مادة ۱۱ – تشكل بتوجيه من وزير الصحة مجالس إقليمية للصحة النفسية يشتمل على دومين عملها محافظة أو زيادة عن المحافظات المتاخمة، وهذا طبقًا لأحكام المادة (۸) من تشريع حفظ العليل النفسى.
ويحدد وزير الصحة بدل قدوم الجلسات لرئيس وأعضاء المجلس ومن يستعان به من ذوى الخبرة والتخصص.
ويجتمع المجلس مرة على أقل ما فيها شهرياً.
ويعاون المجلس الإقليمى أمانة فنية تابعة له، وما ينبغي من أدوات إدارية.
ويحضر رئيس الأمانة الفنية جلسات المجلس دون أن يكون له صوت محصي.
وتباشر الأمانة الفنية الاختصاصات المنصوص أعلاها فى البنود من ( أ ) إلى (و) من المادة (۱۰) من تلك القائمة، ولذا فضلا على ذلك ما يسنده إليها المجلس من اختصاصات أخرى.
مادة ۱۲ – يتعلق المجلس الإقليمى للصحة النفسية بالإشراف على تأدية أحكام دستور حفظ السقيم النفسى فى الدومين المحلى الكائن به ومباشرة المهمات المنصوص فوق منها فى المادة (۹) من ذاك الدستور.
ويتولى المجلس الإقليمى تأسيس لائحة لقيد أسماء الأطباء النفسيين المسموح لهم من قبل المجلس القومى بتنفيذ مراسيم الدخول والدواء الإلزامى والأوامر العلاجية والتقدير المستقل.
ويشترط للقيد فى ذلك الدفتر ما يأتى:
( أ ) أن يكون الدكتور محصور بنقابة الأطباء بفهارس الإخصائيين أو الاستشاريين فى الطب النفسى.
(ب) أن يمر دورة تعليمية فى الوعي بأحكام تشريع حفظ الموبوء النفسى يعتمدها المجلس القومى للصحة النفسية، وعلى المجلس أن يحط قائمة داخلية تنظم تلك الدورات.
ويعطى الدكتور شهادة بهذا تكون سارية لوقت خمس أعوام، تجدد لمدد مناظرة عقب تواجد دورة تعليمية منشطة أخرى يحددها المجلس القومى للصحة النفسية.
ويندب المجلس الإقليمى من يشاهده من الأطباء المقيدين فى الدفتر المذكور وهذا لتصرُّف التقدير النفسى المستقل وفحص المودعين بقرارات أو أحكام قضائية تشييدً على دعوة من مدير المنشأة.
مادة ۱۳ – يشكل المجلس الإقليمى لجانًا من ذوى الخبرة والاختصاص فى ميدان الصحة النفسية لمراجعة مراسيم الدخول والدواء الإلزامى والأوامر العلاجية، إلى أن تتألف اللجنة من ثلاثة على أقل ما فيها منهم اثنان من الأطباء النفسيين المقيدين يملك شريطة أن لا يكون من القائمين على دواء السقيم الإلزامى حانوت التحليل أو من العاملين بالمنشأة التى يداوي بها العليل.
ويجوز للمجلس أن يؤلف بين لعضوية اللجنة من يبصره من ذوى الخبرة أو الاختصاص فى ميدان الصحة النفسية حسبما يقتضيه الوضع.
وتتولى اللجنة تحليل ومراجعة مراسيم الدخول والدواء الإلزامى والأوامر العلاجية بما فى ذاك إعادة نظر الأعمال والتقارير والتقييمات النفسية المختصة بالمريض، وللجنة الحق فى الاطلاع على ملف الموبوء وفحصه لتقييم حالته، ويجب على اللجنة أن ترفع للمجلس توثيقًا بنتائج أعمالها وقراراتها، ولا تمثل قراراتها ختامية سوى حتى الآن التوقيع فوقها من المجلس الإقليمى الخاص، ويجوز لجميع ذى شأن الشكوى من مراسيم اللجنة إلى المجلس الإقليمى المخصص، وعلى المجلس أن يبت فى الشكوى أثناء أسبوعين من تاريخ تقديمه.
