تفاصيل تشريعية بشأن دعوى قبض المهر بالقانون العراقي.
تستحق القرينة المهر بالدخول او بموت احدهما قبل الدخول وللورثة المطالبة به وتحتسب الخلوة السليمة من دون وجود عائق حسي او قانوني اوطبيعي دخولا حكميا.والمانع الحسي كوجود ولد والمانع التشريعي كان تكون المراة محرمة على الرجل والطبيعي كان يكون الرجل مجبوبا فاذا لم يبقى عائق من الموانع المنوه عنها اعلاه كان الدخول حكميا بشرط ان يكون في دكان امين لا يحجب الزوجين من المقاربة بصورة انفرادية استنادا للمذهب الحنفي وجاز للورثة المطالبة بكل المهر وقد حكمت محكمة المفاضلة(اذا كان المهر المرجأ محددا بالليرات الذهبية فيحكم بقيمتها يوم مصرع القرين الذي استحق به الاداء )واذا كانت المراة رشيدة فهي التي تستلم مهرها والبكر فيجوز ان يستلمها أبوها الا اذا منعته من ذاك وهذا لحيائها والثيب هي ما تقبضه والولي يقبض مهر من أسفل ولايته وقد حكمت محكمة المفاضلة الموقرة(لا يعتد بعقد الزواج الذي ابرمه وكيل القرينة البالغة سبعة سنين لعدم اهليتها للتوكيل ولا يغني تواجد أبوها مجلس الاتفاق المكتوب دون ان يجريه بشخصه او عن طريق وكيله )واذا كان للمراة ولي ووصي من المحكمة فالوصي هو ما يستلم المهر غير أنه لا يضطلع بـ الزواج اما العم فيتولى الزواج إلا أنه لا يقبض المهر والوصي يقبض المهر لانه قد عهد اليه بالمحافظة على اموال القرينة .ولا يعد سكوت الثيب اذنا بالقبض
الاختلاف في قبض المهر
.واذا ادعت القرينة عدم تسلُّم مهرها كلا او جزئا واقامت الدعوى والبينة حكم لها والا أمرت الأيمن لزوجها فان نكل كان الحكم لها والا ردت دعواها وقد حكمت محكمة المفاضلة(اذا انكرت القرينة اقرارها بقبضها صداقها المعجل بمقتضى الدافع القانونية فتمنح حق تحليف القرين يمين عدم الكذب بالاقرار)ايضا اذا ادعت انها كاذبة باقرارها حين اجراء قسيمة الزواج كونها تسلمت جميع مهرها المعجل .واذا انكر القرين دعوى القرينة حتى الآن الدخول فتوجه له الأيمن ان لم يكن العرف يؤيد القرينة وقد حكمت محكمة المفاضلة (اذا سلمت القرينة ذاتها فلا رضي دعواها بعدم قبضها مهرها المعجل الا اذا كان التعجيل غير معروف ومتفق عليه لدى اهل الدولة وتسمع دعواها ببعض المهر المعجل ولذا لو انكر القرين دعوى المدعية اما لو اقر بعدم قبضها المهر المعجل وجب الحكم فوقه) وايضا حكمت محكمة المفاضلة(اذا ادعت القرينة حال قيام الزوجية بان مهرها المؤخر الذي تطلب الحكم به يزيد على ما دون بالورقة العادية فلها ان تثبت ادعائها بالبينة الشخصية)اما اذا كان العرف بجوارها فعلى القرين اقامة البينة فان عجز فتوجه الأيمن الى القرينة فان حلفت ردت دعواه وان نكلت حكم له ويلمح ان المنافس في دعوى قبض المهر اذا كانت القرينة غير بالغة هو الاب والجد والقاضي ووصيهم إذ ان لهم ولاية قبض المهر اما الاخرين كالعم والاخ والام فليست لهم ولاية قبضه وان كانت لهم ولاية التزويج الا اذا كان وصيا من هؤلاء فله قبض المهر
الاختلاف في قبض المدفوع
.فاذا اختلف الزوجان في طابَع الشيء المسلم للزوجة بان أفادت القرينة مهرا وصرح القرين منحة فان اثبتت القرينة دعواها او القرين دعواه حكم لمن اثبت دعواه والا رجح العرف ويكون القول للزوجة مع يمينها في حين يجرى العرف بادائه وأيضاً الشأن فيما يتعلق للزوج فان تعذر العرف واشتبه كان القول للزوج مع يمينه كونه هو المعطي وهو اعرف بالغرض من اعطاءه الشيء وأيضا للخاطب رد ما سكينة من المهرعند التحول عن الكلام