صدرت نُظم حقوق المستفيدين والتزامات المطورين لدى البيع
أو التأجير على الخريطة بمقتضى الأمر التنظيمي رقم (1-220) وتاريخ 9/3/1439هـ المتزامن مع 27/11/2017 إنشاء على الضوابط المرتبطة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4-12-1437هـ إلى أن تدخل تلك النُّظُم حيز النفاذ بدءا من تاريخ أصدرها في المجلة الحكومية في عشرة/04/1439هـ.
القصد
ترنو تلك النُّظُم الصادرة عن لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة إلي ترتيب عمل بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة مع خطبة حقوق المستفيدين والتزامات المطورين في أعمال تجارية نشاط بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخريطة، أيما كان غرضها، سواء أكانت سكنية أم تجارية أم استثمارية أم مكتبية أم خدمية أم صناعية أم سياحية أم غيرها، ومهما كان أسلوب تعديلها أو إنشائها، التي يتسلم فيها المحسن مبالغ من المستفيدين أو الممولين لمشاريع أفعال بناء الأبنية أو تحديث الأراضي من أجل بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخريطة على سوى تخل تلك النُّظُم بالضوابط المرتبطة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة.
التزامات المحسن
ينبغي على المجدد بداية الأفعال وإنهائها في الميعاد المحدد واستخدام الممتلكات المودعة في حساب الضمان للأغراض الخاصة لها مع المواصلة والإشراف على تطبيق المقاول من الباطن للأعمال التي تسند إليه، استنادا للمواصفات الفنية المعتمدة وتحقيق الخصائص الفنية المعتمدة استنادا لتصاميم المشروع، ولكل وحدة من وحداته وتسليم الوحدة للمستفيد في الزمان الماضي المحدد في الاتفاق المكتوب، وبالمواصفات الفنية المعتمدة التي تم التعاقد على أساسها، وتنفيذ الممارسات الضرورية إلى أن تكون جميع الإخطارات والمراسلات مع المستفيد نصية عن طريق طرق الإتصال المحددة في الاتفاق المكتوب مع المستفيد مع إدخار جميع الخدمات العامة للوحدة والمشروع ومنها توصيل وتدشين التيار الكهربائي والمياه للوحدة العقارية وجلَد الضرائب المختصة بذاك، مثلما يتعهد بتوصيل الوحدة بشبكة الاستبدال الصحي العامة أو إدخار مقر موائم لها ويحدث تسليم المستفيد صورة منسوخة من منظومة هيئة الملاك، لجميع مستفيد لدى إمضاء الاتفاق المكتوب وإفراغ صك الوحدة باسم المستفيد، أو إلحاق إتفاق مكتوب الإيجار بما لا يزيد على ثلاثين يوما من تاريخ صدور شهادة إكمال الإنشاء وإعداد وتقديم التقارير التي تطلبها الجهات الخاصة، استنادا للضوابط التي تحددها اللجنة، وفي حال تأخر المحسن عن تأدية المشروع لظروف خارجية فيجب الإفصاح عنها لحظيا للجنة والمستفيدين حتّى يحمل على عاتقه المحدث جميع نفقات الوحدة العقارية إلى تاريخ تسليمها للمستفيد أو تاريخ إفراغها أو إلحاق إتفاق مكتوب إيجارها أيها أكثر قربا. مع عدم الإخلال بحق اللجنة في تجهيز قدوة قسري يضبط ويرتب الصلة بين المحدث والمستفيد؛
