الإطار الضروري لاتحاد مصارف جمهورية مصر العربية
الباب الأضخم
الطراز الشرعي للاتحاد ومقره وأغراضه
(مادة ۱)
تأسس في دولة جمهورية مصر العربية العربية تحالف للمصارف باسم “تحالف مصارف جمهورية مصر العربية” تكون له الشخصية الاعتبارية ولا يقصد للفوز، ويمزج بين جميع المصارف وتقسيمات المصارف الأجنبية الخاضعة لأحكام الدستور رقم ۸۸ لعام ۲۰۰۳ بإصدار تشريع بنك النقد المصري والجهاز البنكي والنقد، ويكون ترتيبه الأساسي في القاهرة عاصمة مصر الكبرى ويجوز له أن ينشيء فروعا أو مكاتب في محافظات دولة جمهورية مصر العربية العربية وتعد التوزيعات والمكاتب لوازم تابعة للاتحاد ويحدد مجلس الهيئة في مراسيم إنشائها اختصاصات كل منها ولذا في نطاق أغراض التحالف.
(مادة ۲)
يعمل التحالف على تقصي ما يجيء:
۱- إعزاز درجة ومعيار الوظيفة البنكية في جمهورية مصر العربية وتحديثها وعناية الثقافة البنكية.
۲- تمكين مفاهيم وعادات الشغل البنكي السليم واتباع نظم وممارسات موحدة ووضع مواثيق وأخلاقيات الشغل.
۳- التشاور في المسائل المشتركة لكفالة البطولة الحرة بين المصارف في جو اقتصاد مكان البيع والشراء.
٤- مساندة العلاقات العلمية والثقافية والاجتماعية بين المصارف التي تعمل في جمهورية مصر العربية وإضافة إلى بينها وبين المصارف والمؤسسات البنكية والمالية في الخارج.
۵- تقرير التعاون بين التحالف والسلطة المالية لضمان التنسيق بين الخطط والإستراتيجيات البنكية والنقية بما يحقق خيّر الاستثمار القومي.
٦- إبراز الإقتراح في مشاريع القوانين واقتراح تحديث التشريعات السجل التي ترتبط بالعمل البنكي أو تترك تأثيرا فيه.
۷- الحماية عن اهتمامات الحرفة وتمثيلها في مواجهة الغير.
ويكون للاتحاد في طريق تحري هذا اتخاذ الوسائط اللاحقة:
۱- تشكيل مقر مستديم للبحوث البنكية يؤلف بين وحدات فرعية أو لجانًا أخصائية لدراسة مشكلات الشغل البنكي الفنية والإدارية والمالية.
۲- إنتاج نشرة دورية أو جرنال باسم التحالف تكون وسيلة لنشر الثقافة والخبرة البنكية المحلية والأجنبية.
۳- خلق وتقرير العلاقات بين التحالف وكافة الهيئات والأجهزة الرسمية وغير الأصلية المقصودة بالنشاط البنكي المالي في جمهورية مصر العربية أو الخارج، وتبادل الخبرات والمعلومات ووجهات نظر بصحبتها بما يخدم أغراض التحالف، وله أن يقوم بجميع ما من وضْعه تقصي ذاك المقصد بما في ذاك إتفاق مكتوب الاجتماعات والمؤتمرات والاشتراك فيها ما إذا كان في جمهورية مصر العربية أو بالخارج.
٤- تعريب المصطلحات البنكية الأجنبية و العثور على استخدام متحد لها في جمهورية مصر العربية.
۵- إتفاق مكتوب الاتفاقات الجماعية والمقابلات بين المصارف لتقنين مكان البيع والشراء البنكي وإخضاع إجراءات المصارف ما إذا كان في ميادين الإجراءات الداخلية أو الخارجية، وهذا في نطاق من البطولة الحرة.
٦- تقرير صلات التعاون بين المصارف في دولة جمهورية مصر العربية العربية والبنوك في كل الدول الأخرى وبخاصة دول المنطقة العربية والتعاون في مختلف ما من حاله تحري غايات التحالف.
۷- دراسة مسائل الائتمان والادخار والنقد وقيمة الاستبدال والتجارة الخارجية وآثارها على نشاط النفقات التي تعمل في جمهورية مصر العربية، والتوصية بخصوصها عند بنك النقد المصري المصري والسلطات الخاصة.