الباب الـ3
دخول الموبوء النفسى عقارات الصحة النفسية
(الفصل الأضخم)
الدخول الإرادى
مادة ۱٤ – يحق لجميع سقيم نفسى وصل الثامنة 10 من حياته وتشييدً على قبوله الصريحة المبنية على إرادة حرة مستنيرة الريادة بطلب لدخول واحدة من عقارات الصحة النفسية للعلاج دون قبول واحد من، مثلما يحق له دعوة الذهاب للخارج فى أى وقت سوى إذا انطبقت فوق منه محددات وقواعد الدخول الإلزامى، وفى تلك الظرف رصد الممارسات المقررة فى ذاك الموضوع، وفى جميع الظروف يخطر أهل العليل سوى إن لم يوافق العليل على هذا.
مادة ۱۵ – لدى دعوة العليل – عندما يتعلق الامر الدخول الإرادى – الذهاب للخارج يجوز للطبيب النفسى صاحب المسئولية أو من ينوب عنه أن يمنعه من الخروج من المنشأة لوقت لا تخطى اثنتين وسبعين ساعة فى الحالتين المنصوص عليهما فى المادة (۱۱) من دستور إستظهار الموبوء النفسى، وهذا تشييدً على التقدير النفسى المسبب الذى يعده، إلى أن يشتمل ذاك التقرير ما يأتى:
( أ ) التحليل الإكلينيكى لحالة العليل شاملاً تقديرًا لاستطاعته العقلية.
(ب) تثمينًا لاحتمال الخطورة التى يشكلها الموبوء على ذاته أو على الآخرين فيما يتصل خروجه من المصحة.
(جـ) تثمينًا لمدى نفوذ صنف ومتانة الداء على مقدرة السقيم على تخزين ذاته إذا أفاد له بالذهاب للخارج، إلى أن يكمل إثبات هذا التقدير فى العبرة المعد لذا (عبرة رقم ۳ صحة نفسية).
وتخطر لجنة إستظهار حقوق العليل النفسى بذلك التصرف في حين لا يجاوز أربعًا وعشرين ساعة من وقت تحريم الموبوء من الخروج من المنشأة.
ولا يمكن للطبيب إعطاء ذلك الموبوء أى دواء دون إستحسانه طوال هذه المرحلة بينما عدا دواء الأزمات.
وفى ظرف تنفيذ نسق الدخول والدواء الإلزامى طبقًا لأحكام المادتين (۱۳)، (۲۸) من تشريع إستظهار السقيم النفسى والمادة (۱۷) من تلك القائمة يقتضي الاستحواذ على إستحسان واحد من الأفراد المذكورين بالمادة (۱٤) من التشريع أثناء اثنين وسبعين ساعة من تاريخ إنتاج أمر تنظيمي الدخول الإلزامى.
ويجوز مد مرحلة تحريم العليل من الخروج من المنشأة حتى أسبوع من تاريخ التحريم وهذا إذا دامت المبررات المنصوص فوقها فى المادة (۱۳) من الدستور ولم يكن فى الإمكان الاستحواذ على التقدير الطبى المستقل طوال الثلاثة أيام الأولى من تحريم العليل من الخروج من المنشأة. ويخطر المجلس الإقليمى للصحة النفسية طوال أربع وعشرين ساعة من مرسوم المد على القدوة المعد لهذا (عبرة رقم ۳ صحة نفسية) بالأسباب التى أفضت إلى هذا ويجوز عندئذ مد دواء الأزمات طوال مدة حظر الموبوء من الذهاب للخارج.
مادة ۱٦ – يجوز لأى من الأبوين أو الوصى أو القيم تقديم إلتماس تحليل العليل النفسى ناقص الأهلية لعلاجه بإحدى عقارات الصحة النفسية على القدوة المعد لذا والمرفق بتلك الفهرس (قدوة رقم ٤ صحة نفسية)، إلى أن يتيح طالب التحليل صفته التشريعية فى ذلك المطلب مع احتفاظ المنشأة بصورة ضوئية من عموم الأوراق الدالة على هذا.
ويجب أن يستشار الإخصائى الاجتماعى بهذه المنشأة فى ذاك المطلب.
وفى ظرف دخول السقيم يقتضي أن يصل المجلس الإقليمى للصحة النفسية أثناء يومى عمل من تاريخ الدخول على القدوة المعد لهذا (عبرة رقم ۵ صحة نفسية) مثلما يجوز لأى من الأبوين أو الوصى أو القيم تقديم مناشدة للخروج فى أى وقت سوى إذا انطبقت على الموبوء محددات وقواعد الدخول الإلزامى، وفى تلك الموقف رصد الممارسات المقررة فى ذاك الأمر.
