الدفتر العقاري العودة بالتعويض على المتسبب والمستفيد من ذلك القيد متى استقر أنه تم دون وجه حق.
۵۹/۱ تخضع المطالبة بالتعويض للاختصاصين النوعي والمكاني وفق ما أتى في نسق المرافعات القانونية.
أثر التوزيع والدمج على ما للوحدات العقارية من حقوق وما فوقها من التزامات

المادة الستون:
إذا جزئت الوحدة العقارية المرتفقة إنتظر واستمر حق الارتفاق مستحقا لجميع جزء منها, على ألا يزيد هذا في الجهد الواقع على الوحدة العقارية المرتفق بها, ولكنه لو أنه حق الارتفاق لا يفيد على أرض الواقع سوى جزءا من تلك الأجزاء, فلمالك الوحدة العقارية المرتفق بها أن يطلب من المحكمة المخصصة زوال ذلك الحق عن الأجزاء الأخرى.
٦۰/۱ يعني بتوزيع الوحدة العقارية تقسيمها إلى وحدات أقل, نتيجة فعل في جزء مفرز منها ببيع أو نحوه, أو بانتهاء ظرف الشيوع فيها بقسمتها, أو بشق سبيل فيها, أو غير ذاك.
٦۰/ ۲ يجوز توزيع الوحدة العقارية إلى متعددة وحدات بطلب من المالك, وهذا استنادا لنظام ثروة الوحدات العقارية وفرزها.
٦۰/۳ يشطب تقسيم الوحدة العقارية المختصة لأهداف زراعية استنادا للضوابط المقررة بخصوصها.
٦۰/٤ في ظرف تقسيم أو دمج الوحدات العقارية ينهي إعطاء كل وحدة عقارية عصرية رقما مميزا استنادا لما يحكم به العبارة (٦/۳) من تلك السجل.
٦۰/۵ تنقل قيود حقوق الارتفاق إلى صحائف الوحدات العصرية فإن حدث نقيض بين ذوي الأمر فيوقف قيد حقوق الارتفاق و يعرض الشأن على المحكمة الخاصة للفصل فيه حسبما تمُر به المادة (٦۲) من ذاك الإطار.
٦۰/٦ لمالك الوحدة العقارية المرتفق بها أن يطلب من المحكمة الخاصة زوال حق الارتفاق ولو حتى الآن قيده في صحائف الوحدات القريبة العهد حينما وضح أنه يزيد في المجهود الواقع على الوحدة العقارية المرتفق بها, أو كان حق الارتفاق لا يفيد على أرض الواقع سوى جزءا من تلك الأجزاء.

المادة الحادية والستون:
إذا جزئت الوحدة العقارية المرتفق بها إنتظر واستمر حق الارتفاق واقعا على كل قسم من أجزائها, إلا أنه لو أنه حق الارتفاق لا يستخدم في العالم الحقيقي على عدد محدود من تلك الأجزاء أو لا من الممكن أن يستخدم فوق منها, فلمالك كل جزء منها أن يطلب من المحكمة المخصصة زوال الحق عن الجزء الذي يمتلكه.
٦۱/۱ إذا جزئت الوحدة العقارية المرتفق بها فتنقل حقوق الارتفاق الموقف أعلاها إلى صحائف الوحدات العقارية الحديثة, فإذا كان ذلك الحق لا يستخدم في العالم الحقيقي على عدد محدود من تلك الأجزاء أو لا من الممكن أن يستخدم فوق منها فلمالك ذلك الجزء أن يطلب من المحكمة الخاصة عدم نقل ذلك الحق أو شطبه حتى الآن قيده.
٦۱/۲ يجوز باتفاق ذوي الموضوع أن يقتصر قيد حقوق الارتفاق على قليل من صحائف الوحدات العصرية.

المادة الثانية والستون:
تخطر مصلحة الاشتراك العقاري والتوثيق ملاك الوحدات العقارية المرتفقة و المرتفق بها في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين (الستين, والحادية والستين), وفي ظرف الجدل بين ذوي الموضوع يعرض الموضوع على المحكمة المخصصة.
٦۲/۱ يضطلع بـ الموثوق الذي يجري التقسيم التصريح المنوه عنه في تلك المادة, على حسب القدوة المختص لهذا حتّى يتضمن على المعلومات الآتية:
أ – اسم مالك الوحدة العقارية المرغوب إشعاره.
ب- رقم الوحدة العقارية المجزأة, وأرقام الوحدات القريبة العهد.
ج- الإعلام بحقه في مناشدة زوال حق الارتفاق وتحديد المحكمة المخصصة في البصر بذلك المطلب.
٦۲/۲ إذا حدث نقيض بين ذوي الموضوع فيدون محضر بذاك من قبل الموثوق مع إمضاء ذوي المسألة فوقه يؤشر بموجبه في صحائف الوحدات العصرية, ويعرض على المحكمة الخاصة للفصل فيه.

المادة الثالثة والستون:
تنتهي حقوق الارتفاق إذا صرت الوحدة العقارية المرتفق بها والوحدة العقارية المرتفقة في يد مالك فرد, وعلى هيئة الاشتراك العقاري والتوثيق شطبها تلقائيا دون عوز إلى مناشدة من المالك.
٦۳/۱ يكمل أنهى حقوق الارتفاق المشار إليها في المادة من جرنال الوحدة العقارية المرتفقة, ومن جريدة الوحدة العقارية المرتفق بها.
٦۳/۲ ترجع حقوق الارتفاق كلما صارت الوحدة العقارية المرتفقة والوحدة العقارية المرتفق بها في يد مالكين مختلفين.

المادة الرابعة والستون:
إذا جزئت الوحدة العقارية المحملة بحق عيني تبعي إلى وحدتين عقاريتين أو أكثر, تحملت كل وحدة عقارية قريبة العهد بالحق كاملا, ويجوز الاتفاق بين الملاك المستجدين وذو الحق التبعي على تجزئته, بحيث لا تحمل على عاتقها كل وحدة عقارية عصرية سوى جزءا منه يحدده الاتفاق.
٦٤/۱ ينقل قيد الحقوق الحسية التبعية على صحائف الوحدات العقارية القريبة العهد الناتجة عن التقسيم, فإن حصل اتفاق على توزيع الحق التبعي على الوحدات العقارية القريبة العهد فيدون في جريدة الوحدة القريبة العهد ما اتفق على جلَد الوحدة العقارية له.
٦٤/۲ يدون المعتمد محضرا بالاتفاق المشار إليه في المادة يوقع فوقه الملاك المستجدين وذو الحق التبعي والموثق, وترفق صورة مصدقة منه بملف الوحدات الحديثة.

المادة الخامسة والستون:
إذا أدمجت وحدتان عقاريتان إحداهما محملة بحق عيني تبعي والأخرى غير محملة, امتد الحق التبعي ليشتمل على الوحدة العقارية القريبة العهد بأكملها دون إستحسان ذو الحق. أما إذا كانت جميع من الوحدتين محملتين بحق عيني منفصل, فيجب رضى أصحاب الحقوق على الإدماج.
٦۵/۱ يعني بالإدماج ضم وحدتين عقاريتين أو أكثر متجاورة ومملوكة لذات المالك بحيث يتألف منها وحدة عقارية واحدة, تنبع لها مجلة عصرية.
٦۵/۲ ينقل قيد الحقوق الحسية التبعية على جرنال الوحدة العقارية العصرية الناتجة عن الإدماج.
٦۵/۳ يدون محضر بموافقة أصحاب الحقوق على الإدماج يوقعه المالك وأصاحب الحقوق و الموثوق, وترفق صورة مصدقة منه بملف الوحدات العصرية.