۸- تجهيز طرق وسياسات مران العاملين بالمصارف.
۹- المجهود على تسوية ما قد يصدر بين أعضاء التحالف من خلافات بطريق التفوق أو التحكيم.
وللاتحاد بوجه عام استعمال كل ما يوجد من وسائط أو قدرات لتفعيل الأنشطة التي تصبو إلى تقصي أغراضه.
الباب الـ2
موارد التحالف والاستخدامات المادية
(مادة ۳)
تتألف موارد التحالف من:
۱- ضرائب العضوية.
۲- اشتراكات المستخدمين.
۳- الإعانات والهبات والأنصبة التي تتيح للاتحاد ويتخذ قرار مجلس إدارته إستحسانها.
٤- نتاج استثمار مبلغ مالي التحالف.
۵- الموارد الأخرى التي يوافق أعلاها مجلس الهيئة.
(مادة ٤)
تبدأ السنة النقدية للاتحاد في أول كانون الثاني وتنتهي في أحدث كانون الأول من كل عام.
(مادة ۵)
تستخدم موارد التحالف للإنفاق منها على تحري أغراضه، ويحدث الانفاق استنادا للقواعد التي تحددها السجل النقدية والقواعد التي يضعها مجلس مصلحة التحالف وتودع مبلغ مالي التحالف عند واحد من المصارف في دولة جمهورية مصر العربية العربية.
الباب الـ3
العضوية وواجبات المستخدمين وحقوقهم
(مادة ٦)
(معدلة بقرار محافظ البنك فى أول آب ۲۰۰۷ – الأحداث المصرية العدد ۱۷٤ موالي )
تنقسم العضوية فى الإتحاد إلى :
۱- أعضاء عاملون وهم المصارف وأفرع المصارف الأجنبية الخاضعة لأحكام الدستور ۸۸ لعام ۲۰۰۳ بإصدار تشريع البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد اللذين تم تسجيلهم عند البنك المركزى والمتحفظون بالانضمام للإتحاد طبقا لأحكام التشريع
۲- أعضاء منتسبون وهم المصارف التى تزاول نشاطها فى دولة جمهورية مصر العربية العربية ولا تخضع لأحكام الدستور رقم ۸۸ لعام ۲۰۰۳ وتود فى الانضمام إلى الإتحاد كأعضاء منتسبين عقب رضى مجلس هيئة الإتحاد ، ولهم الحق فى قدوم جمعية المساهمين العامة والاشتراك فى مناقشتها من دون الإدلاء بصوتهم على قراراتها ولايكون لهم حق الترشيح بعضوية مجلس الهيئة .
(مادة ۷)
تحدد رسم العضوية بواقع ۱۲۰۰۰ جم (اثنا شر 1000 جنيه مصري) تؤدي تماماً لدى تقديم دعوة الانضمام للاتحاد.
(مادة ۸)
تحددت ثمن التسجيل السنوي لبنوك المؤسسات الحكومية التجارية بواقع۵۰۰۰۰ جم (خمسون 1000 جنيه مصري) للعضو، وبواقع ۲۵۰۰۰۰ جم (خمسة وعشرون 1000 جنيه مصري) لباقي المصارف أعضاء التحالف وتؤدي تماماً قبل أو كانون الأول من كل عام.
(مادة ۹)
يتعهد المستخدمين باعتناء أحكام ذاك الإطار وتأدية ما ينشأ عن التحالف من مراسيم.
(مادة ۱۰)
يتعهد المستخدمين باللجوء إلى التحالف لفض ما قد يصدر من خلافات أو منازعات تتصل بالنشاط البنكي بطريق التفوق أو بطريق التحكيم في ظرف اتفاق أطراف الصراع على اللجوء للتحكيم، ويحط مجلس هيئة التحالف النُّظُم والممارسات المخصصة بالتوفيق والتحكيم ويخطر جميع المستخدمين بها للعمل بموجبها.
