مقاييس عمل البحّار في نسق العمّال الجديد
أكل الباب الحادي عشر من منظومة الجهد والعمال الجديد، الصادر في السعودية طبقًا للمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، والخاص بعقد المجهود البحري المحددات والقواعد اللازم توافرها في البحّار الذي يحاول أن ثبت الفلك، وتحديدًا في المادة الثالثة والسبعون عقب المائة.
ويشترط فيمن يعمل بحاراً المقاييس اللاحقة:-
1 ـ أن يكون قد أكملّ من العُمر 18 عامًا.
2 ـ أن يكون حاصلاً على شهادة تجيز له الجهد في الوظيفة الخدمية البحرية.
3 ـ أن يكون لائقاً طبياً.
ويجب أن تدفع جميع استحقاقات البحار بالورقة النقدية الحكومية، ويجوز سدادها بالورقة النقدية الأجنبية إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية ووافق البحار على هذا، ومن حق الأخير أن يطلب من ربّ المجهود دفع ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه، وفق المادة الرابعة والسبعون عقب المائة.
وإذا اختُصِر السفر لأي علة من العوامل، سواءً اختيارياً أم قهرياً، فلا ينتج عن ذاك قلة تواجد أجر البحار المشغل بعقد عمل لبرهة سفرية بحرية واحدة، على حسبًا للمادة الخامسة والسبعون حتى الآن المائة.
وإذا حدد الأجر بنصيب من العوائد أو أجر الباخرة، فإن البحار لا يستأهل تعويضاً حال تم إزالة السفرية، ولا ارتفاع في الأجر لدى تأجير السفرية أو إطالتها، أما إذا نشأ التأجيل أو الإطالة عن إجراء الشاحنين يلزم دفع تعويضاً للبحار من المجهز، ابحسب مقالّ المادة السادسة والسبعون في أعقاب المائة.
وأتى في المادة السابعة والسبعون في أعقاب المائة أن (يستأهل البحار أجره إذا أسرت المركب، أو غرقت أو صرت غير صالحة للملاحة، ولذا حتى يوم سقوط الحادث)، في حين موضوعّت المادة الثامنة والسبعون في أعقاب المائة إلى أن إطعام البحارة ونومهم تكون على نفقة مجهز المركب، وينظم ذاك بقرار يصدره الوزير المخصص.
أحكام عمل البحّار بحسبًا لنظام العمّال الجديد
شرح الباب الحادي عشر المختص بعقد المجهود البحري، في نمط المجهود والعمال الجديد، الصادر في المملكة السعودية طبقًا للمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، ضوابط عمل البحّار تفصيلًا.
ووفقا لما أوردته المادة التاسعة والسبعون في أعقاب المائة، فإنه لا يقتضي أن تزيد ساعات الشغل في نطاق الفلك، خلال وجودها عن طريق البحر، عن أربع 10 ساعة في اليوم ولا عن 72 ساعة في فترة سبعة أيام،
ومن حق كل بحار ساعد فلك أخرى أو إنقاذها الثواب التي تستحقها الفلك التي يعمل فيها، مهما كان فئة أجرة الشغل الذي يقوم به، على حسب المادة الثمانون عقب المائة.
وإذا لقي حتفهّ واحد من البحارة طوال السفرية فمن حق ورثته الاستحواذ على أجره حتى موته لو كان الأجر وفق الشهر، أما لو كان يحسب أجره بالرحلة فيحق للورثة تلقى أجره عن السفرية كاملة، وفق المادة الحادية والثمانون في أعقاب المائة.
أما لو كان الأجر يعتبر حصة من العوائد فإنها تستحق بأكملها، وتودع المبالغ المستحقة للبحار المتوفى أو الضال أو الذي يتعذر فوق منه التسلم، عند مكتب الشغل المتواجد في ميناء الوصول في نطاق المملكة، على حسب المادة الحادية والثمانون في أعقاب المائة نفسها.
ويجوز لربّ الشغل إتمام الاتفاق المكتوب بدون إشعار علني سالف وبدون صرف بدل إتلاف ولذا في الحالتين الآتيتين، على حسب المادة الثانية والثمانون في أعقاب المائة:-
1ـ حال غطس المركب أو مصادرتها أو فقدها أو صارت غير صالحة للاستعمال.
2 ـ إذا ألغيت السفرية في بدئها جراء قسري ليس لمجهز المركب إرادة فيه، وقد كان الأجر على مرجعية السفرية الواحدة، ما لم ينصّ الاتفاق المكتوب على غير هذا.
ذلك ويتعهد ربّ المجهود حال إنقضاء الاتفاق المكتوب أو فسخه، على حسب المادة الثالثة والثمانون عقب المائة، بما يجيء:-
1 ـ أن يعيد البحار إلى الميناء الذي سافر منه لدى بداية تأدية الاتفاق المكتوب.
2 ـ أن يتكفل بطعامه ونومه حتى بلوغه هذا الميناء.
ويتعهد المجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحالات اللاحقة، بحسبًا للمادة الرابعة والثمانون في أعقاب المائة:-
1 ـ إزاحة السفر بتصرف مجهز الفلك عقب إبحار الفلك.
2 ـ إزاحة السفر عقب إبحار المركب، نتيجة لـ تحريم التجارة مع الجانب التي عينت لسفرها.
3 ـ إذا أخرج البحار من الباخرة جراء إصابته بمرض أو جرح أو عاهة.
4 ـ إذا بيعت المركب في بلد غربي.
5 ـ إذا عزل البحار من الوظيفة الخدمية طوال السفر من غير مبرر نظامي.
6 ـ إذا اختتم الاتفاق المكتوب مع البحار في ميناء غير الميناء الذي موضوعّ أعلاه الاتفاق المكتوب.