10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

بعض الأسئلة القانونية الشائعة مجاب عنها 2022

عدد محدود من الأسئلة التشريعية الذائعة مجاب عنها.

س1_ ماهو الدستور ؟
_ التشريع (بالإنجليزية: law) هو عدد من النُّظُم والأسس التي تنظم سلوك أشخاص المجتمع، والتي ينبغي على أفرادها اتباع التشريع . وهو معرفة من العلوم الاجتماعية، موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره، أعماله وردود أفعاله.

س2_ ما هي القاعدة الشرعية؟
_ القاعدة الشرعية: قاعدة سلوك اجتماعي تتسم بالعموم والتجريد تقترن بجزاء تفرضه السلطة العامة لضمان تنفيذها.

س3_ ماهي توزيعات الدستور ؟
_ يقسم الحقوقيون الدستور إلى فرعين أساسيين: التشريع العام public law والقانون المخصص private law>

س4_ ماهو التشريع العام ؟
_ وهو مجموعة النُّظُم الشرعية التي تنظم الرابطة بين طرفين أحدهما أو كلاهما عنده الفخامة أو السلطة العامة أو يتصرف بها.

س5_ماهي أفرع التشريع العام ؟
_ أن الدستور العام يحتوي التوزيعات اللاحقة :

1_ الدستور العالمي العام: public international law عدد من النُّظُم التي تنظم الرابطة بين الدول أو بين الدول وبين الكيانات الممنوحة شخصية عالمية كالمنظمات العالمية والكرسي البابَوي (الفاتيكان) وقليل من الأشخاص، تنظم نُظم الدستور العالمي العام الصلات الدبلوماسية وحل النزاعات العالمية والمسؤولية المترتبة على مخالفته، يتفرع عن الدستور العالمي العام عدد محدود من القوانين كالقانون العالمي لحقوق وكرامة البشر والقانون العالمي الآدمي والقانون الجنائي العالمي.
2- التشريع الدستوري constitutional law هو الدستور الضروري للبلد و يتركب من مجموعة النُّظُم التي تنبني فوقها الجمهورية وتحدد السلطات العامة فيها (قانونية . تنفيذية قضائية) ايضا تنظم الحكم وسيره داخله وتشكل تلك الأخلاقيات والقواعد والاحكام أبرز المعطيات التشريعية المتصلة بالحكم في نطاق الجمهورية
3- الدستور المالي financial law (أو تشريع المادية العامة): وهو التشريع الذي يضبط ويرتب الموازنة العامة للبلد وما يكون على ارتباط بها من موارد ومصاريف
4- التشريع الإداري administrative law: و هو مجموع النُّظُم التشريعية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية اثناء تادية وظائفها الادارية ، و إتضح طريقة ادارتها للمرافق العامة و استغلالها للاموال العامة بالاضافة إلى تحديد رابطة البلد بموظفيها من إذ التعيين و التنقيح و الفرض والإقراض وغير هذا من الأواصر
5_ التشريع الجنائي criminal law: عدد من النُّظُم التي تنظم تحريم التصرف المؤذي والعقاب فوقه وطريقة إبرام الجزاءات، ينشطر الدستور الجنائي الى شطرين:
أ_ دستور الجزاءات penal law: هو التشريع الذي يضبط ويرتب تحريم الأعمال الماسة بالمصالح اللازمة للمجتمع والتي تشكل خطورة كالقتل والسرقة، وبيان الجزاء المقررة على مرتكبها مثلما يبين الأحوال المشددة للعقوبة والأوضاع المخففة لها.
ب_ تشريع منابع المحاكمات الجزائية law of criminal procedures أو دستور الأفعال الجنائية، هو التشريع الذي يضطلع بـ تحضير الدعوى الجزائية بدايةً من تقديم التظلم أو الإخبار عن سقوط جناية مروراً بالتحقيق بها انصرامً بمحاكمة مرتكبها وبيان المحاكم المخصصة بذاك.
ج_ويتبع الدستور الجنائي أفرع أخرى من الدستور كقانون دحر الإرهاب وقانون مقاتلة العقاقير المخدرة وقانون حفظ الوقائع والقوانين المرتبطة بعقوبات أجهزة الشرطة والأمن والعسكرية ومحاكمتهم وغيرها.

7- وهنالك قليل من القوانين الفرعية الأخرى : الناتجة عن خلط الحقوق المعرّفة سابقاً كقانون الأنشطة الاستثمارية وقانون المسابقة وقانون المتاجر المادية وقانون التأميم والاستملاك والقانون الجمركي وقانون المهنة العامة والحقوق الثقافية وقانون التربية والتعليم وحقوق الإنسانوالحريات العامة الخ…

س6_ ماهو التشريع المخصص ؟
_ هو مجموع النُّظُم الشرعية التي تنظم الروابط التي تنبثق بين شخصيات لا يعمل أيهم بوصفه ذو جلالة ، ما إذا كان جميع الشخصيات أشخاصاً عاديين أي لا يملكون الجلالة أم كان بعضهم ممن عندهم الجلالة غير أنه لا يدخل في الصلة الشرعية بتلك الملمح أي بكونه ذو جلالة.