(مادة ۱۱)
(معدلة بقرار محافظ البنك فى أول آب ۲۰۰۷ – الأحداث المصرية العدد ۱۷٤ مناصر )
تتلاشى ملمح العضوية في وضعية صدور أمر تنظيمي من مجلس منفعة بنك النقد المصري بشطب إلحاق العضو طبقاً لأحكام المادة (۸۰) من التشريع رقم ۸۸ لعام ۲۰۰۳. وتنقضي خاصية العضوية فيما يتعلق للعضو المنتسب فيما يتصل تصفية العضو لأعماله أو إيقاف نشاطه المهنى فى دولة جمهورية مصر العربية العربية أو انسحابه من عضوية الإتحاد .
(مادة ۱۲)
(معدلة بقرار محافظ البنك فى أول آب ۲۰۰۷ – الأحداث المصرية العدد ۱۷٤ موالي )
يجوز للجنة التنفيذية التوصية عند مجلس المنفعة بمساءلة العضو في الحالات اللاحقة:
(أ) إذا أتي عملاً من حاله أن يلحق بالاتحاد ضرًا جوهريًا أو أدبيًا.
(ب)إذا خرج على مواثيق وأخلاقيات الجهد البنكي بما يشين الحرفة أو واحد من أعضائها.
(ج) إذا خالف أي من أحكام ذاك الإطار.
ويجوز لمجلس الهيئة في أعقاب التحري مع العضو على يد اللجنة التنفيذية وثبوت المخالفة قبله إمضاء واحد من الغرامات اللاحقة:
(أ) توجيه تنبه.
(ب)توجيه العتاب.
(ج) إمضاء عقوبة مالية نقدية بما لا يجاوز مِقدار ۵۰ 1000 جنيه (خمسون 1000 جنيه).
(د) زوال العضوية عن العضو المنتسب
(مادة ۱۳)
يخطرعضو التحالف المخالف بقرار الجزاء الموقع فوقه بكتاب موصى فوق منه من مجلس منفعة التحالف ويجوز له طوال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإشعار أن يتظلم منه إلى مجلس مصلحة التحالف والذي أعلاه أن يبت في الشكوى طوال 60 يومًا من تاريخ ورود الشكوى ويعد قراره ختاميًا في ذلك المسألة.
الباب الـ4
منفعة التحالف
(مادة ۱٤)
يكون لجميع من الجمعية العمومية ومجلس المصلحة والموظفين والوكلاء الذين تعينهم أيا من هاتين الجهتين حق تصرف السلوكيات الشرعية عن التحالف. ولذا في حواجز أحكام ذاك النسق وسلطات كل من ضمنهم المفوض بها.
(مادة ۱۵)
لمجلس المصلحة كامل السلطات المرتبطة بإدارة التحالف والقيام بكافة الإجراءات الضرورية لتلبية وإنجاز أغراضه، ولذا بينما عدا ما استثني بنص خاص في ذاك الإطار من ممارسات أو تصرفات تدخل في اختصاصات الجمعية العمومية.
ومع هذا يكون للجمعية العامة أن تتصدى لأي عمل من إجراءات المنفعة إذا عجز مجلس الهيئة عن البت فيه نتيجة لـ عدم اكتمال نصاب المجلس أو عدم إمكان الإتيان إلى أغلبية تؤيد المرسوم.
يكون للبنك المركزي المصري موفد عند التحالف يعينه محافظ بنك النقد المصري المصري، ويكون له حق تواجد جلسات الجمعية العمومية ومجلس الهيئة واللجان الفنية التي يشكلها التحالف دون أن يكون له صوت محصي في الإدلاء بصوتهم.
(الفصل الأكبر)
الجمعية العمومية
(مادة ۱۷)
تتألف جمعية المساهمين العامة للاتحاد من ممثل شخص لجميع عضو من أعضاء التحالف الذين أفوا بالالتزامات المادية المستحقة استنادا لنظام التحالف وحتى تاريخ انعقاد الجمعية ويشترط في ممثلي المستعملين أن يكونوا من ضمن شاغلي وظائف درجة ومعيار المصلحة العليا بالمصارف أو أفرع البنك الأجنبية التي يمثلونها، ويصدر مرسوم بتحديدهم من رئيس مجلس مصلحة كل بنك أو من المدير الأهلي صاحب المسئولية عن هيئة فرع البنك الغربي.
(مادة ۱۸)
تنعقد الجمعية العمومية إنشاء على:
(۱) مناشدة من مجلس المنفعة.
(۲) مناشدة يتقدم به لمجلس المصلحة كتابة عدد ليس أقل من (۲۵%) من ممثلي المصارف المستعملين.
