صدر عليَّ حكم غيابي من وزارة التجارة عقب ان وقعت سندا لامر على بياض هل يبقى نسق لما وقعت فيه وكيف يمكن الاعتراض على الحكم وايقاف تأديته خاصة انه وردني إلتماس من الحقوق المدنية ؟؟ بندر السالم من جدة :-
الـجـواب:-
للورقه التجارية نهج خاص يحكمها يلقب بنظام الأوراق التجارية عرَضه ولي الموضوع لتقنين أمور الناس التي طرأت في حياتهم, و قد سكنت الأحكام القضائية الصادرة عن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية واللجنة التشريعية في وزارة التجارة إلى أن إمضاء الورقة التجارية على بياض يحتسب تفويضا لمواصلة باقي بياناتها من تاريخ ومِقدار ومستفيد للورقة التجارية وبقية المعلومات الرمزية التي تطلبها الإطار لجميع فئة من أشكال الورقة التجارية وهنالك أحكام متعددة صادرة في ذلك الموضوع .
وفيما يتعلق لجزئية الاعتراض على الحكم ولقد نظم وزير التجارة في الأمر التنظيمي رقم859 وتاريخ 13/03/1403هـ في المادة الثالثة منه محددات وقواعد وقف تأدية المرسوم إذ إنه في المنشأ أمر تنظيمي ختامي وواجب النفاذ دون كفالة وتلك المحددات والقواعد هي:-
تقديم الإعتراض لمعالي وزير التجارة في المرحلة النظامية للإعتراض وهي ثلاثون يوماً من تاريخه إستلامه, المطلب في الإعتراض من معالي وزير التجارة وقف تطبيق المرسوم , إرفاق شيك مصرفي باسم معالي وزير التجارة بكامل المبلغ المحكوم به في المرسوم .
وبعد ذاك سيصدر خطبة لوقف تأدية المرسوم من مكتب معاليه ودراسة ملف القضية والاعتراض من قبل اللجنة الشرعية في وزارة التجارة والصناعة فإن أصدرت قرار إزاحة الأمر التنظيمي المعترض إزاءه جير الشيك باسم المحكوم إزاءه (المعترض) وأعيد له ,وإن أصدرت قرار اللجنة الاستحسان على الحكم جير الشيك باسم المحكوم له واعتبرت القضية منتهية , ذلك هو النسق وضد ذاك ليس للمحكوم تجاهه سوى الأخذ أو إدعاء الإعسار إذ يعامل بحسب مقالات الحجز والإتخاذ الواردة في منظومة المرافعات القانونية .