س7_ ماهي أفرع التشريع المخصص ؟
ويشتمل ذلك التشريع على التقسيمات اللاحقة:

1- الدستور المواطن civil law : هو واحد من أكثر أهمية تقسيمات الدستور المختص الذي يضبط ويرتب الصلات التي تنجم بين أفراد لا يعمل أيهم بوصفه ذو فخامة . والقانون المواطن هو الدستور الذي يضبط ويرتب الأواصر التشريعية النقدية _ في حين عدا ما يصبح على علاقة منها بالتجارة _ والشخصية المخصصة بعلاقات الشخصيات بعضهم وعدد محدود من . وهو بذلك التعريف يضبط ويرتب نوعين من الأواصر المخصصة للشخصيات : التداولات المادية ، والأوضاع الشخصية . ويتبع ذاك التشريع حقوق فرعية وفيرة منها : دستور الإثبات (أو تشريع البينات)، الحقوق الأسرية، دستور الجنسية، دستور حراسة المال الأدبية والفنية، التشريع العقاري، التشريع الزراعي، تشريع توفير الحماية، دستور الاستهلاك وتوفير حماية المستخدم، تشريع العقود والعقود المسماة
2- التشريع التجاري commercial law: ويعتبر التشريع الذي انشق أولاً عن الدستور المواطن وهو مجموعة النُّظُم الشرعية التي تنظم أواصر الشخصيات التجارية بواسطة ترتيب المجهود التجاري والتجار ووسائل الدفع (شيك، سفتجة أو كمبيالة، بطاقة بنكية، حوالات، سندات تجارية) والشركات التجارية بكل أنواعها (إنشائها، إدارتها، تجهيز تفليسها). ويتبع ذاك الدستور قوانين فرعية عديدة كقانون المؤسسات والقانون التجاري البحري وقانون حراسة الثروة التجارية والصناعية، تشريع المسابقة المخصص، دستور التجارة الإلكترونية، دستور شراء الأسهم النقدية، دستور التقسيم والتسويق، الدستور البنكي الخ…
3- تشريع المرافعات المدنية والتجارية law of civil and commercial procedures : وهو مجموعة النُّظُم التشريعية التي تنظم أسلوب وكيفية لجوء الأشخاص للشركات القضائية بهدف الاستحواذ على مستحقاتهم وتطبيق القرارات الصادرة بذلك الميدان. ذلك الدستور يضبط ويرتب أيضاعمل الشركة القضائية ودرجات المحاكم التي تتضمنها وأساليب تقديم الإدعاءات والطعن بأحكامها. مثلما يتضمن ذاك التشريع على تشريع التحكيم من إذُ أنه يعتبر أسلوب وكيفية لحل المنازعات على يد شركات غير قضائية.

4_ التشريع العالمي المختص private international law: مجموعة النُّظُم التي تنظم الصلات بين الشخصيات من غير ذوي السلطات المنتمين الى جنسيات مغايرة وتحدد التشريع مقتضي التطبيق، مثلما لو تعاقد عراقي مع فرنسي في البرازيل حتّى يشطب تأدية الاتفاق المكتوب في السنغال .. فهنا يثور الاستفسار أي القوانين يطبق؟ دستور جنسية واحد من المتعاقدين (العراقي أو الفرنسي) أم تشريع متجر ابرام الاتفاق المكتوب (البرازيل) أم دستور بقالة تطبيق الاتفاق المكتوب (السنغال) أيضاً يضبط ويرتب الرابطة في حال زواج شخصين من جنسيتين مختلفتين كزواج روسي من بلجيكية.

5_ هنالك تقسيمات أخرى ، كالقانون البحري، والقانون الجوي، والقانون الزراعي، وقانون الجهد والضمان وقانون الاقتصاد.

