10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

تصحيح الكنية .. أحكام قضائية سورية 2022

تنقيح الكنية .. أحكام قضائية جمهورية سوريا.

ان الكنية او النسبة واللقب امور منوطة بذات الواحد الطبيعي وحق يتخذه على ما اشتهر به وتعارف الناس على تسميته به واطلاقها أعلاه وليس ما يغير قانونا من مناشدة الفرد اجراء التقويم الأمر الذي يتفق مع تلك الشهرة وذلك العرف الذي لا يترك تأثيرا أعلاه في مرة سابقة صدور حكم في حياة أب طالب التقويم الى الكنية او النسبة المبتغى تصحيحها.
مرسوم 671 / 1963 – أساس 438 – محاكم النقض – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة بلا – م. المحامون 1963 – رقم مرجعية حمورابي: 49617

اذا صحح الاب كنية العائِلة كان الحكم بالتغيير شاملا جميع اولاده وافراد أسرته ويحظر من اجراء تنقيح حديث.
أمر تنظيمي 249 / 1968 – أساس 328 – محاكم النقض – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة من دون – م. المحامون 1968 – رقم مرجعية حمورابي: 49612

لا يحق للزوجة الاعتراض على تقويم كنية قرينها لانتفاء المنفعة لانها توجد محتفظة بلقبها حتى الآن الزواج و لا يلحق بها لقب قرينها.
أمر تنظيمي 1773 / 1978 – أساس 4698 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – جمهورية سوريا
قاعدة 682 – م. المحامون 1978 – انتاج 09 – 12 – رقم مرجعية حمورابي: 55919

إن تقديم اسم الأب على الكنية أو الضد في الطعون لا يبدل الطابَع في الإدعاء، و يعتبر من الأخطاء المالية التي يمكن تصحيحها من قبل المحكمة أو بطلب يتقدم به أطراف الخصومة و على ذاك الاجتهاد.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
* في الأحداث:
تقوم دعوى المدعي على دعوة بدل إتلاف تلفيات مالية نتيجة لـ حادث سير – موقع قرية عين الهائلة – صافيتا.

* في عوامل الطعن:
1- اسم وكيل المدعى عليه و رد صحيحا في قائمة الاستئناف.
2- الملفات غير مصدقة من مراجعها الخاصة.
3- عدم ثبوت الحادث.
4- المضار المالية الحاصلة للمركبة طفيفة.
5- تقع كامل المسؤولية على عاتق المدعى عليه.

* في الدستور:
كلف الأمر التنظيمي المدعى عليه بالأكثرية برد الاستئناف شكلا. و لعدم قناعة الطاعن بالنتيجة التي توصل إليها المرسوم الطعين تتيح بفهرس طعنه للأسباب المسرودة بالأعلى. إذ أن المحكمة المطعون بقرارها ردت الاستئناف شكلا لكون الاستئناف موجه فوقه علي… و هو ليس المدعي بتلك الدعوى. إذ أن تقديم اسم الأب على الكنية أو الضد في الطعون لا يبدل الملمح في الإدعاء، و دائما ما أن الحكم المطعون فيه وصل المستأنف فوق منه علي و حضر وكيله الشرعي جلسات البلاغ القضائي.

و إذ أنه إضافة إلى هذا فإن مندرجات الشكوى القضائية و أوراق الدعوى إتضح اسم المستأنف فوقه، و على إلزام إيراده غير صحيح في استدعاء الاستئناف إن وجد يحتسب غير صحيح ماديا يمكن تصحيحه من قبل المحكمة أو بطلب يتقدم به أطراف الخصومة و ذاك ما فوق منه الاجتهاد، و يتعين نقض المرسوم و يغني بالبحث عن عوامل الطعن المثارة و يجيز للأطراف عرض دفوعهما مرة أخرى في مواجهة محكمة المسألة.

لذا تم اتخاذ قرار الإجماع:
1- إستحسان الطعن موضوعا و نقض المرسوم المطعون فيه و إرجاع توفير الحماية المدفوع لمسلفه.
2- إسترداد الإضبارة لمرجعها.
مرسوم 1417 / 2016 – أساس 1514 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة 111 – م. المحامون 2016 – انتاج 07 إلى 12 – رقم مرجعية حمورابي: 74137
اللقب النسبة تنقيح المقصود.
من اللقب في تشريع الاحوال المدنية ان يطلق على الفرد اسم نجله مسبوقا بكلمة اب، فيما هو في التشريع المواطن اسم العائِلة اي النسبة او الكنية.
تغيير اسم العائِلة او تطويره لا يكون الا بحكم قضائي ولا يمكن العودة عنه او تصحيحه مرة أخرى لان ذاك يتعارض مع حجية الشيء المحكوم به الحكم بتغيير نسبة الاب يسري فوق منه اولاده القاصرين بكيفية اجبارية وعلى الراشدين بأسلوب اختيارية على ان لا يتراجعوا في أعقاب الخيار.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

مرسوم 85 / 1970 – أساس 98 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة 146 – الاجتهادات الجزائية المخصصة – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 49571
المقصود من ((اللقب)) في دستور الاحوال المدنية ان يطلق على اسم الفرد اسم نجله مسبوقا بكلمة اب في حين هم في الدستور المواطن اسم العائِلة اي النسبة او الكنية.
تغيير اسم العائِلة او تحديثه لا يكون الا بحكم قضائي ولا يمكن العودة عنه او تصحيحه مرة أخرى لان ذلك يتناقض مع حجية الشيء المحكوم به.
الحكم بتنقيح نسبة الاب يسري فوق منه وعلى اولاده القاصرين بكيفية اجبارية وعلى الراشدين بأسلوب اختيارية على ان لا يتراجعوا في أعقاب الخيار.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
لما كانت المادة ستين من دستور الاحوال المدنية رقم 376 لعام 1957 قد نصت على انه ( لا يجرى اي تعديل او تحديث في قيود الاحوال المدنية الا إنشاء على حكم ينشأ عن قاضي صلح المساحة التي يبقى فيها القيد الاصلي. استثناء من الأحكام الماضية يجوز التنقيح والاضافة والحذف في القيود المرتبطة بالامور الطارئة كالصفة واللقب والمذهب والاشكال. وهذا إنشاء على مستندات وتحريات حكومية دون احتياج لاستصدار حكم قضائي بذاك).
ولما كانت المادة الثانية من التشريع ذاته قد اوضحت المقصود من كلمة ( اللقب ) حين صرحت ( اللقب: ان يطلق على الواحد اسم نجله مسبوقا بكلمة اب كابي فلان ).

وبما أن ذلك يشير إلى ان مفهوم اللقب في اصطلاح دستور الاحوال المدنية يتفاوت عن مفهوم كلمة ( اللقب ) الواردة في المادتين أربعين و 41 من التشريع المواطن اللتين نصتا على انه ( يكون لجميع واحد اسم ولقب ولقب الواحد يلحق اولاده وينظم بتقنين خاص طريقة اكتساب الاتعاب وتغييرها ) اذ ان المقصود باللقب في التشريع المواطن هو الذي اطلق فوقه دستور الاحوال المدنية في مادته الثانية لفظ ( النسبة وهي اسم العائِلة او ما يقوم مقامها من اسماء السلف ).

ولما كانت النسبة بذلك المعنى الوارد في دستور الاحوال المدنية هي اسم العائِلة وهي التي يعلم بين الناس في بلادنا بالكنية وقد كان اسم الواحد واسم العائِلة المدونان في قيود الدفتر المواطن لا يمكن تصحيحهما او تعديلهما الا بحكم قضائي وفاقا لاحكام العبارة الاولى من المادة ستين من دستور الاحوال المدنية واذا حكم بتنقيح الاسم او اسم العائِلة مرة إنشاء على مناشدة واحد فلا يجوز له ان يطلب العودة عن التغيير او يطلب التعديل مرة اخرى لان ذاك يتعارض مع حجية الشي المحكوم فيه او قوة القضية المقضية فضلا عما ينشأ عن هذا من عدم اتزان في قيود الدفتر المواطن الواجبة الإجلال والذي انما وجد للمصلحة العامة وترتيب امور المدنيين.

وبما أن الحكم بتنقيح نسبة الاب يسري فوقه وعلى اولاده القاصرين بأسلوب اجبارية اما الاولاد الراشدون وهم الذين اتموا الثامنة 10 فانهم مخيرون ولهم ان يظلوا محتفظين بنسبتهم التي نشاوا فوقها وعرفوا بها ولهم أيضاً اذا قبلوا بتغيير نسبة أبوهم ان يكتسبوها وفي تلك الظرف يترتب عليهم ان يقدموا بيانا بقبولهم نسبة أبوهم السليمة يسجل في واقعات التعديل ويحفظ كاوراق مثبتة ويؤشر بهذا على قيدهم في الدفتر المواطن ( تبليغ وزارة الداخلية رقم 17659/58 تاريخ 13/9/1958 ).

وبما أن الطاعن وهو من مواليد 1928 وكان قد راشدا وقتما استحصل أبوه على الحكم القضائي رقم اساس 841 أمر تنظيمي 193 تاريخ 3/11/1954 بتنقيح نسبته من ( غزولي ) الى ( غزولي مكي ) اسوة بوالده ثم اقام دعواه الراهنة بجعل نسبته ( مكي ) ليس إلا عوضا عن ( غزولي مكي ).
وبما أن الطاعن ليس ملزما في الاصل بالحكم المؤرخ في 13/11/1954 وانما هو بالخيار ان شاء قبل بما تضمنه وان شاء احتفظ بنسبته الماضية واذا كان قد اختار الجهد بمغزى الحكم فان اختياره المثبت بطلب الحضور المقدم منه الى امانة الدفتر المواطن حتى الآن صدور حكم التقويم يقيده فاذا حاول للتحلل الأمر الذي اقدم فوق منه باختياره كان سعيه مردودا أعلاه لانه نقض لما تم على يديه.

فان الحكم المطعون فيه الذي اختتم الى تلك النتيجة يكون موافقا للقانون ولا يحصل على منه الطعن.
مرسوم 85 / 1970 – أساس 98 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – جمهورية سوريا
قاعدة 121 – م. المحامون 1970 – انتاج 03 – 04 – رقم مرجعية حمورابي: 51367

ان مسائل الاختصاص النوعي من النسق العام ليس من اختصاص المحكمة التشريعية النوعي، تقويم الاسم او الكنية ويرجع البصر في ذاك الى محكمة الصلح الناظرة في قضايا الاحوال الشخصية.
مرسوم 251 / 1987 – أساس 248 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة 28 – م. المحامون 1988 – انتاج 01 – 03 – رقم مرجعية حمورابي: 4547

ضرورة تدفق تغيير كنية العائِلة تشييد على إلتماس الأب على جميع افرادها.
أمر تنظيمي 2256 / 1965 – أساس بلا – محاكم النقض – جمهورية سوريا
قاعدة 143 – الاجتهادات الجزائية المختصة – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 49568

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان