تقادم بمقابل الايجار .. أحكام قضائية جمهورية سوريا.
نظير الايجار من الحقوق الدورية المتجددة يخضع للتقادم الخمسي.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1 – ان الجانب الطاعنة دفعت الدعوى بالتقادم الخمسي.
2 – ان المحكمة المطعون بقرارها ضربت إبانة الحائط باحكام المادة (373) من الدستور المواطن.
3 – اقرت الجانب المطعون تجاهها بانها قبضت بدلات الايجار المتطلبات بها و ذلك يؤكد على زوجة الإخلاص.
في القضاء:
إذ ان دعوى الجانب المدعية (المطعون تجاهها) التي تقدمت بها الى محكمة الصلح المدنية في اللاذقية تقوم على المطالبة بالزام المنحى المتهمة (الطاعنة) ببدلات الايجار المترتبة بذمتها.
و بنتيجة الشكوى القضائية اصدرت المحكمة المنوه عنها قرارها المطعون فيه القاضي بالزام المشتبه به بدفع بدلات ايجار مترتبة بذمته مع الجدوى الشرعية بمقدار 4% من تاريخ الادعاء و حتى الإخلاص الكامل و رد الدعوى فيما يتعلق لطلب نسبة صعود عشرة% من المبلغ المنوه عنه لعدم الثبوت.
و لعدم قناعة المنحى المتهمة بالقرار المنوه عنه خسر طعنت به للاسباب الموضحة في استدعاء الطعن.
و إذ من المعتزم قانونا انه يتقادم بخمس سنين كل حق بطولة منافسات دوري متجدد و لو اقر به المدين كاجرة المباني و الاراضي الزراعية و نظير الحكم و كالفوائد و الايرادات المترتبة و المدفوعات الشهرية و الاجور و المعاشات على حسب ما تنص فوق منه العبارة الاولى من المادة (373) من الدستور المواطن.
و إذ ان بدلات الايجار المتطلبات بها تعد من الحقوق الدورية المتجددة فهي تخضع للتقادم الخمسي المنصوص فوقه قانونا.
و إذ ان المنحى المتهمة (الطاعنة) قد دفعت بالتقادم الخمسي في مُواجهة المحكمة المطعون بقرارها الا ان المحكمة المنوه عنها لم تطبق احكام التقادم و لم تعقب على الدفع المشار اليه الامر الذي يجعل السببين الاول و الـ2 ينالان من الأمر التنظيمي المطعون فيه و يعرضانه للنقض.
و ان النقض لهذين السببين يغني عن البحث في باقي الاسباب و يجيز للجهة الطاعنة اثارتها مرة أخرى في مُواجهة محكمة الأمر.
لذا تم اتخاذ قرار بالاجماع:
– نقض الحكم موضوعا.
مرسوم 2024 / 2003 – أساس 2171 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة 242 – م. المحامون 2004 – انتاج 09 و عشرة – رقم مرجعية حمورابي: 52696
1- ان اثبات مال المبنى في ميدان تأدية احكام تشريع الايجار لا تقتصر على قيود الدفتر العقاري وحدها وانما وافق بذاك الشان قيود اخرى لها قوة ثبوتية مطلقة كالاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية او قيود شركة الاسكان او غير ذاك.
2- التقادم المسقط يؤدي الى زوال الحق اذا ما سكت صاحبه عن المطالبة به او استخدامه فترة محددة وتمسك من له هيئة في ذلك الزوال. والتقادم يسري بحق المؤجر من وقت علمه بواقعة عندها المستاجر ثم سكوته عن المطالبة بحقه.
مرسوم 188 / 1995 – أساس 843 – محاكم الاستئاف – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة عشرين – اجتهادات الايجارات في الأمر التنظيمي الشرعي 111/1952 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 34086
لا يبقى في الدستور ما يحظر من المطالبة بالاجور المتراكمة عن سنين سابقة للسنة الايجارية الجارية بمثابها ديونا مترتبة بذمة المدعي أعلاه.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن الاصلي:
1- المحكمة خالفت احكام المادة 18 من تشريع الايجار رقم /6/ لسنة 2001 إذ قضت بالاجور المتراكمة عن سنوات سابقة للسنة الايجارية.
2- الدعوى اقيمت ابتداء على متوفى و هو مؤرث المشتبه به و الحكم معدوم.
البصر في الدستور:
تقوم دعوى دعوى المدعي (المدعى عليه) محمد… على مطالبة المنحى المتهمة (الطاعنة) بالاجور المتراكمة، فقضت لها المحكمة بطلباتها.
و لعد قناعة المنحى المشتبه بها بذلك الأمر التنظيمي خسر طعنت به للاسباب الموضحة اعلاه.
و إذ ان الجانب الطاعنة تعيب على الأمر التنظيمي انعدامه لصدوره بدعوى اقيمت ابتداء على متوفى.
و إذ ان الخصومة قد صححت قبل انعقاد الخصومة و هو الذي اجازه الاجتهاد القضائي و اخذ به المرسوم الطعين الأمر الذي يستوجب رد ذلك الحجة.
و إذ انه لا يبقى في التشريع ما يحرم من المطالبة بالاجور المتراكمة عن أعوام سابقة في العام الايجارية الجارية بكونها ديون مترتبة بذمة المدعي فوق منه و لا يسقط الا بالتقادم الخماسي بمثابها من الخصومة الدورية المتجددة و ذاك اذا صرف بهذا المدين لان التقادم ذاك ليس من الإطار العام. الأمر الذي يستوجب رد ذاك الدافع.
لذا و عقب المداولة و النقاش تم اتخاذ قرار بالاتفاق:
– رفض الطعن.
مرسوم 2287 / 2006 – أساس 1623 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – جمهورية سوريا
قاعدة 132 – م. المحامون 2009 – انتاج 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 66012
الحقوق الايجارية حقوق شخصية تنتقل الى الورثة و من حقهم ممارستها و لو لم يمارسها المؤرث و هي ترتبط باشخاص هؤلاء الورثة و ان ممارستهم لها لا تستلزم توجيه يمين الرعاية اليهم.
– من حق المالك لاية حصة سهمية في المبنى المؤجر المطالبة بالاخلاء لعلة تاجير الغير.
– لا يمكن للخصم اثارة دفوع تختص بغيره من الأعداء بخصوص صحة تبليغهم
– دعوى الاخلاء لعلة تاجير الغير تتم إقامة دون اشتراط اي تنبه او انذار مسبق و لا يشترط مخاصمة المستاجر الثانوي اصولا و يكفي مخاصمة المستاجر الاصلي
– مرحلة التقادم على تاجير الغير خمسة عشر عاما.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1- ان تدخل الطاعن محمد خليل هو تدخل اصلي و هو لم يلتحق الى المنحى المدعية.
2- اغفلت المحكمة في تأدية الدستور لناحية المستاجر الثانوي و المستاجر من فضولي.
3- اغفلت المحكمة يمين الرعاية.
4- ليس من حق الجانب المدعية ان تسكن دعوى الاخلاء و هي لم تكن مؤجرة في الاساس.
5- ان اجراءات الإخطار مشوبة بالبطلان.
6- الادلة متوافرة على ان فقرة للسكن و الاسكان حاضرة في الاتفاق المكتوب الاصلي.
7- خالفت المحكمة احكام المادة /572/ من التشريع المواطن التي اوجبت تنبه المستاجر بالاخلاء في المواقيت الموضحة في المادة /534/ من الدستور المواطن.
8- ان نظير الايجار المحدد في الاتفاق المكتوب المبرز و المزور من قبل المنحى المدعية يثبت أن اعطاء الاذن بالسكن و الاسكان.
في القضاء:
إذ ان دعوى المنحى المدعية (المطعون تجاهها ) التي تقدمت بها محكمة الصلح المدنية في العاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا تقوم على المطالبة بالزام المدعى عليهما ابراهيم و هدى باخلاء الماجور نص الدعوى لعلة اساءة استخدام الماجور و تاجير الغير.
و اثناء سير الدعوى توفر المتدخل الطاعن محمد خليل بطلب تدخل مدعيا انه مستاجر للعقار مقال الدعوى و طالبا من إذ النتيجة رد الدعوى الاصلية مثلما توفر المتدخلان احمد و معاون بطلب تدخل منضم الى الجانب المدعية.
و بنتيجة الدعوى قضائية اصدرت المحكمة المنوه عنها قرارها المطعون فيه القاضي بقبول مناشدة الجانب المتدخلة المنضمة للجهة المدعية شكلا و موضوعا و موافقة إلتماس تدخل المتدخل محمد شكلا و رده موضوعا لعدم الثبوت و الزام المنحى المشتبه بها ابراهيم و هدى و المنحى المتدخلة محمد باخلاء المبنى الماجور نص الدعوى لعلة تاجير الغير و تسليمه للجهة المدعية خاليا من الشواغل و الشاغلين أثناء ثلاثة اشهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ورد دعوى الاخلاء لعلة اساءة استخدام الماجور لعدم الثبوت.
و لعدم قناعة المتدخل محمد بالقرار المنوه عنه خسر طعن به للاسباب الموضحة في استدعاء الطعن.
و إذ ان تم عقده الايجار المستند اليه من قبل الجانب المدعية انما ينص صراحة على ان المبنى نص الدعوى مؤجر للسكن و هو لا يشتمل اطلاقا ما يتيح للمستاجر بتاجير الغير و ان حجم مقابل الايجار الموضح فيه لا يؤلف اية زوجة على ان الاتفاق المكتوب مزور مثلما انه من غير الثابت باي دليل ان الاتفاق المكتوب مزور او انه تم عقده صوري.
و إذ انه غير ممكن اعتبار المستاجر الاصلي او الثانوي بكون المؤجر الفضولي ولقد أتى في أمر تنظيمي لمحكمة النقض /621/ تاريخ 21/1/1955: ان اشغال المستاجر الثانوي المبنى الماجور اكثر من سنة لا يجعله بحكم المستاجر ما لم يكن مستاجرا من فضولي (منشور في القاعدة /1021/ من ملحق الجزء الـ5 للتقنين المواطن السوري المقسم الـ2 ) مثلما ثبت الاجتهاد القضائي على ان معرفة المؤجر بحدوث الايجار الثانوي لا يغني عن اثبات اذنه و لا تستفاد إستحسانه من سكوته مع علمه بالتنازل و اثبات الاذن بتاجير الغير غير ممكن الا بالاقرار او البينة الخطية ( أمر تنظيمي محكمة النقض رقم /1577/ تاريخ 31/7/1977 ).
و إذ ان الحقوق الايجارية انما هي حقوق شخصية تنتقل الى الورثة و من حقهم ممارستها و لو لم يمارسها المورث و هي تخص باشخاص هؤلاء الورثة و ان ممارستهم لا تستلزم توجيه يمين التخزين اليهم.
و إذ ان من حق المالك لاية حصة سهمية في المبنى المؤجر بالمطالبة بالاخلاء لعلة تاجير الغير و ذلك ما ثبت فوق منه الاجتهاد القضائي ولقد أتى في أمر تنظيمي لمحكمة النقض برقم /2037/ تاريخ 17/عشرة/1974 انه في إدعاءات الاخلاء لعلة تاجير الماجور كلا او بعضا الى الغير بلا اذن خطي يجوز لجميع شريك مهما قلت حصته في المبنى ان يرفع الدعوى بطلب الاخلاء تاسيسا على انه كمالك لقسم من الماجور يمكن له و بمفرده ان يدرأ اي ضرر يلحق به و ذلك ما ثبت فوق منه اجتهاد تلك المحكمة ( منشور في القاعدة رقم /2409/ من المسجلة القضائية ) و بذاك فان من حق المالك لاية حصة سهمية اقامة دعوى الاخلاء لعلة تاجير الغير و لو لم يكن هو المؤجر.
و إذ من المستقر أعلاه في الاجتهاد القضائي أيضاً على انه لا يمكن للخصم اثارة دفوع ترتبط بغيره من الأعداء بشأن صحة تبليغهم خسر أتى في أمر تنظيمي للهيئة العامة لمحكمة النقض برقم /132/ تاريخ 26/9/1994 انه لا يمكن للمدعى فوقه اثارة دفوع تخص بغيره من الأعداء بشأن صحة تبليغهم مذكرات الدعوى و سندات البلاغ ( منشور بالقاعدة رقم /121/ من الجزء الاول من المجموعة القضائية للاستاذ دركزللي ).
و إذ انه من نُظم الدستور الايجاري الاستثنائي فان دعوى الاخلاء لعلة تاجير الغير انما تتم إقامة دون اشتراط اي تنبه او انذار مسبق و انه لا يشترط في تلك الدعوى مخاصمة المستاجر الثانوي اصولا و يكفي مخاصمة المستاجر الاصلي.
و إذ ان الدعوى اقيمت قبل انقضاء مرحلة التقادم على تاجير الغير و هي خمسة عشر عاما.
و إذ ان اسباب الطعن لا تكتسب من المرسوم المطعون فيه.
لهذا تم اتخاذ قرار بالاجماع:
– رفض الطعن موضوعا.
مرسوم 3130 / 2003 – أساس 3803 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – الشام الالجمهورية السوريا
قاعدة 251 – م. المحامون 2004 – انتاج 09 و عشرة – رقم مرجعية حمورابي: 52705