س8 ماهي منابع الدستور ؟
تقسم مناشئ الدستور الى مناشئ حكومية و أصول غير حكومية

أ* الأصول الحكومية هي :
1_ الدستور
2_ العرف
3_الدين (دون التقيد بمذهب محدد )
4_ مبادئ العدالة

اما * المناشئ الغير حكومية هي :
1_ احكام القضاء
2_ الفقه العراقي

س9_ ماهو الدستور ؟
_ القانون: legislation: يحتسب المنبع الأكثر أهمية لسائر توزيعات الدستور مثلما أسلفنا، فما من تشريعٍ إلّا وقد كان الدستور الأصل الأساس لهُ، ويعني القانون النُّظُم الشرعية المُجواهرجي في مواضيع مكتوبة تصدر من السلطة الخاصة بها، والتشريع يحتسب المنشأ الأضخم فلا يجوز ترك واحد من نصوصه وتأدية قاعدة من أصل أجدد، والتشريع على ثلاثة مراتب هي:
1. القانون الدستوري (التشريع) : التشريع أعلى وثيقة مكتوبة صادرة من سلطة تأسيسية بموافقة الشعب ولا يمكن أن تتضاد مع نصوصها بقية المناشئ الشرعية الأخر، يضطلع بـ القانون تحديد طراز البلد ونظام الحكم وسلطات الجمهورية الثلاثة (القانونية والتنفيذية والقضائية) ، وتحضير صلة سلطات الجمهورية مع بعضها وعلاقتها مع الشعب، مثلما يرسم النسق العام لسياسة البلد التي اتباعها السلطات المنوه عنها في دستور القوانين وأداؤها وأداؤها.
2. الدستور البسيط (الدستور) : يجيء الدستور في المركز الثاني من مراتب السُلَّم الشرعي حتى الآن القانون، وهو متمثل في مواضيع مكتوبة صادرة من السلطة الشرعية (البرلمان أو مجلس الشعب أو أي اسم أحدث) ، تنظم القوانين الحياة العامة في البلاد من تداولات مادية وإدارية وعقوبات مثلما تنظم حياة الشخصيات وحقوقهم وحرياتهم، ولا يمكن أن يخالف الدستور المتواضع (التشريع) القانون لأنه أسفل من الأخير.
3. الدستور الفرعي (القوائم والأنظمة والإرشادات) : وتلك تشريعات تصدرها السلطة التنفيذية لتيسير تأدية القوانين أو تفسيرها أو تشطيب قلة التواجد فيها، وقد أُعطيَت السلطة التنفيذية صلاحية إنتاج تشريعات إعتباراً للحاجة الى مواضيع فورية الصدور من إذ الممارسات وتأكل تفاصيل غير ممكن ادراجها في الدستور.

س10_ ما هي أشكال القانون الفرعي ؟
_ والتشريعات الفرعية خمسة أشكال هي:
أ. القوائم التنظيمية (الأنظمة) : وهي سجلات قانونية تصدرها السلطة التنفيذية متى ما تُنشئ بنية تأسيسية عامة فتتولى السجلات التنظيمية تحضير سير المرفق العام.
ب. قوائم اللزوم: وتلك تصدرها السلطة التنفيذية في أوضاع استثنائية كالحروب والكوارث الطبيعية وفي موقف الظروف الحرجة أو القرارات العرفية، بحيث غير ممكن مؤتمر السلطة الشرعية، و لديها سجلات الأهمية امكانية وقف وإلغاء التشريعات الفرعية الأخرى وربما مخالفة قليل من أحكام الدستور.
ج. سجلات الإعداد الإداري: تصدرها السلطة التنفيذية من أجل حماية وحفظ النسق العام والآداب العامة وجمال البلدة وحجب دنس الجو المحيط.
د. سجلات الشرح: تصدر من أجل شرح القوانين أو الأنظمة وإزالة عدم الوضوح الذي قد يشوب قليل من نصوصها.
ه. الفهارس التنفيذية (الإرشادات) : تصدر لتيسير تطبيق التشريع أو الفهرس التنظيمية، إذ تشتمل تفاصيلاً واسعةً تبيّن طريقة الشغل بها.

س11_ ماهو العرف ؟
العُرف: custom: هو المنشأ الـ2 للقانون ويعني اتباع سلوك محدد بصورة متتابعة ومستمرة والشعور بإلزامية ذلك التصرف، ويجب أن تمُر مرحلة طويلة على ذلك التصرف حتى يصبح ثابتاً ومستقرأً عند الكافة، وللعرف ركنان الأكبر جوهري يتمثل بسلوك متتالي متواصل والـ2 معنوي يتمثل بالشعور بإلزامية هذا التصرف، وللعرف أشكال هي:
1. العرف العام وهو ما تعم عموم البلاد أو أغلبها كالعادات والتقاليد التي تسود الدول.
2. العرف المختص وهو ما تعم في جزء محدد من الدولة أو مكان معينة منه كالأعراف العشائرية.
3. العرف المهني الذي تملأ حرفة محددة كالعرف التجاري وعادات مهن الحدادة والنجارة وغيرها.
تتباين رتبة العرف ودوره باختلاف تقسيمات الدستور، فهو لا يشكل منبع فيما يتعلق للقانون الجنائي، فيما نتفرج عليه مصدراً من منابع الدستور المواطن والتجاري وقانون الظروف الشخصية، ويلعب العرف دوراً شديد اللزوم في التشريع العالمي والإداري.