يقتضي على المحسن تجهيز إتفاق مكتوب مع المستفيد يحتوي كحد أدنى اسم المحسن وعنوان واسم المشروع ومساحته الكلية، والخدمات العامة، والمساحات المشتركة للمشروع بين المباني وبين الوحدات، وحدود حق المستفيد بالانتفاع بها ورقم الترخيص ورقم حساب الضمان وصافي مكان الوحدة، وما إذا كانت تشتمل على الأرض أو المباني دون الأرض والاشتراطات المخصصة في التوزيع الداخلي للوحدة، ومواد خام الإتمام والألوان التي يتفق أعلاها بين المحسن والمستفيد وحق المستفيد في إستقبل مخططات وحدته حسبما تم تأديته على الطبيعة والمبالغ التي يدفعها المستفيد للمطور أيما نوعها، وأن تودع المبالغ في حساب الضمان بأي أداة إيداع مقبولة عند المصارف عدا الإنتقاد والعربون والرسوم والعمولات وأسعار الخدمات الإدارية (إن وجدت) على ألا يزيد مجموعها على 5 بالمائة من مِقدار الاتفاق المكتوب والشرط الجزائي اللازم على المحسن دفعه حال تأخره عن تسليم الوحدة في تاريخ التسليم المتفق أعلاه يكون بما ليس أقل من 7 بالمائة مرة كل عام من تكلفة الوحدة، يعتبر في ما يتعلق بـ متكرر كل يوم ومدة الضمان المرتبطة بأعمال الأساسات والأعمال الخرسانية، وأعمال العزل للمباني، على ألا تقل عن عشر سنين من تاريخ تسليم الوحدة ومدة الضمان المرتبطة بالتركيبات، مثل الأفعال الميكانيكية والكهربائية وغيرها، على ألا تقل عن سنة إحدى تاريخ تسليم الوحدة وحق المحسن في الانسحاب عقب رضى اللجنة حال تأخر المستفيد عن السداد لمقدار ليست أقل من 21 يوما عن كل دفعة وحق المستفيد في الانسحاب في أعقاب قبول اللجنة حال تأخر المجدد في التسليم لفترة لا تزيد على 180 يوما من تاريخ التسليم المتفق فوقه وجدول بسداد الأعداد المحددة وفق فترات توفر الشغل بالمشروع، إلى أن تتناسب الكميات المحددة مع فترات الإنجاز، وألا تتخطى الدفعة الأولى عشرين بالمائة من سعر الوحدة، وألا تقل الدفعة الأخيرة التي تستحق لدى الإفراغ أو التسليم عن 5 % من ثمن الوحدة وموافقة المستفيد على إدراج معلوماته في الدفتر الائتماني والنص على ما يفيد التزام المحسن والمستفيد بأحكام الضوابط والقواعد، وأنه في حال تضاد ما ورد في أحكام الاتفاق المكتوب مع الضوابط والقواعد والعقد الموثق من اللجنة، فإنه المعتبر حينئذ ما هو في منفعة المستفيد.
مكان الوحدة العقارية
تعد مكان الوحدة العقارية بحسب الخطة الهندسي المرفق بالعقد مع المستفيد، والمسجل في لائحة الأعمال التجارية، هي المنطقة المتعاقد فوق منها، فإذا ظهر للمستفيد لدى تسليم الوحدة أن مساحتها الفعلية أدنى من المكان المتعاقد فوقها أو أكثر بحسب الأساسيات الهندسية ومجريات المجهود وحاجته والأنظمة والقوائم الأصلية ذات الصلة عقب إستحسان اللجنة، فيتم تحديث تكلفة الوحدة أو أجرتها بما يلائم مساحتها الفعلية على خلفية تكلفة المتر المحدود في الدفتر لو أنه الفرق أكثر من 5 % من منطقة الوحدة.
هيئة تحالف الملاك
يتعهد المجدد بتشكيل ممنهجة تحالف ملاك خاصة في المشروع وفق منظومة مال الوحدات العقارية وفرزها إلى أن يتعهد المحدث والمستفيدون بنظام ثروة الوحدات العقارية وفرزها، ولائحته التنفيذية، وما نصت فوقها من أحكام تختص هيئة الملاك ويجسد المحسن ممنهجة الملاك على أن إستلم الوحدة العقارية للمستفيد، فتصبح منظمة الملاك حينئذ مركبة من مجموع المستفيدين، بمن في ذاك المجدد فيما يتعلق للوحدات العقارية غير المتسلمة.
تطوير النُّظُم
يحق للجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة تحديث أي حكم من أحكام تلك النُّظُم على ألا تسري تلك التطويرات سوى في أعقاب أصدرها في المجلة الأصلية.