تفاصيل بخصوص الاعتزال المتحد بالقانون العراقي.
الإسناد إلى الاعتزال من الحقوق التي أوجبها الدستور للمستوظف ، وهي من حالات إنتهاء الوظيفة الخدمية حتى الآن عبء جهيد في تأدية الأفعال والواجبات الوظيفية ، لوقت أو سن أو موقف محددة ومحددة ، أصدر قرارا الدستور في جميع منها جوازا أو وجوبا ، إنتهاء منفعة المستوظف بالإحالة إلى الاعتزال إنشاء على طلبه التحريري ، أو إحالته الحتمية بنص التشريع ، أو إحالته بأمر من اللجنة الطبية الحكومية الخاصة ، وأكل إستحقاقاته التقاعدية المنصوص فوقها في القوانين الفعالة ، وخصوصا دستور الاعتزال الذي يقتضي إنشاء قواعده وأركانه ، على دشن الميزانية المجزية لنتائج الرصيد الختامية للخدمة ، وضمان الحقوق المستقبلية للمستوظفين ، بما يكون السبب في الإفادة من حركة القوى التي تعمل في دورة الحياة الوظيفية ، على يد ملء الشواغر الناجمة عن الخروج من قليل من المستوظفين لمواقع الشغل عقب حين .
وأعلاه نصت المادة (أربعين) من تشريع المساندة المدنية رقم (24) لعام 1960- المعدل ، حتّى ( على المستوظف الذي يطلب الإسناد على الاعتزال ، أن يتيح إلى المرجع المخصص طلبا تحريريا ، يبين فيه العوامل الشرعية التي إستند إليها في دعوة الإسناد ، وإذا كانت العوامل الشرعية متاحة ، فيجب رضى المطلب أثناء مرحلة لا تمر 30 يوما ) ، وهكذا المقال كانت الدلالة إلى إنتهاء المنفعة بالإحالة إلى الاعتزال ، في ما يتعلق بـ تقدم العوامل الشرعية التي يستند إليها في تنفيذ الأمر التنظيمي المبتغى من قبل المستوظف أو دائرته ، مثلما إن هذه العوامل تبرهن أن تعدد أشكال الإسناد إلى الاعتزال وإختلاف إستحقاقاتها ، لغرض البداية بالتدابير المفصلة لنيلها ، على على حسب أحكام دستور الاعتزال المُجدي .
لقد شهدت الحرفة في جمهورية دولة العراق أشكال التغيرات ، تبعا لظروف لوازم ولوازم الوضعية الإقتصادية والسياسية غير المستقرة ، ومع هذا صدر تشريع الاعتزال العسكري رقم (عشرة) في 3/2/1930(1) ، ثم أعقبه تشريع الاعتزال المواطن رقم (12) في 16/2/1930(2) ، لضمان حقوق العسكريين والموظفين المواطنين ، وتوالت القوانين حتى أتى الإحتلال البغيض للعراق الحبيب سنة 2003، الذي جودة بتدميره للبنى التحتية للبلاد ، وإيقاف عجلة المجهود والإنتاج في مختلف المعامل والمصانع الأصلية والأهلية ، جراء إنتشار هيئات خارجية الوضع الحرج والإرتباك في مصلحة أمور البلد ، وشيوع إستعمال كل طرق وسبل التخريب الإقتصادي والفساد الإداري والمالي والتربوي ، وقتل حركة مركبات الجهد وعوامل الإصدار ، وعدم الاستقرار الظاهر في تحويل التشريعات الفعالة ، وإزدياد عدد المستوظفين وترهل الهياكل الإدارية التنظيمية لدوائر البلد ومؤسساتها وأجهزتها ، مع قلة التواجد الشرس في معدّل الجدارة والخبرة العملية ، فضلا على ذلك عدم حضور البصيرة الجلية والبديل الموائم والسليم ، لصيانة شأن المهنة العامة ومعالجة مشكلاتها المتراكمة ، الأمر الذي أفضى إلى عدم فرض السيطرة على ترتيب أمور المستوظفين ، بما يكفل سلامة الأفعال وعدالة تجزئة الممتلكات ، بصرف النظر عن صعود أحجام المدفوعات الشهرية والمخصصات ، التي صرت من أكثر أسباب الرغبة والإصرار ، على التشبث بالوظيفة والتمسك بها بهدف منافعها ، وليس في طريق تحديثها وتصليح شؤونها ، كونها الكيفية الرئيسة للعمل المتوفر والمتداول بين العاطلين ، ما ظلت خصائص الإستهلاك الجوهري والمعنوي للمردودات ، تشكل دعامات ركائز وملامح التوجهات الفكرية والعملية ، في إنشاء الصروح العشوائية والآنية لذوات الاستفادة المخصص .
وبصرف النظر عن كل هذه المعوقات ، صدر تشريع الاعتزال المتحد رقم (27) لعام 2006- المعدل بالقانون رقم (69) لعام 2007 (3) ، متضمنا ما لا يتناسب وأساسيات واقع الشغل الوظيفي من الاعتدال في الاستهلاك ، ولا ينسجم وقليل من القرارات والقواعد التشريعية المنظمة لأمور المساندة العامة ، وما لا يستجيب لمتطلبات التبادل الوظيفي ، حين مقال تكرارا إلى أن ( لا يصرف المرتب التقاعدي للمتقاعد ، سوى لو أنه قد واصل 50 سنة من السن ) ، الأمر الذي يقصد إنهاء تطبيق إسناد المستوظف إلى الاعتزال لبضع أعوام ، من دون مبرر إيجابي يتناسب أو يتلاءم مع لوازم الإسناد إلى الاعتزال ، بصرف النظر عن تمنح إشتراط المساندة المطلوبة لإستحقاق المرتب التقاعدي ، مثلما أبقى الدستور على سن الإسناد الحتمية إلى الاعتزال ، إلى حين إنهاء المستوظف الثالثة والستين من السن ، مع إحتمالية التمديد لمقدار لا تزيد على ثلاث سنين ، مقابل جعل الإسناد الحتمية لدى إتيان المستوظف سن الستين من السن ، مع إزالة تمديد مساندة المستوظف في أعقاب بلوغه العمر المنوه عنها ، بهدف إدخار فرص عمل للعاطلين ، عوضا عن البطالة المقنعة التي أودت بحياة الحرفة وتقديم وظيفة خدمية المدنيين ، والإفادة من خبرة المحترفين علميا وعمليا ، بواسطة عقود المجهود كخبراء ومستشارين ومحاضرين في دورات التمرين . إلى حين صدر تشريع الوظيفة الخدمية المشترَك رقم (9) لعام 2014(4) ، (( لغرض تنقيح الأحوال المعاشية للمتقاعدين ، ولغرض حث الجهد في القطاع المختص على يد تيسير إنتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص ، وبغية توسيع قاعدة شمول الدستور لفئات أكثر، وبدافع إنصاف شهداء النشاطات الإرهابية وذويهم من منتسبي القوات المسلحة والشرطة ، ولتقليص الفوارق بين المتوقفين عن العمل . شٌرع ذاك التشريع )) وفق العوامل الغير سلبية لتشريعه ، إلا أنه كشأن غيره من القوانين التي لم تخلو من الأخطاء الهائلة وفق رؤيتنا ، والتي لا مفر من الدلالة إليها وتقديم تقديم النصيحة بالبديل ، حتى الآن تأدية استمر لأربع أعوام دون تعديل ، لإنشغال السلطات بما لا استفادة فيه للمواطنين ؟!.
إن أكثرية مضامين الدستور نص البحث ، إسترداد لأحكام وقواعد قوانين الاعتزال الفائتة ، بما فيها إفتراض حتمية ترك المستوظف للخدمة في دوائر الجمهورية العراقية لدى إكماله سن الستين من السن ، الذي كان مقررا بمقتضى أحكام دستور الاعتزال رقم (12) لعام 1930 ، ثم أمسى لدى إنهاء المستوظف سن الثالثة والستين بمقتضى أحكام دستور الاعتزال رقم (43) لسنة1940(5) ، إنسجاما مع نتائج الإنماء المتصاعدة في كل الميادين وإستجابة لمتطلباتها الإجمالية لغاية العام 1991 ، حالَما بدأت إجراءات قتل حركة الجمهورية والمجتمع بإجراء الحصار الإقتصادي الجائر عالميا حينذاك ، ثم من قبل أنظمة الحكم في دول حصاره ومحاربته عسكريا وإقتصاديا ، وبالتالي أنظمة دول إحتلاله في عام 2003 بنفس الدرجة ولحد حاليا ، إذ بداية إنهدام وتدهور جميع نواحي الإنماء الشاملة ، ونكبة إدارتها وسوء تعاملاتها على النطاقين الداخلي والخارجي ، وإن إختلفت أساليب وطرق عمل الأخذ في التدمير والدمار الوطني ، بإستعمال مقاييس الحقد والإنتقام المزدوج سياسيا ، وبأدوات العنصرية والطائفية والمذهبية المقيتة .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
1- أصدر الدستور في صحيفة الأحداث العراقية بالعدد (832) في10/2/1930.
2- أصدر التشريع في مجلة الأحداث العراقية بالعدد (839) في عشرة/3/1930.
3- أصدر الدستور في جرنال الأحداث العراقية بالعدد (4015) في 17/1/2006 . وتعديله بالعدد (4056) في 27/12/2007 .
4- عرَض الدستور في صحيفة الأحداث العراقية بالعدد (4314) في10/3/2014.
5- عرَض الدستور في صحيفة الأحداث العراقية بالعدد (1799) في 15/5/1940