10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

تفاصيل حول التقاعد الموحد بالقانون العراقي 2022

تفاصيل بخصوص الاعتزال المتحد بالقانون العراقي.

الإسناد إلى الاعتزال من الحقوق التي أوجبها الدستور للمستوظف ، وهي من حالات إنتهاء الوظيفة الخدمية حتى الآن عبء جهيد في تأدية الأفعال والواجبات الوظيفية ، لوقت أو سن أو موقف محددة ومحددة ، أصدر قرارا الدستور في جميع منها جوازا أو وجوبا ، إنتهاء منفعة المستوظف بالإحالة إلى الاعتزال إنشاء على طلبه التحريري ، أو إحالته الحتمية بنص التشريع ، أو إحالته بأمر من اللجنة الطبية الحكومية الخاصة ، وأكل إستحقاقاته التقاعدية المنصوص فوقها في القوانين الفعالة ، وخصوصا دستور الاعتزال الذي يقتضي إنشاء قواعده وأركانه ، على دشن الميزانية المجزية لنتائج الرصيد الختامية للخدمة ، وضمان الحقوق المستقبلية للمستوظفين ، بما يكون السبب في الإفادة من حركة القوى التي تعمل في دورة الحياة الوظيفية ، على يد ملء الشواغر الناجمة عن الخروج من قليل من المستوظفين لمواقع الشغل عقب حين .

وأعلاه نصت المادة (أربعين) من تشريع المساندة المدنية رقم (24) لعام 1960- المعدل ، حتّى ( على المستوظف الذي يطلب الإسناد على الاعتزال ، أن يتيح إلى المرجع المخصص طلبا تحريريا ، يبين فيه العوامل الشرعية التي إستند إليها في دعوة الإسناد ، وإذا كانت العوامل الشرعية متاحة ، فيجب رضى المطلب أثناء مرحلة لا تمر 30 يوما ) ، وهكذا المقال كانت الدلالة إلى إنتهاء المنفعة بالإحالة إلى الاعتزال ، في ما يتعلق بـ تقدم العوامل الشرعية التي يستند إليها في تنفيذ الأمر التنظيمي المبتغى من قبل المستوظف أو دائرته ، مثلما إن هذه العوامل تبرهن أن تعدد أشكال الإسناد إلى الاعتزال وإختلاف إستحقاقاتها ، لغرض البداية بالتدابير المفصلة لنيلها ، على على حسب أحكام دستور الاعتزال المُجدي .

لقد شهدت الحرفة في جمهورية دولة العراق أشكال التغيرات ، تبعا لظروف لوازم ولوازم الوضعية الإقتصادية والسياسية غير المستقرة ، ومع هذا صدر تشريع الاعتزال العسكري رقم (عشرة) في 3/2/1930(1) ، ثم أعقبه تشريع الاعتزال المواطن رقم (12) في 16/2/1930(2) ، لضمان حقوق العسكريين والموظفين المواطنين ، وتوالت القوانين حتى أتى الإحتلال البغيض للعراق الحبيب سنة 2003، الذي جودة بتدميره للبنى التحتية للبلاد ، وإيقاف عجلة المجهود والإنتاج في مختلف المعامل والمصانع الأصلية والأهلية ، جراء إنتشار هيئات خارجية الوضع الحرج والإرتباك في مصلحة أمور البلد ، وشيوع إستعمال كل طرق وسبل التخريب الإقتصادي والفساد الإداري والمالي والتربوي ، وقتل حركة مركبات الجهد وعوامل الإصدار ، وعدم الاستقرار الظاهر في تحويل التشريعات الفعالة ، وإزدياد عدد المستوظفين وترهل الهياكل الإدارية التنظيمية لدوائر البلد ومؤسساتها وأجهزتها ، مع قلة التواجد الشرس في معدّل الجدارة والخبرة العملية ، فضلا على ذلك عدم حضور البصيرة الجلية والبديل الموائم والسليم ، لصيانة شأن المهنة العامة ومعالجة مشكلاتها المتراكمة ، الأمر الذي أفضى إلى عدم فرض السيطرة على ترتيب أمور المستوظفين ، بما يكفل سلامة الأفعال وعدالة تجزئة الممتلكات ، بصرف النظر عن صعود أحجام المدفوعات الشهرية والمخصصات ، التي صرت من أكثر أسباب الرغبة والإصرار ، على التشبث بالوظيفة والتمسك بها بهدف منافعها ، وليس في طريق تحديثها وتصليح شؤونها ، كونها الكيفية الرئيسة للعمل المتوفر والمتداول بين العاطلين ، ما ظلت خصائص الإستهلاك الجوهري والمعنوي للمردودات ، تشكل دعامات ركائز وملامح التوجهات الفكرية والعملية ، في إنشاء الصروح العشوائية والآنية لذوات الاستفادة المخصص .
وبصرف النظر عن كل هذه المعوقات ، صدر تشريع الاعتزال المتحد رقم (27) لعام 2006- المعدل بالقانون رقم (69) لعام 2007 (3) ، متضمنا ما لا يتناسب وأساسيات واقع الشغل الوظيفي من الاعتدال في الاستهلاك ، ولا ينسجم وقليل من القرارات والقواعد التشريعية المنظمة لأمور المساندة العامة ، وما لا يستجيب لمتطلبات التبادل الوظيفي ، حين مقال تكرارا إلى أن ( لا يصرف المرتب التقاعدي للمتقاعد ، سوى لو أنه قد واصل 50 سنة من السن ) ، الأمر الذي يقصد إنهاء تطبيق إسناد المستوظف إلى الاعتزال لبضع أعوام ، من دون مبرر إيجابي يتناسب أو يتلاءم مع لوازم الإسناد إلى الاعتزال ، بصرف النظر عن تمنح إشتراط المساندة المطلوبة لإستحقاق المرتب التقاعدي ، مثلما أبقى الدستور على سن الإسناد الحتمية إلى الاعتزال ، إلى حين إنهاء المستوظف الثالثة والستين من السن ، مع إحتمالية التمديد لمقدار لا تزيد على ثلاث سنين ، مقابل جعل الإسناد الحتمية لدى إتيان المستوظف سن الستين من السن ، مع إزالة تمديد مساندة المستوظف في أعقاب بلوغه العمر المنوه عنها ، بهدف إدخار فرص عمل للعاطلين ، عوضا عن البطالة المقنعة التي أودت بحياة الحرفة وتقديم وظيفة خدمية المدنيين ، والإفادة من خبرة المحترفين علميا وعمليا ، بواسطة عقود المجهود كخبراء ومستشارين ومحاضرين في دورات التمرين . إلى حين صدر تشريع الوظيفة الخدمية المشترَك رقم (9) لعام 2014(4) ، (( لغرض تنقيح الأحوال المعاشية للمتقاعدين ، ولغرض حث الجهد في القطاع المختص على يد تيسير إنتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص ، وبغية توسيع قاعدة شمول الدستور لفئات أكثر، وبدافع إنصاف شهداء النشاطات الإرهابية وذويهم من منتسبي القوات المسلحة والشرطة ، ولتقليص الفوارق بين المتوقفين عن العمل . شٌرع ذاك التشريع )) وفق العوامل الغير سلبية لتشريعه ، إلا أنه كشأن غيره من القوانين التي لم تخلو من الأخطاء الهائلة وفق رؤيتنا ، والتي لا مفر من الدلالة إليها وتقديم تقديم النصيحة بالبديل ، حتى الآن تأدية استمر لأربع أعوام دون تعديل ، لإنشغال السلطات بما لا استفادة فيه للمواطنين ؟!.

إن أكثرية مضامين الدستور نص البحث ، إسترداد لأحكام وقواعد قوانين الاعتزال الفائتة ، بما فيها إفتراض حتمية ترك المستوظف للخدمة في دوائر الجمهورية العراقية لدى إكماله سن الستين من السن ، الذي كان مقررا بمقتضى أحكام دستور الاعتزال رقم (12) لعام 1930 ، ثم أمسى لدى إنهاء المستوظف سن الثالثة والستين بمقتضى أحكام دستور الاعتزال رقم (43) لسنة1940(5) ، إنسجاما مع نتائج الإنماء المتصاعدة في كل الميادين وإستجابة لمتطلباتها الإجمالية لغاية العام 1991 ، حالَما بدأت إجراءات قتل حركة الجمهورية والمجتمع بإجراء الحصار الإقتصادي الجائر عالميا حينذاك ، ثم من قبل أنظمة الحكم في دول حصاره ومحاربته عسكريا وإقتصاديا ، وبالتالي أنظمة دول إحتلاله في عام 2003 بنفس الدرجة ولحد حاليا ، إذ بداية إنهدام وتدهور جميع نواحي الإنماء الشاملة ، ونكبة إدارتها وسوء تعاملاتها على النطاقين الداخلي والخارجي ، وإن إختلفت أساليب وطرق عمل الأخذ في التدمير والدمار الوطني ، بإستعمال مقاييس الحقد والإنتقام المزدوج سياسيا ، وبأدوات العنصرية والطائفية والمذهبية المقيتة .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
1- أصدر الدستور في صحيفة الأحداث العراقية بالعدد (832) في10/2/1930.
2- أصدر التشريع في مجلة الأحداث العراقية بالعدد (839) في عشرة/3/1930.
3- أصدر الدستور في جرنال الأحداث العراقية بالعدد (4015) في 17/1/2006 . وتعديله بالعدد (4056) في 27/12/2007 .
4- عرَض الدستور في صحيفة الأحداث العراقية بالعدد (4314) في10/3/2014.
5- عرَض الدستور في صحيفة الأحداث العراقية بالعدد (1799) في 15/5/1940

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان