جناية تزوير التقارير الطبية
إن المسؤولية الإدارية التي إستلم على عاتق الدكتور هي إنتاج التقارير الطبية بكافة أنواعها، إلا أن قد تنتقل تلك المسؤولية من كونها إدارية إلى مسؤولية جنائية في موقف إعطاء الدكتور موظفا تقريرا طبيا يجافي الواقع بغرض منحه عطلة طبية.
وتعتبر التقارير الطبية من المحررات الأصلية التي تخول المستوظف عدم الحضور عن عمله براتب كامل، الأمر الذي صرف عدد محدود من المستوظفين إلى شراء تلك التقارير أو الحصول أعلاها بطريق (الفزعة) بغرض الاستحواذ على عطلة ضد القانون.
ومن غير شك أن تحويل الحقيقة الصحية للمستوظف من خلال التقرير الطبي وإعطاءها واقعا (مكذوبا) كالمرض يعتبر تزويرا مثلما أتى في النسق الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 11) والذي مقال على تجريمه في المادة (14) بأن: «من زور أو عطاء (على حسب اختصاصه) تقريرا أو شهادة طبية على عكس الحقيقة مع علمه بذاك، يعاقب بالحبس فترة لا تتخطى سنة وبغرامة لا تزيد على 100 1000 ريال، أو واحدة من هاتين العقوبتين».
وتلعب الصلات بين الأشخاص دورا كبيرا في حصول المستوظف على ذلك الفئة من التقارير الغير واقعية، وعلى هذا إذا وقف على قدميه الدكتور والموظف طالب التقرير أو الوسيط الذي بينهما وتوافقت إرادتهم وأفعالهم لإخراج توثيق طبي خيالي لشخص ما، يعدون شركاء في الجناية وتنالهم المعاقبة المقررة ذاتها في مثل تلك الجرائم، ولذا ما نصت أعلاه المادة 21 بأن «من اشترك – بطريق الاتفاق أو التحريض أو المعاونة – في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص أعلاها في الإطار يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة لهذه الجرم».
والمنظم السعودي حاول للدفاع عن ثقة الشركات الأصلية والأهلية في التقارير الطبية بواسطة سن الغرامات الرادعة لتقليص تلك الجرائم، بمثابة أن التقارير الخيالية باتت هاجسا يؤرق العديد من الشركات الأصلية والقطاع المختص لقيام قليل من المستوظفين غير المبالين باستعمالها بأساليب غير قانونية للاستحواذ على الإجازات والغياب عن المجهود.