ويجوز للطبيب إتمام دخول الموبوء متى رأى أن حالته لا تستدعى استمرار وجوده بالمنشأة، إلى أن تخاطب المنشأة طالب الدخول بالحضور لاصطحاب العليل، فإذا غاب أو رفض اصطحابه يشطب إبلاغ الإدعاء العام للنظر فى الموضوع بتسليم الموبوء إلى ذويه مثلما يصل مكتب الوظيفة الخدمية الاجتماعية الموالي له مملاذ العليل.
وفى جميع الأوضاع يصل المجلس الإقليمى المخصص طوال يومى عمل من تاريخ رحيل العليل على العبرة المعد لهذا والمرفق مع تلك السجل (قدوة رقم ٦ صحة نفسية).
(الفصل الثانى)
الدخول الإلزامى
مادة ۱۷ – لا يمكن إدخال أى فرد قهريًا للعلاج بإحدى عقارات الصحة النفسية المنصوص فوقها فى المادة (۲) من تشريع حفظ العليل النفسى سوى في أعقاب توافر المحددات والقواعد التالية:
( أ ) وجود إشارات جلية تشير إلى وجود مرض نفسى حاد.
(ب) توافر واحدة من الحالتين الآتيتين:
۱ – وجود احتمال تضاؤل حاد ووشيك للحالة المرضية النفسية.
۲ – وجود مظاهر واقترانات للمرض النفسى تعتبر ابتزازًا جديًا ووشيكًا لسلامة وصحة وحياة السقيم أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.
ولا يعتبر بحت الاعتماد على الأدوية النافذة على الوضعية النفسية حجةًا وافيًا للدخول الإلزامى.
(جـ) تعذر دواء السقيم دون إدخاله المنشأة قهريًا.
(د) أن يكون العليل رافضًا دخول المنشأة لتلقى الدواء الأساسي.
(هـ) إستحسان دكتور نفسى مهني فى الطب النفسى ومسجل بقوائم المجلس القومى للصحة النفسية.
وعلى الدكتور الذى أفاد بالدخول أن يملأ العبرة المختص بالدخول الإلزامى المرفق بتلك القائمة (قدوة رقم ۵ صحة نفسية) لإرساله إلى الجهات المنصوص فوق منها فى المادة (۱۳) من تشريع حفظ العليل النفسى أثناء أربع وعشرين ساعة من النفاذ إلى العليل.
ويمنح إلتماس دخول السقيم إجباريًا للمنشأة من أى من الأفراد المذكورين فى المادة (۱٤) من الدستور المذكور على القدوة المعد لهذا المرفق بتلك القائمة (عبرة رقم ٤ صحة نفسية). ويعد دعوة الدخول في خبر كان إن لم يشطب إدخال الموبوء طوال أسبوعين من تاريخ تقديم المطلب، وفى موقف قدوم العليل للمنشأة دون تقديم مناشدة دخول وقد كانت حالته تستدعى الدخول الإلزامى يجوز للطبيب الاحترافي والمقيد بالمجلس الإقليمى الخاص إدخاله، حتّى يشطب إبلاغ أجهزة الأمن أو واحد من الأفراد المذكورين فى المادة (۱٤) من الدستور لمتابعة أفعال الدخول وهذا أثناء ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ الدخول.
وتلتزم المنشأة بإبلاغ العليل وذويه بحقوقه المترتبة على ذاك والمنصوص فوقها فى المادتين (۲۰، ۳٦) من الدستور.
ويقوم المجلس القومى للصحة النفسية بالترتيب مع وزارة التضامن الاجتماعى بتحديد الدور الذى تقوم به مكاتب المنفعة الاجتماعية فى الأحياء المتغايرة بخصوص تطبيق أحكام تشريع حفظ الموبوء النفسى.
مادة ۱۸ – فى تأدية أحكام المادة (۱۷) من تشريع إستظهار الموبوء النفسى يعني بالوسائط العادية لإحضار السقيم إلى واحدة من عقارات الصحة النفسية فى الحالات غير الحثيثة هذه الطرق التى لا تستدعى تقييده جسديًا أو استعمال الأدوية المُجدية على درجة الوعى.
مادة ۱۹ – فى الحالات الحثيثة التى تعتبر فيها موقف العليل خطورًا لحظيًا على وجوده في الدنيا أو صحته أو حياة أو سلامة الآخرين والتى لا تحتمل اتخاذ الأعمال الواردة فى المادة (۱۷) من التشريع يجوز إبلاغ واحدة من عقارات الصحة النفسية لتحليل الموبوء ونقله للعلاج على أسرع ما يمكن وهذا بالشروط التالية:
( أ ) تقديم إلتماس كتابى للمنشأة من واحد من الأفراد المذكورين فى المادة (۱٤) من دستور إستظهار السقيم النفسى على القدوة المعد لذا المرفق بتلك الفهرس (عبرة رقم ٤ صحة نفسية).
(ب) أن ينهي التحليل من خلال دكتور احترافي.
(جـ) أن تتوافر محددات وقواعد الدخول الإلزامى المنصوص فوق منها فى المادة (۱۳) من الدستور المذكور والمادة (۱۷) من تلك القائمة.
(د) أن يرفع توثيقًا لمجلس الصحة النفسية المخصص عن الموقف أثناء أربعٍ وعشرين ساعة على العبرة المرفق بتلك القائمة (قدوة رقم ۵ صحة نفسية).
مادة ۲۰ – مع عدم الإخلال بأحكام المادة (۱۹) من تشريع تخزين السقيم النفسى، إذا اقتضت ظرف سقيم الدخول الإلزامى إبقاءه بالمنشأة فترة أطول من 3 شهور يلزم على الدكتور النفسى صاحب المسئولية إبلاغ المجلس الإقليمى الخاص قبل اختتام هذه المرحلة بأسبوعين كحد أدنى، ويكون المد بتوجيه من المجلس لمدد لا تعدى 6 شهور، ولذا حتى الآن إسترداد تقدير موقف السقيم من خلال المجلس طبقًا للعمليات المنصوص فوق منها فى الدستور، ولا يمكن تجديدها سوى بأمر من المجلس المشار إليه.
ويجوز للطبيب النفسى صاحب المسئولية إزاحة موقف الدخول الإلزامى قبل انصرام المرحلة المقررة لإبقاء العليل إذا انتفت مبررات الدخول الإلزامى، إلى أن يقوم بإبلاغ الجهات المنصوص فوق منها فى المادة (۱٤) من تشريع تخزين السقيم النفسى أثناء يومى عمل من تاريخ انصرام وضعية الدخول الإلزامى على العبرة المعد لذا المرفق بتلك الفهرس (قدوة رقم ٦ صحة نفسية).
مادة ۲۱ – مع عدم الإخلال بحكم العبارة الأخيرة من المادة (۹) من دستور تخزين العليل النفسى يجوز لمدير المصحة نقل الموبوء الخاضع لقرارات الدخول أو الدواء الإلزامى من منشأة من عقارات الصحة النفسية إلى أخرى وبعد إبلاغ مجلس الصحة النفسية المخصص إنشاءً على تقدير يبدو وضعية الموبوء والأسباب الداعية إلى نقله.
(الفصل الـ3)
الإيداع بقرارات أو أحكام قضائية
مادة ۲۲ – يكمل إيداع المتهمين للفحص بإحدى عقارات الصحة النفسية طبقًا للعمليات وفى الظروف المنصوص أعلاها فى المادة (۲٤) من دستور حفظ الموبوء النفسى.
ويحط المجلس القومى للصحة النفسية مقاييس اختيار الدكتور النفسى المسموح له بالإسهام فى لجان تقدير المودعين للفحص فى عقارات الصحة النفسية بقرارات أو أحكام قضائية من ضمن المقيدين فى المجلس الإقليمى الخاص، مثلما يحدد المقابل المادى الموائم لذا. ويستمتع المودع للتقييم بمقتضى أحكام أو تعليمات قضائية بكافة حقوق السقماء المنصوص فوقها فى المادة (۳٦) من الدستور في حين عدا البنود أرقام (۵، ۱۱، ۱۵، ۱٦، ۱۸) من تلك المادة إلى أن يراعى إنتهاج إذن الجانب القضائية الخاصة فيما يتعلق للبندين (۱۳، ۱٤) منها، وهذا ما لم تم اتخاذ قرار اللجنة المنصوص أعلاها فى المادة (۲٤) من الدستور أن المودع لا يعانى من مرض نفسى.
