10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

تحليل نقدي للنصوص القانونية للشيك وكيفية معالجتها في النظام السعودي 2022

لا يخفى على كل طليعة ارتباط التشريع بكل مناحي الحياة؛ لأن الحياة العامة بشتى مجالاتها حتى في علاقاتها الاجتماعية هي في المصدر واجبات والتزامات واتفاقات وقد تكون بين الحين والآخر عقوداً، ومن نافلة القول تأثر هذه الساحات بتطورات العصر، ففي الزمن الذي نشهد فيه تطوراً في مختلف هذه ساحات، وخصوصا الميدان الاستثماري، نجدنا في مواجهة شؤون شرعية لازمة مرتبطة بذاك الميدان إما تتطلب إلى تقنين حديث، أو تحديث، أو إرجاع، حسبما تفرضه التقدمات التي صرت متسارعة، وتفرض ركوب مراكب التعديل، لمسايرة ما ينشأ في الدنيا حولنا من إزدهار اقتصادي حثيث. ومما تناوله ذاك التزايد المتسارع طرق المعاملات البنكية، فعوضاً عن الإنتقاد، والكمبيالة وسند الشأن، والشيك، تنوعت هذه الوسائط وأنجبت جيلاً جديداً من الوسائط البنكية العصرية كالبطاقات الائتمانية.

والأجهزة المحمولة البنكية، المواقع المصرفية الإلكترونية وغيرها، وبرزت فيها فن التكنولوجية وفن البنكية القريبة العهد جميعاً، بل ما زالت الطرق البنكية الورقية ذات نصيب هائل في التداولات التجارية، وخصوصا (الشيك) الذي يحتسب من أكثر هذه الوسائط، وأكثرها انتشاراً. وقد حدد له التشريع شكلاً محدداً، فنجد أن جميع قوانين الاستبدال نصت إلى أن الشيك متمثل في ورقة تحرير بحسب محددات وقواعد رمزية، متضمنة لأمر صادر من موقعها “الساحب” موجهة إلى طرف أحدث “المسحوب أعلاه” ويشترط أن يكون بنكاً، ولذا لدفع المبلغ المبينة في تلك الورقة إلى طرف ثالث “المستفيد”، وهو مستحق الدفع لحظياً.

ولست هنا أستعرض نص المحددات والقواعد الرمزية للشيك، فهي شؤون جلية ومستقرة بالفضلا على ذلك أنها لم تعد معلومات تشغل الساحب، لكن صارت نماذج مشتملة على جميع المحددات والقواعد الرمزية يتم تقديمها من المصارف في ممنهجة سجلات ورقية مثلما نعلم معاً. إلا أن أستعرض هنا قضية صار الشيك يتكبد منها، وأصبحنا على إثرها محجمين عدد محدود من الشيء من التصرف به، هذه هي الموضوع المسماة بقضية ضياع الثقة بالشيك. إنه من العسير أن نعمم تلك الفكرة على جميع المعاملات به، لأن منها ما هو موافق للشروط والتدابير التشريعية. والبعض الآخر يكون استعمال الشيك فيها مخالف للأحكام التي رسمها الدستور.

ولعل من أفضَل هذه الإنتهاكات التي يؤديها ويقوم بها القلائل، ما يرتبط بتغيير الشيك من وظيفته التي قام بتحديدها له الدستور إلى شغل أخرى، فبدل أن كان وسيلة إخلاص، ألفيناه لدى قليل من ساحبيه وسيلة ضمان أو (ائتمان).

ولعل أظهر هذه الأعمال الغير شرعية والتي أدت بحق إلى انعدام الثقة به هي (عدم تواجد بنظير الإخلاص للشيك) وقت تقديمه. حقاً إنها إعتياد الأداء الهدامة الشائعة في استعمال الشيك، والتي أسفرت عن تلاشي الثقة به شيئاً فشيئاً حتى صار (الشيك بلا مخزون) عنواناً لظاهرة تعاملية بنكية مرعبة.

إن من أكثر الأشياء التي يجب مراعاتها وقت إنتاج الشيك، وجود المبلغ المسجل في الشيك في حساب الساحب عند المسحوب فوق منه، والذي الاصطلاح على تسميته ب (بنظير الإخلاص) ويعلم بأنه مِقدار من الثروة مساوٍ لثمن الشيك ولا يقل عنها، ويكون موجوداً وقت إنتاج الشيك. وقد عالجت المادة (94) من منظومة الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37في تاريخ 1383/عشرة/11ه، ذلك الجهة إذ نصت على أساس أنه (لا يمكن إنتاج الشيك ما لم يكن للساحب عند المسحوب فوق منه وقت تأسيس الشيك مبالغ مالية يمكنه الفعل فيها..). غير أن إذا أتينا للتطبيق نجد أن ذلك المقال النظامي قد إجتيازه العدد الكبير من “محرري الشيكات”، لا نعلم هل هو عدم اكتراث بذلك المقال النظامي وما يرتبه من جزاءات، أم هو جراء قلة الدراية الحقوقي عند عدد محدود من أشخاص المجتمع؟ والدليل على هذا الإجتياز كثرة قضايا الشيكات بلا مخزون، التي أمست بحق ظاهرة مرعبة.

واشتراط وجود بدل الإخلاص وقت إستقلال الشيك، حالي على وجهة نظر أنه ورقة تجارية واجبة الإخلاص فور الإطلاع فوق منها.

وقد نصت على ذاك المادة (102) من الإطار (الشيك مستحق الإخلاص فور الاطلاع فوقه وكل خطاب مخالف لذا يعد في خبر كان..) وتلك المادة ايضاًًً تعالج جانباً أجدد، إذ تقف مانعاً في مواجهة ساحبي الشيكات بتواريخ آجلة، إذ أتى فيها (وإذا رِجل الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه يوما ما ما تقديمه). ومتى رِجل الشيك الآجل قبل التأريخ المسجل أعلاه، ولم يبقى له بنظير إخلاص وقت التقديم، اعتبر بذاك “شيكاً بلا حصيلة” وتسري فوق منه القرارات الجزائية في ذاك النسق.

ولما نلاحظه تلك الأيام من نشاط منهجي من سن لأنظمة قريبة العهد وإرجاع الصياغة والتجديد لكثير من القوانين السجل، لتأهيلها وتكييفها لموائمة الريادة الحاصل خصوصا في الميدان الاستثماري، نجد أن منظومة الأوراق التجارية لم تباشره يد التحديث منذ عام 1409ه كلما عدلت المواد المنصوص فيها على الدفاع الجنائية للشيك (118، 119، 120)

وأضيفت إليها مادة قريبة العهد وهي (121) والتي إحتوت جزاء الحكم بنشر أسماء الشخصيات الذين يأتي ذلك بحقهم حكم بالإدانة بمقتضى نسق الأوراق التجارية. إن ناحية الشيك بحاجة إلى زيادة من التعزيز لاسترداد الثقة للتصرف، بواسطة وحط الآلية الملزمة لاعتماد الشيك من قبل البنك، والإمضاء أعلاه بالاعتماد لإرجاع الثقة بالشيك، وقد أكلت تلك الشأن المادة (مائة) من النسق إذ أتى فيها (ومع ذاك يجوز للمسحوب فوق منه أن يؤشر على الشيك باعتماده، وتفيد تلك البند وجود بدل إخلاص في تاريخ التأشير ولا يمكن للمسحوب فوقه رفض اعتماد الشيك لو كان يملك بدل إخلاص يكفي لدفع سعره، ويعد إمضاء المسحوب فوق منه على صدر الشيك باعتبار اعتماد له).

أيضاً يتطلب منحى الشيك إلى تحديث الإجراءات التأديبية المترتبة على إنتاج شيك من دون حصيلة، وتنشيط المادة (121) والمتعلقة بنشر أسماء الأفراد الذين ينتج ذلك بحقهم أحكام إدانة في قضايا الشيك. أيضاً سرعة الفصل في قضايا الشيكات من قبل مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وتحديث قائمة ممارسات الفصل في منازعات الأوراق التجارية وتنشيط الجهة التحفظي الذي نصت فوقه المادة (5) من تلك القائمة. أيضاً نقطة وظيفة، وهي تختص بإيجاد قضاء الإتخاذ، الذي سيوجد محركاً لكثير من القرارات والقرارات المتوقفة سواء الصادرة من المحاكم أو من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية. فالكل ينتظر معالجة تشريعية عصرية تعيد الثقة إلى الشيك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان