المُدد النظامية للشيك
تجسد المُدد النظامية للشيك في الإطار السعودي من أهم المسائل التشريعية تعقيدًا بشكل خاص لدى كميات وفيرة من الأشخاص والتجار، إلا أن وحتى لدى قليل من المتنازعين، وتتوفر تصورات غير صحيحة بصدد عدد محدود من تلك المُدد ما أسفر عن خسارة حقوق حاملي الشيكات.
ولإدراك تلك الموضوع نفترض أن فردًا هو “س” حرَّر شيكًا في المملكة العربية المملكة السعودية بتاريخ 1 محرم بتكلفة مائة 1000 ريال لآخر هو “ص” بنظير شراء سيارته، فالمدة النظامية الأولى هنا تختص بمستهل وقت دفع الشيك، لكونه قابلاً للصرف من البنك فور تسليم “س” الشيك لـ”ص”، دون البصر إلى الزمان الماضي المستقبلي المكتوب على الشيك، إلا أن الزمان الماضي المكتوب هو المرخص في حساب المدد النظامية.
وحال رغبة “ص” في دفع الشيك، تبقى ثلاث حالات وقتية:-
الظرف الأولى؛ أن يذهب “ص” في المرحلة النظامية للوفاء وتقديم الشيك، والمدة النظامية لصرفه هي شهر للشيك الذي تم تحريره في المملكة وثلاثة أشهر للشيك الذي تم تحريره خارجها.
وفي تلك الفترة النظامية، يبقى احتمالان، الأكبر؛ أن يذهب “ص” إلى البنك أثناء شهر محرم لصرفه، فيصرفه البنك من حساب “س” في أعقاب التيقن من توافر المبلغ في حسابه وهنا قد تم الإخلاص بالشيك.
والـ2؛ أن يذهب “ص” أثناء شهر محرم إلى البنك لصرفه، فيعتذر البنك عن صرفه لعدم وجود مِقدار الشيك في حساب “س”، وهنا يلزم على “ص” تنفيذ ورقة اعتراض من البنك.
ومن هذه النقطة خسر يفعل ما يجيء:-
أ) يذهب باتجاه إلى قاضي الأخذ لإلزام “س” بالوفاء بثمن الشيك، وذلك الحق المختص ليس له مرحلة نظامية معينة؛ لأن مرحلة سماع الدعوى الواردة في مادة (116) وهي 6 شهور من اختتام مرحلة الإخلاص تسقط حق “ص” على “س”، لو أنه في حساب الأخير مِقدار معادل لمبلغ الشيك.
وظل ذاك المبلغ موجوداً لدى البنك حتى انصرام ميعاد تقديم الشيك، ثم زال المبلغ بتصرف غير منسوب إلى “س” (مادة 115)، إلا أن في تلك الصورة لم يبقى مخزون كافٍ في حساب “س” في مدة الإخلاص فانتهاء المُدة النظامية لا تسقط حق “ص” على “س”.
ب) السياق إلى قوات الأمن والإبلاغ عن إستقلال الشيك بلا مخزون؛ لأنها تعد موضوع جنائية (الحق العام) (مادة 108).
2
تعد المُدد النظامية للشيك في الدستور السعودي من أهم الأشياء التشريعية تعقيدًا عند صنف عديدة من الناس، وتنتشر معتقدات غير صحيحة عن قليل من تلك المُدد ما يتمخض عنه خسارة حقوق حاملي الشيكات.
وبسبب وعى تلك الموضوع نفترض أن واحدًا هو “س” حرَّر شيكًا في المملكة العربية المملكة السعودية بتاريخ 1 محرم بسعر مائة 1000 ريال لآخر هو “ص” بدل شراء سيارته، فالمدة النظامية الأولى هنا ترتبط بمستهل وقت دفع الشيك، لكونه قابلاً للصرف من البنك فور تسليم “س” الشيك لـ”ص”، دون البصر إلى الزمان الماضي المستقبلي المكتوب على الشيك، بل الزمان الماضي المكتوب هو المرخص في حساب المدد النظامية.
وحال رغبة “ص” في دفع الشيك، تبقى ثلاث حالات وقتية، تحاورنا عن الأولى منها، وأتى هذه اللحظة الدور على الظرف الثانية، وهي أن يذهب “ص” إلى البنك في تاريخ 2 صفر (أي حتى الآن اختتام ميعاد تقديم الشيك وهو ثلاثين محرم، وقبل خاتمة 6 شهور من انصرام فترة الإخلاص وهي ثلاثين رجب).
وهنا أمامنا حالتان:-
أن يتوافر في حساب “س” بنظير للوفاء، وهنا يتوجب على البنك صرف سعر الشيك (مادة 115) والتزام الأخير بدفع المبلغ يظل حتى خاتمة 6 شهور من تاريخ اختتام مرحلة الإخلاص بالشيك، لأن مرحلة الإخلاص تنتهي في ثلاثين محرم، إضافة إلى ذلك 6 شهور من انصرام مرحلة الإخلاص، فيكون في تاريخ ثلاثين رجب.
ويتصور العديد غير صحيحً أن فترة الاعتراض ورفع الدعوى هي 6 شهور من تحرر الشيك، والصحيح أنها 6 شهور من ختام مرحلة الإخلاص بالشيك، ألا وهي شهر للشيك الذي تم تحريره في نطاق المملكة العربية المملكة السعودية. وهكذا يكون المجموع 7 شهور من تاريخ إعتاق الشيك (مادة116).
تكفل المُدد النظامية للشيك في القانون السعودي ثلاث حالات زمنية، وتناولنا بالشرح المفصّل الظرف الأولى وجزءًا من الوضعية الثانية، وحالياً نستكمل بقية أحكامها ونتطرق إلى الموقف الثالثة والأخيرة.
وافترضنا في الفائت أن واحدًا هو “س” حرَّر شيكًا في المملكة العربية المملكة السعودية بتاريخ 1 محرم بسعر مائة 1000 ريال لآخر هو “ص” بدل شراء سيارته، والحالة الثانية هي أن يذهب “ص” إلى البنك عقب ختام ميعاد تقديم الشيك وقبل خاتمة 6 شهور من اختتام فترة الإخلاص، وقد كان أمامنا حالتان، الأولى؛ أن يتوافر في حساب “س” بدل للوفاء، والثانية ألا يتوافر في حساب “س” مِقدار الإخلاص بالشيك.
وفي الوضعية الأخيرة يبقى وضعان:-
1) وإذا لم يكن في حساب “س” مِقدار معادل لمبلغ الشيك، أو كان المبلغ متوافرًا إلا أن زال قبل انصرام ميعاد تقديم الشيك (وهو ثلاثين محرم)، أو كان حاضرًا حتى تاريخ ثلاثين محرم إلا أن زال بتصرف منسوب إلى “س”، فهنا يحق لـ”ص” السياق إلى قاضي الأخذ والشرطة؛ لأن حق الأخير إزاء “س” لم يزل قائماً (مادة 115).
2) أما لو كان في حساب “س” مِقدار معادل لمبلغ الشيك، وظل موجوداً لدى البنك حتى ختام ميعاد تقديم الشيك (وهو ثلاثين محرم)، ثم زال بإجراء غير منسوب إلى “س”، فهنا ولقد الشيك قوته إزاء “س”؛ لأن حق “ص” أعلاه قد سقط (مادة 115).
إلا أن في تلك الظرف لـ”ص” ثلاثة اختيارات:-
الأكبر: السياق بالشيك إلى قاضي الإتخاذ ويطالب بتطبيق الشيك على أساس أنها ورقة عادية وليست شيك.
الـ2: يمكن لـ”ص” إعادة نظر البنك في أوقات متنوعة لاحتمال؛ توافر مخزون حديث في حساب “س”، وبالتالي يشطب سحبه.
الـ3: السياق إلى المحاكم لإعزاز دعوى في مواجهة “س” بعدم دفع الـ2 الشيك.
وأخيرًا نتناول الظرف الزمنية الثالثة من المُدد الزمنية للشيك، وهي أن يذهب “ص” إلى البنك في تاريخ 2 شعبان (أي في أعقاب 6 شهور من إنقضاء فترة الإخلاص بالشيك)، فهنا أمامنا حالتان:-
أ. إذا وجد البنك مخزونًا وافيًا في حساب “س” فيحق للبنك دفع الشيك، وذلك ما يجهله كميات وفيرة من البائعين وقليل من الإدارات المصرفية (المادتان 105،115).
ب. أما إن لم يجد البنك المخزون الوافي في حساب “س”، فكما ورد في رقم (2) من الوضعية الثانية.