مادة ۲۳ – يعامل المودع للعلاج بأوامر قضائية معاملة العليل الإلزامى في حين يرتبط الدواء من سائر الوجوه في حين عدا ما ورد الموضوع فوق منه فى المادة (۳۳ – العبارة ٤) من تشريع حفظ السقيم النفسى. ولا يمكن إتمام الإيداع للعلاج أو عطاء السقيم عطلة علاجية سوى في أعقاب العودة إلى المنحى القضائية الآمرة بالإيداع وتشييدً على توصية المجلس القومى للصحة النفسية، مع انتباه ما أتى بالمادة (۲۵) من التشريع.
ويجب إعادة نظر عوامل ومبررات أمر تنظيمي الإيداع مرة واحدة فى السنة كحد أدنى عن طريق لجنة يشكلها المجلس القومى للصحة النفسية.
الباب الـ4
دواء الموبوء النفسى
مادة ۲٤ – فى تنفيذ أحكام المادة (۲۷) من دستور تخزين الموبوء النفسى يتعهد الدكتور النفسى بعدم إعطاء أى دواء لمريض الدخول الإرادى دون الاستحواذ على رضاه المسبقة المبنية على إرادة حرة مستنيرة، مثلما يتعهد بتسجيل التدبير العلاجية المقترحة، وإثبات رضى السقيم أو عدم إستحسانه فى الملف الطبى له، وهذا بعناية ما يأتى:
( أ ) أن يمنح الدكتور النفسى بيانات كافية وواضحة وبأسلوب يفهمه الموبوء عن التدبير العلاجية المقترحة.
(ب) أن تكون إستحسان الموبوء صريحة، ولا يحتسب محض عدم الاعتراض رضى صريحة.
ويتعهد الدكتور بتنفيذ الأفعال اللاحقة:
( أ ) إلحاق تمكُّن الموبوء العقلية وموافقته على المخطط العلاجية تشييدً على إرادة حرة مستنيرة.
(ب) إلحاق المخطط العلاجية متضمنة فئة الدواء الدوائى الرأي والكمية المحددة وأسلوب وكيفية إعطائه.
وأيضاً الدواء النفسى والتأهيلى، وأى تدخل علاجى أحدث، ودور أفراد الفريق العلاجى فى التدبير العلاجية.
وفى جميع الظروف يتعهد أفراد الفريق العلاجى بتسجيل كل تدخل علاجى يؤديه أى من بينهم بملف العليل حتّى يشتمل على بيانات كافية عنه، وعلى الأخص فئة التدخل، والغرض منه، وتاريخ ذلك التدخل، وصفة وإبرام عضو النادي العلاجى.
مادة ۲۵ – فى تنفيذ أحكام المادة (۲۸) من تشريع إستظهار العليل النفسى يتعهد الدكتور النفسى صاحب المسئولية بالاستحواذ على إستحسان موبوء الدخول الإلزامى على أكل الدواء المقرر طبقًا للخطة العلاجية مع إثبات رضاه كتابة على القدوة المعد لهذا المرفق بتلك الفهرس (قدوة رقم ۹ صحة نفسية)، وإذا امتنع موبوء الدخول الإلزامى عن أكل الدواء المقرر يحق للطبيب صاحب المسئولية إلزامه بالعلاج حتّى يستوفى الممارسات اللاحقة:
( أ ) ملء القدوة المختص بالعلاج الإلزامى (عبرة رقم ۷ صحة نفسية).
(ب) إستظهار منشأ العبرة بملف السقيم.
(جـ) تخزين صورة من العبرة بلجنة تخزين حقوق السقماء.
ويجب على الدكتور النفسى صاحب المسئولية إعادة نظر أفعال الدواء الإلزامى كل أربعة أسابيع على الأكثر، أو لدى تصرف تحويل جوهرى فى التدبير العلاجية الموضوعة، حتّى يشطب إثبات هذا فى العبرة المختص بالعلاج الإلزامى المرفق بتلك السجل (عبرة رقم ۷ صحة نفسية)، ويهدف بالتنقيح الجوهرى فى التدبير العلاجية استعمال نهج علاجى مغاير.
ويتعين الاستحواذ على تقدير طبى أحدث منفصل إذا ظل الدواء الإلزامى فترة أكثر من 3 شهور أو لدى تحديث الدخول الإلزامى طبقًا لأحكام المادة (۱۹) من التشريع والمادة (۲۰) من تلك القائمة.
وتعقب الأعمال الماضية فيما يتعلق للعليل الذى أدخل طبقًا لأحكام المادة (۱۲) من التشريع.
مادة ۲٦ – يجوز فيما يتعلق اللزوم المتعجلة (الأزمات) إعطاء الموبوء النفسى الدواء دون الاستحواذ على قبوله طبقًا لأحكام المادة (۲۹) من دستور إستظهار السقيم النفسى مع انتباه ما يأتى:
( أ ) إذا كانت موقف الظروف الحرجة النفسية يمكن التنبؤ بها فعلى الدكتور النفسى صاحب المسئولية أو من ينوب عنه أن يسجل بملف العليل الطبى المظاهر والاقترانات التى قد تشكل خطورة على السقيم أو الآخرين والتدخل العلاجى المقرر لدى حدوث هذه الوضعية، إلى أن يكمل تطبيق نصائح الدكتور وطلب حضور الدكتور المناوب لمناظرة العليل بمجرد حدوث هذه المظاهر والاقترانات.
(ب) إذا نشأت وضعية الظروف الحرجة بكيفية لم يكن بالإمكان التنبؤ بها فعلى النادي العلاجى الموجود اتخاذ ما يجب للدفاع عن السقيم والآخرين طبقًا لأحكام تلك القائمة، حتّى يشطب استدعاء الدكتور المناوب فى أقرب وقت جائز لمناظرة السقيم وتوثيق الدواء الأساسي له.
وفى الحالتين ينهي بيان لجنة حفظ حقوق الموبوء النفسى والدكتور النفسى صاحب المسئولية بينما لا يجاوز أربعًا وعشرين ساعة من تأدية دواء الظروف الحرجة.
ويتعهد الفرقة الرياضية العلاجى بتسجيل موقف الظروف الحرجة عند حدوثها والدواء المقرر فى القدوة المخصص بذاك (قدوة رقم ۸ صحة نفسية).
ويجب ألا تعدى مرحلة دواء الظروف الحرجة النفسية اثنتين وسبعين ساعة مع اهتمام ما أتى فى المادة (۱۵) من تلك السجل.
مادة ۲۷ – لدى إعطاء الموبوء النفسى الذى يتلذذ بالقدرة العقلية الدواء الكهربائى يتعين الاستحواذ على رضاه كتابة إنشاءً على إرادة حرة مستنيرة وبعد إحاطته درايةًا بطبيعة ذاك الدواء والغرض منه والمدة المقررة له، والآثار الجانبية التى قد تنبثق عنه، والبدائل العلاجية له وبحقه فى جذب قبوله متى شاء طبقًا للنموذج المعد لذا المرفق بتلك السجل (عبرة رقم ۹ صحة نفسية). وإذا رفض الموبوء الخاضع لممارسات الدخول والدواء الإلزامى ذاك النمط من الدواء وقد كان ضروريًا لحالته تكليف أعلاه حتى الآن تصرف تقدير طبى منفصل يسجل على العبرة المعد لهذا (عبرة رقم ۷ صحة نفسية) وملاحقة ذات الممارسات مع العليل النفسى الذى أدخل المنشأة طبقًا لأحكام المادة (۱۲) من الدستور.
مادة ۲۸ – يجوز للطبيب النفسى صاحب المسئولية أن يصرح بمنح السقماء الخاضعين لقرارات الدخول والدواء الإلزامى إجازات علاجية بالشروط اللاحقة:
۱ – أن تكون الإجازات العلاجية جزءًا من التدبير العلاجية للعليل.
۲ – أن تصبح مظاهر واقترانات الداء النفسى لا تشكل ابتزازًا جديًا ووشيكًا على سلامة العليل أو الآخرين.
۳ – أن يرافق السقيم واحد من من ذويه أو من يقوم برعايته ويكون مسئولاً عنه حتى رجوعه.
ويتعهد الدكتور النفسى صاحب المسئولية بتسجيل الإجازات العلاجية على حسبًا للنشاطات الموضحة فى العبرة المختص بذاك المرفق بتلك القائمة (عبرة رقم ۱۰ صحة نفسية).
وفى ظرف تخلف السقيم الحاصل على عطلة علاجية عن الحضور إلى المنشأة فى عاقبة المرحلة المحددة لإجازته تصل قوات الأمن عنه لإعادته مرة ثانية.
مادة ۲۹ – عندما يتعلق الامر نقل السقيم الخاضع للدخول أو الدواء الإلزامى من المنشأة طبقًا لأحكام المادة (۳۲) من الدستور يقتضي إبلاغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية طوال ثلاثة أيام عمل من تاريخ نقله بحالة السقيم وحافز النقل.
مادة ۳۰ – يجوز للطبيب النفسى صاحب المسئولية تنفيذ منظومة التعليمات العلاجية على السقيم النفسى الخاضع لنظام الدخول والدواء الإلزامى حتى الآن خروجه من المنشأة طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالمادة (۳۳) من التشريع.
وفى موقف قلة التزام الموبوء وعائلته بنظام التعليمات العلاجية يجوز للطبيب النفسى صاحب المسئولية إبلاغ أجهزة الأمن لإعادته إلى المنشأة لمواصلة مرحلة التعليمات العلاجية مع إبلاغ المجلس الإقليمى طوال يومى عمل بحالة السقيم وما اتخذ من أعمال.
مادة ۳۱ – يقتضي ألا تزيد مرحلة تأدية نهج التعليمات العلاجية على 6 شهور ومن الممكن للطبيب صاحب المسئولية تجديدها لمدد أخرى في أعقاب إبلاغ المجلس الإقليمى الخاص والحصول على تثمين طبى منفصل، وهذا على القدوة المعد لهذا والمرفق بتلك القائمة (عبرة رقم ۷ صحة نفسية).
وفى جميع الظروف يحق للمجلس أو الدكتور صاحب المسئولية إزالة تلك التعليمات العلاجية إذا وجد من العوامل ما يختلق أسباب هذا.
مادة ۳۲ – فيما يتصل مصرع الموبوء الخاضع لتدابير الدخول أو الدواء الإلزامى يرسل التقرير المنصوص فوق منه فى المادة (۳۵) من تشريع حفظ العليل النفسى لمجلس الصحة النفسية المخصص طوال أسبوع من تاريخ الهلاك ما لم يطلب المجلس إرساله قبل هذا.
الباب الـ5
حقوق السقماء
مادة ۳۳ – يستمتع السقيم النفسى الذى يداوي بإحدى عقارات الصحة النفسية بالحقوق المنصوص أعلاها بالمادة (۳٦) من دستور تخزين الموبوء النفسى.
وتلتزم كل منشأة خاضعة لأحكام التشريع المذكور بتسليم الموبوء وذويه صورة من حقوق السقيم النفسى المنصوص فوقها فى هذه المادة والمدونة فى القدوة المعد لهذا المرفق بتلك السجل (قدوة رقم ۱۱ صحة نفسية).
ويحق للعليل النفسى الشكوى أو التظلم من أى تصرف لأى من الجهات التالية:
( أ ) مصلحة المنشأة.
(ب) لجنة إستظهار حقوق العليل النفسى بالمنشأة.
(جـ) المجلس الإقليمى أو القومى للصحة النفسية.
وفى ظرف الشكوى أو التظلم إلى هيئة المنشأة أو لجنة إستظهار حقوق السقيم النفسى يلزم البت فى هذا طوال فترة لا تعدى ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم التظلم، وتلتزم لجنة إستظهار حقوق العليل النفسى بإحاطة الموبوء كتابة بالاستجابة على تظلمه أو شكواه أثناء هذه المرحلة.
وفى موقف التظلم إلى المجلس الإقليمى أو القومى يلزم أن يبت فى التظلم طوال أسبوعين من تاريخ تقديمها، مع إحاطة مقدم التظلم كتابة بالاستجابة أعلاها.
ويجوز للجنة تخزين حقوق الموبوء النفسى إدخار المعاونة الشرعية للعليل النفسى بما فى هذا توكيل محام للمدافعة عنه في مواجهة الجهات القضائية، أو إسناد شكواه إلى الإدعاء العام أو المجلس الإقليمى أو القومى للصحة النفسية.
مادة ۳٤ – لا يمكن فى جميع الظروف تعيين العليل النفسى بفعل خارج التدبير العلاجية، وفى موقف تعيين العليل النفسى بفعل ضِمن المنشأة تقتضيه التدبير العلاجية يقتضي إثبات قبوله على ذاك، وأن يكون الجهد موائمًا له، ويحدد المجلس القومى للصحة النفسية صور الاستغلال الاقتصادى والجنسى والشقاء الجسدى والمعاملة المهينة التى ينبغي حراسة السقيم منها طبقًا لحكم المادة (۳٦ – فقرة ۱۷) من دستور حفظ العليل النفسى.
مادة ۳۵ – تشكل بجميع منشأة من عقارات الصحة النفسية لجنة لإعتناء حقوق السقماء بتوجيه من مدير المنشأة على حسبًا لأحكام المادة (۳۸) من التشريع، وتتعلق اللجنة بمباشرة المهمات المنصوص فوق منها بالمادة المذكورة، ولذا برعاية المرور الدورى على كل حالات الدخول بالمنشأة، على أن يكون أول مرور طوال ثمانٍ وأربعين ساعة من الدخول وأيضا المرور على السقماء الخاضعين لتدابير العزل والتقييد بينما لا يجاوز أربعًا وعشرين ساعة من تأدية ذاك التصرف، والاطلاع على الدفتر المختص بهذا بالمنشأة.
وتلتزم اللجنة بإعزاز توثيق كل 3 شهور لمجلس الصحة النفسية الخاص متضمنًا الآتى:
( أ ) نشاط اللجنة بخصوص إعادة نظر حالات الدخول والدواء الإلزامى ودواء الظروف الحرجة والعزل والتقييد.
(ب) الجهود التى وقفت على قدميها بها اللجنة وتوصياتها بخصوص ما ينبغى عمله لتمكين السقماء من الاستحواذ على مستحقاتهم المنصوص فوقها فى التشريع.
(جـ) تقدير إجمالي لمدى التزام المنشأة باعتناء حقوق السقماء النفسيين.
(د) الشكاوى والشكاوى التى قدمت إليها والنتيجة التى اختتم إليها بحثها.
مادة ۳٦ – لا يمكن تقييد العليل جسديًا أو عزله بأية أداة سوى فيما يتصل وجود سلوك عدم أمان أو عدوانى من الممكن أن يتوعد حياة أو سلامة الموبوء أو الآخرين وغير ممكن الهيمنة فوقه بطرق أصغر تقييدًا للحرية، مع اتباع المقاييس التى يضعها المجلس القومى للصحة النفسية فى ذاك المسألة، وأيضاً الأفعال الفنية اللاحقة:
۱ – احتواء السقيم جسديًا لحين تواجد الدكتور.
۲ – صدور قضى كتابى من الدكتور على العبرة المرفق المخصص بهذا (قدوة رقم ۸ صحة نفسية) وبعد مطابقة السقيم.
۳ – التقييد بوسائط لا تسبب ضررا بسلامة الموبوء الجسدية.
٤ – العزل فى الحجرات الخاصة لهذا والمرخص بها من قبل مجلس الصحة النفسية الخاص، ويجوز عزل العليل فى قاعته لدى الأهمية فيما يتصل توثيق الدكتور صاحب المسئولية هذا إلى أن تراعى محددات وقواعد السكينة في نطاق القاعة.
۵ – إثبات تنفيذ ممارسات العزل والتقييد فى الدفتر المخصص بهذا.
٦ – ألا تعدى مرحلة العزل أو التقييد أربع ساعات ومن الممكن تجديدها عقب مماثلة السقيم من خلال الدكتور وتسجيل ذاك على القدوة المقرر (قدوة رقم ۸ صحة نفسية).
۷ – ملاحظة الموبوء من خلال واحد من شخصيات الفرقة الرياضية العلاجى أثناء مرحلة التصرف.
وفى جميع الأوضاع ينبغي تأدية هذه الأفعال بكيفية تصون تقدير ومراعاة كرامة العليل الآدمية وصحته الجسدية، ويجب الانتهاء من ذلك التصرف فى أقرب وقت محتمل، مثلما ينبغي إشعار لجنة تخزين حقوق السقماء بذلك التصرف بمجرد اتخاذه.
وتلتزم كل منشأة بتشكيل دفاتر خاصة للعزل والتقييد طبقًا للنموذج المعد لذا القصد (قدوة رقم ۱۲ صحة نفسية)