(۳) إلتماس من مجلس مصلحة بنك النقد المصري المصري.
(مادة ۱۹)
يلزم أن يرفق جدول مواعيد الأفعال بطلب الحضور إلى الجمعية العمومية، ولا يمكن للجمعية العامة البصر في غير المسائل الواردة في جدول المواعيد سوى بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها في حين عدا الأفكار المطروحة الواجهة من أعضاء شريطة أن تكون تلك الأفكار المطروحة قد قدمت إلى المصلحة العامة للاتحاد قبل لقاء جمعية المساهمين العامة بمدة سبعة أيام كحد أدنى.
(مادة ۲۰)
ينبغي إلتماس جمعية المساهمين العامة مرة سنويا طوال الثلاثة أشهر اللاحقة لانتهاء السنة المادية للاتحاد وهذا للمصادقة على الموازنة والحساب النهائي وتوثيق مجلس الهيئة عن عمال السنة وتتخذ قرار مراقب الحسابات، وتعيين وانتخاب أعضاء مجلس الهيئة وتحدد المخصصات المادية والبدلات التي فعل لهم وتعيين مراب الحسابات من غير أعضاء مجلس الهيئة وتحديد أتعابه، وغير ذاك من المسائل التي يشاهد مجلس المنفعة إدراجها في جدول مواعيد الأفعال.
ويحدث طلب جمعية المساهمين العامة لاجتماعات غير عادية للنظر في تحديث منظومة التحالف أو حل التحالف أو عزل أعضاء مجلس الأحداث المصرية.
(مادة ۲۱)
يضطلع بـ مجلس المصلحة طلب الحضور لاجتماعات جمعية المساهمين العامة في مقرالاتحاد، ويجوز له أن يدعوها للانعقاد في مقر أحدث يحدد في خطابه الاستدعاء وتحدث طلب الحضور بتبليغ يرسل إلى سائر المصارف والمستعملين، ولذا قبل ميعاد الانعقاد بخمسة 10 يومًا على أقل ما فيها يحدد فيها ميعاد ومقر انعقاد الجمعية ا لعامة، ويرفق بالتبليغ جدول مواعيد أعماله الجلسة وصرح بأسماء المستعملين الذين لهم حق الحضور، ويكون تصريح المصارف المستخدمين بخطاب موصى فوق منه أو بتوقيعهم بما يفيد علمهم بموعد انعقاد الجمعية العمومية، ويحتفظ التحالف بإيصالات الإخطارات وكشوف التوقيعات في إطار وثائق إثبات صحة أفعال توجيه الاستدعاء.
على التحالف إبلاغ بنك النقد المصري المصري بموعد جمعية المساهمين العامة قبل أنعقادها بخمسة عشر يومًا على أقل ما فيها، ويوافي بصورة من بيان طلب الحضور وجدول الأفعال والأوراق المصاحبة به.
(مادة ۲۳)
(معدلة بقرار محافظ البنك فى أول آب ۲۰۰۷ – الأحداث المصرية العدد ۱۷٤ مناصر )
لايعتبر لقاء جمعية المساهمين العامة صحيحاً سوى بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها العاملين فإذا لم ينتهي العدد يؤجل المقابلة لبرهة ساعة في أعقاب التوقيت المحدد في خطبة طلب الحضور، ويكون المحفل صحيحا في تلك الموقف بحضور مجموعة من المستعملين لاتقل نسبته عن (۲۰%) من المستعملين الذين يكون لهم حق الحضور. وفي موقف عدم توافر نسبة (۲۰%) ينهي تأخير اللقاء إلى توقيت أحدث طوال الثلاثين يوما اللاحقة، ويكون المقابلة الأخير صحيحا مَهما عدد المستخدمين الحاضرين.
(مادة ۲٤)
يرأس ا لجمعية العامة رئيس مجلس هيئة التحالف، وفي وضعية غيابه يرأسها مندوب الرئيس، وفي وضعية عدم حضور النائب يرأسها أضخم أعضاء مجلس هيئة التحالف الحاضرين سنا. ويجب أن يكون مجلس الهيئة ممثلا في الجمعية العمومية بالحد الأسفل لعدد أعضائه المقرر لصحة انعقاده.
(مادة ۲۵)
يجوز للعضو أن ينيب عنه عضوا أحدث في مؤتمرات جمعية المساهمين العامة حتّى تكون الإنابة كتابة وموقعه من النجم الشرعي للعضو أو من ممثله بالاتحاد، وأن يخطر بها الرئيس قبل تدشين الجلسة ولا يمكن أن ينوب العضو عن أكثر من عضوين في مؤتمرات جمعية المساهمين العامة.
(مادة ۲٦)
(معدلة بقرار محافظ البنك فى أول آب ۲۰۰۷ – الأحداث المصرية العدد ۱۷٤ مناصر )
تصدر مراسيم الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين الحاضرين، وبأغلبية ثلثي المستعملين بينما يتعلق بتنقيح النسق الضروري للاتحاد أو توثيق حل التحالف أو عزل أعضاء مجلس المنفعة.
ويتعهد جميع أعضاء التحالف بقرارات جمعية المساهمين العامة بمجرد صدورها، ما عدا الأحكام التي تحتوي مقاييس أو نُظم مهنية فلا تسري سوى حتى الآن توثِيقها من مجلس هيئة بنك النقد المصري المصرى.
(مادة ۲۷)
تدون مراسيم الجمعية العمومية في سجِل محاضر جلسات الجمعية العمومية ويوقع فوق منها الرئيس وأمين السر، ويذكر في محضر الجلسة أسماء ممثلي المصارف أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور، وأسماء الحاضرين وصفاتهم وتوقيعاتهم، مثلما يذكر أسم الرئيس وأمين السر والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي صدرت بها.
(مادة ۲۸)
لا يمكن لممثل البنك العضو التسجيل في الإدلاء بصوتهم لو كان نص المرسوم المعروض توقيع اتفاق مع البنك الذي يمثله أو ترقية دعوى فوقه،أو إتمام مناشدة بينه وبين التحالف، وايضاً حينما كان للعضو أو ممثله منفعة شخصية في الأمر التنظيمي المطروح في حين عدا انتخاب أعضاء مجلس الهيئة.
(مادة ۲۹)
يقوم التحالف بموافاة بنك النقد المصري المصري بصورة من محضر لقاء جمعية المساهمين العامة أثناء شهر من تاريخ المقابلة.
(الفصل الـ2)
مجلس المصلحة
(مادة ۳۰)
يكون للاتحاد مجلس مصلحة، يشكل على الوجه الآتي:
۱- مديرين مجالس إدارات مصارف المؤسسات الحكومية التجارية أو القائمين بأعمالهم في وضعية خلو مركز وظيفي رئيس مجلس الهيئة ويصدر بتعينهم أمر تنظيمي من محافظ بنك النقد المصري.
۲- خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من ضمن أعضائها، كما يلي:
(أ) عضو من ضمن ممثلي توزيعات المصارف الأجنبية.
(ب) أربعة أعضاء من ضمن ممثلي المصارف الأخرى.
(مادة ۳۱)
قبل انعقاد جمعية المساهمين العامة التي سوف يتم فيها انتخاب أعضاء مجلس الهيئة بستين يومًا على أقل ما فيها يتخذ قرار مجلس الهيئة فتح باب الترشيح لعضوية المجلس في المواضع التي تشغل بالانتخاب ويحدد فترة لفتح باب الترشيح وقفله.
ويحدث بيان جميع أعضاء جمعية المساهمين العامة بقرار المجلس بمقتضى كتابي فوق منه أو بقوائم موقع فوقها بالاستلام وعلى عضو الجمعية الذي يود في الترشيح لعضوية المجلس أن يبدي رغبته إلى مدير التحالف كتابة في أثناء الفترة المحددة حتّى يرفق بها إشعارا باسمه وسنه وجنسيته ومحل معيشته وعمله ومؤهلاتة.
مادة (۳۲)
فترة العضوية بالمجلس ثلاث سنين تبدأ من تاريخ أو التعيين، ويجوز إسترداد انتخاب المستخدمين أو تعيينهم لمدد أخرى.
وتتلاشى سمة العضوية في وضعية ختام الصلة بين عضو مجلس الهيئة والبنك الذي يمثله سواء بالاستقالة أو ببلوغ العمر الشرعية لانتهاء المنفعة، أو الموت، أو إلتماس العضو إعفاء من عضوية مجلس الهيئة، وايضاً إذا انتقل من البنك الذي يعمل به إلى بنك أحدث خارج المجموعة التي يمثلها، ويجوزللعضو أن يطلب الاستقالة في وضعية تعذر حضوره زيادة عن 1/2 عدد جلسات المجلس أثناء العام.
مادة (۳۳)
لايكون مقابلة المجلس صحيحا سوى بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتصدر الأحكام بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، وفي موقف التساوي يرجح فكرة المنحى الذي منه الرئيس.
مادة (۳٤)
وتجوز النيابة بينما بين أعضاء المجلس بحضور جلساته، على ألا تخطى أصوات الذين يحضرون بالنيابة ثلث عدد أصوات الحاضرين ولا ينوب عضو عن زيادة عن عضو.
مادة (۳۵)
يجوز لمثل أي عضو أن يستعين بأحد الفنيين أو المشتغلين بالقانون أو بمترجم طوال حضوره مؤتمرات مجلس المنفعة أو الجمعية العمومية او ما يشطب تشكيله من لجان، ولا يكون لمن يستعان بهم حق الإدلاء بصوتهم.
مادة (۳٦)
ينتخب مجلس الهيئة في أول لقاء له من ضمن أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للصندوق ويجب أن يكون رئيس المجلس ونائبه مصريي الجنسية، ولايجوز للعضو تقلد منصب رئيس مجلس المصلحة أو نائبه في دورتين متتاليتين ويشترط أن ينهي دورة كاملة. وإذا خلا مقر واحد من المستخدمين المؤهلين في مجلس المصلحة حل محله العضو اللاحق في عدد الأصوات من ذات المجموعة في أحدث انتخابات للمجلس ما لم يكن العضو الذي خلا موضعه قد كسب بالتزكية، وفي تلك الموقف يدع مقر شاغرا حتى انعقاد أول مقابلة تال للجمعية العامة العادية.
ولو كان العضو الذي خلا موضعه من المستخدمين المعينين ينهي وظيفة مقره بممثل أجدد يأتي ذلك مرسوم تعيينه من السلطة المخصصة. وفي مختلف الحالات تكون فترة العضو الجديد مكملة لمقدار سلفه.
مادة (۳۷)
يقتضي على التحالف إبلاغ بنك النقد المصري المصري بصورة من محاضر مؤتمر مجلس المصلحة وما اتخذ فيه مراسيم.
مادة (۳۸)
يرتبط مجلس الهيئة بما يجيء:
۱- رسم السياسة الأساسية لتلبية وإنجاز أغراض التحالف استنادا لنظامه الضروري وقرارات جمعية المساهمين العامة وهيئة شئون التحالف الفنية والإدارية، وإعداد القوائم الداخلية للاتحاد.
۲- تكون اللجان التي يراها أساسية لحسن سير الجهد وتكون مراسيم اللجان ناجعة في حواجز الاختصاصات التي يحددها مجلس المصلحة، إلى أن تعرض أعمالها على مجلس المصلحة في أول مقابلة له للإمضاء فوق منها.
۳- توظيف مدير عام متفرع للاتحاد وتحديد اختصاصاته، ويشترط فيمن يعاون مديرا عاما للاتحاد أن يكون مصري الجنسية حاصل على مؤهل جامعي، وله خبرة بنكية، وأن يكون متفرعا للعمل بالاتحاد، ويحدد مجلس الهيئة واختصاصاته وما قد يشاهده من اشتراطات أخرى لتعيينه وانتهاء خدمته.
٤- تكليف العاملين اللازمين للعمل وإمضاء الإجراءات التأديبية التأديبية عليهم وفصلهم تشييد على فكرة مقترحة المدير العام.
۵- تحديد سعر القرض القديمة المستديمة للصرف منها على النفقات اليومية والعادية.
٦-تجهيز الموازنة والحسابات النهائية وتوثيق عن السنة النقدية المنتهية يكون متضمنا تصريحا عن نشاط التحالف وإنجازاته، وإضافة إلى تجهيز مشروع الميزانية للسنة الآتية، ولذا للعرض على جمعية المساهمين العامة في انعقادها السهل.
۷- إلتماس الجمعية العادية وغير العادية وتأدية قراراتها.
۸- جدال توثيق مراقب الحسابات وإعداد الرد ما ورد بها من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية.
۹- توثيق الانتساب إلى المنظمات والاتحادات العالمية والاشتراك في الاجتماعات والندوات وجميع المقابلات التي تفيد التحالف وتحقيق اهدافه.
۱۰- تقديم التوصيات والاقتراحات إلى الجهات الأصلية المخصصة في القضايا المادية والمصرفية ويجوز للمجلس تفويض رئيس المجلس في أداء بعض اختصاصاته.
مادة (۳۹)
يتعلق رئيس مجلس المنفعة بما يجيء:
۱- رئاسة جلسات مجلس الهيئة وما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوتها للانعقاد.
۲- تمثيل التحالف في مواجهة القضاء والغير.
۳- إعتماد جدول مواعيد ممارسات جلسات مجلس المنفعة ومراقبة تأدية قراراته.
٤- التصديق على العقود والاتفاقات التي يوافق مجلس الهيئة على إبرامها وله أن يفوض في ذاك واحد من أعضاء المجلس أو مدير عام التحالف أو من يقوم بأعماله.
۵- الإمضاء مع أمين السر على محاضر جلسات المجلس وقراراته.
٦- البت في المسائل المتعجلة التي غير ممكن تأجيلها إلى مواجهة اللجنة التنفيذية أو مجلس الهيئة، ويكون له في ذاك سائر اختصاصات المجلس، إلى أن تعرض تلك المسائل وما قرره بخصوصها على المجلس في أول مواجهة للإحاطة، وفي ظرف عدم حضور الرئيس يقوم نائبه بأعمال طبقا لنظام التحالف ويكون له عموم اختصاصات الرئيس.
مادة (٤۰)
أمين الحاوية هو صاحب المسئولية على جميع الشئون المادية للاتحاد طبقا لما تقرره الفهرس المادية التي يضعها مجلس المنفعة.
(الفصل الـ3)
اللجنة التنفيذية
(مادة ٤۰)
لمجلس المنفعة أن يفوض في قليل من اختصاصاته لجنة تنفيذية تشكل من الرئيس أو نائبه أو أمين الحاوية ومن يختارهم المجلس بين أعضائه، على ألا يزيد عدد أعضائها عن خمسة أعضاء، وتجتمع اللجنة مرة كحد أدنى كل 3 شهور لمباشرة اختصاصاتها أو لدراسة عدد محدود من المسائل الهامة التي يشاهد رئيس المجلس عرضها فوق منها قبل العرض على مجلس الهيئة لو في غير مرات المقابلة الدورية، ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضره ثلاثة أعضاء كحد أدنى وتعرض إجراءات اللجنة على المجلس للإحاطة أو الاعتماد وفق الأوضاع.
مادة (٤۱)
تشتمل اختصاصات اللجنة التنفيذية ما يلي:
۱- اعتماد السلوكيات النقدية في الأطراف الحدودية التي يقررها مجلس المصلحة.
۲- اعتماد ترشيح العاملين وتعيينهم ومجازاتهم في حواجز النُّظُم التي تحددها قائمة العاملين وفهرس الغرامات بالاتحاد.
۳- اعتماد محاضر الجرد السنوي.
٤- الإذن بالصرف من القرض المستديمة عوز وأوضاع المجهود.
۵- دراسة السياسة التنفيذية للمشروعات والاقتراحات القريبة العهد، وإضافة إلى مشروع الموازنة قبل تقديمها لمجلس الهيئة.
٦- إعادة نظر الحساب النهائي والموازنة العمومية ودراسة توثيق مراقب الحسابات والرد على ما ورد به من ملاحظات، ومراجعة مشروع الميزانية للسنة المادية قبل تقديمها إلى مجلس المصلحة.
الباب الـ6
حل التحالف
مادة (٤۳)
إذا اتضح لمجلس المصلحة أن التحالف صار عاجزا عن تقصي أغراضه فله أن يعرض الشأن على الجمعية العمومية في مؤتمر غير سهل مشفوعا بمقترحاته في ذاك الأمر، فإذا رأت العامة للاتحاد بأغلبية ثلثي أعضاء التحالف وجوب حل التحالف أوصت عند بنك النقد المصري لاتخاذ ما يبصره في ذاك الأمر.