س12_ ماعلاقة الدين في التشريع ؟
الدين riligeon / الشريعة الإسلامية: يجيء الدين في المركز الثالث عقب الدستور والعرف في توزيعات التي يكون منشأ من مصادرها، ولا يتشابه دور الدين من بلد لآخر ومن فرع لآخر من تقسيمات الدستور، فبالنسبة للدول التي تفصل الدين عن البلد لا يشكل الدين منبع لقوانينها، أما الدول التي تربط الدين بالجمهورية فتتراوح رتبته من منبع مكمل للقانون في أكثرية الدول كالعراق ومصر وغيرها وأصل أساس يوازي القانون في الدول التي تحكم بنظام اسلامي محض كالسعودية وإيران، أما فيما يتعلق لتقسيمات الدستور فالقانون الجنائي في أكثرية دول العالم (ماعدا المحكومة بأنظمة اسلامية) لا تشكل الشريعة الإسلامية أي منبع للقانون المنوه عنه فيما تمثل أصل يحل في المركز الثالث عقب القانون والعرف في التشريع المواطن ولا تلعب أي دور فيما يتعلق للقانونين العالمي والإداري لأنها ليست منبع لهما.

س13_ ماهي مبادئ العدالة او تشريع العدالة ؟
_قواعد العدالة: rules of equity هي نُظم تنشأ من حس أخلاقي البشرية ومبادئ حقوق وكرامة البشر، فهي تسمو على القيم الضيقة وترنو الى تحري العدالة والمساواة، وتعد الأصل الـ4 للقانون في قليل من فروعه كالقانون المواطن والقانون التجاري في حين لا تشكل منشأ للقانون الجنائي
وتحتسب المنبع الـ3 من المنابع غير الحكومية للقانون العالمي.

س14_ ماهي احكام القضاء ؟
_القضاء: judicial desisions يقصد القضاء بالمفهوم العام المحاكم والدوائر التي تضطلع بـ تأدية التشريع، أمّا بالمفهوم المخصص فهو مجموعة القرارات والقرارات التي تصدرها المحاكم طوال نظرها للدعاوى المعروضة فوق منها، ويشكل القضاء منبع غير رسمي من أصول التشريع يمكن للمشرع الاسترشاد بأحكامه وقتما يود دستور تشريع أو تحديث، فقد شارك القضاء في اكتشاف المساوئ والصعوبات التي تجابه تنفيذ مواضيع الدستور وحل عدد محدود من منها.

س15_ ماهو الفقه ؟
الفقه jurisdiction يشير إلى كتابات علماء التشريع وأساتذته التي تحتوي آراءهم ووجهات نظرهم بشأن نُظم محددة، يحتسب الفقه مصدراً غير بشكل رسميً للقانون يسترشد به المشرع متى ما يسن تشريع أو يعدله ايضاً يستأنس به القاضي لدى نظره للدعوى المعروضة في مواجهته، وقد لعب الفقه دوراً مُهِمّاً في الكشف عن قلة التواجد في مواضيع التشريع وتوضيح غموضها ووضع نظريات لم تكن متواجدة سابقاً، بَل أنَّ المقالات القانونية في حقيقتها ما هي إلّا ترجمة لكتابات فقهاء الدستور ووجهات نظرهم.

س16_ ما هو الحق وما هي مكوناته؟
_الحق right: لغةً في مواجهة الباطل أو مرادف اليقين.
أما في التشريع فيعرف الحق على حسب وافرة نظريات أكثرها أهمية النظرية الجديدة (نظرية دابان) التي عرفته أنه (أفضلية يهبها الدستور لشخص ويصونها في مقابلة الآخرين أصبح قادرا على الفرد من الاستئثار بشيء محدد والتصرف به).
مركبات الحق: وللحق على حسب النظرية المنوه عنها أربعة مكونات هي:
1. وجود فرد يستفيد من الحراسة التشريعية ، سواءً أكان شخصاً طبيعياً (إنسان) أم معنوياً (كالدوائر الأصلية والشركات).
2. وجود شيء تنصب فوقه سلطة المستفيد وتتخذ قرار له الدفاع الشرعية ، سواءً أكان الشيء جوهري (كالنقود والمنزل والسيارة وغيرها) أم معنوي (كحق التأليف وحق الشقة في المنزل الذي استأجره الفرد).
3. سلطة الاستئثار وتعني انفراد ذو الحق وحده بالتصرف به وعدم مشاركة الغير له إلّا بإذن منه.
4. الدفاع الشرعية وتلك تعني تدخل التشريع لكبح تخطى الآخرين على الحق وتصليح الضرر الذي قد ينتج عن ذاك التخطي.

س17_ ما هي أشكال الحقوق؟
_ تقسم الحقوق غفيرة أفرع أبرزها حقوق عامة وحقوق خاصة.

س18_ ما هي الحقوق العامة؟
_هي حقوق تتصف بالطابع الجماعي، وقد قسمتها الملفات العالمية المقصودة بحقوق الإنسان الى خمسة أقسام:
1. الحقوق المدنية: يجيء في مقدمتها الحق في الحياة (يحتسب الأساس بسبب وجود كل أشكال الحقوق الأخرى العامة والخاصة) والحق في الكرامة وغيرهما.
2. الحقوق السياسية: ويشار إليها باسم كذلكً الحقوق الدستورية، كالحق في الانتخاب وحق تكوين الأحزاب السياسية والحق في الترشح للمناصب الأصلية ، تمتاز الحقوق السياسية عن بقية أشكال الحقوق باعتبارها لا تمنحها الجمهورية إلّا لمواطنيها فلا يمكن لغير المدني الفرنسي مزاولة الانتخابات أو الترشح لمنصب حكومي.
3. الحقوق الاجتماعية كحق التعلم وحق الشقة والعيش الكريم.
د. الحقوق الاستثمارية: كحق الجهد والانتاج.
ه. الحقوق الثقافية كحق الأمم في المحافظة على هويتها وحضارتها وحق الجماعات العنصرية في التكلم بلغتها.

س19_ ما هي الحقوق المخصصة وما أشكالها؟
-الحقوق المختصة حقوق تتصف بالطابع الفردي، فهي تتعلق واحد أو مجموعة أفراد محددين، وتنقسم الى قسمين رئيسيين.
1. الظروف الشخصية: أو الحقوق المرتبطة بالأسرة، وهي حقوق مرتبطة بحياة الإنسان الشخصية وعلاقته مع شخصيات أُسرته كالحق في الزواج وتكوين عائلة وحق الوالد على أبناءه بطاعته وحقهم فوقه بالإنفاق عليهم.
2. الأوضاع المادية: أو التداولات النقدية، مجموعة حقوق تنظم المعاملات النقدية بين الشخصيات من بيع وإيجار وما يترتب عن هذه التداولات من مزايا مادية.

س20_ ما أشكال الأوضاع النقدية؟
تنقسم الظروف المادية الى ثلاثة أقسام:
1. الحقوق الشخصية : أو الإلتزامات، هي صلة بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين، بمقتضاها يطلب الدائن من المدين القيام بفعل أو العزوف عن عمل أو تأدية شيء محدد.
2. الحقوق النقدية: هي سلطة يهبها التشريع لشخص على شيء محدد قدرته من استخدام الشيء واستغلاله والتصرف به.
3. الحقوق المعنوية: ويشار إليها باسم الحقوق الأدبية، هي كل ما يصبح على علاقة بالنتاج الفكري للفرد، كحق المؤلف بكتابة اسمه على ما وقف على قدميه بتأليفه، وحق المخترع بتسجيل اختراعه والحصول على حق ملكية اختراع، وحق المنشأة التجارية في الاحتفاظ بعلامتها التجارية والصناعية.

س21_ ما هي أصول الإلتزام؟
_ للإلتزام خمسة مناشئ:
1. الاتفاق المكتوب: هو ارتباط الإيجاب الصادر من الطرف الأكبر بالقبول الصادر من الطرف الـ2 على باتجاه يثبت أثره في المعقود أعلاه.
2. الإرادة المنفردة: هي إجراء شرعي يأتي ذلك من واحد ويرتب آثاره لأجل صالح فرد ثاني دون أن يتعهد الأخير بشيء.
3. المجهود غير المشروع: هو كل إجراء يكون سببا في ضرر جوهري كإحداث تلف أو تخريب.
4. الإثراء بدون دافع: هو حصول الواحد على مكسب من دون وجود تم عقده أو إرادة منفردة ويقابلها افتقار ذمة واحد أجدد.
5. الدستور: قليل من السلوكيات يرتب فوق منها الدستور حقوق.

س22_ ما هي زوايا الاتفاق المكتوب?
_أركان الاتفاق المكتوب ثلاثة:
1. الرضا: يشير إلى القبول على الاتفاق المكتوب، ينبغي أن يتوافر شرطان لصحة الرضا:
أ. الأهلية: يقصد أن يكون المتعاقد شديد سن الرشد بإكماله ثمانية 10 سنة من السن وعدم أصابته بعوارض الأهلية (الجنون / العته / السفه / الغفلة).
ب. خلو الرضا من خلل ونقائص الإرادة (الإجبار / الغلط / الغبن مع التغرير أو التدليس مثلما يدعى في قليل من القوانين / الاستغلال).
2. الدكان: يراد به الشيء الذي يتعهد المتعاقدان بإعطائه ففي إتفاق مكتوب البيع مثلاً يكون الشيء المبيع والتكلفة دكان الاتفاق المكتوب، أو الجهد الذي يتعهد المدين بالقيام به أو الامتناع عنه.
3. التبرير: هو الباعث المبرر للتعاقد، أي ما الذي يدفع الفرد لإبرام الاتفاق المكتوب مثلما لو اشترى واحد عربة فما الذي يبعثه لشرائها ؟ من الممكن أن يكون لغرض الشغل بها كسائق بالأُجرة أو الذهاب للخارج بها للعمل والنزهة مع الأسرة الى آخره من البواعث.
عالجة الأمر بجميع صمت وحزم ويحرم العضو المرسل من إرسال المراسلات المختصة إليك أو لغيرك مستقبلاً

س23_ ما أشكال الحقوق النقدية؟_تنقسم الحقوق النقدية الى قسمين: حقوق حسية أصلية وحقوق نقدية انتساب.

1.الحقوق الرسمية: هي حق الثروة وما يتفرع عنها من حقوق وهي حق الاستخدام والسكنى وحق الاستغلال بالتأجير والاستفادة من الثمار وحق الفعل بالبيع أو الهبة أو غيرها، وحقوق الارتفاق كحق المرور وحق المسيل وحق الشرب، وحق المساطحة وحق الوقف.
2. الحقوق النقدية التبعية: هي حقوق تم اتخاذ قرار لضمان حقوق شخصية وهي حق الرهن التأميني وحق الرهن الحيازي وحق الامتياز وتضيف قليل من القوانين -كالقانون المصري والفرنسي- حق رابع يطلق عليه حق الاختصاص.

س24_ ما الغلط بالقانون وما هي قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون؟
1. الغلط بالقانون يشير إلى إعتقاد الواحد لنص شرعي على أساس أنه حكم أحدث، مثلما لو باع فرد بضاعته بنصف السعر الحقيقي ظانّاً أن التشريع يحدد تسعيراً جبرياً بالتكلفة الذي باع به الإرسالية.
2. عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون يشير إلى أن الواحد يجهل الحكم التشريعي على الإطلاقً ولا يعلم بوجوده.
_يتلخص التفاوت بين المفهومين بأن الفرد الذي يحدث في غلط بالقانون يود تأدية المقال التشريعي لكنه أخطأ بالحكم السليم نتيجة لـ إعتقاد، في حين الذي يدفع بالجهل بالقانون يرغب استبعاد المقال التشريعي وعدم تأديته بمبرر كونه يجهل المقال.

س25_ ما هي القاعدة الآمرة وما هي القاعدة المفسِّرة والمكمِّلة؟
1. القاعدة الآمرة: هي القاعدة التي لا يمكن الاتفاق على خلافها، يلتجئ المشرع لتلك النُّظُم كلما يشاهد وجوب تنفيذ تصرف محدد أو تجريم تصرف محدد للمحافظة على المجتمع.
2. القاعدة المفسِّرة والمكمِّلة: هي القاعدة التي يتيح المشرع الاتفاق على خلافها نتيجة لـ كونها تنظم شؤون ثانوية لا تهدد المجتمع، فيضع المشرع عبرة يمكن للشخصيات الشغل به أو الاتفاق على مخالفته.

س26_ ما التفاوت بين السجن والحبس؟
1. السجن يشير إلى إيداع المحكوم فوقه في المنشأات العقابية فترة تزيد على خمسة أعوام وهو على نوعين:
أ. سجن مدى الحياة مدته عشرين سنة في أكثرية القوانين كالقانون العراقي.
ب. سجن مؤقت مدته أكثر من خمسة سنوات الى خمس 10 سنة.
2. الحبس: هو إيداع المحكوم فوق منه في المنشأة العقابية من 24 ساعة الى 5 سنين، وهو على نوعين:
أ. إعتقل حاد مدته أكثر من 3 شهور الى خمس أعوام.
ب. قام باحتجاز متواضع مدته أكثر من 24 ساعة الى سنة واحدة.

س27_ ما أشكال الجرائم؟
للجرائم من إذ جسامتها ثلاثة أقسام مثلما في أكثرية القوانين كالقانون العراقي:
1. الجرم: هي الجناية المجازى فوق منها بالإعدام أو السجن مدى الحياة عشرين سنة أو السجن المؤقت زيادة عن 5 أعوام الى 15 سنة.
2. الجنحة: هي الجرم المجازى أعلاها بالسجن من أهم من ثلاثة شهور الى خمس أعوام أو الغرامة.
3. المخالفة: هي الجرم المجازى فوق منها بالسجن زيادة عن 24 ساعة الى 3 شهور أو الغرامة

س28_ ما الجمهورية وما أركانها؟
_الدولة هي عدد من الناس يعيشون على منطقة من الأرض يخضعون لسلطة سياسية.
_أركان الجمهورية ثلاثة:
1. الشعب هم الجماعة من الناس الذي يسكنون على مكان محددة من الأرض.
2. الإقليم: هو مكان معينة من الأرض يقيم فوقها الشعب، ويلحق بالأرض المياه البحرية المتاخمة له والأجواء التي تعلوه.
3. السلطة السياسية: هي النمط التي تحكم الجمهورية وتدير شؤونها.

س29_ ما هي الأوراق التجارية وما أشكالها؟
_الورقة التجارية: تم تحريره شكلي بصيغة محددة يلتزم بمقتضاه واحد او يامر شخصا اجدد فيه باداء مِقدار معين من النقود في زمان ومقر معينين ويكون قابلا للتصرف بالتظهير او بالمناولة.
_أنواع الأوراق التجارية:
1> الحوالة التجارية أو السفتجة: هي تم تحريره شكلي بصيغة محددة مقال فوق منها التشريع بموجبه يطلب واحد يطلق عليه الساحب من واحد أحدث يطلق عليه المسحوب أعلاه بأن يدفع لشخص ثالث يدعى المستفيد او الحامل مبلغا من النقود في توقيت محدد او لدى الاطلاع.
2. الكمبيالة: هي تم تحريره شكلي يحدده الدستور يلتزم بموجبه فرد يدعى الملتزم بدفع مِقدار من النقود لشخص أحدث يلقب المستفيد في تاريخ ومقر محددين أو لدى الإطّلاع.
3. الصك أو الشيك: تم تحريره ممنهج على حسب محددات وقواعد يحددها التشريع بموجبه يأمر فرد يطلق عليه الساحب فرد أجدد يلقب المسحوب فوق منه بدفع مِقدار من النقود لشخص ثالث يدعى المستفيد أو لحامله لدى الإطّلاع.

س30_ ما هو النسق العام وما مركباته؟
_النظام العام: مجموع النُّظُم الشرعية التي تستهدف تحري هيئة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تخص بنظام المجتمع الأعلى وتمتطي على منفعة الشخصيات الذين عليهم سوياً اهتمام تلك الإدارة وتحقيقها ولا يمكن لهم أن يناهضوها باتفاقات في حين بينهم حتى ولو أحرزت تلك الاتفاقات اهتمامات فردية ,ولذا لأن المصالح الفردية لا تقوم في مواجهة الهيئة العامة.
_وللنظام العام أربعة مركبات:
1. الأمن العام: يعني به تأمين المجتمع من أي مخاطرة يتوعد سلامة أفراده سواءً أكان بتصرف الإنسان -جرائم- أو بإجراء غيره -إنقضاض حيوانات مفترسة أو كوارث طبيعية فيضانات هزات أرضية براكين ……-.
2. الحالة الصحية العامة: يعني بها حراسة المجتمع من الأمراض والجوائح التي تهدده وانتهاج الأعمال الضرورية للقضاء فوق منها، مثلما يدخل في مفهوم الحالة الصحية العامة مراعات الجوانب الصحية في المباني والطرقات كوجود باب للطوارئ يستعمل لدى حدوث حرائق في المباني ووجود قناني ممتلئة بغاز ثاني أوكسيد الكربون في العربات لإحكام القبضة على الحرائق التي قد تتم وغير هذا.
3. الاطمئنان العامة: يعني بها حماية وحفظ الصمت وحجب أشكال المضايقة والتكدير والضجيج وكل ما يغادر عن الحد المألوف للحياة اليومية.
4. الأخلاق والآداب العامة: يشير إلى بها الأخلاق والطقوس الاجتماعية والدينية التي تسود بلد محدد.

س31_ ما المعاقبة وما أشكاله؟
_الجزاء هو الأثر الناجم عن مخالفة القاعدة التشريعية، يتمثل بالممارسات التي تفرضها السلطة العامة لحمل الأشخاص على تقدير ومراعاة الدستور. أما أشكاله فهي:
1. المعاقبة الجنائي: يتمثل بالعقوبات والممارسات الاحترازية التي تتخذها السلطة العامة مقابل مرتكبي الجرائم أو لمجابهة الخطورة الجرمية، والعقوبات من الممكن أن تكون بدنية -كالإعدام والسجن- أو نقدية -كالغرامة-.
2. العقوبة المواطن: يتمثل بالأثر الناجم عن الإخلال بالعقود والإلتزامات أو نتيجة ارتكاب تصرف غير قانوني الأمر الذي يكون سببا في مسؤولية تقصيرية، والجزاء المواطن له غفيرة صور منها الفسخ والإبطال الذان يردان على العقود المعيبة، وقد يرد بصورة بدل إتلاف على مخالفة الاتفاق المكتوب أو نشوء مسؤولية تقصيرية.
3. العقوبة التأديبي: هو الفعل المفروض من السلطة الإدارية على المستوظف الذي يخالف نُظم التصرف الوظيفي أو يرتكب مخالفة شرعية إدارية، والجزاء التأديبي يضم الإجراء التأديبي المادية -قطع المرتب أو انقاصه- والعقوبة المعنوية -حفظ ملف درجة المستوظف-.

س32_ ما التشريعية وما المشروعية؟
1. القانونية: تعني اكتساب السلطة السياسية أو الإدارية للصفة التشريعية، أي يكون وجودها في إطار النسق الذي رسمه الدستور.
2. المشروعية: تعني مشابهة القاعدة التشريعية الأسفل للقاعدة التشريعية الأعلى درجة، فالنص الشرعي المتواضع يقتضي أن لا يخالف الموضوع الدستوري .. والنص الشرعي الفرعي -فهارس وأنظمة وإرشادات- يلزم أن لا تخالف الموضوع التشريعي المتواضع.

س33_ ما الإختلاف بين الإنصاف والعدالة؟
1. الإنصاف: يقصد المساواة بين جميع الأشخاص في مواجهة التشريع وعدم البصر الى الأوضاع المخصصة لهم، ذاك الشيء نتيجة لصفة العمومية والتجريد التي تتسم بها القاعدة التشريعية، لهذا يعد الإنصاف رأي تشتمل عدد محدود من البغي لأنها لا تعتد بالظروف المختصة فمن يسرق لإشباع جوعه مثلاً ليس كمن يسرق فقط لأجل العبث والتخريب، مع هذا التشريع ينظر الى السارقَين بأنهما مجرمان يكون له الحق فيّان العقوبة، سعى أرسطو الاعتداد بالظروف المختصة بين الحين والآخر وأوجد إصطلاح (الإنصاف المختص) الّا أنه لم ينفع في هذا، نشاهد عدد محدود من المقالات الشرعية تسعى البصر للظروف المخصصة مثلما في نظرية عوامل الإباحة في تشريع الجزاءات، على أيةِ حال صار الإنصاف -أو المساواة مثلما يسميه أكثر الكُتّاب- مبدءً مستقراً في الدساتير والملفات العالمية المقصودة بحقوق الانسان.
2. العدالة: تعني البصر للظروف الشخصية للأشخاص ومراعاتها لدى تنفيذ الدستور، والعدالة تنجم من الوجدان الانساني الذي يرفض المساواة اذا كانت تنطوي على بغي، مع هذا غير ممكن تأدية العدالة في التشريع لصعوبة التنبؤ بالظروف المختصة وتلافياً لترهل الموضوع الشرعي وتعرض القاعدة الشرعية للتفكك.

س34_ لماذا اعتقاد العدالة بإمرأة معصوبة العينين صبر ميزاناً بيد والسيف باليد الاخرى؟؟

_معصوبة العينين لان العدالة تقتضي المساواة بين الأعداء دون أسفل مفاضلة بينهم ، أمّا الميزان الذي تحمله فيه دلالة الى إحقاق الحق على حسب الدستور.
_بينما السيف يوميء الى المعاقبة الرادعة للجاني والاقتصاص منه لتعيد العدالة بهذا , الامور الى نصابها وبالنتيجة اعادة كفتي الميزان لتغدو متساويتين عقب ان ارتكب المجرم جريمته فسّبب اخلاًلاً فيها ..
_أما عن كونها إمرأة و ليست رجلاً فهي للاشارة أنه على الرغم من وجود السيف و الميزان إللا أن الرحمة حاضرة في تلك العدالة كون قلب المرأة أرحم من وسط الرجل..

س35_ ما الدعوى وما الدفع ومن هم أطراف الدعوى؟
_الدعوى: تعني دعوة واحد حقه من أحدث في مواجهة القضاء.
_الدفع: يقصد الإتيان بدعوى من المُدّعى أعلاه تستلزم رد دعوى المُدّعي كلّاً أو جزءً.
_أما أطراف الدعوى:
_في الدعوى الجزائية يدعى الذي يرفع الدعوى أو يمنح التظلم (المشتكي) والذي تُقدَّم التظلم إزاءه أو تُإعلاء الدعوى أعلاه (المشكو منهُ أو المتهَم).
_في بقية الإدعاءات يدعى الذي يرفع الدعوى (المُدّعي) والذي تُإعلاء إزاءه الدعوى (المُدّعى أعلاه).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان