الأفعال المحظورة استنادا لنظام البطولة
نصت المادة الرابعة من النسق إلى أن:
تحرم الأعمال أو الاتفاقيات أو العقود بين العقارات المتنافسة أو هذه التي ربما أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفوية، وصريحة كانت أم ضمنية ، لو كان المقصد من تلك الأعمال أو الاتفاقات أو العقود أو الأثر المترتب فوقها تقييد التجارة أو الإخلال بالبطولة بين العقارات. ايضا يمنع على المنشأة أو العقارات التي تتلذذ في وضع مهيمن، أي إعتياد أداء تخفض من البطولة بين العقارات، استنادا للشروط والضوابط الموضحة في السجل ، وبشكل خاص ما يجيء :
1. السيطرة على أسعار البضائع والخدمات المعدة لأجل البيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تكون ضارة البطولة المشروعة.
2. التقليل من حرية انسياب البضائع والخدمات إلى المتاجر أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وهذا بواسطة تخبئتها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التناقل فيها.
3. اختلاق وفرة مفاجئة في المنتجات والخدمات بحيث يؤدي تداولها إلى تكلفة غير حقيقي، يترك تأثيرا في بقية المتعاملين في مكان البيع والشراء.
4. تحريم أي منشأة من استعمال حقها في دخول مكان البيع والشراء أو الذهاب للخارج منه أو إتلاف ذاك بأي توقيت.
5. حرم المنتجات والخدمات المتوفرة في مكان البيع والشراء بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو عقارات محددة
6. توزيع المتاجر لبيع أو شراء البضائع والخدمات أو تخصيصها طبقا لأي من المقاييس التالية :
أ. الأنحاء التضاريس الأرضية .
ب. مراكز التقسيم.
ج. نوعية الزبائن.
د. المواسم والفترات الزمنية.
7. النفوذ في الثمن الطبيعي لعروض بيع البضائع والخدمات أو شرائها أو إستيرادها ما إذا كان في المسابقات أو المزايدات الأصلية أو غير الأصلية.
8. تجميد إجراءات الصناعة والتطوير والتجزئة والتسويق وجميع قمته الاقتصاد الأخرى، أو التقليل من ذاك.