المادة السادسة والستون:
يعتبر المبنى المتنوع الوحدات السكنية والطوابق وحدة عقارية واحدة, ويخصص له جرنال عقارية في الدفتر العقاري تلحق بها صحائف إضافية بأسماء ملاك شققه وطوابقه.
٦٦/۱ تكون المجلة التكميلية بحسب العبرة المختص لهذا حتّى تحتوي على الحقول اللاحقة:
أ – الملاك.
ب – عوامل اكتساب المال.
ج – الحقوق الحسية الحكومية.
د – الحقوق الحسية التبعية.
هـ- المكان.
٦٦/۲ تعطى كل مجلة من الصحائف التكميلية رقما متسلسلا منسوبا إلى رقم الجرنال الرسمية وتحوي معها إليها, وتحتسب الجريدة التكميلية صك الثروة للشقة أو الطابق.
٦٦/۳ تقيد مختلَف الحقوق في الصحائف التكميلية الملحقة بالصحيفة النقدية المختصة للعقار مع المغزى في مجلة المبنى الرسمية إلى الإجراء الجديد أو المالك الجديد للشقة أو الطابق بقالة الفعل.
صكوك الثروة والشهادات

المادة السابعة والستون:
إستقبل لجميع مالك صورة من جريدة الوحدة العقارية المملوكة له ويشار إليها باسم (صك الثروة), فإذا كانت الوحدة العقارية مملوكة على الشيوع يسلم إلى كل مالك صك مال بأسماء جميع الملاك على الشيوع.
٦۷/۱ تقوم منفعة الالتحاق العقاري والتوثيق في وضع فهرس خاص لتسليم صكوك المال, يوقع فيه ذو الصك إقرارا بالاستلام, ويؤشر بموجبه في جرنال الوحدة العقارية.
٦۷/۲ يصدق صك المال من رئيس منفعة الالتحاق العقاري والتوثيق بختم خاص يتضمن على اسم المنفعة وتاريخ الإمضاء.
٦۷/۳ لو أنه مالك الوحدة العقارية شخصية اعتبارية فيتم تسليم الصك لمن يخوله نظامها بهذا.
٦۷/٤ إذا كانت الوحدة العقارية من أملاك البلد في سل م الصك للجهة المسؤولة عنها وصورة منه للجهة الخاصة.

المادة الثامنة والستون:
إستلم لذوي الموضوع – تشييد على طلبهم – شهادة بالبيانات المحدودة في الدفتر العقاري في أعقاب تأدية المقابل المالي المقرر.
٦۸/۱ تلقى شهادة المعلومات إنشاء على إلتماس من ذوي المسألة يوفر إلى رئيس منفعة الاشتراك العقاري والتوثيق, يبين فيه المعلومات المطلوبة, والغرض الذي من أجله طلبت الشهادة, ويوقع فوق منه من مقدمه.
٦۸/۲ يكمل تحرر شهادة المعلومات من قبل المستوظف المخصص, وت صد ق من قبل رئيس المنفعة, وتكون على حسب العبرة المختص لذا, وتشمتل على ما يلي:
أ – رقم الوحدة العقارية.
ب- المعلومات المطلوبة, إلى أن لا تتضمن على اسم المالك أو عنوانه.
ج- – إمضاء المستوظف ورئيس المنفعة.
المادة التاسعة والستون:
لا يمكن تسليم صك مال أحدث سوى في أعقاب ثبوت تلف الصك الأضخم أو فقده, ويكون التسليم في أعقاب قبول رئيس مصلحة الالتحاق العقاري والتوثيق وبعد دفع المقابل المالي المقرر.
٦۹/۱ بالفضلا على ذلك ما ورد في المادة من ضوابط يكمل تسليم صك ثروة أجدد, على حسب ما يلي:
أ – أن يتقدم ذو الأمر بطلب صك أحدث, ويضمن طلبه عوامل ولقد الصك المنصرم أو تلفه.
ب – التأشير بصحيفة الوحدة العقارية بتنقيب صك أجدد.
٦۹/۲ لا يشترط لمنح صك ثروة أجدد نظير الصك الضائع أو الفاسد النشر والترويج عن هذا.
٦۹/۳ يشطب شد النسخة التالفة في حال تسلُّم البديل, ويحفظ في ملف الوحدة العقارية, ويطبق بخصوصها نهج إستظهار الملفات.

المادة السبعون:
يسلم لذوي المسألة – إنشاء على طلبهم – شهادة بمطابقة صك الثروة الثابت في الدفتر العقاري, حتى الآن تأدية المقابل المالي المقرر.
۷۰/۱ تكون شهادة المماثلة بالختم على صك المال بختم يشتمل الصيغة اللاحقة (يطابق ذاك الصك الثابت في الدفتر العقاري ), ويدون تاريخ الختم, ويوقع فوقه المستوظف الخاص ورئيس المصلحة.
أحكام انتقالية

المادة الحادية والسبعون:
الإدعاءات المنوه عنها في المادة (الأربعين) المنظورة في مواجهة المحاكم وقت نفاذ ذلك النسق والتي لم يؤشر بها لا يمكن الاستمرار في نظرها سوى في أعقاب التأشير بها في الدفتر العقاري.
ويعطي الم دعون بها لفعل ذلك التأشير وقت إضافي قدرها ستون يوما من تاريخ بداية أفعال التحديد والإعتاق في المساحة العقارية, فإذا لم تتيح في أول جلسة حتى الآن اختتام ذاك التوقيت شهادة بحصول ذاك التأشير تساند عدم سماع الدعوى.
۷۱/۱ على القاضي المنظورة يملك الدعوى إعلام المدعين بوجوب التأشير بالدعوى وإفهامهم بالمهلة المقررة.
۷۱/۲ يكمل تقديم إلتماس التأشير بالدعوى من قبل المدعي أو من يمثله لإدارة الالتحاق العقاري والتوثيق مشتملا على اسم المدعي أو من يمثله, و معلومات الوحدة العقارية بقالة الدعوى, ويرفق بالطلب صورة من مجلة الدعوى.
۷۱/۳ يكون التأشير المنوه عنه في تلك المادة في محاضر التحديد والإعتاق من قبل القاضي المشرف على القيد الأضخم, ويسلم المدعي شهادة بحصول ذاك التأشير.
۷۱/٤ إذا مضت المرحلة المحددة ولم يشطب تقديم الشهادة في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المرحلة فيتعين عدم سماع الدعوى, ويكون الحكم خاضعا لإرشادات المفاضلة.
۷۱/۵ إذا أ قيمت الدعوى في أعقاب نفاذ ذاك الإطار فيكون إلتماس التأشير من قبل المحكمة المنظورة تملك الدعوى وفق المادة (٤۰) من ذاك النسق.

المادة الثانية والسبعون:
ينتسب بما يختص التداولات العقارية في خلال أعمال القيد الأكبر القرارات التالية:
۱- المعاملات التي تجري على الوحدات العقارية التي أعدت لها محاضر تحديد وتحرر ولم يتيح بخصوصها طعون, تعرض على القاضي المشرف على القيد الأضخم لينظر فيها استنادا للمادة (السابعة والعشرين) دون التقيد بالأرقام المسلسة للوحدات العقارية.
۲- المعاملات التي تجري في طوال البصر في الطعون على محاضر التحديد والاستقلال في مواجهة القاضي المشرف على القيد الأكبر, يوقف أثرها إلى حين الفصل في هذه الطعون.
۳- المعاملات التي تجري عقب الفصل في الطعون المنوه عنها بينما في مرة سابقة, توفر إلى هيئة الالتحاق العقاري والتوثيق للنظر في قضى قيدها استنادا لأحكام ذلك الإطار.
۷۲/۱- يشير إلى بالمعاملات الواردة في تلك المادة كل فعل من وضْعه تشكيل حق من الحقوق الحسية العقارية الحكومية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله.
الإجراءات التأديبية

المادة الثالثة والسبعون:
مع عدم الإخلال بأي إجراء تأديبي أقسى ينص فوق منها منظومة أجدد, يعاقب بغرامة ليست أقل من 5000 ريال ولا تجتاز 100 1000 ريال جميع من ارتكب واحد من الأعمال التالية:
أ – التوصل بسوء نية إلى قيد مبنى بغير اسم مالكه, أو مركز حق عيني فوق منه دون وجه حق.
ب – مورد رزق دعوى كيدية.
ج – تحويل إشارات تحديد الوحدات العقارية أو إتلافها, مع إلزا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان