ويدعى المحكوم به ويطلق عليه كذلكًً ( مرتبط الحكم التشريعي ) وهو (( الامر الذي تعلق الحكم به على وجه الاقتضاء او التخيير او الحال )) ، ويعني الامر الذي تعلق الحكم به على وجه الاقتضاء او التخيير هو مرتبط الحكم القانوني التكليفي وهو على النحو الاتي :-
1-محكوم فيه لازم : مثل الدعاء والزكاة في تصريحه هلم (( واقيموا التضرع واتوا الزكاة ))
2-محكوم فيه منشود : مثل كتابة الدين التي امر بها الشارع امراً استحبابياً في تصريحه هلم (( اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فأكتبوه ))
3-محكوم فيه مكروه : مثل تيمم الرديء من الثروة للإنفاق منه مثلما ورد النهي الكراهيتي عنه في تصريحه هلم (( ولا تيمموا الماكر والكريه منه تنفقون )) أي لا تقصدوا الرديء من الثروة او الأمر الذي كسبتموه او اخرجه الله لكم من الارض فتنفقوا منه .
4-محكوم فيه محرم : مثل التجسس والغيبة اللذين تعلق بهما نهي الشارع التحريمي في تصريحه هلم (( ولا تحبسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً ….. ))
5-محكوم فيه شرعي : مثل التفريق والانتشار الذي رخص بهما الله سبحانه وتعالى عقب الانتهاء من دعاء يوم الجمعة في كلامه إيتي (( اذا نودي للصلاة من الجمعة فأسعوا الى ذكر الله وذروا البيع…فإذا قضيت الدعاء فانتشروا في الارض ))
اما الامر الذي تعلق الحكم به على وجه الحال وهو مرتبط الحكم الوضعي وهو على النحو الاتي :-
1-محكوم فيه على باتجاه العلة : مثل دلوك الشمس الذي جعله الشارع سبباً لضرورة الدعاء في تصريحه هلم (( اقم التضرع لدلوك الشمس الى غسق الليل…))
2-محكوم فيه على باتجاه الشرط : مثل التطهر للصلاة الذي جعله الشارع شرطاً لصحة الدعاء في كلامه هلم ((… اذا قمتم الى الدعاء فغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرفق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ))
3-محكوم فيه على باتجاه المانع : مثل الطمث الذي جعله الشارع عائقاً من جواز مقاربة القرينة في تصريحه هلم (( فاعتزلوا السيدات في المحيض ))
والمحكوم فيه اذا قورن بمقدور من قام بتكليف به فانه ينقسم الى الاقسام الاتية:-
اولاً : ان لا يكون المكلف به خاضعاً لاستطاعة المكلف , ففي تلك الموقف فان المكلف لا يكلف به اصلاً طبقاً لتصريحه إيتي ((لا يكلف الله نفساً الا وسعها)) وقول الرسول الكريم (صلى الله فوق منه واله ) ((إعلاء عن امتي تسعة منها …مالا يطيقون …)) ، ومن ثم فان المستحيل خارج عن طاقة الانسان المكلف في الشريعة الاسلامية لان الله سبحانه لا يكلف الانسان بتكليف محدد مالم تتوافر المحددات والقواعد الاتية :-
1-ان يكون المكلف عالماً بالمكلف به لان المقصود بالتكليف اداء المكلف به على وجه المبتغى ولا يتحقق ذاك الا في أعقاب العلم به .
2-اثبات الإلزام بنص قانوني والشريعة الاسلامية اول شريعة في الكوكب تقبلت مبدأ ((لا جرم ولا إجراء عقابي الا بنص)) وهذا في آيات قرانيه وفيرة منها تصريحه إيتي(( وما كُنا معذبين حتى نبعث رسولا)) ، وقد حذت القوانين الحالة حذو الشريعة الاسلامية في هذا.
3-ان يكون المكلف به من مقدور الانسان المكلف قدرة بدنية كالصلاة والصيام ومقدرة نقدية كالزكاة والخمس ومقدرة عقلية لان الله سبحانه لا يكلف من كان ناقص الاهلية او عديم الاهلية بدليل تصريحه الرسول (صلى الله فوق منه واله) (( ترقية القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الضئيل حتى يصل وعن المجنون حتى يعقل )) .
4-ان يكون المكلف به مختاراً لا مكرهاً فاذا اكره المكلف على تصرف محدد فان المسؤولية يتحملها المكِره لكنه يكون آثماً ويستحق عقاباً تعزيزاً كمن يقتل واحد أسفل نفوذ الاكراه لما في ذاك من ايثار ابقاء عمره على حياة الذي قُتل .
ثانياً : ان يكون المكلف به خاضعاً لقدرة الانسان المكلف ويمكنه اداءه مع المشقة ففي تلك الوضعية يتغير الحكم من العزيمة الى الرخصة أي يتخفف ويتبدل من الصعوبة الى السهولة رخصة من الله سبحانه وتعالى كصيام النازح او السقيم يتبدل الى الافطار على ان يقضيه في أعقاب زوال العذر وهكذا تنقسم الاحكام التشريعية الى قسمين :- 1- العزيمة : الاحكام المتبقية على شأنها بلا تحويل او تخفيف .
1-الرخصة : تحويل الحكم من الصعوبة الى السهولة لعذر مع مكوث تبرير الحكم الاصلي .
فسبب ضرورة الصوم في شهر رمضان هو إجابات ذاك الشهر والعذر هو السفر او الداء فالحكم الاصلي هو ضرورة الصوم والحكم الجديد الذي حل محله هو اباحة الافطار .
ثالثاً : ان يكون المكلف به خاضعاً لقدرة الانسان المكلف مالياً وبدنياً وعقلياً ففي تلك الوضعية يلزم أعلاه أداؤه مثلما وكيفاً كالصلاة والصيام والزكاة والخمس .